الأصل في العقود الإلزام

بيع , بيع أرض محددة الحدود والمعالم بعقد , النص على خلو المبيع من المشاكل وإلا فالعقد لاغياً مع الإلزام بإعادة القيمة كاملة, مصادقة المدعى عليه على العقد , وجود مشاكل في الأرض , الأصل في العقود الإلزام, إلزام المدعى عليه بإعادة الثمن

قوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

اشترى المدعي من المدعى عليه قطعة أرض محددة الحدود والمعالم بموجب عقد – وقد نص في العقد على تسليم الأرض خالية من المشاكل وفي حالة ثبوت خاف ذلك فإن العقد يعتبر لاغياً مع إعادة قيمة الأرض كاملة – وقد صادق المدعى عليه على ذلك، إلا أن المدعي بعد تسلمه لأرض وجد بها مشاكل. ولما كان الأصل في العقود الإلزام حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد الثمن إلى المدعي – اعترض المدعى عليه – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي المنتدب في المحكمة العامة بخميس مشيط بموجب قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم22536 في 29 / 11 / 1433 ه والمكلف بعمل المكتب القضائي الرابع بموجب خطاب رئيس هذه المحكمة رقم 3433830 في 5/ 1/ 1434ه وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط برقم 3358940 وتاريخ 23 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33151869 وتاريخ 23 / 01 / 1433 ه ففي يوما الأحد الموافق 10 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر / ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……….. وحضر لحضوره ………. يحمل سجل مدني رقم …………..فادعى الأول قائلاً لقد اشتريت من هذا الحاضر أرضاً بمدينة………. وحدودها وأطوالها كالتالي : )الشمال مخطط الحسنية بطول الضلع 25 م الجنوب شارع عرض 15 م بطول الضلع 25 م الشرق قطعة أرض رقم 5 بطول الضلع 30 م الغرب قطعة أرض رقم 7 بطول الضلع 30 م وكامل المساحة الإجمالية 750 م( بمبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف ريال وقد اتفقنا في العقد على تسليم الأرض خالية من المشاكل ولا يكون عليها أي خاف وإن ثبت خاف ذلك فتلغى المبايعة ويعد العقد لاغياً وبعد إتمام العقد وتسليم المبلغ نزلت إلى الأرض المذكورة وبدأت في إنشاء جدار حولها إلا أن أصحاب الأراضي المجاورة منعوني وقالوا إن هذه الأرض ليست للشخص الذي باعك وعليها عدة مشاكل ولن نمكنك من العمل فيها عندها رجعت إلى المدعى عليه وأفهمته بذلك ولكنه رفض إرجاع المبلغ لي لذا فإني أطلب تنفيذ العقد الذي بيننا بكامل شروطه ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلاً ولكن قد بينت له أن الأرض ليس عليها صك تملك والعقد المبرم بيننا صحيح والتوقيع توقيعي وبالرجوع لأوراق المعاملة جرى الاطلاع على عقد المبايعة فوجدته متضمناً ما يلي : ) ففي يوم السبت بتاريخ 15 / 1/ 1433 ه تم الاتفاق بن كل من الأشخاص 1- طرف أول البائع …………. وعنوانه خميس مشيط حامل الحفيظة رقم……………. وتاريخ 21 / 2/ 1416 ه سجل خميس مشيط 2- طرف ثاني المشتري …………….. وعنوانه خميس مشيط حامل الحفيظة رقم ……….. وتاريخ 11 / 5/ 1406 ه سجل ظهران الجنوب فقرر الطرف الأول بأنه باع برضائه واختياره ومن غير جبر ولا إكراه ولا تغرير إلى الطرف الثاني أرض رقم 6 مخطط الروضة ) الكدره ( الكائن في حي الدرب بمدينة …………… المحدودة كالآتي : الشمال مخطط الحسنية بطول الضلع 25 م الجنوب شارع عرض 15 م بطول الضلع 25 م الشرق قطعة أرض رقم 5 بطول الضلع 30 م الغرب قطعة أرض رقم 7 بطول الضلع 30 م وكامل المساحة الإجمالية 750 م وذلك بموجب عقود مسلسلة حسب العقود السابقة وذلك بملغ وقدره وبيانه ثلاثة وخمسون ألف ريال وقد استلم البائع من القيمة كامل المبلغ والباقي لا يوجد وقد استلم كلاً من الطرفين المبيع وتم التوقيع بمجلس البيع وأكد الطرف الأول بأن المباع خالي مما قد يسبب عرقلة استفادة الطرف الثاني منه وفيما لو تبن خاف ذلك فإن الطرف الأول ملزم بإعادة القيمة كاملة وتحمل دلالة المكتب ، أن توقيع الطرفان على هذا العقد يعني فهمهما لكل الشروط الواردة به وموافقتهما على ما جاء به هذا والله ولي التوفيق والنجاح . شهود الحال شهد بذلك …………. اسمه وتوقيعه وشهد بذلك ………. اسمه وتوقيعه البائع ………. اسمه وتوقيعه المشتري ……….. اسمه وتوقيعه ( فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لكون المدعى عليه قد أقر وصادق على العقد الصادر بينهما ولأن الأصل في العقود الإلزام والنفاذ لقوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( ولقوله صلى الله عليه وسلم ) المسلمون على شروطهم ( لذلك فقد ألزمت المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغاً وقدره ثلاث وخمسون ألف ريال وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة والمدعى عليه عدم القناعة وطلب الاستئناف مع تقديم لائحة اعتراض فأجبته لطلبه ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 02 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 18 / 7/ 1434 ه فتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 341461888 وتاريخ 8/ 7/ 1434 ه والمرفق بها قرار الدائرة الحقوقية الأولى برقم 34251014 وتاريخ 25 / 6/ 1434 ه والموقع من قضاة الدائرة الحقوقية الأولى والمتضمن بدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . قاضي استئناف …………. توقيعه وختمه وقاضي استئناف ………… توقيعه وختمه ورئيس الدائرة …………… توقيعه وختمه وللبيان جرى إلحاقه حتى لا يحفى وبالله التوفيق وصلى الله نبينا محمد حرر في 18 / 7/ 1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. الملازم القضائي في المحكمة العامة بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط برقم 3358940 وتاريخ1433/01/23 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33151869 وتاريخ1433/01/23 ه ففي يوم الأحد الموافق 13 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر ، وفيها حضر ………… سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ……….. وقرر استلامه كامل المبلغ المدعى به أعاه وقدره ثلاثة وخمسون ألف ) 53000 ( ريال ولم يبق له مطالبة تجاه المدعى عليه بخصوص هذه الدعوى وعليه تكون هذه الدعوى منتهية . وللبيان جرى إلحاقه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر

error: