القضاء بالشاهد واليمين

بيع ,بيع أطقم ذهب مرصعة بالألماس بالآجل , دفع جزء من الثمن والمطالبة بباقي الثمن ,الدفع بإقامة الدعوى على غير ذي صفة, الدفع بعدم الإختصاص المحلي والولائي , الرد على الدفعين وانعقاد الإختصاص للمحكمة , القضاء بالشاهد واليمين, إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعى

  1. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمن مع الشاهد رواه أحمد وغيره.

    2. ما ذكره صاحب الروض المربع: ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه أي في البيع ونحوه … رجل ويمن المدعي

ادعى المدعي بأنه باع للمدعى عليه قبل خمسة أعوام تقريباً ثلاثة أطقم ذهب مرصعة بالألماس بشرط أن تنال الأطقم رضاه بثمن قدره ثمانمائة وخمسون ألف ريال ، دفع المدعى عليه ثلاثمائة وخمسن ألف ريال ولم يعد من تلك الأطقم شيئاً وهذا دليل على رضاه بالمبيع وتبقى في ذمته خمسمائة ألف ريال ، طلب إلزام المدعى عليه بسدادها ، دفع المدعى عليه بأن هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة لأن المبلغ في ذمة مؤسسة لا يملكها المدعى عليه وطلب رد الدعوى ، أفهم المدعى عليه بأن عليه الرد على دعوى المدعي وعدم الاكتفاء بالرد على الطلب ، طلب مهلة لذلك ، افهم بأنها المهلة الأخيرة وإلا سيعد نكالاً عن الجواب ، احضر المدعي شاهداً وشهد بأن المدعى عليه أقر أمامه بأن في ذمته للمدعي المبلغ المدعى به ، أحضر المدعى عليه وكالة خطاباً من والد موكله بصفته صاحب المؤسسة المذكورة يتضمن أن مؤسسته هي المشترية للأطقم وأنها اثنان وليست ثلاثة وأن قيمتها سبعمائة ألف ريال وذكر المبلغ المستلم والمبلغ المتبقي ، ذكر المدعى عليه بأن الشاهد شريك للمدعي ويعمل معه، أنكر المدعي ذلك ، ذكر المدعى بأن المدعى عليه لم يجب على الدعوى وأن خطاب المؤسسة المذكورة لا علاقة له بموضوع الدعوى ، دفع المدعى عليه بدفع شكلي وهو عدم اختصاص المحكمة المكاني والولائي ، جرى رد هذا الدفع من قبل المحكمة وبيان انعقاد الاختصاص للمحكمة ، جرى تعديل الشاهد، طلب من المدعي أصالة اليمن ، حلف المدعي اليمن ، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، اعترض المدعى عليه على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئي المحكمة العامة بمحافظة جدة …. المساعد برقم 32321645 وتاريخ 28 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32977817 وتاريخ 1432/08/02 ه ففي يوم الأحد الموافق 11 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. بصفته وكيا عن …. سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة برقم 65976 وتاريخ 18 / 7/ 1432 ه جلد 18 / 7/ 1432 ه ،وادعى على الحاضر معه …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. بصفته وكيا عن …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. بموجب الوكالة رقم19805 تاريخ 1/ 6/ 1432 ه جلد 3387 الصادرة من كتابة عدل الثانية بجنوب جدة بصفته وكيا عن المدعى عليه …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …بموجب الوكالة رقم 877 تاريخ 10 / 1/ 1429 ه جلد 2014 الصادرة من كتابة عدل الثانية بجنوب جدة ، قائا : لقد باع موكلي على المدعى عليه قبل حوالي خمسة أعوام ثلاثة أطقم من الذهب مرصعة بالألماس بشرط أن تنال الأطقم رضاه بثمن قدره ثمانمائة وخمسون ألف ريال ، ولا يذكر موكلي ثمن كل طقم على حده ، ودفع المدعى عليه من الثمن مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال ، ولم يعد من تلك الأطقم شيئا ، وهذا دليل على رضاه بالمبيع ، وتبقى في ذمة المدعى عليه من ثمن المبيع مبلغا قدره خمسمائة ألف ريال ، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره خمسمائة ألف ريال . هذه دعواي . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : أطلب الإمهال للرد . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم الثلاثاء الموافق 03 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 01 وفيها حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة والمدعى عليه وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها : نفيد فضيلتكم بخصوص الدعوى المقامة من …والتي يطالب موكلي فيها بمبلغ 500,000  خمسمائة ألف ريال مدعياً بسند في استحقاقه لهذه المطالبة . عليه أفيد فضيلتكم أن هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث أن هذا المبلغ لا يخص موكلي ولا علاقة له به لأن المطالب به مؤسسة …، وهو لا يملك هذه المؤسسة ، لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى وذلك لإقامتها على غير ذي صفة وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : إجابة المدعى عليه وكالة غير ملاقية للدعوى ، فالمدعى عليه هو من استلم تلك الأطقم ، وليس بن موكلي ومؤسسة …أي علاقة . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : جوابي على الدعوى صريح وواضح . فطلبت من المدعى عليه وكالة الرد على دعوى المدعي وعدم الاكتفاء بالرد على الطلب قال : أطلب الإمهال للرد . فأفهمته بأنها المرة الثانية التي يطلب الإمهال للرد على دعوى المدعي ، وأنه في حال عدم إجابته فيعد ناكلا عن الإجابة ، ويقضى عليه بالنكول ، ففهم ذلك . ثم قرر المدعي وكالة قائلا : لدي شاهد أطلب سماع ما لديه . ثم أحضر للشهادة …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وهو من مواليد 1385 ه ويعمل في تجارة المجوهرات في سوق جدة الدولي ، وليس بينه وبن طرفي الدعوى قرابة ، ويسكن في حي الروضة ، وشهد قائلا : أشهد بالله العظيم بأنني قابلت المدعى عليه …قبل حوالي ثمانية أشهر وأقر أمامي بأن بذمته للمدعي …مبلغا قدره خمسمائة ألف ريال مقابل مجوهرات استلمها من المدعي وهي عبارة عن أطقم ألماس . هكذا شهد . وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه وكالة قال : أطلب الإمهال للرد . ثم طلبت من المدعي وكالة تعديل الشاهد فوعد بذلك في الجلسة القادمة . ثم رفعت الجلسة لطلب المدعى عليه وكالة الرد على الدعوى وعلى الشاهد وشهادته . وفي يوم السبت الموافق 14 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي وكالة …والمدعى عليه وكالة …، وبسؤال المدعي وكالة عما وعد بإحضاره في هذه الجلسة أحضر لتعديل الشاهد …كلا من …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …و…سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …وشهد كل واحد منهما بثقة وعدالة الشاهد … وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من أجله قال : لدي خطاب من والد موكلي بصفته صاحب مؤسسة …مؤرخ في 10 / 3/ 1434 ه يتضمن أن موكلي يعمل لدى مؤسسته وقد استلم طقمان ألماس واتفقا على أن يكون الثمن سبعمائة ألف ريال ، بالرغم أن قيمتهما لا تساوي إلا خمسمائة ألف ريال ، وقد تم بيعها بسبعمائة ألف ريال ، وقد دفعت المؤسسة للمدعي من ذلك المبلغ مبلغا قدره ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا وخمسمائة ريال ، وبقي بذمة المؤسسة مبلغا قدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة ريال ، وفيما يخص الشاهد … وشهادته فإنني أطعن في الشاهد كونه شريكا للمدعي ويعمل معه ، وعليه فأطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة . ثم أبرز المدعى عليه وكالة أصل الخطاب ومرفق به أربع ورقات كمرفقات ، وتم إرفاقها بالمعامل ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : المدعى عليه وكالة لم يجب بجواب ماق لما طلب منه ، وفيما يخص الخطاب فا علاقة للخطاب وما ورد فيه بموضوع الدعوى ، وفيما يخص الطعن في الشاهد فغير صحيح ، والشاهد ليس شريكا لموكلي ولا يعمل معه . وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته على دعوى المدعي وكالة حيث لم يجب عنها بعد ، وإلا فإنه يعد ناكلا عن الإجابة وسيقضى عليه بالنكول قال : لقد استلم موكلي طقمي ألماس بثمن قدره سبعمائة ألف ريال ، ولكنها لحساب مؤسسة …، كما هو موضح في خطاب المؤسسة ، ولم يستلم موكلي الطقم الثالث ، وقد سدد من ثمن الطقمين ما ورد في خطاب المؤسسة وما بقي في ذمة المؤسسة هو ما ورد في الخطاب أيضا . وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : بل الصحيح أن تعامل موكلي كان مع المدعى عليه بشخصه ولم يكن لصالح المؤسسة ، فالمطالبة متوجه للمدعى عليه دون المؤسسة . ثم قررت إدخال مؤسسة …للذهب والمجوهرات بالسجل التجاري رقم …، وأن عبء تبليغ من يمثل المؤسسة يقع على عاتق المدعى عليه وكالة وموكله ، وأفهمته بأن عليه إبلاغ المؤسسة بالدعوى والدفع الذي تقدم به ، والبينة على ما تم سداده من ثمن الأطقم محل الدعوى ففهم ذلك . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم السبت الموافق 21 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00: 12 وفيها حضر المدعي أصالة …سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم …، وحضر المدعي وكالة … والمدعى عليه وكالة …وبصفته وكيا عن …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …بصفته صاحب مؤسسة …للتجارة سجل تجاري …الصادر من فرع المدينة المنورة ، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 34338604 وتاريخ 18 / 3/ 1434 ه ، وقدم المدعى عليه وكالة بوكالته عن المؤسسة مذكرة هذا نصها:
أولا : من الناحية الشكلية :
أ- فإنني أحصر دفعي الشكلي بعدم اختصاص المحكمة العامة بمحافظة جدة محليا بنظر الدعوى لوجود المقر الرئيسي في المدينة المنورة وحيث أن الفرع الموجود في محافظة جدة قد تم إغلاقه وشطب سجله التجاري وليس للفرع أي مقر في مدينة جدة وبذلك فإن أي نزاع ينشأ ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة المختصة بمقر المؤسسة الرئيسي .
ب- إن هذا العمل الذي تم من بيع طقمي ألماس هو من الأعمال التجارية التي تخرج عن اختصاص المحكمة العامة وهي من اختصاص القضاء التجاري .
ثانيا: من الناحية الموضوعية: المدعى عليه …كان يعمل في فرع المؤسسة التابعة للذهب والمجوهرات بجدة وقد استلم من المدعي …سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم … طقمان ألماس اتفق هو وإياه أن تكون قيمة البيع لهذين الطقمين سبعمائة ألف ريال بالرغم أن قيمتها لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال وقت البيع حيث أنه تم بيعها بمبلغ سبعمائة ألف ريال بنفس القيمة التي تم شراؤها بها من المدعي وقد قامت المؤسسة بسداد مبالغ مالية إجمالية قدرها  341.500  ثلاثمائة و واحد وأربعون ألفا وخمسمائة ريال وقد أقر المدعي في لائحة دعواه باستلامه مبلغا وقدره  350.000  ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وبذلك تكون المبالغ المسلمة للمدعي إذا خصمت من قيمة الاتفاق فيكون المبلغ المتبقي في ذمة مؤسسة …هو مبلغ وقدره  358.500  ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة ريال . لذا ولما تقدم نتمسك بالدفع الشكلي ونطلب صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم اختصاص المحكمة العامة بمحافظة جدة محلياً بنظر الدعوى . وبعرضه على المدعي وكالة قال : نرفض إدخال مؤسسة … في القضية وإنما نوجه دعوانا ضد المدعى عليه حيث أنه لا يوجد أي تعامل أو علاقة بن موكلي والمؤسسة طالبة التداخل في الدعوى ونطلب إلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ استنادا إلى شهادة الشاهد و نقرر استعداد موكلي باليمن .
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : أتمسك بما تم تقديمة سابقا . فأفهمت المدعى عليه وكالة بأن حكم المتداخل ليس كحكم الأصيل في الاختصاص المكاني لنظر الدعوى ، كون المدعي وجه دعواه على المدعى عليه وليس على المؤسسة ، وحيث أقرت المؤسسة بأمر فإن الدعوى تنظر في هذه المحكمة ، وأما ما يتعلق بالدفع كون العمل تجاريا ، فلا يكون العمل تجاريا إلا بحسب ما نصت عليه المادة 2 من نظام المحكمة التجارية ، ونصها يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها ، فعلى المدعى عليه إثبات كون هذا العمل من قبيل ما هو مدرج في هذه الفقرة من المادة ، كما أن الدعاوى التجارية أصبحت من اختصاص المحكمة العامة بصدور نظام القضاء الجديد الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم م / 78 وتاريخ 19 / 9/1428 ه ، والذي أوكل للمحكمة العامة كل ما يتعلق بالدعاوى التجارية ، وجعل من بن الدوائر الدائرة التجارية ، بموجب المادة9/د من نظام القضاء ذاته ، وعلى ذلك يكون الاختصاص منعقد للمحكمة العامة في نظر مثل هذه الدعاوى ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال : أطلب الإمهال للرد . وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : لم تقر المؤسسة بكامل الدعوى ولا بكامل المبلغ ، وقد أقام موكلي البينة على أن بذمة المدعى عليه مبلغا قدره خمسمائة ألف ريال ، وعليه فيكون إقرار المؤسسة غير ماق للدعوى والبينة المقدمة من قبلنا . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : أتمسك بما سبقت الإشارة له . وبعرض اليمن على المدعي أصالة على صحة دعواه وعدم استلامه من مبلغ الدعوى شيئا استعد لذلك ، ثم حلف قائلا : والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني قد بعت المدعى عليه …قبل حوالي خمسة أعوام ثلاثة أطقم من الذهب مرصعة بالألماس بشرط أن تنال الأطقم رضاه ، بثمن قدره ثمانمائة وخمسون ألف ريال ، ودفع المدعى عليه من الثمن مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال ، وتبقى في ذمة المدعى عليه من ثمن المبيع مبلغا قدره خمسمائة ألف ريال ، ولم يعد من تلك الأطقم شيئا ، ولم يسدد لي من المبلغ المتبقي وقدره خمسمائة ألف ريال شيئا حتى اليوم . هكذا حلف . وبسؤال المدعي أصالة هل بينك وبن مؤسسة …أي تعامل معلق قال : لا . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر دعوى المدعي ، وبناء على بينة المدعي على صحة دعواه والمتمثلة في شهادة … والمعدلة شرعا ، وبناء على أن ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن المستفيد من تلك الأطقم هي مؤسسة … وأنها طقمين فقط وأن ثمن تلك الطقمين هو سبعمائة ألف ريال ، وأنكر ذلك المدعي ، وبما أن إقرار المتداخل هو إقرار غير ماق للدعوى ، وبما أن المدعي أنكر وجود تعاملات معلقة بينه وبن المؤسسة ، فلا يلزم المدعي بإقرار المؤسسة على نفسها ، وبناء على يمن المدعي على صحة دعواه ، وعدم استلامه من مبلغ الدعوى شيئا ، وللحديث المروي عن ابن عباس : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمن مع الشاهد . رواه أحمد وغيره ، ولما قرره الفقهاء من قبول شهادة الشاهد الواحد مع يمن المدعي في المال وما يقصد به المال ، ومن ذلك ما ذكره صاحب الروض المربع ونصه : ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه أي في البيع ونحوه .. رجل ويمن المدعي ، لذلك كله ، فقد حكمت على المدعى عليه … بدفع مبلغ قدره خمسمائة ألف ريال للمدعي …. وبه حكمت . وبه قنع المدعي وقرر المدعى عليه وكالة الاعتراض ، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه خال ثلاثين يوما ، وإلا سقط حقه في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعية . وأقفلت الجلسة الساعة 40 : 12 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي بالمحكمة العامة بجدة في يوم الأثنين الموافق 19 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 :2 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم32977817 وتاريخ 11 / 6/ 1434 ه وبالقرار رقم 34230665 وتاريخ1434/6/5 ه والمتضمن ما يلي وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم وحتى لا يخفى جرى أثباته وأمرت بألحاقه بصكه وسجله وأقفلت الجلسة الساعة 32 : 8 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 19 / 6/ 1434 ه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :.فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ …. القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعد34167660 وتاريخ 21 / 3/ 1434 ه المتضمن دعوى ….  سوري الجنسية  ضد …. والمحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
رَقْمُ الصَّكِّ: 34203760 تاريخُه: 1/ 5/ 1434 ه

error: