القضاء التجاري / بيع
بيع , عقار- شراء قطعة أرض بالآجل , قيام البائع ببيع العقار مرة ثانية لشخص آخر , طلب المشتري الأول إبطال البيع الثاني وإدخال من انتقلت الأرض إليه طرفاً في الدعوى وإفراغ الأرض له , الدفع بعدم الصفة, صرف النظر عن دعوى المدعي لأن دعوى استرداد الحيازة في العقار تقام على من بيده العين
ما أستند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب الحكم .
ادعى المدعي وكالة بأن موكله اشتري قطعة أرض ذكر وصفها من بائعها ذكر قيمتها تسدد خال ثلاثة أشهر، سدد موكله قرابة نصف القيمة، قام البائع ببيع الأرض للمدعى عليه، بعد رفع الدعوى على المدعى عليه ظهر أن ملكيتها انتقلت الى امرأة ذكر اسمها ، لكون المدعى عليه اشترى مالا يملكه البائع الأول فقد طلب المدعي وكالة إبطال هذا البيع وإدخال المرأة طرفاً في الدعوى والحكم لموكله بإفراغ العقار له وموكله على استعداد بإكمال المتبقي من المبلغ، دفع المدعى عليه بأن موكله ليس له صفه في الدعوى ولم يقم بإفراغ العقار باسمه مطلقاً، جرى الاطلاع على صك الأرض وذكر وصفها، حيث إن المتقرر أن الدعوى في العقار ترفع على من بيده العن فقد صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه وإفهام المدعي وكالة بأن لموكله إقامة الدعوى على من بيده العن، اعترض المدعي وكالة على الحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة بناء على الاستدعاء المحال لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 32535658 وتاريخ1432/11/18 ه المقيد بالمحكمة برقم 321465792 وتاريخ1432/11/18 ه ففي يوم الاثنين الموافق 01 / 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر المدعي وكالة …، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …الوكيل الشرعي عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة برقم 94624 وتاريخ 05 / 11 / 1432 ه والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة وقبول الأحكام والاعتراض عليها ولم يحضر المدعى عليه…ولا من يمثله بوكالة شرعية ولم يردنا ما يفيد تبلغه ، لذا تقرر رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم السبت الأحد الموافق 09 / 05 / 1433 ه الساعة التاسعة وبالله التوفيق ثم بتاريخ 09 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة …ولم يحضر المدعى عليه …ولا من يمثله بوكالة شرعية وقد قرر المدعي وكالة قائلا بأننا لم نتمكن من إبلاغ المدعى عليه ونطلب الإمهال لتبليغ المدعى عليه فأجيب لطلبه وتقرر رفع الجلسة لذلك ثم بتاريخ 25 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكاله … وحضر لحضوره المدعى عليه وكاله …سعودي الجنسية سجله المدني رقم …بصفته وكيا شرعيا عن … بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بجنوب جدة برقم 37724 وتاريخ 26 / 11 / 1431 ه والتي تخول له السير في القضية وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قائلا ان موكلي قد اشترى القطعة رقم … الواقعة في مخطط … الواقع جنوب مشروع الامير فواز في جدة من …بقيمة اجماليه قدرها ثلاثمائة وخمسة عشر الف ريال وقد كان الاتفاق على ان يقوم موكلي بسداد المبلغ للبائع …خال ثلاثة اشهر وقد قام موكلي بتسليم …مبلغا قدره مائة وخمسة وستون الف ريال وقد علم موكلي ان البائع…قد قام ببيع الارض لصالح المدعى عليه …وبعد ان قام موكلي برفع الدعوى ضد المدعى عليه ظهر ان ملكيتها انتقلت الى…ولكون المدعى عليه قد اشترى مالا يملكه البائع …فاني اطلب ابطال بيع ……لقطعة العقار وادخال …طرفا في الدعوى والحكم لموكلي بإفراغ العقار وموكلي على استعداد بان يكمل المتبقي من المبلغ هذه دعواي وبعد الاطلاع على اوراق المعاملة ظهر صورة الصك الصادر من كتابة عدل جدة برقم 420215010031 وتاريخ1434/02/11 ه والمتعلقة بالقطعة رقم 359 وقد ظهر ان حدودها واطوالها كما يلي شمالا قطعة رقم 357 بطول 36 ستة وثلاثون متر وجنوبا قطعة رقم 361 بطول 36 ستة وثلاثون مترا وشرقا شارع عرض 15 م بطول 25 خمسة وعشرون مترا وغربا قطعة رقم 358 بطول خمسة وعشرون مترا وبسؤال المدعى عليه وكاله عما جاء في دعوى المدعي وكاله فاجاب قائلا ان موكلي ليس له صفة في هذه الدعوى ولم يقم بإفراغ العقار باسمه مطلقا ولا علاقة لموكلي بهذا العقار مطلقا هكذا اجاب وبعرض ذلك على المدعي وكاله قال ان موكلي مصر على ان المدعى عليه قد اشترى هذا العقار وافرغ باسمه عليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث ان المدعي قد قرر في دعواه على ان العقار بيد غير يد المدعى عليه وحيث إنه ظهر من صورة الصك المرفق ان العقار بيد …وحيث إنه من المتقرر ان الدعوى في عقار ترفع على من بيده العن لجميع ما تقدم فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي …ضد المدعى عليه …وافهمت المدعي وكاله بان لموكله اقامة الدعوى على من بيده العن ان اراد ذلك وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكاله عدم القناعة وقرر المدعى عليه وكاله القناعة وافهمت المدعى وكاله بالمراجعة يوم الثلاثاء الموافق 01 / 09 / 1434 ه لاستلام صورة من صك الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية عليه خال المدة النظامية ففهم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 25 / 08 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 321465792 وتاريخ1434/11/19 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 3214465792 وتاريخ1434/11/26 ه والمصدقة من الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف رقم 34356476 وتاريخ 10 / 11 / 1434 ه277 المتضمن ما نصه : وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم وعلى فضيلته مراعاة التنبيه المرفق بالمعاملة وبالله التوفيق أه. قاضي استئناف ختم وتوقيع …وقاضي استئناف ختم وتوقيع … ورئيس الدائرة موقع في الأصل وموافق على الحكم ومجاز … ، عليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 01 / 12 / 1434 ه .
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعدد34309361 وتاريخ 29 / 8/ 1434 ه المتضمن دعوى وكالة … ضد…وكالة والمحكوم فيه بما دون باطنة وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم وعلى فضيلته مراعاة التنبيه المرفق بالمعاملة . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.