عربون – الرجوع في الشراء

بيع , عربون , دفع للوسيط كدلالة مقابل التوسط في شراء فيلا , الرجوع في الشراء , المطالبة برد مبلغ الدلالة , رفض رد المبلغ- المبلغ المدفوع عربون وليس دلالة , مصادقة المدعي على السند المرفق بالمعاملة بأن المبلغ عربون , رد دعوى المدعي وإخاء سبيل المدعى عليه من الدعوى

-1 قوله تعالى )بل الإنسان على نفسه بصيرة( .-2 قاعدة : لا عذر لمن أقّر . قام المدعي بدفع مبلغ دلالة إلى المدعى عليه مقابل وساطته في شراء فيا له، طلب المدعي من المدعى عليه تخفيض ثمن الفيا لوجود إصلاحات جوهرية بها، رفض المدعى عليه ذلك بحجة أن المبلغ المدفوع عربون وليس مقابل دلالة وقد سلمه للمالك، وقدم المدعى عليه دلياً على ذلك سند القبض مبيناً به أن المبلغ المدفوع عربوناً للشراء، أقّر المدعي بصحة السند إلا أنه لم ينتبه إلى ما وجد به، حكمت المحكمة برد الدعوى واخاء سبيل المدعى عليه من الدعوى – اعترض المدعي – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………… القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 31922 وتاريخ 04 / 07 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 31123171 وتاريخ 04 / 07 / 1431 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 :08 وفيها حضر ……… بموجب سجل مدني رقم ……….. وادعى على الحاضر معه …….. سعودي بموجب سجل مدني رقم …………… بصفته وكيا عن……… سعودي بموجب سجل مدني رقم ……….. ينوب عنه في المطالبة والمرافعة والمدافعة والإنكار والإقرار والصلح وقبول الأحكام ونفيها بموجب صك وكالة صادر من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض رقم 33317217 في 18 / 10 / 1433 ه قائلا في تحرير دعواه عليه سبق أن اشتريت من ………….فيا في حي الحمراء وكان المدعى عليه وسيطا بيني وبينه وسلمت المدعى عليه شيكا باسمه بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف ريال للدلالة وبعد ذلك
طلبت من المدعى عليه تخفيض قيمة الفيا لأن فيها أشياء جوهرية تحتاج إلى مبالغ طائلة لتعديلها فأخبرني بأن المالك رفض ذلك فطلبت منه إرجاع مبلغ الدلالة فرفض أطلب إلزامه بإرجاعه هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي من أن موكلي كان وسيط في بيع الفيا وأنه استلم منه المبلغ المذكور فصحيح إلا أن المبلغ كان عربونا لشراء الفيا وقد استلم صاحب العقار العربون وقد سبق أن صدر صك من ديوان المظالم بصرف النظر عن دعوى المدعي والتي ادعى فيها أن المبلغ الذي دفعه لنا كان عربون لذا أطلب صرف النظر عن دعوى المدعي هكذا أجاب ثم أبرز المدعى عليه صورة سند قبض على مطبوعات شركة …………….. المتضمن استلام المبلغ المذكور من المدعي وذلك عن قيمة عربون شراء فيا بالحمراء لقيمة ثلاثة مليون ريال مساحة 1125 م ثم أبرز ورقة عادية موقع عليها من قبل ………….. تتضمن استلامه للمبلغ من المدعى عليه ثم أبرز صورة الحكم رقم60 /د/ف/ 2 لعام 1431 الصادر من ديوان المظالم فوجدته مطابقا لما ذكر وبسؤال المدعي هل لديه بينة على أن المبلغ المذكور دلالة أجاب قائلا ليس لدي بينة سوى أن مبلغ يساوي قيمة الدلالة المتعارف عليها في السوق هكذا أجاب وبعرض يمن المدعى عليه أصالة على المدعي قبل بها لذا أمرت بطلب حضور المدعى عليه أصالة لأداء اليمن وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه أصالة …………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……………… وبسؤال المدعى عليه أصالة عما ذكره المدعي أصالة من أنها عربون للفلة وليست سعي قال: أنها عربون وقد سلمت صاحب الفيا هذا العربون وبقيت الفيا لمدة شهرين لم تباع وحن تأخر المدعي عن دفع قيمة الفيا قام صاحب الفيا ببيعها وقد سلمت صاحب الفيا المبلغ بناء على سند صرف رقم 157 والذي دفعت له بموجبه هذا المبلغ هكذا أجاب؛ لذا طلبت إدخال صاحب الفيا ………………….. في الدعوى وفي جلسة أخرى لدي أنا …………القاضي في المحكمة العامة بالرياض ففي يوم الأحد الموافق 04 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 09.30 وفيها حضر المدعي اصالة والمدعى عليه وكالة…….. المدون هوياتهما ووكالة المدعى عليه سابقا وبتلاوة ما جرى ضبطه صادقا عليه وبسؤال المدعي اصالة عن سند القبض رقم 0050 في 20 / 11 / 1430 ه والمرفق نسخة منه بالمعاملة قال هذا السند هو الذي سلم لي وهو مطابق لما لديكم وبالاطلاع عليه وجدته متضمنا ما نصه : ) وذلك قيمة عربون شراء فيا بالحمراء بقيمة 3.000.000 ثلاثة مليون ريال مساحة 1125 م ( أ.ه وبعرضه على المدعي وهو أكاديمي في جامعة الملك سعود يحمل شهادة الدكتوراه أجاب بقوله لم انتبه لما كتب في السند وأنا قليل خبرة في مثل هذه الأمور علما انه هو الذي كتب محتوى السند هذه إجابتي وبعد الاطلاع على ما سبق ضبطه من الدعوى والإجابة والإقرار المدعي بصحة السند ولا عذر لمن أقر ولعموم قوله تعالى ) بل الإنسان على نفسه بصيرة ( ولمشروعية بيع العربون بأن يقول المشتري للبائع خذ جزاءً من قيمة المبيع فإن أتيتك بباقي القيمة وإلا فهو لك ولأن المفرط أولى بالخسارة ولم احتج يمن المدعى عليه اصالة على إنكار الدعوى لعدم وجود الحاجة إليه بعد مصادقة المدعي على السند المرفق بالمعاملة ولجميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى المدعي وإخاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبعرضه على المدعي قرر عدم القناعة فجرى تسليمه نسخة من إعلام الحكم وأفهمته بأن له إبداء اعترضه عليه خال ثلاثون يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم تنتهي في 04 / 07 / 1434 ه فإن مضت المدة دون تقديم اللائحة الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وذلك استناداً للمواد رقم 176 و 178 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ففهم ذلك أما المدعى عليه فلم يتم عرض الحكم عليه استنادا للمادة 147 من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 04 / 06 / 1434 ه والساعة . 10.00

error: