بيع غنم دون قبض الثمن

بيع , بيع رؤوس غنم دون قبض الثمن ,عدم حضور المدعى عليه, شهادة الشهود العدول ويمين المدعي , الحكم غيابياً بدفع الثمن المطالب به ,الغائب على حجته متى حضر , رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم

-1 قال ابن تيمية: )وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمن رواه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريره وروي ذلك عن النبي من وجوه كثيره وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وابن عباس رضي الله عنه الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمن مع الشاهد وأن هذا قضي به في دعاوى وأقر بهذا بدعاوى(أ.ه مجموع الفتاوى 35 / 139 ،-

2 قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 172 ما نصه الحكم بالشاهد واليمن وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم ومذهب فقهاء الأمصار ما خا أبي حنيفة وأصحابه( أ.ه

3 – قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي 6/ 128 ما 164 باع المدعي للمدعى عليه بعضاً من رؤوس الماعز دون قبض الثمن، طالب المدعي المدعى عليه بالسداد إلا أنه لم يحضر، قدم المدعي لصحة دعواه ورقة أقّر فيها المدعى عليه بمديونية للمدعي بالمبلغ المطالب به، كما قدم شاهدين عدلن وحلف اليمن الشرعية تأكيداً لذلك. لذا حكمت المحكمة غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به، مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم. نصه) فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق

4 قال أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن في كتابه معن الحكام 615/2 ما نصه ) مسألة قال الماوردي في تفسير قول الله تعالى « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم » الآي دليل على أنه من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر وقد ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

5 المواد ) 53 و 55 و 56 ( من نظام المرافعات الشرعية .

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ………….. القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 3384608 وتاريخ 2/ 2/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33222671 وتاريخ 2/ 2/ 1433 ه المتعلقة بدعوى…………. ضد ……….. في دعوى في مبلغ وفي يوم الاحد 18 / 4/ 1433ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وجرى النداء على المدعي والمدعى عليه فلم يحضر منهما أحد ولم يقدما عذر لتخلفهما عن هذه الجلسة ولم يتقدم وكيل عن اي منهما وقد حدد لهما موعد في هذا اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا وجرى النداء والانتظار من بداية وقت الجلسة وحتى انتهاء وقتها فلم يحضر أحد وقد تم بعث تبليغ للمدعى عليه عن طريق محضري الخصوم بهذه المحكمة برقم 33235040 في 6/ 2/ 1433 ه ووقد أفادنا المحضر بهذه المحكمة ………. انه تم تسليم التبليغ لعمدة حي نخب ولم يردنا ما يفيد بتبليغ المدعى عليه من عدمه فعليه وبناء على المادة ) 53 ( من نظام المرافعات الشرعية فقد أمرت بشطب هذه القضية للمرة الأولى ولا تنظر إلا بعذر يتقدم به المدعي أو وكيل عنه وتقبله المحكمة وأمرت بحفظ هذه الدعوى في الأرشيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في1433/4/18 ه
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 3384608 وتاريخ 02 / 02 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33222671 وتاريخ 02 / 02 / 1433 ه وفي يوم السبت 12 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.20 للنظر في الدعوى المرفوعة من ………… ضد ……….. في دعوى في مبلغ مالي وفيها حضر المدعي ………… يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم ……….. ولم يحضر المدعى عليه ……. ولم يرد إلينا ما يفيد بتبليغه فعليه وبناء على المادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت النظر في دعوى المدعي في غياب المدعى عليه فجرى سؤال المدعي عن دعواه على الغائب عن المجلس الشرعي فقال ادعي على الغائب عن المجلس الشرعي …….. بأن قد اشترى مني أربعن رأسا من الماعز في 14 / 9/ 1431 ه بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال على أن يسددها في 30 / 10 / 1432 ه بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال ولم يصلني منها أي شيء ولم أقم بإعفائه عن أي جزء وهذا المبلغ جميعه حال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لي مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال هذه دعواي فجرى سؤاله هل لديك البينة على صحة دعواك فقال نعم ثم ابرز ورقة وتتضمن ما نصه) أقر انا……… بأن في ذمتي مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال لأخ ………. يقوم بسدادها في 30 / 1/ 1432 ه المقر بصمته ( أ.ه فجرى سؤاله هل لديك زيادة بينة فقال نعم وأطلب المهلة لإحضارها هكذا قرر ثم رفعت الجلسة في الساعه 11.30 وحتى يوم الثلاثاء 16 / 11 / 1433 ه الساعة 10.00 صباحا و حرر في 12 / 07 / 1433 ه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء 16 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11،00 وفيها حضر المدعي …………المدونة هويته سابقا ولم يحضر المدعى عليه ……… ولم يرد إلينا ما يفيد بتبليغه فجرى سؤال المدعي هل أحضرت البينة التي وعدت بها فقال نعم ثم احضر …….. يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم …………… من مواليد 1364/7/1 ه وذكر بأنه يسكن في الشهداء الجنوبية ومتقاعد وان المدعي من الجماعة أما المدعى عليه فليس بيني وبينه أي قرابه وبسؤاله عما لديه من شهاده قال اشهد لله تعالى انه بالأمس يوم الاثنين 15 / 11 / 1433 ه ذهبت أنا والمدعي على منزل المدعى عليه ………… والوقع بوادي النمل وتقابلنا مع المدعى عليه في الشارع وقد قرر أمامي المدعى عليه …………….بأن في ذمته ل……… مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وذلك قيمة غنم ولكنه يطلب الصلح في ذلك ولم يوافقه المدعي وكان ذلك قبل آذان المغرب هذا ما لدي وبه اشهد هكذا اشهد فجرى سؤال المدعي هل لديك زيادة بينة فقال ليس لدي سوى ما أحضرت هكذا قرر ثم احضر مزكين لشاهده وهما ………. يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم ………و………. يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم ………….وبسؤالهما عما لديهما من شهاده شهدا كل واحد منهما بمفرده قائلا اشهد لله تعالى بأن شاهد المدعي وهو ………… ثقة عدل مرضي الشاهدة هذا ما لدينا وبه نشهد هكذا شهدا فجرى سؤال المدعي هل انت مستعد ببذل اليمن تكملة للشاهد فقال نعم فجرى نصحه وتخويفه بالله عز وجل من مغبة هذه اليمن إلا انه أصر فأذنت فحلف قائا والله العظيم الذي لا إله هو المهلك المدرك بأن المدعى عليه الغائب عن المجلس الشرعي …………. قد اشترى مني اربعن رأسا من الماعز بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وهذا المبلغ جميعه حال ولم يصلني منه أي شيء ولم أقم بإعفائه عن أي جزء والله العظيم هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى وبناء على المادة الخامسة والخمسين وبما أن المدعي قد احضر شاهده والمدونة شهادته آنفا والمعدلة التعديل الشرعي وقد تضمنت شهادته بأن في ذمة المدعى عليه …….. للمدعي …………. مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وبما أن المدعي قد بذل اليمن المكملة للشاهد وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى 35 / 391 ما نصه )وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلكم قضى بشاهد ويمن رواه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريره وروي ذلك عن النبي من وجوه كثيره وهذه الأحاديث أصح واشهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وابن عباس رضي الله عنه الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمن مع الشاهد وان هذا قضي به في دعاوى واقر بهذا بدعاوى(أ.ه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 172 ما نصه)الحكم بالشاهد واليمن وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم ومذهب فقهاء الأمصار ما عدا أبي حنيفة وأصحابه(أ.ه وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي 6/ 128 ما نصه )فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق( ا.ه وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن في كتابه معن الحكام 2/ 615 ما نصه )مسألة قال الماوردي في تفسير قول الله تعالى « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم » الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر وقد ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له » لجميع ذلك فقد ألزمت المدعى عليه ………… بأن يدفع للمدعي …………. مبلغ وقدره خمسة وعشرين ألف ريال وبه حكمت وبعرضه عليه قنع به المدعي وأفهم بأن هذا الحكم حكم غيابي خاضع للاستئناف حسب التعليمات و حرر في 16 / 11 / 1433 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ……… رئيس المحكمة العامة بالطائف/المساعد والقائم بعمل المكتب القضائي السادس وفي هذا اليوم الأحد 04 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة وفيها قد تم بعث صورة من صك الحكم رقم 33457039 في 16 / 11 / 1433 ه للمدعى عليه …….. لتقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم إن رغب في ذلك خال ثلاثين يوما من استلامه لها وإذا مضت المدة ولم يتقدم باللائحة فسوف يسقط حقه في طلب الاستئناف وبذلك يعتبر الحكم نافذا وذلك بموجب خطابنا رقم 2070206 / 33 في 21 / 11 / 1433 ه وقد أفادنا المحضر بهذه المحكمة …………. أنه تعذر تسليم صورة الصك المشار إلى رقمه أعاه لعدم وضوح العنوان ولعدم مراجعة المدعي علما بأن النظام لا يسمح بتسليم صورة الحكم الا للمدعي أو وكيله الشرعي فعليه وبناء على المادة السادسة والسبعين بعد المائة والمادة السادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية فقد أمرت برفع هذا الحكم مع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 04 / 01 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا )….( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف والخلف لفضيلة الشيخ )….( وفي هذا اليوم الإثنين 05 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة وفيها وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم34635067 في 22 / 05 / 1434 ه وقد جرى تدقيق الحكم من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف وصدر بشأنه القرار رقم 34214353 في 18 / 05 / 1434 ه المدون على ظهر الصك والمتضمن )الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 33457039 وتاريخ 16 / 11 / 1433 ه الصادر من فضيلة الشيخ………… واصدرنا القرار رقم 34214353 وتاريخ 18 / 05 / 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم والغائب على دعواه والله الموفق عضو ……….. ختمه وتوقيعه عضو …………. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ……… ختمه وتوقيعه(أ.ه وعليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بضبطه وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 05 / 06 / 1434 ه الساعة التاسعة صباحاً.

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )….( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف والمسجل بعدد 33457039 وتاريخ 16 / 11 / 1433 ه والمتضمن دعوى )….( ضد )….( والمحكوم فيه بما دون باطنه .وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم والغائب على دعواه والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: