القضاء التجاري / بيع
بيع , عقار , شراء فله مع حوش , الاختلاف بين المتعاقدين في الأقساط , بيع المرهون لا يتم إلا بإذن المرتهن , بطلان عقد المبايعة
ما نص عليه أهل العلم من أنه لا يحق للراهن أن يتصرف في العن المرهونة إلا بإذن من المرتهن .
ادعى المدعي بأنه اشتري من المدعى عليه فله من دورين مع الحوش المجاور لها بمبلغ أربعمائة ألف ريال مقسطة – دفع منها سبعة وخمسن ألف ريال – حل أربعن ألف ريال في 1/ 1/ 1430 ه وامتنع المدعى عليه من استلامها – طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإخاء الدور الثاني من الفلة واستلام القسط المذكور – أجاب المدعى عليه بأن الفلة المذكورة ملك له ومسجله باسم والدته والحوش ملك له – قرر المدعى عليه انه لا مانع لدية من الإخاء إذا دفع المدعي المبلغ الحال البالغ قدره مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال – قرر المدعي بأن الحال أربعن ألف ريال الواصل منها خمسة آلاف – حصل اختاف بن الطرفين في الأقساط وكيفية السداد- احضر المدعى ثلاثة شهود، شهدوا على صحة ما ذكره- أقر المدعى عليه بصحة الشهادة – جرى تعديل الشهود – جرى الاطلاع على صورة الصك وهو مرهون لصالح صندوق التنمية العقاري- جرت الكتابة للصندوق العقاري للإفادة عن موافقته على بيع العقار موضع الدعوى على المدعي ) المشتري( ورد الجواب بأن المدعي لديه طلب قرض ولكي يتم نقل العقار ورصيد القرض إليه فا بد من إلغاء طلب قرضه إذ لا يمكن الجمع بن طلب القرض ونقل ملكية العقار المرهون لصالح الصندوق إليه وقد طلب منه فتح ملف مبايعة بشرط إلغاء طلب قرضه ورفض هذا الشرط وبناء عليه فإن الصندوق لا يوافق على نقل العقار محل النزاع ورصيد القرض إلى المدعي مادام الحال ما ذكر – جرى سؤال المدعي عن المبلغ الذي سلمه للمدعى عليه فذكر أنه سبعة وخمسن ألف ريال وصادق المدعى عليه على ذلك – لما قرره أهل العلم من أنه لا يحق للراهن أن يتصرف في العن المرهونة إلا بإذن من المرتهن ولأن المرتهن وهو صندوق التنمية العقاري لم يجز هذا البيع لذا صدر الحكم ببطان عقد البيع المذكور وإلزام المدعي بتسليم العقار للمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بإعادة ما استلمه من المدعى وقدرة سبعة وخمسون ألف ريال – اعترض الطرفان على الحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 2179 وتاريخ 10 / 01 / 1430 ه المقيدة بالمحكمة برقم 306535 وتاريخ 10 / 01 / 1430 ه وفي يوم الأربعاء الموافق 12 / 04 / 1430 ه حضر …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …وادعى على الحاضر معه …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …قائلا اشتريت من المدعى عليه فله دورين مساحتها أربعمائة متر بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الرياض الأولى برقم 19923 / 13 وتاريخ 16 / 3/ 1417 ه وبجوارها حوش من شرق مساحته خمسمائة متر مربع بأربعمائة ألف ري 400.000 ال مقسطة دفعت منها أثنين وخمسن ألف ري 52000 ال وكذلك خمسة الاف ري 5000 ال وقد حل أربعن ألف ريال في1430/1/1 ه أمتنع من استلامها فأطلب إلزامه بإخلاء الدور الثاني واستلام القسط هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله أن الفلة المذكورة هي ملك لي ومسجله باسم والدتي رحمها الله والحوش ملكي ولا مانع من الأخلاء إذا دفع الحال ومقداره مائة وثلاثة وثمانين ألف ري 183000 ال هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي قال الحال أربعن ألف ري 40.000 ال وصل منها خمسة ولا مانع من دفع خمسة وثلاثين ألف ري 35000 ال والعقود مرفق صورها بالمعاملة ثلاثة عقود وفي يوم الاثنين الموافق 22 / 3/ 1431 ه لدي أنا.القاضي بالمحكمة العامة بالرياض خلف فضيلة الشيخ …وفيها حضر الطرفان و بتلاوة ما ضبط سابقاً عليهما صادق كل واحد منهما على ما نسب إليه فيه وبسؤال المدعي عن المبالغ الحالة حالياً فقال إن مقدار المبلغ الحال و المستحق في ذمتي مبلغ و قدره خمسة وسبعون ألف ريال و الباقي يحل على أقساط سنوية مقدار كل قسط أربعون ألف ريال بتاريخ 1/ 1 من كل عام حتى انتهاء المبلغ المتفق عليه وقدره أربعمائة ألف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي غير صحيح و الصحيح أنني بعته العمارة المذكورة مع الحوش المذكور بمبلغ و قدره أربعمائة ألف ريال تسلم على دفعتن الدفعة الأولى حالة و قدرها مئتا ألف ريال و الدفعة
الثانية و قدرها مئتا ألف ريال على أقساط سنوية قدرها أربعون ألف ريال كما أنني اشترطت عليه في عقد المبايعة أنه في حالة سقوط قرض الصندوق وتنازل الصندوق عنه بناء على الأمر الملكي القاضي بإسقاط القروض عن المقترض المتوفى فإنه يلتزم لي بدفع مبلغ و قدره مئة ألف ريال إضافة للمبلغ المتفق عليه المذكور أعاه وفي حالة عدم إسقاط القرض فإنه يلتزم بسداده للصندوق ولدي ما يثبت ذلك و بعرض ذلك على المدعي قال ما ذكره المدعى عليه غير صحيح ولم يدون ذلك بعقد المبايعة وبعرض ذلك على المدعى عليه قال الصحيح ما ذكرته في إجابتي وبسؤاله ابرز ورقه مؤرخه في 23 / 3/ 1431 ه والمتضمنة ما نصه )بناء على اتفاق الطرفين على مبايعة الفله الواقعة بالحائر باع الطرف الأول … والطرف الثاني …بمبلغ وقدره أربعمائة ألف ريال سلم فيها اثنان وخمسون ألف ريال والباقي ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف ريال فيها مائه وثمانية وأربعون ألف ريال مقاطيع حسب اتفاق الطرفين والباقي مائتين ألف ريال مقسطه كل سنه أربعن ألف ريال وعلى طلب البائع اعطي هذا التوضيح وصلى الله على سيدنا محمد . كتبه يشهد به.توقيعه( . وبعرض ذلك على المدعي قال الصحيح ما ذكرته في دعواي وما جاء في الإقرار المذكور غير صحيح أحضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد الله أنني حضرت مجلس البيع الذي تم بن المدعي … والمدعى عليه …هذين الحاضرين معي وقد باع …على …عمارته المكونة من دورين وحوش بالجهة الشرقية من العمارة بمساحة خمسمائة متر مربع ) 500 م 2( بمبلغ إجمالي وقدره أربعمائة ألفري 400000 ال وقد سلم المشتري من قيمة العمارة مائة وأربعة من الغنم بمبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف ري 52000 ال والباقي من قيمة العمارة والحوش مبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف ري 348000 ال اتفقا الطرفان على أن يقوم المدعي المشتري بسدادها للمدعى عليه على أقساط سنوية مقدار كل قسط أربعون ألف ريال اعتبارا من 1/ 1/ 1430 ه كما اتفقا على انه إذا حصل لدى المدعي معاريض وقبلها المدعى عليه فيتم حسابها من القسط المتفق عليه وإذا لم يحصل معاريض فهما على ما اتفقا عليه كما اتفقوا على أن يقوم البائع بسداد الأقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية إلا إذا حصل إعفاء من القسط هذا ما لدي من شهادة . و…سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد الله أنني حضرت مجلس البيع الذي تم بن المدعي …والمدعى عليه …هذين الحاضرين معي وقد باع …على … عمارته المكونة من دورين وحوش بالجهة الشرقية من العمارة بمساحة خمسمائة متر مربع ) 500 م 2( بمبلغ إجمالي وقدره أربعمائة ألف ري 400000 ال وقد سلم المشتري من قيمة العمارة مائة وأربعة من الغنم بمبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف ري 52000 ال والباقي من قيمة العمارة والحوش مبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف ري 348000 ال اتفق الطرفان على ان يقوم المدعي المشتري بسدادها للمدعى عليه على أقساط سنوية مقدار كل قسط أربعون ألف ريال اعتبارا من 1/ 1/ 1430 ه كما اتفقا على انه إذا حصل لدى المدعي معاريض وقبلها المدعى عليه فيتم حسابها من القسط المتفق عليه وإذا لم يحصل معاريض فهما على ما اتفقا عليه كما اتفقوا على أن يقوم البائع بسداد الأقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية إلا إذا حصل إعفاء من القسط هذا ما لدي من شهادة . و…سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …وبسؤاله أشهد الله أنني … حضرت مجلس البيع الذي تم بن المدعي …والمدعى عليه…هذين الحاضرين معي وقد باع …على …عمارته المكونة من دورين وحوش بالجهة الشرقية من العمارة بمساحة خمسمائة متر مربع ) 500م 2( بمبلغ إجمالي وقدره أربعمائة ألف ري 400000 ال وقد سلم المشتري من قيمة العمارة مائة وأربعة من الغنم بمبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف ري 52000 ال والباقي من قيمة العمارة والحوش مبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف ري 348000 ال اتفقا الطرفان على أن يقوم المدعي المشتري بسدادها للمدعى عليه على أقساط سنوية مقدار كل قسط أربعون ألف ريال اعتبارا من 1/ 1/ 1430 ه كما اتفقا على انه إذا حصل لدى المدعي معاريض وقبلها المدعى عليه فيتم حسابها من القسط المتفق عليه وإذا لم يحصل معاريض فهما على ما اتفقا عليه كما اتفقوا على أن يقوم البائع بسداد الأقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية إلا إذا حصل إعفاء من القسط هذا ما لدي من شهادة . وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه قال أما الشهود فا أقول فيهم إلا خيرا وشهادتهم صحيحة عدا ما ذكروه بخصوص ما يتعلق بصندوق التنمية العقارية فقد كان الاتفاق بيننا على أن يقوم المدعي بمتابعة إجراءات الإعفاء لدى صندوق التنمية فإذا تم الإعفاء و إلا فيتحمل باقي أقساط صندوق التنمية بالإضافة أن الاتفاق الذي تم بيننا كان على أن يقوم بتسليم مائتا ألف ريال والباقي على أقساط سنوية كل سنة أربعون ألف ريال وبسؤال المدعي هل لديه بينة غير ما احضر فقال لا بينة لدي سوى من أحضرت وبطلبي تعديا للشهود المذكورين فقال أنني مستعد بإحضارهم في الجلسة القادمة وبسؤال المدعى عليه هل لديه بينة على صحة ما جاء في إجابته قال إن الشاهد … امتنع من الحضور للمحكمة وقال إنه ليس لديه سوى ما جاء في الورقة التي وقعها والمؤرخة في 23 / 3/ 1431 ه فجرى سؤاله هل لديه بينة غير ما ذكر فقال لا بينة سوى ما ذكرته وبسؤال المدعي عما وعد به في الجلسة الماضية فقال إنني مستعد بإحضار معدلين للشهود وجرى سؤاله عن صك الملكية للفيلة موضع الدعوى فأبرز الصك الصادر من كتابة عدل الرياض برقم13/19923 في 16 / 3/ 1417 ه بالاطلاع عليه وجدته يتضمن تملك…لكامل الجزء الشرقي من قطعة الأرض الواقعة والمقام عليها فيا دورين والموضحة أطواله وحدودها ومساحتها بباطنة لذا وحيث الحال ما ذكر فقد قررت رفع الجلسة للكتابة لكتابة عدل الرياض لاستفسار عن سريان مفعول الصك المذكور فاحضر …سعودي الجنسية سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …و…سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …وشهدا بعدالة وثقة الشهود المذكورين وقد سبق أن جرت الكتابة منا لكتابة العدل الأولى بالرياض برقم 1176994 / 32 في 17 / 9/ 1432 ه للاستفسار عن سريان مفعول الصك رقم 19923 / 13 في 16 / 3/ 1417 ه فوردنا خطاب رئيس كتابة العدل الأولى بالرياض برقم 49057 / 32 في 1432/10/8ه والمتضمن انه بالبحث في سجلات الإدارة تبن أن الصك رقم 19923 / 13 في 16 / 3/ 1417 ه لا يوجد علي سجل الصك ما يخل بمضمونه علما انه مرهون للصندوق العقاري ونظرا لكون العقار المشار إليه ما يزال مرهونا لصالح الصندوق فقد قررت الكتابة لصندوق التنمية العقارية للإفادة عن موافقتها على بيع العقار المشار إليه على المشتري المذكور من عدمه في يوم الثلاثاء الموافق 17 / 06 / 1433 ه لدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالرياض خلف فضيلة القاضي … حضر الطرفان وبتباوة ما تم ضبطه عليهما صادقا عليه وقد ورد لنا خطاب مدير عام صندوق التنمية العقارية 2972 / 33701 وتاريخ 26 / 1/ 1433 ه المتضمن أنه طالما العقار مرهون لصالح الصندوق فعلى المشتري مراجعة الصندوق لفتح ملف مبايعه معه والتحقق من انطباق شروط الاقتراض عليه والتفاهم معه حول تسديد الأقساط المستحقة بالصندوق ومن ثم ستتم إجابة فضيلتكم برأي الصندوق حيال ذلك ا.ه وبعرض ذلك على المدعي قال إنني راجعت الصندوق وطلبوا مني تسديد دفعة مقدمة وموافقة جهة عملي على حسم مبلغ ألف ريال شهريا و إسقاط اسمي لديهم فلم أوافق على ذلك حيث أن المدعى عليه هو الذي استعد بتسليم الأقساط المتأخرة لدى الصندوق هكذا قرر لذا قررت الكتابة للصندوق للإفادة عن موافقتهم من عدمها بناء على ما قرره المدعي وأجلت إلى حن ورود الإجابة وقد ورد لنا خطاب مدير عام الإدارة العامة للقروض بصندوق التنمية العقارية رقم 20515 / 33701 وتاريخ 30 / 6/ 1433 ه المتضمن إفادتهم بأن المدعي لديه طلب قرض ولكي يتم نقل العقار ورصيد القرض إليه حسب شروط الصندوق فلابد من إلغاء طلب قرضه إذ لا يمكن الجمع بن طلب القرض ونقل ملكية العقار المرهون لصالح الصندوق إليه وقد طلب منه فتح ملف مبايعة بشرط إلغاء طلب قرضه وقد رفض هذا الشرط وبناءً عليه فإن الصندوق لا يوافق على نقل العقار محل النزاع ورصيد القرض إلى المدعي ما دام الحال كما ذكر ا،ه وبطلب صك حصر الورثة من المدعى عليه لوالدته ابرز المدعى عليه صك حصر الورثة صادر من المحكمة العامة بالخرج برقم 19 / 10 بتاريخ 4/ 8/ 1430 ه وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن إثبات وفاة … سعودية بالسجل المدني رقم … وتاريخ الوفاة 1/ 7/ 1420 ه وانحصار ورثتها في ولديها …و… من زوجها المتوفى قبلها … وبسؤال المدعي عن المبلغ الذي تم إيصاله قال أنني وصلت للمدعى عليه سبعة وخمسن ألف ريال وصادق على ذلك المدعى عليه وبعد تأمل الدعوى والإجابة وحيث أن المدعى عليه قد باع العقار الموصوف بالدعوى وهو مرهون لصالح صندوق التنمية العقارية ولان الصندوق لم يوافق على نقل العقار إلى المدعي حسب ما ورد في خطابه المذكور بعاليه وحيث نص أهل العلم على انه لا يحق للراهن أن يتصرف في العن المرهونة إلا بإذن من المرتهن ولان المرتهن وهو صندوق التنمية العقاري لم يجز هذا البيع لذا حكمت ببطان عقد المبايعة بن الطرفين والزمت المدعي بتسليم العقار للمدعى عليه كما الزمت المدعى عليه بإعادة مبلغ ما استلمه من المدعي وقدره سبعة وخمسون ألف ريال وبعرض الحكم على الطرفين قررا عدم القناعة وطلبا الاستئناف وأجيب لطلبهما وافهما بان عليهما المراجعة بتاريخ 25 / 1/ 1434 ه لاستلام نسخة من الحكم وتقديم اعتراضهما عليه خال مدة ثلاثين يوما من التاريخ المذكور ويسقط حقهما في الاستئناف بعده وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/01/20 ه
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد الموافق 14 / 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة بناء على ما وردنا من فضيلة الرئيس برقم 306535 في1434/4/10 ه شرحا على خطاب رئيس محكمة الاستئناف برقم34757427 في 7/ 4/ 1434 ه وبرفقه قرار الدائرة الحقوقية الخامسة رقم 34178272 في 3/ 4/ 1434 ه والمتضمن ما نصه ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه وللائحتين الاعتراضيتين واوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم والله الموفق ا.ه قاضي الاستئناف …ختمه وتوقيعه وقاضي الاستئناف … ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …ختمه وتوقيعه ( وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 4/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 306535 وتاريخ 22 / 3/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…المسجل برقم 3419890 وتاريخ 21 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى/…ضد/…بشأن إخاء عقار على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالصك وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .رَقْمُ