بيع إبل الغائب على حجته متى حضر

بيع , بيع إبل بثمن آجل , سماع الدعوى غيابيا لعدم حضور المدعى عليه , شهادة الشاهد العدل شرعاً وحلف اليمين , الإلزام بدفع باقي مبلغ المبايعة, الغائب على حجته متى حضر

– حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمن وشاهد رواه مسلم.
– المادة 176 / 5 و 178 من نظام المرافعات الشرعية .

ادعى المدعي أنه باع للمدعى عليه عدد ثمان من الإبل ذكر قيمتها ، على أن تسدد بعد شهرين ، حل الأجل ولم يسدد المدعى عليه سوى جزء من المبلغ ، طلب المدعى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي ، تخلف المدعى عليه عن الحضور ، احضر المدعي شاهداً جرى تعديله وحلف المدعي اليمن تكملة لبينته ، بناء على ما سبق من الدعوى ولشهادة الشاهد المعدل شرعا ولحلف المدعي اليمن تكملة لبينته ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمن وشاهد رواه مسلم ، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به ، الغائب على حجته متى حضر – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( رئيس المحكمة العامة بالمويه وبناء على المعاملة الواردة لنا من قسم الاحالات بالمحكمة برقم 3469186 وتاريخ 11 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34348035 وتاريخ 11 / 02 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. ولم يحضر المدعى عليه …………. ولم تردنا افادة من مدير مركز شرطة رضوان على خطابنا رقم 64 / 34 في 21 / 1/ 1434 ه بشأن تبلغ المدعى عليه من عدمه لذا قررت تأجيل الجلسة لإباغ المدعى عليه بالحضور وفي جلسة اخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وقد وردنا صورة خطاب مدير مركز شرطة …… رقم 412 ع في 10 / 3/ 1434 ه الموجه الى سعادة مدير مرور محافظة جدة المتضمن طلب اباغ منسوبهم المدعى عليه لحضور هذه الجلسة انتهى ولم يردنا شيء بخصوص هذا الخطاب كما اطلعت على الاقرار المرفق بصورة الخطاب المرفق بعاليه والصادر من عمدة مركز …… بتاريخ 4/ 3/ 1434 ه المتضمن ان المدعى عليه يعمل بمرور محافظة جدة انتهى وبسؤال المدعي عن ما ورد في اقرار العمدة اجاب انه غير صحيح وان المدعى عليه ليس موظفاً مدنياً ولا عسكرياً وانه يسكن في رضوان هكذا اجاب وبما ان العمدة مخول نظاماً بمثل هذه الافادات فقد قررت انتظار جواب مدير مرور جدة للتحقق من ذلك وقررت رفع الجلسة لإباغ المدعى عليه للمرة الثالثة وفي جلسة اخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا شيء على خطابنا الموجه لمدير مرور محافظة جدة لتبليغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة …………. وقد قرر المدعي بقوله ان الاسم الصحيح للمدعى عليه هو …………. ويسكن في مركز …… وليس موظفا مدنيا ولا عسكريا هكذا قرر فبناء عليه قررت الكتابة لشرطة رضوان لإباغ المدعى عليه بعدما صحح المدعي اسمه وفي جلسة اخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغه من عدمه على خطابنا الموجه الى شرطة …… برقم 153 / 34 في 7/ 5/ 1434 ه لذا قررت رفع الجلسة لا باغ المدعى عليه مرة اخرى وفي جلسة اخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وقد وردنا خطاب مدير مركز شرطة …… رقم 895 في 26 / 6/ 1434 ه بخصوص تبليغ المدعى عليه لحضور هذه الجلسة والمتضمن )نفيدكم انه جرى البحث والتحري طوال هذه المدة بمنطقة …… ولم يتم العثور عليه كما يتضح من المحاضر المرفقة( انتهى وقد جرى اطلاعي عليها فوجدتها سبعة محاضر كل محضر في يوم مستقل وتوافق ما جاء في خطاب مدير الشرطة ثم قرر المدعي بقوله ان المدعى عليه لديه علم بالدعوى هكذا قرر وبما أن الفقهاء نصوا على أن الدعوى تسمع على الغائب والمستتر من باب أولى لذا قررت سماع الدعوى غيابيا في حق المدعى عليه ثم ادعى المدعي قائاً لقد بعت المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم ……. في شهر ذي القعدة لعام 1433 ه لا اذكر اليوم بالتحديد عدد ثمان من الإبل سبع منها نياق وفحل واحد وأوصاف النياق ثاث منها ألوانها عفر واحدة عمرها حوالي ثاث سنين وواحدة فاطر وواحدة عمرها حوالي أربع سنين وعليها وسمنا نحن …………. وهو مغزل على الرقبة من الجهة اليمنى ومطرقن على الخد الأيمن واثنتان الوانهن مجاهيم وعمرهما حوالي ثاث سنين وواحدة لونها صفراء وعمرها حوالي ثاث سنين وواحدة لونها ملحاء وهي فاطر وعليها وسم مشعاب في الرقبة من الجهة اليمنى والبعير لونه عفر هذا الذي اذكره من أوسامهن وأوصافهن وأنواعها كلها عربية وثمن الناقة الواحدة عشرة آلاف ريال 10000 وثمن البعير احد عشر ألف ريال 11000 ومجموع المبلغ واحد وثمانون ألف ريال 81000 على أن يسددنيها بعد شهرين من المبايعة وقد وصلني منه مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال 3000 وتبقى لي بذمته ثمانية وسبعون ألف ريال 78000 اطلب إلزامه والحكم عليه بتسليمي المبلغ المتبقي وقدره ثمانية وسبعون ألف ريال 78000 وبسؤاله ألديك بينة على دعواك فقال نعم لدي شاهدان الأول يدعى ………… والثاني …………. اطلب إمهالي لإحضارهما وعليه قررت رفع الجلسة لإحضار المدعي بينته وفي جلسة اخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وقد وردنا خطاب مدير مركز شرطة …… رقم 895 في 26 / 6/ 1434 ه بخصوص تبليغ المدعى عليه لحضور هذه الجلسة والمتضمن )نفيدكم انه جرى البحث والتحري طوال هذه المدة بمنطقة رضوان ولم يتم العثور عليه كما يتضح من المحاضر المرفقة( انتهى وقد جرى اطلاعي عليها فوجدتها سبعة محاضر كل محضر في يوم مستقل وتوافق ما جاء في خطاب مدير الشرطة ثم قرر المدعي بقوله ان المدعى عليه لديه علم بالدعوى هكذا قرر وبما أن الفقهاء نصوا على أن الدعوى تسمع على الغائب والمستتر من باب أولى لذا قررت سماع الدعوى غيابيا في حق المدعى عليه ثم ادعى المدعي قائاً لقد بعت المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم ………….. في شهر ذي القعدة لعام 1433 ه لا اذكر اليوم بالتحديد عدد ثمان من الإبل سبع منها نياق وفحل واحد وأوصاف النياق ثاث منها ألوانها عفر واحدة عمرها حوالي ثاث سنين وواحدة فاطر وواحدة عمرها حوالي أربع سنين وعليها وسمنا نحن ………. وهو مغزل على الرقبة من الجهة اليمنى ومطرقن على الخد الأيمن واثنتان الوانهن مجاهيم وعمرهما حوالي ثاث سنين وواحدة لونها صفراء وعمرها حوالي ثاث سنين وواحدة لونها ملحاء وهي فاطر وعليها وسم مشعاب في الرقبة من الجهة اليمنى والبعير لونه عفر هذا الذي اذكره من أوسامهن وأوصافهن وأنواعها كلها عربية وثمن الناقة الواحدة عشرة آلاف ريال 10000 وثمن البعير أحد عشر ألف ريال 11000 ومجموع المبلغ واحد وثمانون ألف ريال 81000 على أن يسددنيها بعد شهرين من المبايعة وقد وصلني منه مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال 3000 وتبقى لي بذمته ثمانية وسبعون ألف ريال 78000 اطلب إلزامه والحكم عليه بتسليمي المبلغ المتبقي وقدره ثمانية وسبعون ألف ريال 78000 وبسؤاله ألديك بينة على دعواك فقال نعم لدي شاهدان الأول يدعى ……….. والثاني………….. اطلب إمهالي لإحضارهما وعليه قررت رفع الجلسة لإحضار المدعي بينته وفي جلسة اخرى وحضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولم تردنا إفادة على تبلغه من عدمه من شرطة رضوان وبسؤال المدعي هل أحضرت شهودك فقال نعم أحضرت ……وأما …… فليس معه ما يثبت هويته وبالفعل احضر…………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… وبسؤاله عما لديه من شهادة قال اشهد لله انه في شهر ذي القعدة لعام 1433 ه حضرت المدعي وقد باع سبع نياق اثنتان منها الوانها مجاهيم وواحدة لونها صفراء وفحل لونه عفر والباقي لا اذكر ألوانهن باعهن على …………… بمبلغ وقدره واحد وثمانون ألف ريال 81000 ثمن الواحدة من النياق عشرة آلاف ريال 10000 وثمن البعير احد عشر ألف ريال 11000 على أن يسدده المبلغ بعد مدة قريبة لا اذكرها وبعد شهرين من المبايعة ذهبت مع المدعي للمدعى عليه لطلب المبلغ المتبقي وقدره ثمانية وسبعين ألف ريال 78000 فوعد بتسديدها للمدعي هكذا شهد وبطلب المدعي تزكية شاهدها حضر كلا من ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………..و………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…………. وشهد كل واحد بمفردة قائا أن الشاهد عقاب عدل ثقة هكذا شهدا فسألت المدعي هل أنت مستعد بالحلف على دعواك مع شاهدك فقال نعم بعد تحذيري له من خطر اليمن إن كانت كاذبة فأصر فأذنت له فحلف قائا والله العظيم لقد بعت المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم …………. في شهر ذي القعدة لعام 1433 ه لا اذكر اليوم بالتحديد عدد ثمان من الإبل سبع منها نياق وفحل واحد وأوصاف النياق ثاث منها ألوانها عفر واحدة عمرها حوالي ثاث سنين وواحدة فاطر وواحدة عمرها حوالي أربع سنين وعليها وسمنا نحن ………. وهو مغزل على الرقبة من الجهة اليمنى ومطرقن على الخد الأيمن واثنتان ألوانهن مجاهيم وعمرهما حوالي ثاث سنين وواحدة لونها صفراء وعمرها حوالي ثاث سنين وواحدة لونها ملحاء وهي فاطر وعليها وسم مشعاب في الرقبة من الجهة اليمنى والبعير لونه عفر وأنواعها كلها عربية وثمن الناقة الواحدة عشرة آلاف ريال 10000 وثمن البعير احد عشر ألف ريال 11000 ومجموع المبلغ واحد وثمانون ألف ريال 81000 على أن يسددنيها بعد شهرين من المبايعة وقد وصلني منه مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال 3000 وتبقى لي بذمته ثمانية وسبعون ألف ريال 78000 لم يسددنيها ولا شيء منها والله العظيم فبناء على ما سبق من الدعوى ولشهادة الشاهد المعدل شرعا ولحلف المدعي اليمن تكملة لبينته بعد إذني تحذيري له من خطرها إن كانت كاذبة ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمن وشاهد رواه مسلم لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المبلغ المتبقي من المبايعة وقدره ثمانية وسبعون الف ريال 78000 وان الغائب على حجته متى حضر وقررت تسليم المدعى عليه صورة من الحكم لتقديم ما لديه من اعتراض وان له مهلة ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه لصورة الحكم واذا انتهت هذه المهلة ولم يتقدم بشي فيسقط حقه في طلب التمييز ويكتسب الحكم القطعية بناءً على المادتن السادسة والسبعين بعد المائة والثامنة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وأغلقت الجلسة الساعة التاسعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 18 / 07 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء 7/ 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وقد وردنا خطاب مدير مركز شرطة ……… رقم 1239 في 1/ 9/ 1434 ه ونص الحاجة منه نفيدكم بأنه تم البحث عن المذكور في قرية ……… ولم يتم العثور عليه وذلك كما يتضح لكم من صور المحاضر المرفقة وكذلك صور محضر عمدة مركز رضوان المرفق هذا ولايزال البحث جاري عن المذكور وفي حال العثور عليه سوف يتم تسليمه صورة من الحكم الصادر ضده انتهى ولتعذر تبليغه قررت بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بدون لائحة اعتراضية بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وعليه أغلقت الجلسة الساعة العاشرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر 7/ 10 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء 11 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وقد عادت المعاملة من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المكلف برقم 342284783 وتاريخ 22 / 10 / 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية الخامسة رقم 34339440 وتاريخ 25 / 10 / 1434 ه ونص الحاجة منه )وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها حيث ثبت من أوراق المعاملة أن المدعى عليه يعمل في مرور جده وما أجراه فضيلة حاكمها بخطابه رقم 34811797 في 2/ 4/ 1434 ه بعد إقرار عمدة رضوان بأن المدعى عليه يعمل في جده في غير محله لأنه لا ولاية له في جده وعليه إفهام المدعي بإقامة دعواه في مقر عمل المدعى عليه بجده( انتهى وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأن الأمر ليس كما ورد في الملاحظة بل إن نظر الدعوى داخل في ولايتي وذلك ظاهر من ضبط جلسة يوم الاثنن 6/ 5/ 1434 ه والذي يتضح من خلالها أن اسم المدعى عليه المنظورة ضده الدعوى هو …………. ويسكن في رضوان وليس موظفا مدنيا ولا عسكريا وأما إفادة عمدة مركز رضوان فكانت بناء على أن اسم جد المدعى عليه هو ……… والصحيح هو ………. فوقع الخلط بينهما في اسم الجد لعدم بيانه من قبل المدعي في صحيفة دعواه إلا بعد وقوع الخلط في الأسماء ولأجل ذا مضيت في نظر الدعوى وقررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف وعليه أغلقت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 11 / 11 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………… رئيس المحكمة العامة بالمويه ففي يوم الخميس الموافق 04 / 01 / 1435 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وقد عادت المعاملة بخطاب رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المساعد برقم 342583084 في 1434/12/29 ه وبرفقها قرار قضاة الدائرة الحقوقية الخامسة رقم34377010 في 3/ 12 / 1434 ه المتضمن وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير والغائب على حجته إذا حضر انتهى وقررت التهميش بذلك على سجله وعليه أغلقت الجلسة الساعة العاشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 04 / 01 / 1435 ه .

error: