بيع تراب وعدم قبض كامل الثمن

بيع , بيع تراب , عدم قبض كامل الثمن , عدم حضور المدعى عليه , شهادة الشهود العدول , اليمين للمدعي, الحكم غيابياً بتسليم باقي الثمن للمدعي, الغائب على حجته متى حضر

قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمن على المدعى عليه

ادعى المدعي بأن الشركة المدعى عليها والغائبة عن المجلس الشرعي اتفقت معه على شراء تراب من مزرعته بمقابل معن، وقد قامت الشركة بتحميل التراب مقابل مبلغ معن قامت بسداد جزء منه ولم تقم بسداد الباقي ، أحضر المدعي شاهدين شهدا بقيام الشركة بتحميل تراب من مزرعة المدعي، كما أن المدعي أدى اليمن الشرعية على صحة دعواه – صدر الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به والغائب على حجته متى حضر- صدق الحكم من محكمة الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 41056 وتاريخ 11 / 09 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 31159750 وتاريخ 05 / 09 / 1431 ه في يوم السبت الموافق 11 / 6/ 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة والربع وكان الوقت المحدد لها هو الساعة العاشرة وفيها حضر ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… ولم تحضر المدعى عليها شركة ………….. وقد وردتنا ورقة طلب الحضور من قسم المحضرين برقم 32441909 في 25 / 4/ 1432 ه وقد تضمنت توقيع المدعو ……….. محاسب الشركة المدعى عليها بتبلسغ الشركة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ، وبناء عليه فقد تم رفع الجلسة ، وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة ………..هذا وقد أبرز المدعي خطاب شرطة الملز رقم بدون وتاريخ 22 / 1/ 1433 ه المتضمن تعذر اباغ المدعى عليها حسب المحضر المرفق تم طلبهم للحضور اكثر من مرة ولم يحضر لدينا من قبلهم احد حتى تاريخه هذا وبتصفح اوراق المعاملة وجدت بن طياتها ورقة التبليغ بموعد الجلسة المحددة في تاريخ 4/ 2/ 1432 ه الموقعة من قبل…………المدير المالي للشركة وبناء عليه فقد اذنت للمدعي في تقديم دعواه فادعى قائسا: ادعي على الغائب عن المجلس الشرعي شركة……….. بأنني سبق وان اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ 15 / 4/ 2009 م على شراء المدعى عليها لتراب من مزرعتي الواقعة في حائل في الموقع …. من مسار سكة الحديد على شكل ردود قلابيات وان يكون سعر الرد عشرة ريالات وقد قامت الشركة بتحميل ردود بلغت قيمتها مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة ريال تمثل قيمة تسعة عشر ألف ومائة وستين رد قاب وقد سلمتني الشركة المدعى عليها من هذا المبلغ عشرة آلاف ريال وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدرها مائة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة ريال أطلب في دعواي هذه الحكم على المدعى عليها بسداد هذا المبلغ هذه دعواي وبسؤاله هل لديه بينة قال: نعم ومستعد بإحضارها في الجلسة القادمة وبناء عليه فقد تم رفع الجلسة ، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي ……………. ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها وقد سبق أن تقدم المدعي بطلب استخلاف محكمة الأجيفر بحائل لسماع بينته وقد جرى مني الكتابة إلى المحكمة المذكورة لاستخلاف قاضي المحكمة في سماع شهود المدعي بالخطاب رقم 519547 / 33 في 19 / 3/ 1433 ه هذا وقد وردنا خطاب مدير شرطة الملز رقم بدون وتاريخ 9/ 3/ 1433 ه المتضمن أن صاحب الشركة غير متواجد وقد تبلغ موظف الشركة بهذا الموعد وبالاطلاع على طلب الحضور وجد أنه موقع من قبل ……… وقال المدعي إننا حضرنا لدى قاضي محكمة الأجفر وسمع شهادة شهودي وبناءً عليه فقد قررت رفع الجلسة إلى حن ورود الجواب ، وفي جلسة أخرى حضر ………….. المدونة هويته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة …. هذا وقد وردنا خطاب قاضي المحكمة العامة بالأجفر رقم 427 في 7/ 4/ 1433 ه المرفق به صورة الضبط عدد 5 في 7/ 4/ 1433 ه المتضمن نص الحاجة منه فقد حضر …………المذكور أعاه وجرى سؤاله عن بينته فقال أحضرت شاهدين أطلب سماع شهادتهما وأحضر للشهادة وأدائها ……….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ………. والمولود في 1/ 7/ 1395 ه وبسؤاله عن مهنته وجهة اتصاله بالخصوم قال لا أعمل ولا يوجد بيني وبن المتداعين أي قرابة إلا أن المدعي جار لنا في المزرعة في قرية …. التابعة لمركز …. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله بأن هناك قلابيات وشيولات تابعة لل………. وهي شركة …………. كانت تحمل من مزرعة ……………. تراب تحفر الشيولات في المزرعة ثم تحملها القلابيات وهي تضعها في سكة القطار وكان بدايتهم في أوائل عام 1430 ه تقريبا شهر صفر الحمد لله وحده وبعد ف ففي يوم السبت الموافق 11 / 6/ 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والربع وكان الوقت المحدد لها هو الساعة العاشرة وفيها حضر …………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………….. ولم تحضر المدعى عليها شركة…………وقد وردتنا ورقة طلب الحضور من قسم المحضرين برقم32441909 في 25 / 4/ 1432 ه وقد تضمنت توقيع المدعو…………. محاسب الشركة المدعى عليها بتبليغ الشركة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ، وبناء عليه فقد تم رفع الجلسة وتحدد النظر فيها يوم الأربعاء الموافق 16 / 10 / 1432 ه الساعة العاشرة والنصف وقررت الكتابة إلى قسم المحضرين بالمحكمة لإبالغ المدعى عليها بالموعد الآخر وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 11 / 6/ 1432 ه

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 16 / 10 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 05 : 11 وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم يرد ما يفيد تبلغ من يمثلها وبما أن المدعى عليه لم يتبلغ لشخصه لذا فقد قررت رفع الجلسة وتحديد موعد آخر وإبلاغ المدعى عليه به وتحدد النظر فيها يوم السبت بتاريخ 22 / 1/ 1433 ه الساعة التاسعة والنصف وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة 11:14 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 16 / 10 / 1432 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 22 / 1/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 07 : 10 وكان الوقت المحدد لها هو الساعة 09.30 وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة……….. هذا وقد ابرز المدعي خطاب شرطة الملز رقم بدون تاريخ1433/1/22 ه المتضمن تعذر إبلاغ المدعى عليها حسب المحضر المرفق تم طلبهم للحضور اكثر من مرة ولم يحضر لدينا من قبلهم احد حتى تاريخه هذا وبتصفح أوراق المعاملة وجدت بن طياتها ورقة التبليغ بموعد الجلسة المحددة في تاريخ 4/ 2/ 1432 ه الموقعة من قبل
………. المدير المالي للشركة وبناء عليه فقد أذنت للمدعي في تقديم دعواه فادعى قائلا: ادعي على الغائب عن المجلس الشرعي شركة………. بأنني سبق وان اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ 15 / 4/ 2009 م على شراء المدعى عليها لتراب من مزرعتي الواقعة في حائل في الموقع …. من مسار سكة الحديد على شكل ردود قلابيات وان يكون سعر الرد عشرة ريالات وقد قامت الشركة بتحميل ردود بلغت قيمتها مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة ريال تمثل قيمة تسعة عشر ألف ومائة وستين رد قاب وقد سلمتني الشركة المدعى عليها من هذا المبلغ عشرة آلاف ريال وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدرها مائة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة ريال أطلب في دعواي هذه الحكم على المدعى عليهما بسداد هذا المبلغ هذه دعواي وبسؤاله هل لديه بينة قال: نعم ومستعد بإحضارها في الجلسة القادمة وبناء عليه فقد تم رفع الجلسة وقررت إبلاغ المدعى عليها بالموعد القادم وتحدد النظر فيها يوم الأحد بتاريخ 11 / 4/ 1433 ه الساعة العاشرة والنصف وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة 10:30 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1432/1/22 ه
الحمد لله وحده وبعد في يوم الأحد الموافق 11 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11 : 11 وفيها حضر المدعي ………… ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها وقد سبق أن تقدم المدعي بطلب استخلاف محكمة الأجفر بحائل لسماع بينته وقد جرى مني الكتابة إلى المحكمة المذكورة لاستخلاف قاضي المحكمة في سماع شهود المدعي بالخطاب رقم 519547 / 33 في 19 / 3/ 1433 ه هذا وقد وردنا خطاب مدير شرطة الملز رقم بدون وتاريخ 9/ 3/ 1433 ه المتضمن أن صاحب الشركة غير متواجد وقد تبلغ موظف الشركة بهذا الموعد وبالاطلاع على طلب الحضور وجد أنه موقع من قبل ……….. وقال المدعي إننا حضرنا لدى قاضي محكمة الأجفر وسمع شهادة شهودي وبناءا عليه فقد قررت رفع الجلسة إلى حن ورود الجواب وتحدد النظر فيها يوم الأثن الموافق 16 / 6/ 1433 ه الساعة 11.30 وبه ختمت الجلسة الساعة 11.25 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 04 / 1433 ه واستمروا عشرين يوما على هذا المنوال ثم توقفوا تقريبا اسبوعين إلى ثلاثة ثم رجعوا للحفر من مزرعته وتحميل التراب لفترة لا تقل عن خمسة أشهر علما أن سكني شرق مزرعة المذكور وهي لا تبعد عني أكثر من نصف كيلو تقريبا ونحن نسمع إزعاج الشيولات والقلابيات ونراها أثناء دخولنا لأن طريق الشيولات والقلابيات لا بد أن يمر على البيت هذا ما أشهد به كما أحضر للشهادة وأدائها ……… سعودي بالسجل المدني رقم …………….. والمولود بتاريخ 1398/7/1 ه وبسؤاله عن مهنته وجهة اتصاله بالخصوم قال أنا لا أعمل رسمي إلا أنني مؤذن جامع … ولا يوجد بيني وبن أي الخصوم أي قرابة وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله بأن شخص ……….. نسيت اسمه قد اتفق مع …………. على تحميل تراب من مزرعة ………….. وكتبوا العقد لدينا في البيت وبعدها رأيناهم يحفرون من مزرعة …….. ويحملون في القلابيات ويمرون في طريقهم على بيتنا وأزعجونا ليا ونهارا حتى طلبنا منهم أن يتحولوا إلى طريق آخر وأنا مؤذن الجامع ومكثي دائما في قرية … وأراهم علما أن المسافة بن بيتنا ومزرعة ……. لا تصل إلى كيلو متر بل أقل وحملوا أولا عشرين يوما ثم توقفوا ثم اكملوا الحفر لأكثر من خمسة أشهر وأما عن وقت حفرهم فا أذكر بالضبط قبل سنة ونصف أو أقل أو أكثر هذا ما أشهد به كما حضر كل من ………… سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم………….و……….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …………… اللذين شهدا بأن الشاهدين من أهل الصلاح والصلاة ولم يعرفا عنهما الكذب هذا ما قالا وعليه فقد جرى إثباته أه وبسؤال المدعي هل لديه زيادة بينة أبرز صورة عقد شراء على مطبوعات شركة ………. الطرف الأول شركة ………… ويمثلها ……… الطرف الثاني ………….. وتضمن العقد شراء تراب من المزرعة التابع للثاني على شكل ردود وتضمن في الفقرة الثالثة سعر الرد الواحدة ثلاثة ريال ويكون سعر الرد عشرة ريالات اعتبارا من 9/ 5/ 2009 م كما وجدت بن طيات المعاملة خطاب من………….. موجه لشرطة الملز يفيد أن حساب المدعي لدى شركة………… وليس لديه شخصيا فجرى سؤال المدعي هل لديه زيادة بينة قال لا ليس لدي إلا ما قدمت وأستعد بأداء اليمن فقال في هذا المجلس والله العظيم إنني اتفقت مع المدعى عليها شركة ………..على تحميل تراب من مزرعتي بسعر الرد عشر ريالات وأنه استحق في ذمتهم مبلغا قدره مائة وواحد وثمانون ألفا وستمائة ريال وبناء على ما سبق من الدعوى والاجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمن على المدعى عليه وبما أن المدعي قدم شاهديه المعدلين شرعا واللذين شهدا بقيام المدعى عليها بتحميل تراب من مزرعة المدعي وبما ان المدعي أدى اليمن الشرعية على صحة دعواه وبما أن الشركة المدعى عليه قد تبلغ مديرها بهذه الدعوى لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه شركة ………….. غيابيا بأن تسلم للمدعي المبلغ المدعى به والذي قدره مائة وواحد وثمانون ألفا وستمائة ريال والمدعى عليه على حجته متى ما حضر وبعرضه على المدعي قنع به وقررت بعث صورة من نسخة الحكم للمدعى عليها وإفهامهم بأن لهم مهلة ثلاثن يوم من تاريخ الاستلام لتقديم لائحتهم الاعتراضية فإذا انتهت المهلة ولم يتقدموا بلائحتهم الاعتراضية سقط حقهم بالاعتراض وأصبح الحكم نافذا وبه ختمت الجلسة الساعة 1.15 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 16 / 06 / 1433 ه .

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 27 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 9:15 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم 34164381 في 10 / 2/ 1434 ه وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف رقم 3425305 في 28 / 1/ 1434 ه والمتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم والله الموفق أه ، وعليه جرى تهميش بموجبه ، وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة 09:20 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: