بيع عقار قبل إثبات بيعه وإفراغه

بيع , مطالبة بإثبات بيع عقار توفي مالكه قبل إثبات بيعه وإفراغه , اثبات البيع وقبض الثمن بالإقرار وشهادة الشهود , الحكم بإثبات البيع , وجوب تدقيق الحكم لورود الحكم على قاصر

قاعدة : الإقرار حجة .

ادعى وكيل المدعي بأن موكله اشترى من مورث المدعى عليهم نصيبه المشاع من الأرض الموصوفة بالصك المذكور في دعواه وسلم ثمنها لمورثهم في حياته فأصبح ذلك النصيب المشاع ملكاً لموكله، ولذا طلب إثبات صحة البيع وإفراغ نصيب مورثهم لموكله – أقر المدعى عليهما أصالة ووكالة وولاية بما جاء في الدعوى جملة وتفصياً – طلبت المحكمة من المدعي البينة على دعواه احتياطاً لحق القصار من الورثة فأحضر شاهدين شهدا بما يثبت دعواه وجرى تعديلهما التعديل الشرعي- قضت المحكمة بثبوت بيع مورث المدعى عليهم نصيبه من الأرض محل الدعوى على المدعي وحكمت بإفراغ نصيبه المشاع للمدعي أصالة – قنع طرفا الدعوى بالحكم إلا أن المحكمة قررت رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه لوجود قصار ضمن المحكوم عليهم – قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 34171007 وتاريخ 14 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34911039 وتاريخ 14 / 04 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 01 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها حضر المدعي أصالة …….. سعودي بسجل مدني رقم …….. حضر المدعي وكالة الوكيل الشرعي عن …….. سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم …….. بموجب الوكالة رقم  34506769  وتاريخ 23 / 4/ 1434 ه الصادرة من كتابة عدل محافظة عنيزة والمخول له فيها المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة عن نفسه الوكيل الشرعي عن بموجب الوكالة رقم …….. وتاريخ1433/4/26 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة وعن …….. وعن…….. وعن …….. بنت …….. بموجب الوكالة رقم …….. وتاريخ1433/3/12 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة والمخول له فيها المطالبة والمرافعة والمدافعة والإقرار والإفراغ واستلام القيمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك . كما حضر المدعى عليه أصالة ووكالة وولاية ولياً عن القصر …….. أولاد وهم بموجب صك الولاية رقم  3395518  وتاريخ 22 / 2/ 1433 ه الصادر من المحكمة العامة بعنيزة ووكيلا عن بموجب الوكالة رقم  34343731  وتاريخ 21 / 3/ 1434 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة وعن بموجب الوكالة رقم 33288531 في 9/ 6/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل محافظة عنيزة وخلف وكيا عن بموجب الوكالة رقم  24097  وتاريخ 2/ 5/ 1433 ه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عنيزة رقم  33288531  وتاريخ 9/ 6/ 1433 ه وعن …….. وعن …….. وعن…….. وعن …….. وعن …….. وعن …….. بموجب الوكالة رقم  33100995  وتاريخ 24 / 2/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة وعن بموجب الوكالة رقم  33104067  وتاريخ : 27 / 2/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة وعن …….. بموجب الوكالة رقم  33332606  وتاريخ : 8/ 7/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة وعن بموجب الوكالة رقم  33260086  وتاريخ : 22 / 5/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة وعن بموجب الوكالة رقم  579  وتاريخ :1433/6/6 ه الصادرة من كتابة عدل محافظة المذنب وعن بموجب الوكالة رقم 31349 وتاريخ 8/ 6/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة وعن …….. بموجب الوكالة رقم  33291046  وتاريخ 10 / 6/ 1433 ه الصادرة من كتابة عدل عنيزة وعن …….. بموجب الوكالة رقم  33166799  وتاريخ 3/ 4/ 1433 ه والصادرة من كتابة عدل محافظة عنيزة وعن…….. بموجب الوكالة رقم  33284114  وتاريخ 7/ 6/ 1433 ه والمخول له فيها المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والإفراغ واستلام الثمن وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك المنحصر إرثهم بموجب الصك رقم  3389355  وتاريخ 17 / 2/ 1433 ه الصادر من المحكمة العامة بعنيزة ، وبسؤال المدعى وكالة عن دعواه أجاب بقوله أدعي على المدعى عليهم في هذا المجلس وهم ورثة …….. حيث أن موكلي اشترى نصيب مورثهم والذي قدره خمسن وربع الخمس من الصك المشاع رقم  978 / 1 وتاريخ : 2/ 7/ 1410 ه بمبلغ وقدره خمسة ملاين ريال سلمت لمورثهم يرحمه الله في حياته وأصبح نصيبه من الصك المشاع ملكاً لموكلي لذا أطلب من فضيلتكم إثبات صحة البيع وإفراغ نصيب مورثهم لموكلي ، وحدود وأطوال العقار كما يلي : شمالاً : الشعيب وملك بطول يبدأ من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بطول 445 م ثم شرقاً : بطول 178 م ثم شمالاً : بطول ثم شمال شرق 470 م ثم شرق بطول 513 م ثم شرق بطول 88 م ثم قليل لشمال الشرقي 165 م ثم شرق 115 م ثم شرق بطول 459 م ومجموعها 2398 م جنوباً شارع عرض 20 م و…….. بطول يبدأ من الغرب إلى الجنوب الشرقي ثم شمالاً بطول 95 م ثم قليل للشمال الشرقي بطول 215 م ثم شمال شرق بطول 1348 م ومجموعها 2374 م شرقاً …….. وأرض …….. بطول يبدأ من الشمال إلى الجنوب بطول 210 م ثم شرق بطول 100 م ثم جنوب بطول 510 م ثم قليل للجنوب الغربي بطول 240 م ثم جنوب بطول 622 م ومجموعة1682 م غرباً تبدأ من الجنوب الشمالي بطول 305 م ثم شمال غرب بطول 218 م ثم خط متعرج نحو الشمال الغربي بطول 420 م ثم شارع عرض عشرين يتجه شرقاً بطول 1045 م ثم شمال بطول 38 م ثم يبدأ تحديد مزرعة المسند شمال 988 م ثم شرقاً 574 م ثم جنوب1005 م ثم جنوب غرب إلى نفس النقطة الأولى بطول 578 م وتتجه إلى ما بعد الشارع إلى الشمال بطول 214 م ثم شمالاً بطول 310 م ثم شمال شرق بطول 560 م ثم شمال بطول 402 م ومجموعة 2449 م. والمساحة الإجمالية قدرها ثلاثة ملاين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف وخمسمائة متر أطلب إثبات البيع وإفراغ نصيب مورثهم لموكلي هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليهما أصالة ووكالة وولاية أجابوا بقولهم ما ذكره المدعي وكالة من أن موكلنا يملك خمسن وربع الخمس من الأرض الواقعة شمال عنيزة بموجب الصك رقم …….. في 24 / 7/ 1410 ه وقد باع موكلنا نصيبه حال حياته للمدعي أصالة بمبلغ وقدره خمسة ملاين ريال واستلم المبلغ حال حياته ولا مانع لدينا من إفراغ ما ورثناه من مورثنا من العقار المذكور في الدعوى وهو نصيب مورثنا وقدره خمسن وربع الخمس هكذا أجاب وبسؤالهم عن البيّنة أجاب المدعي وكالة أنني سلمت مورثهم الشيك رقم 000437 في2010/3/21 م المسحوب على بنك …….. والشيك رقم 001854في 14 / 2/ 2013 م ورقم 001853 في 5/ 3/ 1434 ه المسحوب على بنك…….. وأحضر للشهادة كل من …….. سعودي بسجل مدني رقم …….. و…….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد بمفرده أن مورث المدعى عليهم قد باع نصيبه الذي قدره خمسن وربع الخمس من العقار المملوك له مشاعاً بموجب الصك رقم…….. في الصادر من المحكمة العامة بعنيزة بمبلغ وقدره خمسة ملاين ريال واستلم المبلغ حال حياته ولم يقم بالإفراغ هكذا شهدا وعدلا من قبل…….. سعودي بسجل مدني رقم …….. و…….. سعودي بسجل مدني رقم …….. حيث شهدا بعدالة الشاهدين وأنهما من أهل الصدق والأمانة ومقبولي الشهادة لهما وعليهما هكذا شهدا وقد جرى مني الكتابة إلى قسم السجلات لدينا بموجب خطابنا رقم 341017519 في 24 / 4/ 1434 ه للاستفسار عن الصك رقم 978 / 1 في 24 / 7/ 1410 ه وهل هو ساري المفعول وصالح للاعتماد عليه عند الإفراغ فبناء على ما تقدم وحيث طلب المدعي وكالة إثبات البيع الإفراغ وحيث أقر المدعى عليهم أصالة ووكالة بصحة البيع وحيث أحضر المدعي وكالة بينه شهدت بأن مورث المدعى عليهم قد باع نصيبه من الأرض حال حياته وحيث جرى مني الاستفسار عن سريان مفعول الصك وأنه صالح للاعتماد عليه وحيث أبرز المدعي وكالة صورة من الشيك المسلم لمورث المدعى عليهم أصالة ووكالة وولاية لذا فقد ثبت لدي بيع مورث المدعى عليهم أصالة ووكالة وولاية …….. نصيبه من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 978 / 1 في 24 / 7/ 1410 ه الصادر من المحكمة العامة بعنيزة وحكمت بإفراغ نصيبه والذي قدره خمسن وربع الخمس للمدعى أصالة …….. هذا ما ظهر لي وبعرضه عليهم قرروا قناعتهم بذلك وأفهمتهم بأنني سوف أرفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف بالقصيم لتدقيق الحكم لوجود القصر وسوف يتم التهميش على صك الملكية بإفراغ نصيب للمدعي بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف ثم بعثه لسجله للتهميش عليه بذلك ففهموا ذلك وعليه جرى التوقيع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1/ 5/ 1434 ه وفي يوم الاثنين الموافق 24 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة19 والربع صباحا وفيها عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم وبرفقها القرار رقم 34252823 في 27 / 6/ 1434 ه والمتضمن الملاحظة بما يلي أولاً : لم يتحقق فضيلته من البنك عمن استلم الشيكين المذكورين . ثانياً : لم يرفق فضيلته أصل صك الملكية أو صورة مصدقة منه مع ما عليه من تظهيرات . ثالثاً : صور الصكوك والوكالات المرفقة لم تصدق بمطابقتها لأصلها .
رابعاً : لم يرصد مضمون إجابته السجلات بخصوص صك التملك .
خامساً : يوجد في الضبط والصك في الصفحة الثانية منه كلام لا علاقة له بالقضية مشار إلى موضعه بالقلم . سادساً : أثبت فضيلته بيع مورث المدعى عليهم نصيبه من الأرض المذكورة وحكم بإفراغ نصيبه للمدعى أصالة .. والصحيح أن يكتفي بإثبات البيع ويقرر التهميش على صك التملك بما ثبت لديه بعد تصديق الحكم ولا حاجة للحكم بالإفراغ وعليه أجيب عن الملاحظة الأولى أن المدعى عليهم أقروا بصحة البيع وبأن مورثهم قد أستلم جميع المبلغ حال حياته وشهد الشهود المعدلين بذلك والإقرار أقوى الأدلة وقد أجمع الفقهاء على ذلك لانتفاء التهمه فيه غالباً ونص فقهاء الحنابلة على أن المدعى عليه أذا أعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر الإقرار هو أخبار الشخص بثبوت حق للغير على نفسه وقد أحضر المدعي كشف حساب باسمه من مصرف…….. موضحاً فيه أنه تم صرف شيك بمبلغ مليون ريال باسم …….. في1430/6/28 ه رقم الشيك 69 وأجيب على الملاحظة الثانية أنه تم أرفاق صورة مصدقه من الصك وأجيب عن الملاحظة الثالثة أنه تم المصادقة على صور الصكوك والوكالات وأجيب عن الملاحظة الرابعة أنه تم بعث خطاب لسعادة رئيس السجلات برقم341017519 في 24 / 4/ 1434 ه للاستفسار عن الصك رقم 978 / 1في 24 / 7/ 1410 ه فوردنا جوابهم بنفس الرقم والمتضمن أن الصك ساري المفعول ولا يوجد عليه ملاحظات وأجيب عن الملاحظة الخامسة أنه تم شطب مالا علاقة له بالقضية وأجيب عن الملاحظة السادسة أنني رجعت عن قول حكمت بالإفراغ وقررت التهميش على الصك بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .حرر في 24 / 7/ 1434 ه.

الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 341448017 وتاريخ1434/7/16 ه الخاصة بدعوى …….. ضد …….. أصالة ووكالة عن بقية ورثة والدهما بشأن ادعائه شراء نصيب مورث المدعى عليهم من العقار المذكور في الدعوى الواقع شمال عنيزة وقدره خمسان وربع الخمس ؛ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …….. برقم 34203760 وتاريخ 1/ 5/ 1434 ه؛ المتضمن أنه ثبت لدى فضيلته بيع مورث المدعى عليهم أصالة ووكالة وولاية …….. نصيبه من الأرض المذكورة وحكم بإفراغ نصيبه للمدعى ……..، كما هو مدون ومفصل فيه؛ الملاحظ عليه سابقاً. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناءً على قرارانا رقم 34252823 وتاريخ 27 / 6/ 1434 ه ؛ قررنا : التصديق على الحكم بعد الإجراء الأخير. مع تنبيه فضيلته إلى أن ما ذكره فضيلته في جوابه عن الفقرة الأولى من القرار من أن الإقرار أقوى الأدلة…إلخ؛ معلوم في حق جائز التصرف أما القاصر ونحوه فلا يلزمه إقرار غيره، فيلاحظ ذلك . والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

error: