بيع – سيارة دون قبض كامل الثمن

لائحة اعتراضية

بيع , سيارة دون قبض كامل الثمن , قيام المشتري المدعى عليه بتحويل البائع  المدعى  على آخر له دين في ذمته , إعسار المحال عليه,  الرجوع بالدين على المحيل , عدم صحة الحوالة وإلزام المدعى عليه بدفع باقي الثمن

– ما قرره الفقهاء كما في الروض المربع ) وإذا كان المحال عليه مفلسا أو غير مليء ولم يكن المحتال رضي رجع بدينه على المحيل والمليء هو القادر على الوفاء غير المماطل ويمكنه حضوره لمجلس الحكم ( .

ادعى المدعي بأنه باع سيارة ذكر وصفها للمدعى عليه ، حول المدعى عليه المدعي على شخص آخر ، اشترط المدعي أن يكون المحال عليه غير معسر ، قبل المحال عليه الحوالة ، تبين أن للمحال عليه دعوى إعسار ولا يمكنه السداد ، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ ، صادق المدعى عليه على الدعوى ودفع بأن المحال عليه غير معسر ومتى ما صدر صك بإعسار المحال عليه فله الرجوع حينئذ عليه ، لما سبق من الدعوى والإجابة وما قرره الفقهاء كما في الروض المربع : )وإذا كان المحال عليه مفلساً أو غير مليء ولم يكن المحال رضي، رجع بدينه على المحيل، والمليء هو القادر على الوفاء غير المماطل ويمكنه حضوره لمجلس الحكم(، صدر الحكم بعدم صحة الحوالة وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به ، اعترض المدعى عليه ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم 32604132 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321625182 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه ففي يوم الاثنن الموافق 26 / 08 / 1433 ه حضر …………… سعودي بموجب السجل المدني رقم ……….. وادعى على الحاضر معه ………….. سعودي بموجب سجل مدني رقم ……….. قائا في تحرير دعواه عليه لقد بعت سيارة بثمن وقدره مائه وخمسه وسبعون ألف ريال منها سبعون ألف مقدم ومائه وخمسه الاف ريال حولني على ……………. واشترطت عليه ان لا يكون المحال عليه معسرا وقد حضر …………… وقبل الحوالة وتبن بعد ذلك ان له معاملة اعسار وانه لا يمكنه السداد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مائه وخمسه الاف ريال هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه قال صحيح اشتريت السيارة المذكورة وبقي مائه وخمسه الاف ريال وحولته بها على …… واشترط عليه ملاءته و………….. ليس بمعسور ويمكنه مطالبته بنفسه إن رغب هكذا قال وبسؤالهما متى تمت الحوالة قال قبل سنتين وقال المدعى عليه لقد صدر لي حكم على المدعو ……………. برقم 65 / 37 في 1429/05/08 ه ولم أسجنه أو اطالب بتنفيذه ولكني حولت المدعى عليه وهو لم يسدد الصك المذكور و إذا صدر له صك إعسار فله الرجوع على وبعرضه على المدعي قال لقد راجعت الحقوق وقالوا أنه لا يصدر إعسار إلا بعد السجن وهو لم يسجن هكذا قال فبناء على ما تقدم ولما قرره الفقهاء كما في الروض المربع ) وإذا كان المحال عليه مفلسا أو غير مليء ولم يكن المحتال رضي رجع بدينه على المحيل والمليء هو القادر على الوفاء غير المماطل ويمكنه حضوره لمجلس الحكم ( لذلك كله فقد افهمت الطرفن بعدم صحة الحوالة وألزمت المدعى عليه …………. بدفع مبلغ وقدره مائه وخمسه الاف ريال للمدعي وبه حكمت وبعرضه على عليهما قرر المدعي القناعة وقرر المدعى عليه المعارضة وطلب الاستئناف فأجيب لطلبه وسلم صورة الحكم لتقديم اعتراضه عليه خال ثلاثن يوما فإن مضت المدة ولم يتقدم بلائحة اعتراضيه عليه سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 21 / 4/ 1434 ه فتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 33474158 وتاريخ1433/12/20 ه المتضمن أنه لوحظ أنه ذكر المدعي بأن المحال عليه له معاملة إعسار ولا يمكنه السداد ولم نجد فضيلته تأكد من ذلك بمخاطبة الجهة المختصة في ذلك ولا بد من ذلك والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والموقع من أصحاب الفضيلة القضاة بمحكمة الاستئناف فضيلة الشيخ ……………… وفضيلة الشيخ ………. ورئيس الدائرة فضيلة الشيخ ………. أ . ه عليه فإن المدعى عليه صادق على اشتراط ماءة المحال عليه ومن شروط لزوم الحوالة عند الفقهاء الماءة والمليء هو القادر على الوفاء غير المماطل والمحال عليه في القضية ممتنع عن السداد حيث يقر المدعى عليه باستصدار حكم وانه لم ينفذه ولذا فهو غير مليء ولا حاجة لمعرفة صدور حكم بإثبات إعساره لأن الشرط هو الماءة وليس عدم الافاس وهذا ملحظ الحكم فليس لدي سوى ما أجريت و قررت إلحاق ما سبق وإعادته لمحكمة الاستئناف حيث ليس لدي سوى ما أجريته والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم 32604132 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321625182 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه ففي يوم الاثنن الموافق 05 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وخمسة وعشرين دقيقة هذا وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف بالرياض المساعد برقم 341150486 في 27 / 5/ 1434 ه ومشفوعة قرار تصديق صادر من الدائرة الحقوقية الخامسة برقم 34217641 في 20 / 5/ 1434 ه الذي جاء فيه أنه لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم وعليه فقد امرت بتنفيذ الحكم واكمال الازم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 05 / 06 / 1434 ه والساعة التاسعة وثلاثون دقيقة الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض ففي يوم الاثنن الموافق 12 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 0915 وفيها حضر المدعي ………….. المدون هويته سابقا وقرر استلامه لكامل المبلغ المحكوم به وقدره مائة وخمسة الاف ريال وآخره مبلغاً قدره عشرون الف ريال بموجب الشيك المسحوب على مصرف الراجحي برقم 237222 في 11 / 06 / 1434 ه لأمر …………. كما قرر انه لم يعد له لا دعوى ولا طلب في ذمة المدعى عليه وتكون القضية منتهية وجرى تحريره والتهميش بموجبه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 06 / 1434 ه .
بيع – إبل – رد مازدا عن الثمن الحقيقي للمبيع للغن – تصرف المشترى في المبيع دلاله الرضا يسقط به خيار الغن – الحكم بصرف النظر عن الدعوى . قول ابن قدامة في المغني: «وفي تصرف المشتري في المبيع مدة الخيار ببيع ونحوه فهو يدل على الرضاء المبطل للخيار حيث إن الخيار يبطل بالتصريح بالرضاء أو مما يدل عليه . » ادعى وكيل المدعي بأن موكله اشترى من المدعى عليه العدد المذكور في دعواه من الإبل وسلمه ثمنها ثم اتضح لموكله بعد سؤال أهل الخبرة أنه يوجد غن كبير في سعر الإبل فراجع المدعى عليه بعد عشرة أيام من الشراء وطلب منه استلام الإبل ورد جزء من الثمن الذي سلمه له ووعده بأن يتنازل له عن الباقي من الثمن إلا أن المدعى عليه رفض ذلك، لذا طلب الحكم على المدعى عليه بإعادة المبلغ الزائد عن قيمة المثل للإبل محل الدعوى ، أقر المدعى عليه بأنه باع المدعي الإبل المذكورة ودفع بأن القيمة ليس فيها غن وهي قيمة السوق وأن المدعي قبل أن يشتري منه الإبل طلب مهلة خمسة عشر يوما للمشاورة ثم رجع بعد ذلك وقرر الشراء واستلم الإبل، المدعي باع الإبل محل الدعوى وتصرف المشتري في المبيع مدة الخيار ببيع ونحوه يدل على الرضا ويبطل به الخيار، قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه منها، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا )….( القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 32612060 وتاريخ 27 / 12 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321645130 وتاريخ 27 / 12 / 1432 ه ففي يوم الاثنين الموافق 2/ 6/ 1433 ه حضر )….( سجل مدني رقم )….( بصفته وكيا عن )….( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل المزاحمية برقم38 في 28 / 11 / 1432 ه والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة والاقرار والانكار وادعى على الحاضر معه )….( سجل مدني رقم )….( قائا في تحرير دعواه إن موكلي اشترى من هذا الحاضر معي في المجلس الشرعي عدد اثنن وستين ناقة )وضح( بمبلغ اجمالي قدره مليون ومئتان وأربعون ألف استلمها المدعى عليه وقد اتضح لموكلي بعد سؤال أهل الخبرة انه يوجد غن كبير في سعر الإبل وأن سعرها الحقيقي لا يتجاوز ستمائة ألف ريال وقد راجع موكلي المدعى عليه بعد عشرة أيام من الشراء وطلب منه رد مليون ريال واستلام الإبل ويتنازل عن مئتن وأربعن ألف ريال إلا أنه رفض ذلك لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بإعادة المبلغ الزائد عن قيمة الإبل وقدره ستمئة وأربعون ألف ريال هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي وكالة من ناحية الغن فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي اشترى مني الإبل قبل حوالي سنة وثمانية أشهر قيمة الناقة عشرين ألف ريال وقد طلب مهلة خمسة عشر يوما للمشاورة بعد أن أعطاني العربون ثم رجع بعد ذلك وقرر الشراء واستلم الإبل وحول المبلغ في حسابي والقيمة ليس فيها غن وهي قيمة السوق في وقته كما ان المدعي قد باع عدد من الإبل في السوق بعشرين ألف وبعضها وبخمسة وثلاثن ألف ريال لذا فليس له في ذمتي حق هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال أطلب مهلة لمراجعة موكلي وسؤاله عن ما ذكره المدعى عليه هكذا أجاب ثم إنه في يوم الاثنن الموافق 16 / 10 / 1433 ه حضر المدعى عليه والمدون بياناته في الجلسة السابقة وحضر المدعي أصالة )….( سعودي بالسجل المدني رقم )….( وجرى سؤال المدعي أصالة عن الإبل فقرر بقوله إن الإبل قد بعتها جميعا ولم يبقى فيها شيء بعتها في شهر ربيع الاول عام 1432 ه بعد شهر من شرائها وبقي بعير واحد بعته بعد ستة أشهر بأربعة آلاف ريال هكذا أجاب

فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والاجابة وحيث أقر المدعى بالتصرف بالإبل ببيعها والتصرف فيها وهذا العمل منه مسقط لحق خيار الغن حيث نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك قال ابن قدامه رحمه الله في المغني: «وفي تصرف المشتري في المبيع مدة الخيار ببيع ونحوه فهو يدل على الرضاء المبطل للخيار حيث إن الخيار يبطل بالتصريح بالرضاء أو مما يدل عليه » لذا فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه وبعرض الحكم على أطراف الدعوى قنع به المدعى عليه ولم يقنع به المدعى وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية وأفهمته بمراجعتنا خال عشرة أيام لاستلام نسخة من الحكم وإعداد لائحة في مدة لا تتجاوز ثلاثن يوما من الاستلام وإذا لم يقدم لائحة سقط حقه في الاعتراض طبقا للمادة 178 من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 16 / 10 / 1433

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنن الموافق 2/ 3/ 1434 ه وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف مزودة بقرارها رقم 3432028 في1434/2/6 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
بيع – فسخ عقد بيع – تخلف المدعى عليه مع تبلغه بالحضور- تشرع اليمن في جانب أقوى المتداعين – حكم بتسليم مبلغ -اعتبار الحكم حضورياً . المادة ) 55 ( من نظام المرافعات الشرعية . دعوى المدعي ضد المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم الذي تبلغ بموعد الجلسة لشخصه ومضمون الدعوى ان المدعى قد اشتري من المدعى عليه ارضا موصوفه في نص القضية بمبلغ قدره خمسة وعشرون الف ريال استلمه المدعى عليه كاماً وانه عند حضوره لمعاينة الأرض واستلامها رفق المدعى عليه حضر لهما اثنان من ابناء عمومة المدعى عليه ونازعاه في الارض وذكرا له بان المدعى عليه باع ما لا يملك ثم بعد مداولة استعد المدعى عليه بان يكتب له سنداً بالمبلغ الذي استلمه مقابل فسخ البيع وقام بتحرير السند والتزم بالسداد خال سنة من تاريخ تحرير السند ولم يسدد منه شيئا وطلب الحكم على المدعى علية بإلزامه بسداد المبلغ – ابرز المدعي بينته وهي سنداً يتضمن اقراراً منسوباً للمدعى علية بانه اقترض من المدعي مبلغا قدرة خمس وعشرون ألف ريال التزم
بسداده . قرر أنه ليس لدية بينة سوى ما قدم ، جرى عرض اليمن عليه فاستعد بالحلف وحلف على صحة دعواه ، صدر الحكم على المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المدعى به والحكم في حق المدعى عليه يعد حضورياً وتم ارسال نسخة من الحكم للمدعى عليه حسب النظام . قررت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالموافقة على الحكم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 33219657 وتاريخ 28 / 03 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33584070 وتاريخ 28 / 03 / 1433 ه ففي يوم الاثنن 16 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 للنظر في الدعوى المقدمة من …… ضد …… وبالنداء على الطرفن لم يحضر منهما أحد على الرغم من انتظارهما إلى ساعة قفل هذه الجلسة الساعة التاسعة والنصف عليه وبناء على المادة الثالثة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية فقد شطبت هذه الدعوى للمرة الأولى وبالله التوفيق وفي جلسة أخرى في يوم الاثنن 15 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 9 صباحاً وفيها حضر المدعي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ولم يحضر المدعى عليه ولم تردنا أوراق التبليغ حتى تاريخه وعليه قررت رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه في الجلسة القادمة وفي يوم الثلاثاء 28 / 05 / 1434 ه الساعة التاسعة صباحاً لدي أنا )….( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف القائم بعمل المكتب القضائي الخامس افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )….( المثبت هويته بعاليه ولم يحضر المدعى عليه )….( على الرغم من تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة حسب خطاب مدير مركز شرطة الفيصلية رقم 1740 في 8/ 5/ 1434 ه المتضمن أنه تم إباغ المذكور من قبل العمدة بموعد هذه الجلسة لذا واستنادا إلى المادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت السير في نظر هذه الدعوى غيابيا وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائا اشتريت من المدعى عليه الغائب أرض في وادي العرج بالطائف بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال استلمه كاماً وعند حضوري لمعاينة الأرض واستلامها رفق المدعى عليه حضر لنا اثنان من أبناء عمومته ونازعوني في الأرض وذكروا لي أن المدعى عليه باع ما لا يملك ثم بعد مداولة بيننا استعد المدعى عليه بأن يكتب لي سند بالمبلغ الذي استلمه مني مقابل فسخ البيع وبالفعل قام بتحرير سند بالمبلغ بتاريخ 30 / 6/ 1432 ه والتزم لي بالسداد خال سنة من تاريخ تحرير السند وقد حل كامل المبلغ ولم يسدد لي منه شيئاً حتى الآن أطلب إلزامه بسداده لي حالاً هكذا ادعى وبسؤال المدعي هل لديه بينة على دعواه قال لدي السند المذكور وشاهدين على ذلك ومستعد بإحضارهما حال الطلب عليه قررت رفع الجلسة وأفهمت المدعي بإحضار أصل السند المشار إليه في الدعوى وإحضار الشاهدين الذين ذكرهما ومزكن لهما في الجلسة القادمة المقررة في يوم الثلاثاء 27 / 06 / 1434 ه الساعة العاشرة صباحاً ففهم ذلك وفي يوم الثلاثاء 27 / 06 / 1434 ه الساعة العاشرة صباحاً افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وبسؤاله عن البينة التي طلبت منه في الجلسة السابقة قال بالنسبة للسند فقد أحضرته معي وبالنسبة للشهود فلم استطع إحضارهم بسبب مشاغلهم هكذا قال ثم أبرز ورقة السند وبالاطاع عليها وجدت تتضمن ما نصه ) أقر أنا المدعو …… حامل بطاقة رقم وتاريخ 7/ 1/ 1403 ه سجل الطائف بأني اقترضت مبلغ وقدره # 25000 # خمسة وعشرون ألف ريال فقط من المدعو حامل بطاقة رقم وتاريخ 4/ 3/ 1414 ه اقترضته بتاريخ 16 / 6/ 1432 ه وأتعهد بتسديده خال 15 يوم من تاريخ أي في 30 / 6/ 1432 ه بإذن الله وشهد بذلك شاهد أول بصمته شاهد ثاني بصمته المقر بذلك توقيعه وبصمة إبهامه ( اه . ثم جرى سؤاله هل لديه زيادة بينة قال ليس لدي سوى ما أبرزت ثم جرى سؤاله هل هو مستعد بأداء اليمن طبق دعواه قال نعم ثم بعد الإذن له حلف قائاً والله العظيم إن لي في ذمة المدعى عليه الغائب مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألف ريال قيمة ارض اشتريتها منه ولم يستطع تحريرها لي ثم كتب لي سند بالمبلغ التزم بسداده لي بتاريخ 30 / 06 / 1432 ه ولم يسلمني منه شيئاً هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى ولتخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات مع تبلغه لشخصه ولما ورد في السند الذي أبرزه المدعي ولأن اليمن تشرع بجانب أقوى المتداعين ولقوة جانب المدعي في هذه الدعوى وذلك بتخلف المدعى عليه والسند الذي أبرزه ولحلف المدعي اليمن التي طلبت منه ولأنه يسوغ القضاء على الغائب حتى ولو لم تكن مع المدعي بينة قوية حتى لا يكون التخلف ذريعة إلى ضياع الحقوق التي نُصب القاضي لحفظها ولما ورد في المادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية فقد حكمت على المدعى عليه الغائب بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به وقدره خمسة وعشرون ألف ريال حالاً ويُعد هذا الحكم حضورياً وفقاً للمادة 155 / 1 وسيتم إباغ المدعى عليه بنسخة من الحكم لتقديم ما لديه خال ثلاثن يوماً من تاريخ استلامه لها وإذا مضت المدة ولم يقدم ما لديه فيسقط حقه في الاعتراض وطلب الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الخميس 15 / 10 / 1434 ه الساعة العاشرة صباحاً لدي أنا القاضي بالمحكمة العامة بالطائف افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار التصديق الصادر من الدائرة الحقوقية الأولى برقم 34325090 في 23 / 09 / 1434 ه المتضمن أنه تقررت الموافقة على الحكم والغائب على حجته عليه أمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة عند الساعة العاشرة والربع وبالله التوفيق حرر في

الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 341210605 وتاريخ 1434/9/14 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بالطائف والمسجل بعدد 34253738 وتاريخ 1434/6/27 ه والمتضمن دعوى …. ضد …… والمحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والغائب على حجته والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: