شرط فك رهن العقار

لائحة اعتراضية

بيع , المطالبة بفسخ عقد البيع لعدم تنفيذ بنوده , شرط فك رهن العقار , عقد البيع عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين وجوب الوفاء بالعقود , اليمن بعد الحكم لا تسقط بعدم طلبها قبله , الحكم برد دعوى المدعي وأن ملكية العقار للمدعى عليه , التهميش على الصك بانتقال الملكية يكون بعد اكتساب الحكم القطعية بالتصديق عليه من محكمة الاستئناف

  1. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

    2. المادة 166 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

ادعى المدعي ضد المدعى عليه بأنه وكل المدعى عليه لينهي وضع منزله وفك الرهن العقاري وإبراء ذمته من صندوق التنمية العقاري الواقع في …وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل ومن ضمن الوكالة على مبلغ في حسابه وقدره مائة ألف ريال فيما يخص موضع المنزل وقد باعه هذا المنزل على أنه يفك الرهن خال سنة من تاريخ المبايعة إلا أنه لم يفك الرهن حتى هذه اللحظة ويطلب فسخ هذه المبايعة هكذا ادعى ، أجاب المدعى عليه بأن معه ما يثبت مبايعة العقار له بإقرار من المدعي وشهود، وقام المدعي بعمل صك وكالة بذلك بدون قيود وشروط وأنه جدد الرخصة من البلدية وكذلك معه إيصالات تثبت أنه قام بتسديد بعض الأقساط وأنكر أن المدعى اشترط فك الرهن خال سنة ويطلب نقل العقار باسمه ، قرر الطرفان بأن الصك مرهون حن البيع لدى صندوق التنمية العقاري ، لا بينة للمدعي على أنه اشترط مدة سنة للمدعى عليه لفك الرهن جرى إفهام المدعي بأن له يمن المدعى عليه على نفي الشرط فلم يقبل بيمينه ، أفاد صندوق التنمية بفك الرهن عن الصك لسداد القرض كاملاً ، ولما كان المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد بيع منزله الموصوف في دعواه لإخال المدعى عليه بشرط فك رهنه لدى صندوق التنمية العقاري خال سنة من تاريخ المبايعة ولما كان المدعى عليه منكراً لهذا الشرط ولا بينة لدى المدعي تثبته وقد جرى إفهامه أن له يمن خصمه المدعى عليه فلم يطلبها ولما كان عقد البيع هو عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين المتعاقدين وحيث لم يرض بذلك المدعى عليه بصفته مشتريا وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وطلب إثبات ملكيته للعقار محل الدعوى ونقلها له وحيث إن المرتهن وهو صندوق التنمية العقاري أفاد بأن الرهن قد فك عن هذا العقار ولم يعد للصندوق علاقة به وبعد التأكد من سريان مفعول الصك وصلاحيته للاعتماد عليه عند الإفراغ ، لما تقدم الحكم بما يلي: برد دعوى المدعي ضد المدعى عليه وللمدعي طلب يمن المدعى عليه على نفي الشرط المدعى به متى شاء ثانيا: ثبت أن المدعي قد باع عقاره الموصوف في دعواه على المدعى عليه وأن هذا العقار قد صارت ملكيته للمدعى عليه – قنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي بلائحة ، صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. قاضي المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء المنتدب وبناء على المعاملة المقيدة لدينا برقم 34833195 وتاريخ 06 / 04 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 25 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. وادعى على الحاضر معه …… .سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …….قائلا في دعواه عليه: لقد وكلت المدعى عليه أن ينهي وضع منزلي وفك الرهن العقاري وإبراء ذمتي من صندوق التنمية العقارية الواقع في …بموجب الصك الصادر من محكمة …برقم 102 في 7/ 10 / 1402 ه والمحدودة شمالا القطعة رقم 155 بطول عشرين متراً وجنوبا القطعة رقم 151 بطول عشرين مترا وشرقا شارع عرض 15 م بطول عشرين مترا وغربا القطعة رقم 154 بطول عشرين مترا والمساحة الإجمالية أربعمائة متر مربع وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل قصيباء برقم 115 / 1 في 13 / 9/ 1415 ه ومن ضمن الوكالة على مبلغ في حسابي وقدره مائة ألف ريال فيما يخص موضع المنزل وقد بعته هذا المنزل على أنه يفك الرهن سنة من تاريخ المبايعة إلا أنه لم يفك الرهن حتى هذه اللحظة وأنا الآن أطالب بإعادة بيعتي المذكورة أعاه لي حالا وفسخ هذه المبايعة هذه دعواي وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب ورفعت الجلسة بناء على طلبه إلى يوم الأحد 11 / 6/ 1434 ه الساعة العاشرة والنصف ثم في يوم الأحد الموافق 11 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الثانية الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة وفيها حضر المدعي …….يحمل السجل المدني رقم …….المدعى عليه …….فلم يحضر وقد انتهى وقت الجلسة وزيادة دون حضوره ولا من يمثله بوكالة شرعية ولم يقدم عذراً مقبولاً أو غير مقبول لذا والحال ما ذكر فقد قررت رفع الجلسة لإحضاره مرة أخرى في يوم الاحد الموافق1434/7/16 ه الساعة التاسعة. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. رئيس المحكمة العامة في عيون الجواء وبناء على قرار معالي وزير العدل رقم 10641 وتاريخ 21 / 4/ 1434 ه المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 91 / 1 / 34 وتاريخ 17 / 4/ 1434 ه المتضمن نقلي لقضاء المحكمة العامة في عيون الجواء ففي يوم الاحد الموافق1434/7/16 ه افتتحت الجلسة الثالثة الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي والمدعى عليه ثم جرى تطبيق المادة 166/ 2 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وتلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين فلما سمعاه قررا بقولهما نصادق على ما ضبط في الجلسة السابقة هكذا قررا ثم سألت المدعى عليه الجواب عن دعوى المدعي والذي وعد باحضاره في الجلسة الاولى المؤرخة في 1434/5/25 ه فأبرز ورقة محرره هذا نصها: «معي ما يثبت مبايعة العقار لي بإقرار منه وشهود وكذلك المقاول الذي اختلف معه بسبب العقار عظم لم يكتمل العظم البناء وكذلك بعد فترة بلغت المدعي بأن العقار شبه انتهى وأريد سحب الدفعات الباقية لإنهاء التشطيبات الأخيرة وأنزل ببيتي الذي أشتريته منه بأربعين ألف ريال سعودي وقام المدعو … بعمل صك وكالة بذلك وإقرار بمراجعة البنك العقاري واستلام الدفعات والتسديد والتأجير واستلام الأجرة والتوقيع نيابة عنه فيما يستوجب حضوره وكل الزمن متفقين وبدون قيود وشروط وقد جددت الرخصة من البلدية ومعي إيصال على ذلك وكذلك معي إيصالات تثبت أنني قمت بتسديد بعض الأقساط وأطلب من الله ثم منكم إنهاء الدعوة بيني وبينه بنقل العقار باسمي… هذا ما أبرزه المدعى عليه ثم سألت الطرفين هل كان الصك مرهونا حن البيع لدى صندوق التنمية العقارية؟ فأجابا قائلين: نعم كان مرهونا هكذا أجابا ثم سألت المدعي هل تم كتابة عقد مبايعة بينه وبن المدعى عليه؟ فأجاب قائلا: لا لم يتم ذلك هكذا أجاب ثم سألته أيضاً عن تاريخ المبايعة فأجاب قائلا: إنه تم قبل أربعن سنة هكذا أجاب ثم سألته هل لديه بينة على أنه أشترط على المدعى عليه أن يفك رهن المنزل خال سنة من تاريخ المبايعة؟ فأجاب قائلاً: لا بينة لدي هكذا أجاب وللكتابة إلى فضيلة رئيس المحكمة العامة في …للاستفسار عن سريان مفعول الصك المرصود رقمه وتاريخه في الجلسة الأولى وللكتابة أيضا لصندوق التنمية العقارية بطلب الإفادة عن ما لديهم حول مبايعة المدعي للمدعى عليه العقار المملوك بالصك المرهون لصالحهم رفعة الجلسة وكان ختامها في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً وحددت للطرفين موعداً في يوم الثلاثاء الموافق 16 / 8/ 1434 ه الساعة العاشرة صباحاً ثم في يوم الثلاثاء الموافق 16 / 08 / 1434 ه وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة الرابعة وفيها حضر الطرفان المدعي …….والمدعى عليه ……. وقد وردنا خطاب فضيلة كاتب عدل …رقم 341838479 وتاريخ 8/ 8/ 1434 ه المتضمن أن صك قطعة الأرض المتنازع عليها بن الطرفين لازال ساري المفعول ومطابق لسجله كما وردنا خطاب سعادة مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة القصيم رقم 7384 / 34904 في 10 / 8/ 1434 ه وقد جاء فيه أن العقار المملوك بالصك 102 وتاريخ 7/ 10 / 1402 ه سبق وأن اقترض له بالعقد رقم 6/ 3/ 5847 وتاريخ 28 / 8/ 1409 ه وقد سدد كامل القرض وقدره مائتا ألف ريال بتاريخ 8/ 1/ 1433 ه وبذلك يتضح أن العقار قد فك الرهن عنه ولا علاقة للصندوق به بعد ذلك هذا ما تضمنه خطاب صندوق التنمية العقارية ولما كان المدعي يطلب فسخ بيع عقاره المملوك بالصك المشار له أعاه بسبب أنه اشترط على المشتري وهو المدعى عليه هنا أن يفك الرهن في مهلة سنة من تاريخ المبايعة التي كانت قبل أربعن سنة على حسب دعواه فحيث وردنا من صندوق التنمية العقارية أن العقار قد فك الرهن عنه بتاريخ 8/ 1/ 1433 ه وحيث لا بينة للمدعي حسب ما أفاد به في الجلسة الماضية وقد أفهمته بأن له يمن خصمه أنه لم يشترط عليه هذا الشرط ففهم ذلك ثم قرر قائلا إنني لا أرغب يمن المدعى عليه هكذا قرر وللتأمل وإصدار الحكم رفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحددت للطرفين موعدا في يوم الأحد الموافق 21 / 8/ 1434 ه الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، ثم في يوم الأحد الموافق 21 / 08 / 1434 ه وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة الخامسة وفيها حضر الطرفان ثم سألت المدعى عليه هل اشترط عليه المدعي فك رهن منزله خال سنة من تاريخ المبايعة أم لا ؟ فأجاب قائلا: لا لم يشترط … ذلك هكذا أجاب وبدراسة القضية وتأملها لما كان المدعي يطلب في دعواه هذه الحكم بفسخ عقد بيع منزله الموصوف في دعواه والذي باعه على المدعى عليه لإخلاله بشرط فك رهنه لدى صندوق التنمية العقارية خال سنة من تاريخ المبايعة ولما كان المدعى عليه منكرا لهذا الشرط ولا بينة لدى المدعي تثبته وقد جرى إفهامه أن له يمن خصمه المدعى عليه فلم يطلبها ولما كان عقد البيع هو عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضى الطرفين المتعاقدين وحيث لم يرض بذلك المدعى عليه بصفته مشتريا وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وطلب إثبات ملكيته للعقار محل الدعوى ونقلها له وحيث إن المرتهن وهو صندوق التنمية العقارية أفاد بأن الرهن قد فك عن هذا العقار ولم يعد للصندوق علاقة به وبعد التأكد من سريان مفعول الصك وصلاحيته للاعتماد عليه عند الإفراغ فقد صدر مني ما يلي أولا: حكمت برد دعوى المدعي …….ضد المدعى عليه …….وللمدعي طلب يمن المدعى عليه على نفي الشرط المدعى به متى شاء ثانيا: ثبت لدي أن المدعي قد باع عقاره الموصوف في دعواه على المدعى عليه وأن هذا العقار قد صارت ملكيته للمدعى عليه وبذلك حكمت وبإعلان الحكم للطرفين قرر المدعي عدم القناعة وطلب التمييز بلائحة اعتراضية فافهمته بمراجعة المحكمة يوم الإربعاء القادم بإذن الله الموافق 1434/8/24 ه لاستلام نسخة الحكم وتقديم اعتراضه عليه خال المدة المقررة للاعتراض وهي ثلاثون يوما من تاريخ الموعد المحدد للاستلام فان لم يتقدم باعتراضه خلالها سقط حقه في التمييز واكتسب الحكم الصفة القطعية ففهم ذلك ، وأما المدعى عليه فقرر القناعة بالحكم فأفهم بأن التهميش بانتقال الملكية إنما يكون بعد اكتساب هذا الحكم القطعية ففهم ذلك، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 08 / 1434

فسخ عقد الزواج

error: