القضاء التجاري / بيع
بيع , عقد , بيع سيارة , فسخ البيع لعيب وغن في الثمن , تقدير ثمن المبيع عن طريق قسم الخبراء , ثبوت الغبن الفاحش يثبت خيار الفسخ , الحكم بالفسخ ورد قيمة المبيع
وجود الغبن كاف في ثبوت حق خيار الفسخ. شرح المنتهى 3/ 195
ادعى المدعي بأنه اشترى من المدعى عليه سيارة موصوفة في الدعوى وسلمه ثمنها وبعد استلامه للسيارة اتضح له أن بها عيوبا كثيرة مذكورة في دعواه لم يخبره المدعى عليه بها سوى وجود عيب في الماكينة، كما اتضح له أن سعر السيارة الحقيقي أقل بكثير من الثمن الذي اشتراها به وأنه غن فيها غبنا فاحشا،لذا طلب الحكم بفسخ البيع وإلزام المدعى عليه بإعادة الثمن الذي دفعه له كاملا ، أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي سوى شراء السيارة بالثمن المذكور وأنه أخبره بوجود عيب في الماكينة ، قررت المحكمة تكليف قسم الخبراء بتقدير ثمن السيارة فأفادوا بأن الثمن الذي بيعت به فيه غن ، وجود الغن كاف في ثبوت حق خيار الفسخ كما أن الغن في ثمن السيارة محل الدعوى غن فاحش خارج عن العادة ، قضت المحكمة بفسخ بيع السيارة الموصوفة في الدعوى وألزمت المدعى عليه بإعادة ثمنها الذي استلمه إلى المدعي وأن على المدعي أن يسلم السيارة للمدعى عليه ، قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه ، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )……..( القائم بعمل المكتب القضائي سادس وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة بمحافظة القطيف برقم 33687025 وتاريخ 01 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332169897 وتاريخ 1/ 12 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 28 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة ) 8:00 ( وفيها حضر )……..( سعودي بالسجل المدني رقم )……..( وحضر لحضوره المدعى عليه )……..( سعودي بالسجل المدني رقم )……..( ونظراً لتعارض موعد هذه الجلسة مع جلسة أخرى بنفس الوقت لدي في مكتبي المكتب القضائي الثامن وعليه فقد رفعت الجلسة ثم لدي أنا )……..( القاضي في المحكمة العامّة بمحافظة القطيف وفي يوم الأربعاء الموافق 17 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر )……..( يحمل السجل المدني رقم )……..( وادعى على الحاضر معه )……..( قائاً في دعواه لقد اشتريت من المدعى عليه سيارة نوع )……..( صنع عام )……..( اللون )……..( رقم اللوحة )……..( بثمن إجمالي قدره سبعة وخمسون ألفا وأربعمائة ريال وبعد استلامي السيارة أتضح لي أن بها عيوباً كثيرة منها تهريب كارتير الماكينة وتغير صوفة الماكينة الأمامية وبحاجة لتصفية الماكينة ولإصاح المكيف وتغيير المساعدات الأمامية والخلفية والمقصات وبها مشاكل في الفرامل وتحتاج وزن أذرعة وبها صوت طنجرة الجير كما اتضح ان بها صدمة في مقدمة السيارة من جهة حساس الايرباق حسب تقرير )……..( لفحص السيارات بالكمبيوتر ولم يخبرني المدعى عليه بهذه العيوب عدا الصوفة كما اتضح لي أن سعر السيارة أقل بكثير من الثمن الذي اشتريته به وأنني غبنت فيها غبنا فاحشاً لذا كله أخبرت المدعى عليه بأني لا أرغب بالسيارة وأطلب الفسخ فرفض لذا أطلب الحكم بفسخ البيع والزامه بإعادة الثمن الذي دفعته كاما هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه قال : ما ذكره المدعي بدعواه من شراء السيارة بالثمن المذكور وأنني أخبرته بصوفة الماكينة فذلك صحيح وأما ما عدا ذلك فكله غير صحيح تماما وأرفض فسخ البيع وأطلب رد دعواه هذا جوابي هذا وقد سبق أن تمت الكتابة إلى قسم الخبراء بهذه المحكمة بالخطاب رقم 332169897 في 06 / 01 / 1434 ه وذلك لبيان ثمن السيارة وردني الجواب بالخطاب رقم 332169897 في 17 / 01 / 1434 ه وبرفقه المحضر المعد منهم برقم 8 في 13 / 01 / 1434 ه وقد تضمن أن ثمن السيارة في الوقت الراهن ثلاثون ألف ) 30.000 (ريال والثمن الذي بيعت به فيه غن وبعرضه على المدعى عليه قال إن ما تضمنه التقرير غير صحيح ثم قفلت المرافعة وبعد سماع الدعوى وجوابها وحيث انكر المدعى عليه الدعوى وأثبت محضر قسم الخبراء بالمحكمة وجود غن بأكثر من سبعة وعشرين ألف ريال وهو غن فاحش خارج عن العادة حيث إنه يقارب قيمة السيارة الحقيقية وهي ثلاثون ألف ريال ووجود الغن كاف بثبوت حق خيار الفسخ كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى كما في شرح المنتهى 3/ 195 لذا كله فقد حكمت بفسخ بيع السيارة الموصوفة في الدعوى على المدعي بناء على طلبه وألزمت المدعى عليه بإعادة ثمنها الذي استلمه وقدره سبعة وخمسون ألفا وأربعمائة ريال إلى المدعي وأن على المدعي أن يسلم السيارة للمدعى عليه وبعرضه قنع به المدعي ولم يقنع المدعى عليه طالبا تمييزه فافهم بالمراجعة لاستلام نسخة الحكم يوم الثلاثاء الموافق 23 / 4/ 1434 ه وله حق تقديم الاعتراض خال ثلاثن يومن من التاريخ المحدد لاستلامه نسخة الحكم وإذا لم يتقدم اللائحة الاعتراضية خال هذه المدة فإنه يسقط حقه فيه ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد هذا اليوم السبت الموافق 24 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع وقد وردتني اللائحة الاعتراضية المقدمة من لفتن والمقيدة بهذه المحكمة برقم 341201832 في 18 / 5/ 1434 ه وقد جرى اطلاعي عليها ولم أجد بها مؤثرا على حكمي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 24 / 6/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأحد الموافق 21 / 8/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطاب سماحة رئيسها رقم 1658434 / 34 في 10 / 8/ 1434 ه150 مرفق بها القرار الصادر من قضاة الدائرة الحقوقية الثانية ق/ 2 بمحكمة الاستئناف برقم 34290958 في 8/ 8/ 1434 ه ونص الحاجة منه )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق ( اه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 21 / 8/ 1434 ه .