طلب إبطال عقد بيع

بيع , طلب إبطال عقد بيع , حقيقة المنازعة تعرض في حيازة , المدعى عليه ليس ذو صفة في الدعوى , سلطة القاضي في تكييف الدعوى , طلب وقف دعوى عن ذات الموضوع منظورة في محكمة أخرى , الحكم بصرف النظر وإفهام المدعي بإقامة الدعوى على من تعرض له بالحيازة

الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ونصها يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ويرد ما لا مصلحة
فيه سواء أكان الطلب أصلياً أو عارضاً .

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه مطالباً الحكم بإبطال عقد بيع مزعوم وجوده بن المدعى عليه وشخص ثالث غير ممثل في الدعوى ، بموجبة باع المدعى عليه للشخص الثالث أرضاً هي ملك للمدعي ، وبمواجهة المدعى عليه وكالة بذلك طلب التأجيل للرد وتخلف عن ذلك ، وبسؤال المدعى هل تعرض لك المدعى عليه في حيازتك أجاب ب لا ولكنه باعها وهو غير مالك إلى شخص ثالث ينازعني في حيازتي و أقام دعوى ضدي طلبت إيقافها لكوني أقمت الدعوى الماثلة ، ونظراً لأن المدعى عليه لم يتعرض للمدعي في حيازته ولا وضع يده وأن التعرض من شخص ثالث هو من تكون مصلحة المدعي في اختصامه بحسبان أنه المتعرض له في حيازته ، لذلك قررت المحكمة صرف النظر عن الدعوى ، وقد اعترض المدعي على الحكم وجرى التصديق من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فلدي أنا ……… القاضي بالمحكمة العامة بجازان وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بجازان برقم 34297925 وتاريخ 27 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم341563704 وتاريخ 27 / 06 / 1434 ه ففي يوم السبت 22 / 07 / 1434ه افتتحت الجلسة وفيها حضر ………سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم ………بصفته وكياً عن ………سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم ………بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة خميس مشيط برقم 34824623 وتاريخ 27 / 06 / 1434 ه المخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح وطلب اليمن ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وطلب التحكيم والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف وإنها ء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم الإدارية ديوان المظالم  ولدى هيئة التحقيق والادعاء العام واستخراج حجة استحكام على الملك الواقع في ………بخميس مشيط واستلام الصك والاستلام والتسليم ومراجعة الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك، وحضر لحضوره………سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم ………بصفته وكيا عن المدعى عليه ………سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم………بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجازان برقم ………وتاريخ 12 / 11 / 1429 ه المخول له فيها حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى ضد الغير وإنهاء ما يلزم الحضور في كل دعوى تقام منه أو ضده أمام أي محكمة وفي أي جهة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وله الحق في سماع الدعوى والرد عليها ومنع التعدي والإقرار والإنكار وطلب وقبول الحكم ونفيه والاعتراض عليه وطلب تمييزه والإحداث على جميع عقاراته بمنطقة جازان وعسير ومراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل ما يلزم والتوقيع عنه وكالة خاصة فيما ذكر، وادعى الأول قائلا في دعواه: إنه من الجاري في ملك موكلي وتحت تصرفه كامل الأرض الواقعة في حي ……… بمحافظة خميس مشيط والتي حدودها وأطوالها كالتالي: يحدها شمالاً مسيل ………وطول الضلع مائة واثنان وعشرون متراً وسبعة وخمسون سنتيمتراً وجنوباً شارع عرضه عشرون متراً يليه مخطط ………وطول الضلع مائة وستة وعشرون مترًًاً وثمانية وأربعون سنتيمتراً وشرقاً ملك ……..وشركاه وطول الضلع أربعة وثمانون متراً وتسعة وتسعون سنتيمتراً وغرباً مسيلة وادي ويليها مزرعة ………وطول الضلع ثلاثة وثمانون متراً وثلاثة وتسعون سنتيمتراً ومساحتها الإجمالية ثمانية آلاف وأربعمائة وواحد وثلاثون متراً مربعاً وقد آلت الأرض الموصوفة بعاليه إلى ملك موكلي بالشراء من ……… حامل الحفيظة رقم ……… سجل خميس مشيط بموجب عقد مبايعة تم في 15 / 9/ 1421 ه كما آلت إلى البائع ………بالإرث من والده الذي أحياها قبل عام 1387 ه والأرض محل الدعوى هي ملك موكلي وبيده إلا أن المدعى عليه قد قام ببيع الأرض ل………قبل أربع سنوات دون إذن موكلي بموجب عقد مبايعة تم بينهما وبن الفينة والأخرى يأتي ………لموكلي ويدعي بأن الأرض الموصوفة أعاه أرضه قد اشتراها من المدعى عليه ………فقام موكلي بالاتصال بالمدعى عليه فذكر لموكلي أنه قد باع الأرض الموصوفة بعاليه من ……… بمبلغ وقدره أربعون ألف ريال وأنه قد تم عقد المبايعة في جازان بدون الوقوف على الأرض ولا رؤيتها وقال لموكلي: إذا كانت هناك مشاكل على الأرض فأبلغ ………بأن يرجع إليَّ لأعطيه المال الذي دفعه وهو أربعون ألف ريال هكذا ذكر لموكلي ولأن المدعى عليه قد قام ببيع الأرض الموصوفة بعاليه دون أن يكون مالكا لها ولم يأذن له موكلي بذلك ولكون موكلي قد تضرر من تعرض ………لأرض فإنه يطلب الحكم بإبطال عقد بيع الأرض الموصوفة أعاه الذي تم بن المدعى عليه أصالة و………هذه دعواي وبعرض ما جاء في دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب المدعى عليه وكالة قائا: أطلب إمهالي للرجوع إلى موكلي وأتعهد بإحضار الجواب محرراً في الجلسة القادمة هكذا أجاب ولسماع إجابة المدعى عليه على دعوى المدعي جرى رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم السبت1434/7/29 ه الساعة 10.00 واختتمت الجلسة الساعة 10.00 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 07 / 1434 ه وفي يوم السبت 29 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة المدونة هويته ووكالته سابقا وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة هل نازع المدعى عليه موكلك في الأرض محل الدعوى أو تعرض لحيازتها فأجاب قائلاً: لا لم ينازع المدعى عليه موكلي في الأرض محل الدعوى ولم يتعرض لحيازتها وإنما باعها للمدعو ………بدون إذن من موكلي هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن مقر إقامة………الذي يدعي عليه أنه يتعرض لأرض موكله الموصوفة بعاليه وأنه قد اشتراها من المدعى عليه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إن المدعو ………يقيم في خميس مشيط وسبق أن تقدم بنفس موضوع الدعوى ضد موكلي في المحكمة العامة بخميس مشيط وطلب موكلي إيقافها لكونه قد تقدم بالدعوى أمامكم هكذا قرر فبناء على ما تقدم من الدعوى ونظراً إلى أن المدعي لم يقم دعواه ضد المدعى عليه بمنازعته في الأرض محل الدعوى ولا بوضع يده
عليها ولا بالتعرض لحيازتها ولما قرره المدعي وكالة من أن المدعى عليه لم ينازع المدعي في الأرض محل الدعوى ولم يتعرض لحيازتها ولكون وكالته تخوله حق الإقرار وبما أن المدعي أصالة واضع يده على الأرض قادر على التصرف فيها فكان حائزاً لها، كما قرره أهل العلم ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص 149 ، ولما قرره المدعي وكالة من أن الضرر بالتعرض لأرض محل الدعوى إنما حصل من المدعو ………، وأنه يقيم في محافظة خميس مشيط، ولكون مصلحة المدعي إنما تتحقق في إقامة دعواه ضد من تعرَّض لحيازة الأرض محل الدعوى، ولما نصت عليه المادة  4/ 2 من نظام المرافعات الشرعية من أنه: يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً، ولكون الدعوى إنما تتوجّه ضد المنازع في الأرض مدعي الشراء، ولما قرره المدعي وكالة من أن المدعو ………قد تقدم بنفس موضوع الدعوى ضد موكله في المحكمة العامة بخميس مشيط ، فبناءً على ذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ……… ضد المدعى عليه ………وبذلك حكمت وأفهمت المدعي وكالة بأن لموكله حق إقامة دعواه ضد من تعرض لأرض محل الدعوى أو نازعه في حيازتها، وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم القناعة واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأفهمته أن عليه مراجعة المحكمة يوم الثلاثاء 2/ 8/ 1434 ه لاستلام نسخة الحكم وأن له حق الاعتراض عليه خال ثلاثن يوماً من التاريخ المذكور يسقط بعدها حق موكله في الاعتراض وطلب التمييز ويكتسب الحكم القطعية واختتمت الجلسة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 07 / 1434 ه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد ، فلدينا نحن ………القاضي بالمحكمة العامة بجازان ففي يوم الاثنين 1435/1/1 ه افتتحت الجلسة الساعة 02:00 وكانت قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بخطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير ذي الرقم 342330495 والتاريخ 25 / 11 / 1434 ه المقيد بالمحكمة برقم 342330495 1434/12/3 ه مرفقاً بها الصك الصادر منا برقم 34284029 في 30 / 7/ 1434 ه مظهراً بالقرار الصادر من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 34349102 في 1434/11/4 ه المتضمن ما نصه : الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم 34156370 وتاريخ 16 / 9/ 1434 ه ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ……… برقم 34284029 وتاريخ 30 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى ……… ضد ………في أرض المتضمن الحكم بما هو مدون بالصك ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة لاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم . والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم. قاضي استئناف ………ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ………ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ………ختمه وتوقيعه اه. لذا فقد أمرت بإلحاقه بسجله كالمتبع ،وللبيان جرى تحريره، واختتمت الجلسة الساعة02:30 وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 26 / 12 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم 341563704 وتاريخ1434/9/16 ه، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ………برقم 34284029 وتاريخ 30 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى ……… ضد…….. في أرض المتضمن الحكم بما هو مدون بالصك ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم . والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

error: