القضاء التجاري / بيع
بيع , بيع أرض مقام عليها استراحة ,الغرر في البيع , الأرض مخطط للأمانة موزع على المواطنن , بيع رغم عدم التملك , الإزالة بسبب التعدي , بطلان عقد البيع وإعادة الثمن
-1 ما رواه حكيم ابن حزام قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال لا تبع ما
ليس عندك .
-2 قاعدة : تعاطي العقود الفاسدة حرام .
ادعى المدعي بأنه اشترى قطعة أرض مقام عليها استراحة، اكتشف أن كامل المنطقة مخطط لأمانة العاصمة وموزعة على المواطنن، طلب الحكم بفسخ البيع وإعادة كامل الثمن، صادق المدعى عليه على الدعوى وأقّر بمعرفته وقت البيع بأن الأرض مخطط ، من كل ذلك ونظراً لأن المدعى عليه قد باع ما لا يملك حكمت المحكمة ببطان عقد البيع وإعادة ثمن البيع ، اعترض المدعى عليه على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 32113953 وتاريخ 08 / 04 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32353554 وتاريخ 08 / 04 / 1432 ه المتعلقة بدعوى …. ففي هذا اليوم الأحد 03 / 07 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. وحضر لحضوره المدعى عليه ……. بالسجل المدني رقم ……. ثم ادعى المدعي في مواجهة المدعى عليه قائاً في تحرير دعواه عليه إن هذا الحاضر قد باع عليّ استراحة تقع في صعيد قريش بمدينة مكة المكرمة وذلك بتاريخ 17 / 3/ 1431 ه تبلغ مساحتها ) 725 م 2( ويحدها شمالاً مسجد وجنوباً قطعة رقم) 47 ( وشرقاً قطعة رقم) 46 ( وغرباً شارع عرض اثنا عشر متر بقيمة إجمالية قدرها خمسة وخمسون ألف ريال استلمها بالكامل إلا أنه بعد سنة من تاريخ البيع ظهر بأن كامل المنطقة لأمانة العاصمة المقدسة مخططة وموزعة على شكل منح سكنية للمواطنن فقامت الأمانة بهدم الاستراحة حسب مطالبة المواطن الذي منح ذات الأرض مكان الاستراحة بموجب صك شرعي ونظراً لأن المدعى عليه قد غرني بصنيعه ذلك حيث باع عليّ أرضاً مخططة للأمانة واستلم نظير ذلك المبلغ المالي المذكور أعاه فإني أطلب الحكم عليه بفسخ البيع وإعادة كامل المبلغ الذي دفعته له وقدره خمسة وخمسون ألف ريال حالاً هذه دعواي وأسأله الجواب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي من بيعي عليه العقار الموصوف في دعواه بالثمن المذكور بها واستلامي له فصحيح ولا أنكره غير أني في حينها أعني حن البيع بعت تلك الاستراحة وهي مملوكة لي بموجب وثيقة تملك وهو يعرف ذلك وقد أعطيتها له وأما عن طلبه إعادة المبلغ المسلم له المدعى به فإني لن أعيده له لأن البيع وقع صحيحاً وأنا كحاله اشتريت الموقع من شخص آخر بموجب وثيقة كذلك هكذا أجاب، ثم سألت المدعى عليه عما ذكره المدعي من كون الأرض محل النزاع هي مخطط للأمانة وموزعة على المواطنن وأن الأمانة قامت بهدم الاستراحة بناء على طلب المواطن الممنوح له تلك الأرض القائمة عليها فأجاب قائا ما ذكره المدعي من هدم الاستراحة من قبل أمانة العاصمة فصحيح حيث هدمت جميع الاستراحات الواقعة في صعيد قريش وأما عن مدى تخطيطها فقد علمت أنها ستصير مخطط وذلك قبل بيع الاستراحة على المدعي ولكن لا أعلم متى سيكون التخطيط بالتحديد هكذا قال وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائا إن الصحيح هو ما ذكرته من قبل ولا إجابة لي على ما قدمته هكذا أجاب ثم قررت الكتابة لأمانة العاصمة المقدسة للإفادة عن تلك الأرض وهل قامت بتخطيطها وهل تم توزيعها كمنح على المواطنن بصكوك شرعية ثم عادت إلينا من أمانة العاصمة المقدسة رفق خطابها رقم 322028136 في 7/ 10 / 1432 ه المتضمن )أن الموقع من ضمن التعديات التي سبق وان أزيلت من قبل البلدية وبمشاركة الجهات الأمنية المختصة حسب توجيه مقام الأمارة رقم 109584 /ص/خ في 1431/12/10 ه المرفق صورته( اه. وبعرضه على المتداعين أجابا قائلن إن ما ورد في خطاب الأمانة هو الصحيح وهو المطابق للواقع هكذا قالا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بحصول البيع على العن الموصوفة في الدعوى واستلامه للثمن المذكور بها وعدم إنكاره لشيء من ذلك ولإقراره بأنه كان يعلم عن تخطيط الأرض قبل بيع الاستراحة على المدعي ولما ورد في قرار أمانة العاصمة المقدسة المرصودة برقمه وتاريخه سلفا من أن الموقع من ضمن التعديات التي سبق وأن أزيلت من قبل البلدية وبمشاركة الجهات الأمنية المختصة حسب توجيه الأمارة ولإقرار المتداعين بأن ما ورد في خطاب الأمانة صحيح ومطابق للواقع ولأن المدعى عليه بإقراره بكل ما تقدم يعد قد باع ما لا يملك ولأن من شروط صحة البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه )ولما رواه حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك( رواه الخمسة وصححه الترمذي ولأن عقد البيع بتخلف ذلك الشرط يعد فاسدا قال السيوطي )القاعدة الخامسة تعاطي العقود الفاسدة حرام( الأشباه والنظائر 2/ 111 لكل ذلك فقد تبن لي بطان عقد البيع المبرم بن المتداعين وحكمت على المدعى عليه …… بأن يعيد للمدعي ….. المبلغ المدعى به وقدره خمسة وخمسون ألف ريال وبذلك حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر اعتراضه عليه فجرى إفهامه بمراجعة المحكمة خال عشرة أيام لاستلام نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خال ثلاثن يوما من تاريخ الاستلام فإن لم يفعل خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .