القضاء التجاري / بيع
بيع – عقد , سيارة , فسخ البيع لوجود عيب, سماع الدعوى غيابياً , يمين الاستظهار , الحكم حضوري وفقاً للنظام , الحكم بسداد المدعى عليه ثمن المبيع واستلام السيارة
-1 ما ذكره صاحب المقنع -رحمه الله- من قوله: «وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر، قال له القاضي: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً، وقضيت عليك » المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.)28/446(
-2 قال المرداوي – رحمه الله – وهو المذهب قال صاحب الشرح الكبير: لأنه ناكل عما توجب عليه الجواب فيه.
-3 المواد ) 17 /ج( و) 55 ( و) 176 ( و) 178 ( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
-4 المادة ) 103 / 2( من نظام المرافعات
ادعى المدعي بأنه اشترى من الشركة المدعى عليها سيارة جديدة موصوفة في دعواه وسلمها ثمنها وبعد استلام السيارة واستخدمها لاحظ وجود عيوب في السيارة مفصلة في الدعوى فطلب من المدعى عليها إصلاحها ولم تتجاوب في ذلك؛ لذا طلب الحكم على الشركة المدعى عليها باستلام سيارتهم منه وتسليمه قيمتها ، لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغ منسوبيها بالحضور فقررت المحكمة مواصلة السير في الدعوى غيابياً ، تم فحص السيارة من قبل الخبراء فتبن وجود عدد من الأعطال الفنية فيها ، قررت المحكمة توجيه يمن الاستظهار للمدعى عليه على أن الأعطال المذكورة في تقرير الخبراء موجودة في السيارة منذ أن استلمها من الشركة المدعى عليها ولم تكن بسبب سوء استخدامه فأدى اليمن طبق ما طلب منه، قضت المحكمة حضوريا بثبوت صحة دعوى المدعي وحكمت على الشركة المدعى عليها أن تستلم سيارتها من المدعي وأن تسلم المدعي ثمن السيارة ، عارضت المدعى عليها على الحكم،قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )……..( القاضي في المحكمة العامة بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بتبوك المكلف برقم 33540310 وتاريخ 21 / 08 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331583484 وتاريخ 21 / 08 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 27 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر ، )……..( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم)……..( ، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها الشركة)……..( للسيارات وقد وردنا من محضر الخصوم الإفادة موقعة من شخص لم تبن صفته وكذلك لم يوقع عليها محضر الخصوم لذا رفعت الجلسة لإباغ المدعى عليها مرة أخرى . وفي جلسةٍ أخرى حضر المدعي ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها، وقد وردنا من محضر الخصوم بهذه المحكمة الإفادة المتضمنة استلام مدير الفرع للشركة لأصل ورقة التبليغ وعليها اسمه وتوقيعه ؛ لذا رُفعت الجلسة لإباغ المدعى عليها مرة أخرى . وفي جلسةٍ أخرى حضر المدعي والمدون هويته سابقاً ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها وقد وردنا من قسم محضري الخصوم الإفادة بتبليغ الموظف )……..( وصفته معقب الشركة وتوقيع منسوب إليه على أصل ورقة التبليغ والساعة الآن الثامنة وخمسون دقيقة ولم يحضر وبناء على الفقرة «ج » من المادة السابعة عشرة والمادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات قررت سماع الدعوى غيابياً فقرر المدعي دعواه قائاً فيها أنه بتاريخ 7/ 4/ 1433 ه اشتريت من الشركة المدعى عليها الشركة )……..( للسيارات سيارة من نوع)……..( )صنعت في عام )……..( وقد اشتريتها وهي جديدة لم تستخدم من قبل وسجلت باسمي بمبلغ إجمالي قدرة مائة وستة وثلاثون ألف ريال وبعد استلمت السيارة واستخدمتها لا حظت أن هناك صوت من )الجرابوكس( واهتزاز بالمكينة ودخول الهواء عبر النوافذ في السرعات اليسيرة ثم رجعت إلى الشركة مباشرة في صباح يوم السبت 10 / 4/ 1433 ه واطلعتهم على المشكلة فقال لي مدير الشركة وكذلك مدير الصيانة أن الصوت الذي في القير أو الجرابوكس صوت طبيعي يذهب مع الاستخدام والوقت وقالا لي أيضا وصوت الهواء نحيلك إلى قسم السمكرة وقام العامل بشد الربات وقال لي إن هناك مشكلة في جرم السيارة وأنها غير متوازنة ولو فعلت معك ما فعلت لن يذهب صوت الهواء لأن هناك عدم توازن في هيكل السيارة فرجعت إلى مدير الفرع وأخبرته بذلك وقال لي دع عنك ما قاله هذا العامل وسوف نصلح لك ما تريد بعد أسبوع وقبلت كلامه وخرجت ثم عدت إليه بعد أسبوع وأخذ يماطلني وفي كل مرة يأتي لي بعذر ثم لما رأيت موقف الشركة المدعى عليها تقدمت بدعوى ضدهم لدى فرع وزارة التجارة والصناعة بتبوك وذلك في مطلع شهر جمادى الثانية من عام1433 ه ثم بعد أن اطلعوا على شكواي قام مدير عام فرع وزارة التجارة و الصناعة بتبوك بالكتابة إلى مدير المعهد الصناعي الثانوي بتبوك للفحص على سيارتي هذه وبعد الكشف عليهاأجاب مدير المعهد الصناعي الثانوي بالرد على سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بخطابه رقم 428 في 28 / 7/ 1433 ه والمتضمن ما يلي: )سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة تبوك سلمه الله السام عليكم ورحمة الله وبركاته ، إشارة إلى خطاب سعادتكم رقم 1538 / 641 وتاريخ 26 / 7/ 1433 ه والمتضمن الكشف على السيارة )……..( لصاحبها …. والذي يشكو من وجود خلل بالسيارة . عليه نفيدكم أنه أثناء إجراء الفحص على السيارة أتضح ما يلي: 1- يوجد صوت في الجير بكس أثناء التعشيق وتبديل عصا الجير . 2- يوجد بها اهتزاز قوي على المحرك أثناء التعشيق . -3 يوجد صوت هواء أثناء السير على الطريق . 4- يوجد حذف في الدركسون جهة اليمن أثناء السير . وتقبلوا…… فقام فرع وزارة التجارة بمخاطبة فرع الشركة لحل الموضوع بشكل ودي فلم يتجاوبوا معه وأرشدني فرع وزارة التجارة بالتقدم للمحكمة فتقدمت بدعواي هذه في 21 / 8/ 1433 ه وعليه فإن هذه الأعطال التي ذكرتها وذكرها مدير المعهد الصناعي الثانوي في خطابه الموجه لفرع وزارة التجارة هي عيوب مصنعية ولا علاقة لي بها وهي موجودة في السيارة قبل استلامها ، مع العلم أن الشركة قد ضمت لي عندما اشتريتها منهم القير ) الجربوكس( والماكينة ؛ لذا أطلب الحكم على الشركة المدعى عليها باستلام سيارتهم مني وتسليمي قيمتها وقدرها مائة وستة وثلاثون ألف ريال حالاً ، هذه دعواي . وقررت الكتابة إلى سعادة مدير المعهد الصناعي الثانوي بتبوك لسؤاله : هل بالإمكان الإفادة عن تلك العيوب التي ذكرها في خطابه الموجه لفرع وزارة التجارة أهي عيوب مصنعية أم بسبب استخدام المدعى ، وهل بالإمكان إيضاح عدد الكيلوات التي قطعتها السيارة وقت الكشف عليها وبيان الأعضاء الذين قاموا بالكشف على السيارة . ورُفعت الجلسة لذلك . وفي جلسةٍ أخرى حضر المدعي …. والمدون هويته سابقاً ، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها الشركة )……..( لبيع السيارات بصفة شرعية ، وقد وردتنا الإفادة رقم 341939644 في 10 / 8/ 1434 ه والمتضمنة استلام محاسب الشركة )……..( لخطاب التبليغ وعليها اسمه وتوقيعه . لذا رُفعت الجلسة للتأمل والدراسة . وفي جلسةٍ أخرى حضر المدعي)……..( والمدون هويته سابقاً، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها الشركة )……..( لبيع السيارات بصفة شرعية. وقد وردتناالإفادة من محضر الخصوم بهذه المحكمة برقم 342022678 في1434/8/22 ه والمتضمنة استلام مدير الصندوق بالشركة المدعى عليها …. لأصل ورقة التبليغ بموعد هذا اليوم وعليها اسمه وتوقيع منسوب إليه. وكنا قد كتبنا إلى سعادة مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بتبوك للإفادة عما ذكره المدعي بكتابنا رقم341440483 في 18 / 6/ 1434 ه فوردني منه الجواب برقم 1618 / 641 في 3/ 7/ 1434 ه والمتضمن: )نفيدكم بأن )……..( تقدم لنا بشكوى ضد الشركة )……..( للسيارات في 21 / 6/ 1433 ه، يشكو من وجود أعطال فنية في سيارته التي اشتراها منهم، وتم مخاطبة الشركة للعمل على إصاح السيارة، وقد تعهدت الشركة بإصلاح تلك الأعطال، وطلب قطع الغيار، لكن الشركة لم تف بوعدها، وبعد ذلك تم تحويل السيارة للمعهد المهني الصناعي بتبوك؛ لفحص السيارة وإثبات وجود الأعطال المصنعية، وبعد صدور التقرير تم إلزام الشركة بإدخال السيارة للصيانة؛ لإصاح الأعطال الواردة في التقرير، وبعد أسبوع طلبوا من المذكور استلام سيارته ولم يتم إصاح أي عطل فني بالسيارة ولا زالت الشركة تماطل في إصاح السيارة… ( انتهى. وبالاطاع على المرفقات وجدت ورقة مفادها: ) في يوم الأربعاء 7/ 6/ 1434 ه وبناء على الشكوى المرفوعة من الأخ)……..( إلى وزارة التجارة تم الشخوص على مقر الوكالة الشركة)……..( للسيارات بتبوك الساعة التاسعة والنصف وتم مقابلة مدير الفرع )……..( هويته: )……..( ومواجهته بالتقرير الفني الصادر من المعهد المهني الصناعي رقم 428 في 28 / 7/ 1433 ه البند الأول: صوت القير، وأفاد أنه تحت الاستدعاء ولم يتم عمله في السيارة وسوف يتم إجراء الخدمة اللازمة أما باقي البنود فتخضع السيارة للخدمة والصيانة عند الوكالة تحت الضمان ويسلم سيارة بديلة. ممثل وزارة التجارة )……..( توقيع منسوب إليه ومدير الفرع )……..( وتوقيع منسوب إليه. ( انتهى وقد وردني من مدير المعهد المهني الصناعي الجواب برقم 187 في 2/ 7/ 1434 ه وبرفقه الإفادة من رئيس قسم المحركات والمتضمنة أنه لا يمكن تحديد هل الأعطال مصنعية أم بسبب سوء الاستخدام، وأنه لا يمكن تحديد من المسؤول عن وجود هذه الأعطال، ولا يحتفظ المعهد بأرقام الكيلوات التي قطعتها السيارة أثناء الكشف عليها، أما الأعضاء الذين قاموا بالكشف على السيارة فهم: )……..(، )……..(، )……..(،)……..( انتهى. ومرفق به التقرير الصادر منهم. فسألت المدعي عما يفيد تملكه لهذه السيارة فأبرز أصل الاستمارة وتتضمن اسم المدعي )……..( ورقم سجله المدني )……..( وأنه يملك السيارة التي من نوع )……..(صنعت عام 2012 م ورقم لوحتها )……..( وأرفق بالمعاملة صورة مصدقة منها، وعليه وبعد التأمل والدراسة وبناء على ما جاء في دعوى المدعي وما جاء في إفادة مدير المعهد المهني الصناعي من وجود هذه الأعطال الفنية في محرك السيارة والاهتزاز القوي في المحرك أثناء التعشيق وغيرها مما جاء في إفادته في هذا الوقت الوجيز من شراء المدعي للسيارة الشركة المدعى عليها ولم تجر العادة بمثل ذلك، وبناء على ما جاء في إفادة مدير فرع وزارة التجارة من أن المدعي تقدم إليهم بشكواه ضد المدعى عليها بعد مرور شهرين من شراء السيارة منها وأن الشركة تعهدت بإصاح الأعطال الحاصلة في السيارة وأدخلتها عندها وأخرجتها من غير أن تنهي هذه الأعطال ولما جاء في الإفادة التي أرفقها سعادة مدير فرع وزارة التجارة من أنه خرج إلى الشركة مندوب من الفرع وقابل مدير فرع الشركة المدعى عليها وعرض عليه هذه الإشكالات التي أثبتها التقرير الفني المشار إليه بعاليه وأقر بها مدير الشركة المدعى عليها وتعهد بإصلاحها وذكر أنها تحت الضمان ثم لم يجر أي شيء حيالها، ولأنه تم إباغ منسوبي الشركة المدعى عليها عدة مرات بمواعيد متفرقة ولم يحضر من يمثلها ولم يقدم دفاعه للمحكمة بعد علمهم بهذه الدعوى ولما ذكره صاحب المقنع -رحمه الله- من قوله: «وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك. قال المرداوي- رحمه الله-: وهو المذهب. قال صاحب الشرح الكبير – رحمه الله- لأنه ناكل عما توجه عليه الجواب فيه ». انظر المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ) 446 / 28 ( انتهى. ولما جاء في اللائحة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام المرافعات ما نصه: «إذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة عن الاستجواب دون مبرر، ولم تكن بينة للخصم ، عدّه القاضي ناكلاً ، وأجرى ما يلزم شرعاً ». طلبت من المدعي يمن الاستظهار على أن هذه الأعطال المذكورة في التقرير المشار إليه موجودة في السيارة منذ أن استلمها من الشركة المدعى عليها ولم تكن بسبب سوء استخدامه، فحلف قائا بعد أن أذنت له والله العظيم أن هذه الأعطال التي وجدت في السيارة والتي ذكرت في التقرير الصادر من المعهد المهني الصناعي لم تكن بسبب استخدامي وهي موجودة في السيارة منذ أن استلمتها من الشركة المدعى عليها والله العظيم هكذا حلف فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي صحة دعوى المدعي وحكمت على الشركة المدعى عليها أن تستلم سيارتها من المدعي وأن تسلم المدعي ثمن السيارة وقدره مائة وستة وثلاثون ألف ريال حالا ويعد هذا الحكم حضورياً في حق الشركة المدعى عليها وعليه قررت بعث صورة مصدقة من هذا الحكم للشركة المدعى عليها وتسليمه من يمثلها وإفهامه بأن له ثلاثن يوما من تاريخ الاستلام له أن يقدم اعتراضه خلالها وإن تأخر عنها سقط حق الشركة في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية بناء على المادة ) 176 ، 178 ( من نظام المرافعات وختمت هذه الجلسة الساعة الثامنة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصاة على رسول الله أما بعد : فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بتبوك برقم 331583484 وتاريخ1434/9/23 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )……..( وفقه الله برقم 34309635 وتاريخ ضبطه، والمذكرة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه وأوراق المعاملة تقررت بالأكثرية المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .