بيع دون قبض الثمن

بيع , بيع لفات أساك كهربائية دون قبض الثمن, المطالبة بثمن الأساك الكهربائية , إنكار المدعى عليه وكالة , بينة المدعي شاهد وعقد يمين , الحكم بدفع الثمن

-1 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .
-2 حديث المسلمون على شروطهم رواه الترمذي وأبو داوود.
-3 الحديث المروي عن ابن عباس : أن الرسول صلى الله عليه وسلمقضى باليمين مع الشاهد . رواه أحمد وغيره .
-4 ولما قرره الفقهاء من قبول شهادة الشاهد الواحد مع يمن المدعي في المال وما يقصد به المال ، ومن ذلك ما ذكره صاحب الروض المربع ونصه : ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه أي في البيع ونحوه .. رجل. ويمن المدعي .
-5 حديث البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه رواه الترمذي ، قال أبو عيسى : العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

دعوى المدعي في كون المدعى عليه اشترى منه عدد ألفي لفة سلك كهربائي بثمن إجمالي قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال مؤجل،استلم المدعى عليه البضاعة من المحل وتصرف فيها – حل الأجل،ولم يسدد المدعى عليه من المبلغ شيئا، طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ألف ريال، حضر المدعى عليه وكالة وأنكر ما جاء في الدعوى، جرى الاستخلاف لسماع شهادة الشاهد وتزكيته وأبرز المدعي العقد وجرى تحليفه اليمن، لما ذكره القاضي من حيثيات ولقوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود( وقوله صلى الله عليه وسلم: )المسلمون على شروطهم( ولقضائه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمن لذا صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي ، اعترض المدعى عليه على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33231447 وتاريخ1433/04/03 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33598853 وتاريخ1433/03/29 ه ففي يوم السبت الموافق 09 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 01 وفيها حضر ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. بصفته وكيا عن المدعي ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……… بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل وادي الدواسر برقم 3129 / 1 وتاريخ 7/ 7/ 1433 ه جلد 4935 / 1 ولم يحضر المدعى عليه ………… ولا من يمثله ، وقد وردنا خطاب محافظ جدة برقم 933292 ج/أ وتاريخ 29 / 7/ 1433 ه المتضمن تبليغ المدعى عليه بالحضور أو إرسال وكيل شرعي له يوم السبت الموافق 9/ 9/ 1433 ه الساعة 00 : 01 . أه فبناء على المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت النظر في الدعوى غيابيا في حق المدعى عليه ، وادعى المدعي وكالة قائا : لقد اشترى المدعى عليه من موكلي عدد ألفي لفة سلك كهربائي مقاس أربعة مليمتر وبطول خمسمائة قدم ، بسعر اللفة الواحدة مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال ، وبثمن إجمالي قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال في 2/ 6/ 1429 ه مؤجلة لأجل يحل في 2/ 12 / 1429 ه ، وقد استلم المدعى عليه البضاعة من محل…………….. وتصرف فيها ، بموجب عقد مبايعة مؤرخ في 2/ 6/ 1429 ه
على أوراق مكتب ……….. ، وموقعة من قبل المدعى عليه وموكلي وشاهدين هما ……… و…………… ، ولم يسدد المدعى عليه موكلي من ذلك المبلغ شيئا حتى الآن ، أطلب إلزامه بدفع المبلغ المدعى به وقدره سبعمائة وخمسون ألف ريال . هذه دعواي . وبسؤال المدعي وكالة البينة على دعواه أبرز أصل عقد المبايعة المشار إليه ، وقال : أطلب استخلاف محكمة وادي الدواسر لسماع شهادة الشاهدين وغيرهما ممن يشهد بذلك . ثم رفعت الجلسة للكتابة لرئيس محكمة وادي الدواسر لاستخلافه أو من ينيبه من أصحاب الفضيلة في سماع شهادة الشهود في دعوى المدعي . وفي يوم الأحد الموافق 25 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 01 وفيها حضر المدعي وكالة ، وحضر ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… بصفته وكيا عن المدعى عليه ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل وادي الدواسر برقم 4308 / 1 وتاريخ1433/11/22 ه جلد 4993 / 1 ، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة قال : أطلب الإمهال للرد بعد الرجوع لموكلي حيث أن موكلي مسافر ولا أعلم متى سيعود . وقد وردنا خطاب رئيس المحكمة العامة بوادي الدواسر رقم 1436 / 4/ 5768 / 1وتاريخ1433/11/20 ه بشأن الاستخلاف لهم والمتضمن أنه تم إجراء الازم . أه وبالرجوع لخطابه اتضح وجود مرفق هو صورة من ضبط تتضمن أنه حضر ……….. )وأبرز بطاقته الوطنية وسجله المدني……….. وهو من مواليد وادي الدواسر بتاريخ 1/ 7/ 1357 ه وقال……… أنا الذي كتبت بن ……… و……….. وأشهد بالله العظيم بأنه في تاريخ 2/ 6/ 1429 ه حضرت مجلس كان فيه رجال من ضمنهم……… و………. وقد كانت هناك ديانة بينهما وأشهد بالله العظيم بأن ……….. قد باع ……… ألفي لفة سلك كهرباء مقاس 4 مل بطول خمسمائة قدم سعر اللفة الواحدة ثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال وإجمالي المبلغ هو مبلغ قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال مؤجلة إلى ستة أشهر أي أن تاريخ حلول التسليم للقيمة 2/ 12 / 1429 ه وقد حول ……. المشتري …….. إلى محل ……… وأشهد بالله العظيم بأنني لما سألت ………… عن الاستلام قال نعم استلمتها وتصرفت فيها هذا ما لدي وبه أشهد شهادة لله هذا ما لدي( . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : أطلب الإمهال أيضا للرد . ثم جرى اطاع المدعى عليه وكالة على أصل عقد المبايعة ، وتم تزويده بنسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم السبت الموافق 18 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة : وفيها حضر المدعي وكالة ……….. كما حضر …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… بصفته وكيا عن المدعي عليه …………… بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة وادي الدواسر برقم 129 / 2 في 17 / 01 / 1422 ه جلد 319 ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الوكيل السابق الإمهال من أجله قال : إنه لا علم لي بالدعوى ، وقد طلب مني الحضور فقط ، وتأجيل الجلسة لجلسة أخرى وتبليغهم بذلك . وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : هذا تطويل لأمد التقاضي ، وأطلب الحكم لموكلي في الدعوى . ثم طلبت من المدعي وكالة تعديل الشاهد وإحضار المدعي أصالة لأداء اليمن على صحة الدعوى وعدم استلام المدعي لشيء من مبلغ الدعوى فقال : أطلب استخلاف المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر حيث أن معدلي الشاهد وموكلي يسكنون محافظة وادي الدواسر ، ويشق عليهم الحضور لجدة .  ثم رفعت الجلسة للكتابة لرئيس المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر لاستخلافه أو من ينيبه من أصحاب الفضيلة في سماع تعديل الشاهد ……………… ، وسماع يمن المدعي أصالة ………………. على صحة دعواه وعدم استلامه شيئا من مبلغ الدعوى . وفي يوم الاثنن الموافق 10 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر المدعي أصالة …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. وحضر المدعي وكالة …….. وحضر المدعى عليه وكالة ……… ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من أجله قال : لا صحة لما ادعى به المدعى جملة وتفصيا حيث أنني قمت بالرجوع إلى موكلي وسألته عن تلك الدعوى أجاب بأن هذا لم يحدث مطلقا والمعروف لدى فضيلتكم أن هذه الدعوى مرفوعة على موكلي بأنه قد استلم أساك كهربائية بمبلغ سبعمائة وخمسون ألف ريال وهذا الاستلام يستوجب معه ذهاب موكلي إلى محل المدعى واستلامه الأساك والتوقيع على الاستلام بنفسه وهذا لم يحدث مطلقا فموكلي لم يذهب لمحات لشراء مستلزماته من المحل مباشر بل هناك عمال هم المكلفن بذلك و أن موكلي لم يوقع على أي عقود مع المدعي وأن ادعاؤه ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة بل إن المدعي يحاول أن يثبت حقا على موكلي ليس إلا وهذا لا يجوز شرعا وأن الشاهد الذي شهد باستلام موكلي للأساك الكهربائية مطعون في شهادته لأن هذا غير معقول قولا واحدا لأن موكلي لم يستلم تلك الأساك المدعى بها جملةً وتفصيا .وأن موكلي لديه ما يثبت أن هذه الادعاء باطل بموجب الأدلة القاطعة ولكن نظرا لسفره إلى الخارج لم استطيع الحصول على تلك المستندات أطلب مهله لحن رجوع موكلي من
سفره لتقديمها . وبناء على ما سبق التمس من فضيلتكم أصليا رفض الدعوى لعدم صحتها جملةً وتفصيا أو التأجيل لجلسة أخرى لإحضار البينة التي تؤكد عدم صحة دعوى المدعى جملةً وتفصيا . وبعرض ذلك على المدعي قال : بل الصحيح ما ذكر في دعواي ، ومقصود المدعى عليه من ذلك المماطلة وتطويل أمد التقاضي ، وأطلب الفصل في الدعوى . وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تلك الأدلة القاطعة على بطان دعوى المدعي والتي أشار إليها في جوابه قال : لا أعلم عنها شيئا . وبعرض اليمن على المدعي على صحة دعواه ، وعدم استلامه من مبلغ الدعوى شيئا استعد لذلك ، ثم حلف قائا : والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعى عليه ………….. قد اشترى مني عدد ألفي لفة سلك كهربائي مقاس أربعة مليمتر وبطول خمسمائة قدم ، بسعر اللفة الواحدة مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال ، وبثمن إجمالي قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال في 2/ 6/ 1429 ه مؤجلة لأجل يحل في 2/ 12 / 1429 ه ، وقد استلم المدعى عليه البضاعة من محل ………….. وتصرف فيها ، بموجب عقد مبايعة مؤرخ في 2/ 6/ 1429 ه على أوراق مكتب……….. ، وموقعة من قبلي والمدعى عليه وشاهدين هما …………….. و……………. ، ولم يسدد المدعى عليه لي من ذلك المبلغ شيئا حتى الآن . هكذا حلف . وبسؤال المدعي معدلي الشاهد ……… قال : لقد تم استخلاف محكمة محافظة وادي الدواسر لذلك فوردكم خطاب رئيسها بالنيابة برقم 341316806 في 5/ 6/ 1434 ه والمتضمن أنه جرى تعديل الشاهد ، وأما سماع يمن المدعي أصالة فلم يتم لعدم إرفاق الدعوى المراد أخذ يمينه عليها وأنه لم يتم بيان المبلغ الذي يتم أخذ يمينه في عدم استلامه لشيء منه ، وقد أعيد الخطاب بملحقاته بموجب خطاب صادر منكم برقم 341316806 وتاريخ1434/6/12 ه للمحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبناء على إنكار المدعى عليه وكالة لدعوى المدعي ، وبناء على عقد المبايعة والمؤرخ في1429/6/2 ه على أوراق، وبناء على شهادة الشاهد ، وبناء على يمين المدعي على صحة الدعوى وعدم استلامه من مبلغ الدعوى شيئا ، وحيث اتضح ورود خطاب رئيس المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر بالنيابة برقم 341316806 في 5/ 6/ 1434 ه من خال ما ورد في خطابنا رقم 341316806 وتاريخ 12 / 6/ 1434 ه )والمتضمن أنه جرى تعديل الشاهد ، وأما سماع يمن المدعي أصالة فلم يتم لعدم إرفاق الدعوى المراد أخذ يمينه عليها وأنه لم يتم بيان المبلغ الذي يتم أخذ يمينه في عدم استلامه لشيء منه( ، وحيث أن تعديل الشهود لم يرد اشتراطه في أدلة الشرع ، وإنما هو من قبيل ما جرت به العادة والعرف القضائي في الزمن المتأخر ، ولقوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود( ، ولحديث )المسلمون على شروطهم( رواه الترمذي وأبو داوود ، وللحديث المروي عن ابن عباس : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمن مع الشاهد . رواه أحمد وغيره ، ولما قرره الفقهاء من قبول شهادة الشاهد الواحد مع يمن المدعي في المال وما يقصد به المال ، ومن ذلك ما ذكره صاحب الروض المربع ونصه : )ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه أي في البيع ونحوه .. رجل ويمن المدعي( ولحديث )البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه( رواه الترمذي ، قال أبو عيسى : العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه ، لذلك كله ، فقد حكمت على المدعى عليه …….. بدفع مبلغ قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال للمدعي ………. وبه قنع المدعي وقرر المدعى عليه وكالة الاعتراض ، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه خال ثلاثن يوما ، وإلا سقط حقه في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعية . وأقفلت الجلسة الساعة 10 : 10 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 07 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ففي يوم الاثنن الموافق 08 / 01 / 1435 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 9 وفيها قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم 33598853 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه ومرفق بها القرار رقم 34382735 وتاريخ 19 / 12 / 1434 ه ومضمونه ما يلي ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم وعلى فضيلة حاكمه مراعات التنبيه . وأقفلت الجلسة الساعة 55 : 9 وحتى لا يخفى جرى إثباته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1435/01/08 ه

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله ، وبعد : فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعدد34264475 وتاريخ 10 / 7/ 1434 ه المتضمن دعوى ……….. ضد ………. . والمحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررتالموافقة على الحكم وعلى فضيلة حاكمه مراعات التنبيه المرفق والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: