القضاء التجاري / تعويض
رقم القضية ٣٧٥/ ١/ ق لعام ١٤٠٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٥ /د/ف /٢١ لعام ١٤٠٩ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢٥٤ /ت / ٣ لعام ١٤١٠هـ
تاريخ الجلسة 16/4/١٤١٠هـ
الموضوعات
تعويض – بيع سيارة بطريق المصادرة الغير نظامية – ضوابط بيع الأشياء قبل صدور الحكم بمصادرتها.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء بيع سيارته بالمزاد العلني، والحكم بأحقيته في فرق الثمن الذي اشترى به السيارة، والمصاريف التي تحملها في سبيل إعادة شرائها – سيارة المدعي ضبطت أثناء نقله بضائع إلى المملكة وجد فيها حبوب مخدرة – الثابت إدانة المدعي من قبل اللجنة الجمركية بجريمة التهريب ومصادرة وإتلاف الحبوب وعدم مصادرة السيارة؛ لكونها لم تعد كوسيلة تهريب – قيام المدعى عليها ببيع السيارة كان استنادا لنظام الجمارك التي أجازت للجهة بيع الأشياء المضبوطة إذا كان في بقائها ما يعرضها للتلف – الثانت أن سيارة المدعي من السلع المعمرة التي لا تتلف ولا يعتريها النقص سريعا، وتصلح للتشغيل وتظل قابلة للاستعمال رغم تركها مدة طويلة ، كما أنها ليست مما يغلب عليها الضياع لاسيما مع توفر أسباب الأمن – انتفاء ضوابط بيع الأشياء قبل صدور الحكم بمصادرتها وفقا للنظام – الثابت أن المدعي اشترى سيارته محل الدعوى بمبلغ قدره سبعون ألف ريال، وقد كان ثمن بيعها بالمزاد العلني (٢٧.500) ريال،أي حاصل الفرق بينهما هو مبلغ (٤٢.500) ريالا، وهو ما تحكم به الدائرة – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بالفرق بين المبلغ الذي بيعت به السيارة والمبلغ الذي دفعه المدعي لاستردادها مرة أخرى.
الأنظمة واللوائح
المواد ( ١٠ , ٥٢ , ٦٠) من نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٢٥) و تاريخ ٥/ ٣/ ١٣٧٢هـ.
المادتان (١٤٨ , ١٦٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يظهر من دراسة أوراقها المرفقة في أن المدعو (…) سوري الجنسية تقدم في 17/3/١٤٠٧هـ باستدعاء إلى ديوان المظالم قيد في سجلاته قضية برقم (٢٧٥/1/ق) لعام ١٤٠٧هـ ذكر فيه أن جمارك حالة عمار ألقت القبض على أخيه (…) أثناء قيامه بإيصال بضاعة محملة على سيارته إلى المملكة لوجود حبوب ممنوعة بداخلها، وقد قامت إدارة الجمارك ببيع السيارة ، وبعد التحقيق والمحاكمة ثبت براءة أخيه من تهمة تهريب الحبوب الممنوعة لعدم علمه بها، وانتهى في استدعائه إلى طلب الحكم بإعادة سيارة أخيه المباعة من قبل الجمارك. وباستطلاع رأي الإدارة العامة للجمارك بخطاب الديوان رقم (٧٤٨٧/1) في ٢٩/٣/14٠٧هـ أفاد سعادة مدير عام الجمارك في كتابه رقم (١٣٨٨ /٢٩٠/ ١/ ٣) وتاريخ 17/5/140٧هـ بأن (…) سوري الجنسية، قدم من الخارج بسيارته المحملة بطرود بضائع وحين تفتيشها من قبل مركز جمارك حالة عمار عثر فيها على حبوب الكبتاجون الممنوعة وعددها (٢١٣٦٨٤) حبة مخبأة داخل الأقمشة بطريقة سرية وقد أنكر المذكور علاقته بها، وأنه بعرض القضية على اللجنة الجمركية بحالة عمار أصدرت قرارها رقم (21/١٤٠٩هـ) القاضي بإدانته بجريمة التهريب ومصادرة وإتلاف الحبوب، وعدم مصادرة السيارة لعدم إعدادها فعلا كوسيلة تهريب، وأنه بإبلاغ المذكور بالقرار طعن عليه وأيدته المصلحة في طعنه وتم رفع كامل المستندات إلى اللجنة الجمركية الاستئنافية بجدة لنظرها وإصدار قرارها الذي يعد نهائيا بموافقة معالي وزير المالية، وأن القرار الاستئنافي يكون محل نظرها إلى أن يتم البت فيه، وختم سعادته خطابه موضحا أن قضايا التهريب أو الشروع فيه منوطة باللجان الجمركية المختصة وفق نص المادة (٥٢) من نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ 5/3/١٣٧٣هـ. وبتاريخ 10/10/١٤٠٧هـ حضر المدعي وكالة إلى فرع ديوان المظالم بمدينة جدة وقدم صورة للقرار الشرعي رقم (١٩) وتاريخ 25/1/١٤٠٧هـ الصادر من محكمة حقل المتضمن عدم ثبوت إدانته بجريمة التهريب للحبوب الممنوعة، كما قدم صورة من قرار اللجنة الجمركية الابتدائي رقم (31/١٤٠٦هـ) وقرار اللجنة الاستئنافية رقم (٣) لسنة ١٤٠٧هـ، وأكد مطالبته بإعادة سيارة أخيه (…) التي تم بيعها من قبل إدارة الجمارك بالرياض بمبلغ سبعة وعشرين ألف وخمسمائة ريال (٢٧.500)، وأوضح بأن هذا المبلغ قليل بالنسبة لما تساويه فعلا وأنه في حالة تعذر إعادة السيارة فإنه يطالب بالتعويض عنها. وبتاريخ ١٨/١٢/14٠٧ هـ أرسل الديوان المكاتبة رقم (٣١٧٣/ ٣) لسعادة مدير عام الجمارك لتوضيح السند النظامي لبيع سيارة المدعي بعد صدور الأحكام بعدم مصادرتها، وأفاد سعادته في كتابه رقم (٤٦/19/1/3) وتاريخ 5/1/١٤٠٨هـ أنه تم القبض على سائق السيارة من قبل مركز جمرك حالة عمار لوجود كمية من حبوب الكبتاجون مخبأة داخل لفات القماش، ثم أحيلت السيارة الى إدارة مكافحة المخدرات بها لمتابعة سيرها إلى الرياض وإلقاء القبض على من له علاقة بالحبوب المضبوطة، ثم أحيلت القضية إلى اللجنة الجمركية بحالة عمار التي أصدرت قرارها رقم (31/1٤٠٦هـ) القاضي بإدانة السائق المذكور وعدم مصادرة سيارته وبإبلاغه بالقرار تقدم بالطعن عليه إلى اللجنة الاستئنافية بجدة التي أصدرت قرارها رقم (٣) وتاريخ 29/4/١٤٠٧هـ المتضمن براءة المتهم من جريمة التهريب وتمت مصادقة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذا القرار بالخطاب رقم (2/٣٩٤٩) في ٢٦/٥/1٤٠٧هـ، وانتهى سعادته إلى أنه نظرا لأن بقاء السيارة محجوزة طوال فترة نظر القضية يعرضها للتلف فقد تم بيعها بالمزاد العلني وفقا لنص المادة (٦٠) من نظام الجمارك التي أجازت للجمارك حق بيع الأشياء المضبوطة إذا كان في بقائها ما يعرضها للتلف أو النقص وربط قيمتها بالتأمين لحين البت في القضية، وفيما كانت النتيجة براءة المتهم وعدم مصادرة سيارته فقد أعيدت إليه القيمة المربوطة بالتأمين وهي القيمة التي بيعت بموجبها السيارة وفقا لأفضل سعر وصلت إليه أثناء المزاد، وأضاف سعادته بأن بيع السيارة تم وفقا للإجراءات النظامية مما يتعذر معه تحقيق طلب المدعي في إعادة سيارته أو التعويض عنها. وبتاريخ 21/7/14٠٨هـ أفاد سعادته في كتابه رقم (٣٠٦١/٨٣٦/1/3) بأن الإجراءات النظامية التي اتخذت حين بيع سيارة المذكور تتمثل في تشكيل لجنة لتقدير قيمة السيارة، وقد اجتمعت اللجنة المذكورة ونظمت محضرا بذلك في 16/6/١٤٠٦ هـ وقدرت قيمة السيارة بمبلغ اثني عشر ألف ريال ثم بيعت بالمزاد العلني بمبلغ (٢٧٥٠٠) ريال سلمت لوكيل السائق المذكور بعد صدور القرار ببراءته وأرفق صورة من محضر تقدير القيمة المتخذ من اللجنة المحددة لذلك التي رأت أن القيمة المناسبة لبيعها (١٢٠٠٠) ريال، كما أرفق صورة من محضر بيع السيارة الموضح به نوعها ورقم لوحتها وموديلها وأنه بناء على خطاب الإدارة القانونية برقم (١١٢٤٠/١٢٦٠/1/ ٣) وتاريخ 3/6/1٤٠٦هـ القاضي ببيع السيارة فقد جرى عرضها بالمزاد العلني صباح يوم الخميس الموافق 22/8/1٤٠٦هـ ورست القيمة على السيد (…) بمبلغ (٢٧٥٠٠) ريال وأودعت في تأمين المهربات. وبجلسة 12/6/1٤٠٨هـ حضر المدعي (…) أمام الدائرة وأبدى تظلمه من بيع سيارته من قبل الجمارك بمبلغ (٢٧٥٠٠) ريال بعد مدة وجيزة من القبض عليه وقبل صدور الحكم بمصادرتها فضلا عن أنها باعتها بقيمة زهيدة لا تتفق مع ما تساويه فعلا، وأنه لم يكن يعلم ببيع سيارته من قبل الجمارك إلا حينما صدر الحكم ببراءته وعدم مصادرتها، وعندما عمل وكالة شرعية لأخيه من أجل مراجعة إدارة الجمارك بالرياض لاستلام السيارة فوجئ بتسليمه مبلغ (٢٧٥٠٠) ريال وأفهموه ببيع السيارة بهذه القيمة، وطلب الحكم بإعادة سيارته أو تسليمه فرق قيمتها الحقيقية حيث صدر الحكم بعدم مصادرتها ولا يحق للجمارك بيعها. وبجلسة ٢٢/٨/1408هـ حضر ممثل مصلحة الجمارك العامة بالرياض المستشار (…) وقدم مذكرة جاء فيها أن سائق المدعي قدم للمملكة بتاريخ 11/4/١٤٠٦هـ على سيارته الشاحنة رقم (٦٩٥٥/41) سورية محملة بضائع متنوعة باسم مؤسسة (…) بجدة والرياض وأثناء قيام المراقب الجمركي بتفتيش البضاعة عثر على كمية من حبوب الكبتاجون وأحيلت السيارة لإدارة مكافحة المخدرات لمتابعة سيرها إلى الرياض وأحيلت القضية إلى اللجنة الجمركية بحالة عمار لإجراء التحقيق اللازم فيها، وإنه نظرا لأن بقاء السيارة محجوزة طوال فترة نظر القضية يعرضها للتلف نتيجة العوامل الجوية فقد تم بيعها بتاريخ 22/8/١٤٠٦هـ بالمزاد العلني وفقا للمادة (٦٠) من نظام الجمارك التي أجازت حق بيع البضائع إذا كان في بقائها ما يعرضها للتلف، وحيث انتهت نتيجة التحقيقات إلى عدم مصادرتها فقد أعيدت إليه قيمتها المربوطة بالتأمين، ثم قام المدعي بشراء سيارته واستعادتها وخرج بها من المملكة عن طريق جمرك الحديثة بتاريخ 27/8/1٤٠٨هـ، ثم ورد للديوان خطاب مدير الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك رقم (٢٥١٣/٣٤٢٢/1/3) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٠٨ هـ مرفقا به صورة الاستمارة التي تثبت نقل ملكية السيارة المعنية باسم المدعي وصورة من خطاب مدير إدارة مرور الرياض رقم (١٧٥٧٨) في 14/8/1٤٠٨هـ المتضمن طلب المدعي تصدير سيارته إلى بلده وصورة خطاب جمرك الحديثة رقم (٤٠١٨/ ٣٧٩/ ٤) في 26/7/1٤٠٨هـ المتضمن خروج المدعي عن المملكة بسيارته بتاريخ 22/7/1٤٠٨هـ، وبتاريخ 13/1/١٤٠٩هـ تلقى الديوان مذكرة المدعي مرفقا بها صورة استمازة السيارة بعد أن استعادها ونقل ملكيتها إليه وصورة من عقد بيع السيارة المحرر بواسطة معرض (…) بين المواطن (…) السعودي الجنسية بتاريخ ١٧/٧/1٤٠٨هـ عن سيارة مرسيديس م (٧٣) رقم الاستمارة واللوحة (…) ورقم الهيكل (…) مقابل مبلغ سبعين ألف ريال. وطلب الحكم على الجمارك بمبلغ (٤٣٥00) ريال، الفرق بين القيمة التي بيعت بها السيارة بالمزاد العلني وبين القيمة التي اشتراها بها من مالكها (…). وبتاريخ 16/1/14٠٩هـ أرسل الديوان صورة من مذكرة المدعي آنفة الذكر رفق خطابه رقم (١٧٣/3/ د / ف / ٢١) لسعادة مدير عام الجمارك بالرياض للرد على طلبه فوردت الإفادة بخطاب سعادته رقم (٣٨٢/١٤٨/1/3) وتاريخ 17/2/14٠٩هـ أنه وفقا للمادة (٦٠) من نظام الجمارك التي أجازت حق بيع البضائع إذا كان في بقائها ما يعرضها للتلف تم بيع سيارة المدعي بالمزاد العلني حسب أفضل سعر وصلت إليه أثناء المزاد وهو (٢٧٥٠٠) ريال، وما ذكره المدعي من أنه استعاد سيارته بمبلغ سبعين ألف ريال فإن ذلك راجع لحرصه الشديد على استعادتها، حيث إن عدم استعادته لسيارته سيكلفه الكثير عند عودته إلى بلده وكذلك قدرة البائع على ترويج بضاعته واستغلاله حرص المدعي على شرائها بأي ثمن وذكر سعادته إلى أن الجمارك حينما انتهت إلى براءة المذكور وعدم مصادرة سيارته فإنها غير مكلفة بتعويضه عن الضرر المادي الذي لحق به وإنما عليه أن يقيم دعوى قضائية على من قام بتحميل الحبوب الممنوعة في سيارته وسبب له كل هذه الأضرار، وبتاريخ 16/3/14٠٩هـ طلب الديوان بخطابه رقم (٧٩٧/ ٣) من المدعى عليها عما إذا كانت الجمارك قد عرضت على المدعي استلام سيارته عينيا بعد دفع قيمتها للجمارك قبل الإقدام على بيعها والإفادة بما يثبت ذلك، ثم عقب الديوان على ذلك بخطابه رقم (١٤٩٤/3) وتاريخ١٩/5/١٤٠٩هـ ثم بخطاب معالي نائب رئيس ديوان المظالم رقم (٢٥٣٩/1) وتاريخ 4/6/1٤٠٩ ووردت الإجابة بخطاب سعادة مدير عام الجمارك رقم (١٦٠٩/506/1) بتاريخ 15/6/1٤٠٩هـ بأن لديهم تعليمات بعدم بيع السيارات على أصحابها وتم بيع سيارة المدعي وفقا لنظام الجمارك ولائحته التنفيذية لكونها معرضة لنقصان قيمتها وتم ربطها بالتأمين لحين البت في قضيته وسلمت له نظاما، طلب الديوان بخطابه رقم (١٠٠٥/ ٢) وتاريخ 7/6/١٤٠٩هـ المرسل لسعادة مدير عام الجمارك موافاته بتلك التعليمات المشار اليها في خطابه آنف الذكر، وما يفيد أن الجمارك قد عرضت على المدعي استلام سيارته بعد دفع قيمتها وتقييدها كأمانة لحين الفصل في القضية حسبما أوجبه نص المادة (٦٠) من نظام الجمارك، ثم عقب الديوان على ذلك بخطابه رقم (٣٩١٩/ ٣) بتاريخ 9/9/١٤٠٦هـ فوردت الإجابة بخطاب سعادة مدير عام الجمارك رقم (٧٦٢٣/٧٦٩/1/3) وتاريخ 20/9/١٤٠٩هـ بأن المادة (٦٠) من نظام الجمارك تنص على أنه (إذا صدر الأمر بإعادة الأشياء المباعة لصاحبها فله الحق في استرداد ناتج القيمة بعد حسم الرسوم والعوائد المستحقة ومصاريف البيع، ومع ذلك يجوز لصاحب الأشياء المضبوطة استلام أشيائه إذا كانت غير ممنوعة بعد دفع قيمتها للجمرك مضافا إليها الرسوم والعوائد الاضافية وأمضى الغرامة المستحقة وتقيد له بصفة أمانة لحين الفصل في القضية)، وبالتالي فإن هذه المادة لم تلزم الجمارك بضرورة عرض الأشياء المضبوطة غير الممنوعة على أصحابها قبل بيعها وذلك لأن البيع يتم بواسطة الإعلان رسميا ومن حقه أن يتقدم ويدفع قيمتها كأي مزايد آخر، وأورد معاملة في خطابه أنه خوفا من تدني قيمة السيارة تم بيعها على ذمة القضية. وبجلسة يوم السبت الموافق 22/10/١٤٠٩هـ حضر المدعي (…) سوري الجنسية أمام الدائرة وبعد سؤاله عن تفاصيل دعواه ردد أقواله السابقة، وانتهى إلى طلب الحكم على مصلحة الجمارك العامة بدفع مبلغ (٤٣.500) ريال فارق القيمة بين المبلغ الذي باعت به سيارته بالمزاد العلني وبين القيمة التي استعادها بها طالما أنها كانت السبب في هذا القرار المادي الذي لحق به أثر بيعها سيارته رغم صدور الحكم بعدم مصادرتها، هذا فضلا عن الأضرار المادية الأخرى التي لحقت به أثناء استعادة سيارته، حيث صرف مبلغ ألف وخمسمائة ريال قيمة كتابة عقد المبايعة لدى معرض السيارات وألف وخمسمائة ريال مقابل تسجيل الأوراق لدى الغرفة التجارية بالرياض، إضافة إلى نفقات المشاوير من الرياض إلى مدينة رماح والعكس، ومن سوريا إلى المملكة والتي تقدر في مجموعاته بعشرة آلاف ريال وكل ذلك من جراء تصرف الجمارك في سيارته ببيعها وعدم إخطاره بذلك. وبسؤاله عما إذا كان لديه ما يثبت صحة قوله من حيث هذه الصرفيات المقدرة بعشرة آلاف أجاب: أنه ليس لديه ما يفيد ولكن الواقع يشهد به.
الأسباب
ومن حيث إن المدعي يهدف من حقيقة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء بيعها سيارته بالمزاد العلني والحكم بأحقيته في فرق الثمن الذي اشترى به السيارة وقدره (٤٣.500) ريالا، والمصاريف التي تحملها في سبيل إعادة شرائها وقدرها (١٠000) ريالا. ومن حيث إن الدعوى تنطوي في تكييفها النظامي على طلب تعويض من مصلحة الجمارك بسبب عمل من أعمالها وتصرفها في بيع سيارته ومن ثم تدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم بموجب المادة (٨/1/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢هـ وتدخل في الاختصاص النوعي والمحلي للدائرة بموجب قرار معالي وزير الدولة رئيس ديوان المظالم رقم (١١) لسنة 1٤٠٦هـ. ومن حيث إنه ببحث الموضوع فإن إجابة الدائرة لطلب المدعي تتوقف على استجلاء تصرف المدعى عليها في بيع سيارته وبيان ما إذا كان صدر مشروعا ومتفقا مع أحكام النظام يستخدمها من المسؤولية المدنية ويبرئ ذمتها من الضمان، والتعويض إذا كان مخالفا للنظام يستوجب مسؤوليتها التقديرية طبقا للقواعد النظامية للمسؤولية التقديرية من الخطأ والضرر، وعلاقة السببية طبقا للقواعد الشرعية في ضمان الأفعال وقوامها التعمد والتعدي. ومن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق المرفقة استبان للدائرة أنه بتاريخ 11/4/1٤٠٦هـ تم القبض على المدعي (…) وضبط سيارته الشاحنة رقم (٦٩٥٥/٤١) سوري بواسطة جمرك حالة عمار حيث تم العثور على كمية من حبوب الكبتاجون كانت مخبأة داخل لفات قماش بطريقة سرية للغاية. وبتاريخ 2/6/١٤٠٦هـ أفاد مدير الإدارة القانونية في كتابه رقم (١٢٦٠/2/1) المرسل لسعادة مدير عام جمرك الرياض بأن القضية ما زالت معروضة على اللجنة الجمركية. وبناء على توجيهات سعادة المدير العام آمل الإيعاز لمن يلزم باتخاذ اللازم لتطبيق حكم المادة (٦٠) من نظام الجمارك وبيع السيارة والمضبوطات بالمزاد العلني وتوريد ها لحساب تأمين المهربات على ذمة القضية تمهيدا لتطبيقها بعد صدور القرار، وبتاريخ 16/6/١٤٠٦هـ تحرر محضرا بتقدير قيمة السيارة (…) موديل (١٩٧٢) لوحة رقم (….) رقم الشاصي (…) طراز (١٩٢٤) بقيمة اثني عشر ألف ريال، وبتاريخ 22/8/١٤٠٦هـ جرى عرض السيارة بالمزاد العلني وبيعت على السيد (…) بمبلغ وقدره (٢٧٥٠٠) ريالا سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال لا غير وبم توريده إلى حساب تأمين المهربات بموجب أمر القبض رقم (٩٦٠١١٣) وتاريخ 14/8/14٠٦هـ، وبتاريخ 28/12/14٠٦هـ أصدرت الجهة الجمركية بحالة عمار القرار رقم (٢١/٤٠٦هـ) يقضي بإدانة السائق (…) السوري الجنسية بجريمة تهريب حبوب الكبتاجون الممنوعة وكانت مخبأة بسيارته وفقا للمادة (٦٠) من نظام الجمارك ومصادرة وإتلاف الحبوب مع إلزامه بغرامتها ومصادرة البضاعة وعدم مصادرة السيارة الشاحنة رقم (…) سورية لأنها لم تعد فعلا كوسيلة في تهريب تلك الحبوب وبتاريخ 25/1/١٤٠٦هـ قررت المحكمة الشرعية بحقل في قرارها رقم (١٩) عدم إدانة السائق المذكور، وبتاريخ 27/4/١٤٠٧هـ قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بجدة في قرارها رقم (3/١٤٠٧هـ) براءة المدعي من تهمة تهريب المخدرات وتحول القضية ضد مجهول إلى أن تعثر السلطات على صاحب الجريمة، وبتاريخ 17/6/1٤٠٧هـ تم صرف ثمن السيارة المباعة الى وكيل المدعي، وبتاريخ 17/4/١٤٠٥هـ اشترى المدعي سيارته المباعة من المواطن (…) بمبلغ سبعين ألف ريال بواسطة معرض (…)، ومن حيث إن المادة (٥٢) من نظام الجمارك الصادر بالموافقة العالية رقم (٤٢٥) وتاريخ 5/3/١٢٧٢هـ تنص على أنه ( لمديرية الجمارك حق التصرف في البضائع وفي أدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وبيعها وتوزيع جزء من قيمتها ومن قيمة الغرامة على كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط المخالفة أو اكتشافها طبقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ، ونصت المادة (١٠) منه على أنه ( لمديرية الجمارك في الأحوال المستعجلة حق بيع الأشياء المضبوطة إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو للضياع بعضوين عضو من الغرفة التجارية وعضو من المجلس البلدي، وينظم محضر البيع عن الجهات التي لا يوجد بها غرفة تجارية ولا مجلس بلدي ويقوم مندوب الإمارة والشرطة مهامها، وإذا صدر الأمر بإعادة الأشياء المباعة لصاحبها فله الحق في استرداد ناتج القيمة بعد حسم المرسوم والعوائد المستحقة ومصاريف البيع، ومن ذلك يجوز لصاحب الأشياء المضبوطة طلب استلام أشيائه إذا كانت ليس ممنوعة بعد دفع قيمتها للجمرك مضافا إليها الرسوم والعوائد الإضافية، ويعطى الغرامة المستحقة وتقيد له بصفة أمانة لحين الفصل في القضية) ويستفاد من سياق النصين المذكورين أن النظام أجاز لمديرية الجمارك حق التصرف في البضاعة وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إذ يترتب على المصادرة زوال الملكية الخاصة للأموال المصادرة وتسليمها إلى الدولة بموجب النظام، وقبل المصادرة تبقى الأموال على ملك صاحبها، والأصل حرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه فلا يجوز التصرف في ملك الغير أو حقه بدون إذنه، واستثناء من ذلك الأصل أجاز النظام التصرف في هذه الأموال وبيعها بالمزاد العلني في حالة الضرورة والاستعجال إذا كانت معرضة للتلف أو النقص أو الضياع ولا تتحصل التأخير والانتظار إعمالا لقاعدة شرعية مفادها أن الضرورات تبيح المحظورات، ومثال ذلك الخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمثلجة والسوائل التي نصت عليها المادتان (١٤٨) ( ١٦٨) من اللائحة التنفيذية لذلك النظام، فيما أجاز النظام تماشيا مع ذلك الأصل أن صاحب المالى المتقدم طلب استلام الأشياء المضبوطة للاستفادة منها إذا كانت غير ممنوعة بعد دفع قيمتها للجمرك مضافا إليها الرسوم والعوائد الإضافية وأنهى الغرامة المستحقة، وتقيد بصيغة أمانة لحين الفصل في الدعوى، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيارة المضبوطة والمملوكة للمدعي هي سيارة (…) لوري موديل (١٩٧٣) طراز (١٦١٤) هي بطبيعتها من السلع المعمرة التي لا تتلف ولا تنقص سريعا إذ تظل صالحة للاستعمال والتشغيل لمدة طويلة لا تقل عن عام، وبما أنها ليست معرضة للضياع مع توافر أسباب الأمن والرعاية داخل المملكة العربية السعودية، ولم تقدم المدعى عليها من جانبها ما يثبت قيام حالة الضرورة والاستعجال التي استوجبت التعجيل ببيع السيارة في 23/8/١٤٠٩هـ خلال فترة وجيزة من ضبطها في 11/4/١٤٠٦هـ وإذا كانت قد افترضت أن بقاء السيارة محجوزة طوال فترة نظر القضية يعرضها للتلف نتيجة العوامل الجوية، ولذلك قررت ببيعها بالمزاد العلني طبقا للثابت في كتابها رقم (٤٦/16/10/3) وتاريخ 5/10/١٤٠٨هـ ورقم (١٤٦٧/618/1) وتاريخ 17/8/1408 هـ فإن مثل هذا الاعتراض النظري لا يستند إلى وقائع ثابتة ولا يولد حالة الضرورة بل واستعجلت اللجنة في بيع السيارة ويجعل بيعها للسيارة بدون توافر حالة الضرورة وبدون إذن من صاحبها مخالفا للشرع والنظام، إذ كان الأولى بها أن تتريث نتيجة الفصل في القضية ثم تتصرف في السيارة إذا تقرر مصادرتها أو تتيقن من تعرض السيارة فعلا للتلف فتقرر بيعها أو بإذن من صاحبها في البيع بعد إخطاره بذلك. ومن حيث إنه متى ثبت مخالفة المدعى عليها للشرع والنظام في بيعها لسيارة المدعي بدون سند شرعي أو نظامي أي بدون أن يصدر حكم بمصادرتها وبدون إذن من صاحبها وبدون توافر حالة الضرورة والاستعجال فإن تصرفها على هذا النحو يمثل ركن الخطأ والتعدي من جانبها، ويستوجب إلزامها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المدعي فعلا جراء تصرفها غير المشروع، وتقدره الدائرة بالفرق بين الثمن الذي دفعه المدعي لشراء سيارته بحالتها الراهنة من المواطن (….) بموجب عقد المبايعة المؤرخ في 17/7/١٤٠٨هـ وقدره سبعون ألف ريال، وثمن بيعها بالمزاد العلني وقدره (٢٧.500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، أي حاصلها مبلغ (٤٢.500) ريال.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ وقدره (٤٢.500) ريال، اثنان وأربعون ألفا وخمسمائة ريال.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.