القضاء التجاري / بيع
بيع , بيع شرائح إيصالات بآجل , المطالبة بدفع قيمة الشرائح , عدم حضور المدعى عليه , شهادة الشهود العدول , يمين المدعي, الحكم غيابياً بدفع الثمن, الغائب على حجته متى حضر
ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر رواه البيهقي
– المادة 18 /ط و 55 و 176 / 4 من نظام المرافعات الشرعية
ادعى المدعي أن المدعى عليه اشترى منه شرائح اتصالات بالآجل على أن يسلم المبلغ خال يومن ومنذ ذلك الحن لم يسلم المبلغ طلب إلزامه بدفع مبلغ قيمة هذه الشرائح – أحضر المدعي شاهدين كما حلف اليمن، لم يحضر المدعى عليه الجلسات، صدر الحكم غيابياً بدفع قيمة الشرائح علما أن الغائب على حجته متى حضر – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………. القاضي في المحكمة العامة بالدمام وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم 4700 وتاريخ 05 / 07 / 1430 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3018428 وتاريخ 05 / 07 / 1430 ه ففي يوم الاثنين الموافق 10 / 01 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وفيها حضر المدعي ………… سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ……..ولم يحضر المدعى عليه …………… حيث تعذر إبلاغه بالحضور بموجب الأوراق الواردة لنا من رئيس قسم محضري الخصوم برقم32939808 في 23 / 10 / 1432 ه لذا جرى رفع الجلسة وذلك للكتابة لمقام إمارة المنطقة الشرقية لإبلاغ المدعى عليه بموجب المادة 18 /ط في يوم السبت الموافق 12 / 03 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 19: 10 في دعوى ……….. ضد ………… وفيها حضر المدعي ………….ولم يحضر المدعى عليه وقد وردنا خطاب من وكيل إمارة المنطقة الشرقية برقم 6456 في 06 / 02 / 1433 ه الموجه لسعادة مدير شرطة المنطقة الشرقية المتضمن التعميم بالبحث عن المدعى عليه حسب الطرق المتبعة وبناء على المادة خمسة وخمسون من نظام المرافعات الشرعية فسيجري سماع الدعوى غياباً وبسؤال المدعي عن دعواه قال لقد اشترى مني المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم شرائح …. بالأجل بقيمة اثنا وخمسون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال على ان يسلمني المبلغ خال يومن وذلك بكفالة شخص مصري اسمه …………. ويعمل مدير مبيعات شركة …………ومنذ ان اشترى مني الشرائح إلى يومنا هذا لم يسلمني المبلغ اطلب الحكم عليه والزامه بدفع قيمة الشرائح وقدرها اثنان وخمسون الف وستمائة وخمسة وستون ريال هذه دعواي وبطلب البينة من المدعي قال اطلب امهالي لإحضارها وفي يوم الثلاثاء الموافق 10 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 34 : 08 وفيها حضر المدعي ………….. ولم يحضر المدعى عليه وبطلب البينة من المدعي احضر معه للشهادة ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وبسؤاله عن بياناته وما لديه من شهادة قال اسمي ……… ابلغ من العمر اثنان وعشرون عاماً طالب بجامعة الأمير محمد بن فهد واقيم بصفوى وليس لي قرابه بطرفي النزاع واشهد أن …….. مصري الجنسية جاء إلى مجمع الحياة بازا وكنت في ذلك اليوم جالس مع …… وأقر على أن في ذمته ل….. مبلغ اثنان وخمسون الف وستمائة وخمسة وستون ريال قيمة شرائح اتصال وكان يوجد شخص سعودي لا أذكر اسمه وقد كفل …. حيث قال )) فلوس ………. عندي (( هذا ما لدي من شهادة ثم أحضر الشاهد الثاني فقال اسمي ……………. يمني الجنسية بموجب إقامة رقم …………… ابلغ من العمر واحد وثلاثون سنه واعمل في مجال بيع وإصاح الجولات واقيم في مخطط 91 /ج بالدمام ولا يوجد قرابه بن طرفي النزاع واشهد أن ……… مصري الجنسية جاء إلى محل ……….. وكنت موجود حيث أقر …. أن في ذمته ل…….. مبلغ اثنان وخمسون الف وستمائة وخمسة وستون ريال قيمة شرائح سوا ثم حصل لقاء آخر في مجمع ….. حيث حضر مع …. شخص سعودي لا اعرف اسمه قال بأنه كفيل …………… وقد أقر …. أن في ذمته ل……… مبلغ اثنان وخمسون الف وستمائة وخمسة وستون ريال وقد رفض أن يكتب ورقة بذلك هذا ما لدي من شهادة وبطلب تعديلهما حضر كلا من ………………… سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ………………… و ……………….. سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ………………. وبسؤالهما عن الشاهدين قال كل واحد منهما منفرداً أنهما من أهل الخير والصاح نحسبه كذلك والله حسيبه ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 04 : 09 وفيها حضر المدعي ………………. ولم يحضر المدعى عليه فبناء على الدعوى والاجابة وجميع ما تقدم ونظرا لكون المدعي قدم بينته المعدلة والمتضمنة أن في ذمة المدعى عليه ………….. مبلغ اثنان وخمسون الف وستمائة وخمسة وستون ريالا قيمة شرائح اتصال لصالح المدعي ……….. وقد جاء في سن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر ( عليه فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم ………….. مبلغ اثنان وخمسون الف وستمائة وخمسة وستون ريالا قيمة شرائح اتصال يدفعها حالا للمدعي …………. وبه حكمت علما أن الغائب على حجته متى حضر وبعرض الحكم على المدعي قرر قناعته ورضاه به ولكون الحكم غيابيا في حق المدعى عليه فسيجري تبليغه حسب الطرق المتبعة حسب المادة 176 / 4 من نظام المرافعات الشرعية. وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي يوم الاثنين الموافق 10 / 01 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وفيها حضر المدعي ……………. سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم ………………. ولم يحضر المدعى عليه …………….. حيث تعذر إبلاغه بالحضور بموجب الأوراق الواردة لنا من رئيس قسم محضري الخصوم برقم 32939808 في 23 / 10 / 1432 ه لذا جرى رفع الجلسة وذلك للكتابة لمقام إمارة المنطقة الشرقية لإباغ المدع عليه بموجب المادة 18 /ط ورفعت الجلسة إلى يوم السبت الموافق1433/3/12 ه الساعة العاشرة صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 10 / 01 / 1433 ه في يوم الاثنين الموافق 27 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً وقد وردتنا أوراق المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 34521109 في 14 / 04 / 1434 ه مرفقاً بها القرار رقم 34180975 في 07 / 04 / 1434 ه والصادر من قضاة دائرة الأحوال الشخصية الثانية والمتضمن ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية أن المدعي احضر الشاهدين المذكورين الذين شهدا بكامل المبلغ المدعى به لكن لا يعلم هل سدد المدعى عليه شيئاً منه أم لا لذا فيتعن طلب يمن المدعي على نفي ذلك فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه والحاق ما يجد في الصك وضبطه وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق ( أ .ه رئيس الدائرة ………… ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …………. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ………… ختمه وتوقيعه ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي ……… ونظراً لوجاهة الملاحظة وبعد تخويف المدعي بالله عز وجل فقال أنا مستعد بأداء اليمن على أن المدعى عليه لم يسدد شيء من المبلغ المدعى به فقال ) والله العظيم ثم والله العظيم ثم والله العظيم أن ………… لم يسدد ما في ذمته وقدره اثنان وخمسون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال وان كامل المبلغ ما يزال عنده( بناء عليه سيجري إعادة كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بعد التهميش على صكه وسجله وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
حرر في 27 / 05 / 1434 ه .