القضاء التجاري / بيع
بيع , باقي ثمن مبيع بالتقسيط , الإقرار ببيع الاعيان قبل دخولها في ضمانه , التمكن من القبض ينزل منزلة القبض في الضمان لا في حل الربح , الأعيان المنقولة لا يتحقق قبضها إلا بنقلها , الحكم برأس المال فقط للمدعي للنهي عن ربح ما لم يضمن
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن .
2. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون قبل أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. أخرجه البخاري.
3. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قيل لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. أخرجه البخاري، وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه » قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. أخرجه مسلم.
4. حديث زيد بن ثابت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » أخرجه أحمد وأبو داوود، وإسناده جيد.
5. ما جاء عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما أنكرا على مروان بن الحكم فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان! قال: أعوذ بالله وما ذاك فقالا هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها فينزعوها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. رواه مسلم.
6. جاء في شرح الزركشي وبيع المسلم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد والمعتمد على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح مالم يضمن .
7. قال الخرقي من الحنابلة إن الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل في ضمان المشتري بالعقد ولا يجوز للمشتري بيعها حتى ينقلها.
مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 29 / 400
8. قال شيخ الاسام ابن تيمية رحمه الله ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نبتاع الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا وابن عمر هو القائل مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري فتبن أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا يبيعه حتى ينقله فالسنة في هذا الباب فرقت بن القادر على القبض وغير القادر في الضمان والتصرف مجموع الفتاوي 20 / 344 .
9. وقال رحمه الله: إن النهي إنما كان للتاجر الذي يربح فا يبيع بربح حتى يصير في حوزته ويعمل فيها عما من أعمال التجارة إما بنقلها إلى مكان آخر كالذي يشتري في بلد ويبيع في آخر وإما حبسها إلى وقت آخر … إلخ
ادعى المدعي أنه باع للمدعى عليه عشر مكيفات، بالعقد الصادر من شركة… للتقسيط، بقيمة إجمالية قدرها ثمانية عشر ألف ريال مقسطة على أقساط شهرية قدر كل قسط ألف ريال، سدد منها المدعى عليه سبعة آلاف ريال، وبقي أحد عشر ألف ريال حالة، وطلب الحكم على المدعى عليه بدفع أحد عشر ألف ريال ، بعرض دعوى المدعي على المدعى عليه صادق عليها ، جرى سؤال المدعي هل آلت إليه الأعيان المباعة بالشراء من شركة … للتقسيط؟ وهل قام بنقل الأعيان بعد شرائها؟ فأجاب بأنه اشترى الأعيان المباعة على المدعى عليه من شركة … للتقسيط بأحد عشر ألف ريال وباعها على المدعى عليه بثمانية عشر ألف ريال، وأنه لم يقم بنقلها من المعرض وإنما قام بتنحيتها في أحد جوانب المعرض ، جرى سؤال المدعى عليه هل باع الأعيان على شركة … للتقسيط؟ فأجاب أنه باعها بعشرة آلاف ريال ، المدعي أقر أنه باع على المدعى عليه الأعيان المذكورة قبل دخولها في ضمانه وربح على المدعى عليه سبعة آلاف ريال ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن التمكن من القبض ينزل منزلة القبض في الضمان لا في حل الربح ، والأعيان المباعة منقولة، ولا يتحقق قبضها إلا في بيع المدعي للسلعة وهي في حيازة بائعها الأول وتوارد المبايعات عليها عشرات المرات يؤدي إلى قصر تداول السلعة بن التجار للمضاربة على فروقات الأسعار والسلعة ثابتة على حالها، فهذه التجارة ليست منتجة ولا نافعة للمجتمع فالتجارة كما تنفع التاجر بالربح فإنه ينبغي أن تكون محققة لمنافع المجتمع ، تم إفهام المدعي أنه لا يستحق في ذمة المدعى عليه إلا رأس ماله وقدره أحد عشر ألف ريال، وتم الحكم على المدعى عليه بدفع أربعة آلاف ريال للمدعي، بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي عدم قناعته ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. مساعد رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34136760 وتاريخ1434/03/23 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34725942 وتاريخ1434/03/23 ه ففي يوم الاثنين الموافق 08 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… وادعى على الحاضر معه ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……… قائلا في دعواه عليه بعت المدعى عليه أجهزة كهربائية عبارة عن عشرة مكيفات نوع …… بالعقد الصادر من شركة ………… للتقسيط رقم 16063 في 22 / 2/ 1432 ه بقيمة إجمالية قدرها ثمانية عشر ألف ريال 18000 مقسطة على أقساط شهرية قدر كل قسط ألف ريال 1000 اعتبارا من 25 / 3/ 1432 ه سدد منها سبعة آلاف ريال 7000 وتبقى عليه أحد عشر ألف ريال 11000 وهي حاله أطلب الحكم عليه بدفع أحد عشر ألف ريال 11000 هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه قال ما ذكره المدعي من أنني اشتريت منه أجهزة كهربائية بالعقد المذكور أعاه بالمبلغ الإجمالي والمقسط والمتبقي وأنه حال صحيح فسألت المدعي هل آلت إليك الأعيان المباعة بالشراء من شركة ……….. قال نعم اشتريت الأعيان المباعة على المدعى عليه من شركة ……….. بأحد عشر ألف ريال 11000 وبعتها على المدعى عليه بثمانية عشر ألف ريال 18000 فسألته وهل قمت بنقل الأعيان بعد شرائها فقال لم أقم بنقلها من المعرض وإنما قمت بنتحيتها في أحد جوانب المعرض هكذا أجاب فسألت المدعى عليه وهل بعت الاعيان على شركة ………. فقال نعم بعتها بعشرة آلاف ريال 10000 وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعي أنه باع على المدعى عليه الأعيان المذكورة قبل دخولها في ضمانه وربح على المدعى عليه سبعة آلاف ريال 7000 وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن جاء في شرح الزركشي وبيع المسلم فيه من بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد والمعتمد على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح مالم يضمن لذلك كله أفهمت المدعي أنه لا يستحق في ذمة المدعى عليه إلا رأس ماله وقدره أحد عشر ألف ريال 11000 وعليه فقد حكمت على المدعى عليه بدفع أربعة آلاف ريال 4000 للمدعي وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم كما قرر المدعي عدم قناعته بالحكم وطلب محكمة الاستئناف فأجبته لطلبه وافهمته بأن بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما تبدأ من 20 / 4 / 1434 ه وإذا انقضت المدة المحددة قبل تقديم لائحته الاعتراضية فإن حقه في طلب الاستئناف يعتبر ساقطا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 08 / 04 / 1434 ه وفي يوم الثلاثاء الموافق 04 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15: 10 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالرقم 34725942 في 17 / 6/ 1434 ه وبرفقها قرار الدائرة الحقوقية السادسة رقم 34236572 المتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها إلى فضيلة حاكمها لطلب الافادة من شركة ……….. هل السلعة المباعة سلمت للمدعي بعد استلامها لثمنها وقام بحيازتها بجانب المعرض مع إرفاق صورة من عقد البيع إن وجد فإذا اتضح حيازة المدعي للمبيع بعد دفع ثمنه فالبيع صحيح والزيادة في الثمن مقابل التأجيل صحيحة فعلى فضيلته ملاحظة ذلك وبالله التوفيق والجواب عليه المدعي ذكر انه قام بحيازة الأعيان المباعة بتمييزها في إحدى جوانب المعرض ولم يقم بنقلها منه ولذا فا حاجة إلى طلب إفادة الشركة بعد إقرار المدعي أما قول أصحاب الفضيلة أنه اتضح حيازة المدعي للمبيع بعد دفع ثمنه فالبيع صحيح والزيادة في الثمن مقابل التأجيل صحيحة فالجواب عليه أنا لم أحكم ببطان البيع والحكم صدر باستحقاق رأس المال فقط أما الزيادة فهي باطلة لأن المشتري وهو المدعي هنا باع العن بعد تمكنه من القبض وقبل القبض الحقيقي المتمثل في نقل العن المباعة يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم أخرجه البخاري كتاب البيوع وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قيل لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ البخاري وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام مسلم كتاب البيوع وحديث زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أحمد وأبو داوود واسناده جيد فالبيع صحيح بتمكن المدعي من القبض ولكن لا يطيب له الربح حتى يقبض قبضا حقيقيا ويتحقق القبض في مثل هذه الاعيان بنقلها قال شيخ الاسام ابن تيمية رحمه الله ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نبتاع الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا وابن عمر هو القائل مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري فتبن أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا يبيعه حتى ينقله فالسنة في هذا الباب فرقت بن القادر على القبض وغير القادر في الضمان والتصرف مجموع الفتاوي 20 / 344 والخرقي من الحنابلة رحمه الله قال إن الصبرة المتعينة المبيعة جزافا تدخل في ضمان المشتري بالعقد ولا يجوز للمشتري بيعها حتى ينقلها مجموع الفتاوي 29 / 400 أ-ه فالتمكن من القبض ينزل منزلة القبض في الضمان لا في حل الربح والاعيان المباعة منقولة ولا يتحقق قبضها الا بنقلها وتداول سندات الملكية بن المتبايعين والسلعة على حالها في حيازة بائعها الأول هو نظير ما جاء عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما أنكرا على مروان بن الحكم فقالا أتحل بيع الربا يا مروان قال أعوذ بالله وما ذاك فقالا هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها فينزعوها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها رواه مسلم كتاب البيوع ثم أن بيع المدعي للسلعة وهي في حيازة بائعها الأول وتوارد المبايعات عليها عشرات المرات يؤدي إلى قصر تداول السلعة بن التجار للمضاربة على فروقات الأسعار والسلعة ثابتة على حالها فهذه التجارة ليست منتجة ولا نافعة للمجتمع فالتجارة كما تنفع التاجر بالربح فإنه ينبغي أن تكون محققة لمنافع المجتمع قال شيخ الاسام إن النهي إنما كان للتاجر الذي يربح فا يبيع بربح حتى يصير في حوزته ويعمل فيها عما من أعمال التجارة إما بنقلها إلى مكان آخر كالذي يشتري في بلد ويبيع في آخر وإما حبسها إلى وقت آخر … إلخ ثم إن هذه المبايعات يشم منها رائحة الربا فالصورية ظاهرة في هذه المعاملة فحقيقتها تؤول إلى كون البائع مقرضا بفائدة إلى أجل وبهذا يتبن أن قبض المدعي للعن بعد شرائها لم يكن قبضا كاما يستحق به الربح ولذا حكمت له برأس المال وعقد البيع مرفق بالمعاملة لفة 7 قبل ورود الملاحظة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 04 / 07 / 1434 ه.
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فقد جرى منّا نحن رئيس واعضاء الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ ……….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة والمسجل بعدد 34200144 وتاريخ 28 / 4/ 1434 ه المتضمن دعوى ………… ضد ………. ، المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه و لائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الاجراء الأخير جواباً على قرار الدائرة رقم 34236572 وتاريخ 11 / 6/ 1434 ه وعلى فضيلته تدوين تاريخ قرار الدائرة في الضبط والصك وسجله ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .