القضاء التجاري / بيع
بيع , بيع فيلا وعدم قبض كامل الثمن , بينة المدعي صك سابق بأحقيته في المبلغ , إلزام المدعى عليه بدفع الثمن
ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد في تسبيب حكمه .
ادعى المدعي بأن المدعى عليه اشترى منه فيا، قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ، طالب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد باقي الثمن ، دفع المدعى عليه بسداد كامل الثمن، قام المدعي بإبراز صك سابق على موضوع الدعوى يفيد بأن المبلغ محل الخاف من حق المدعي – لذا فقد ثبت أن بذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ مائتي ألف ريال وألزمته بسدادها وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة – صدق الحكم من محكمة الاستئناف . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 43173 وتاريخ 12 / 10 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 31169092 وتاريخ 12 / 10 / 1431 ه ففي يوم السبت الموافق 08 / 01 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 13 : 10 وقد سبق وأن حدد لهما موعد يوم الأربعاء 08 / 02 / 1432 ه الساعة 30 : 10 ثم حدد لهما موعد يوم الأحد 05 / 06 / 1432 ه الساعة 30: 09 ثم حدد لهما موعد يوم الأحد 10 / 07 / 1432 ه الساعة 15 :10 ثم حدد لهما موعد هذا اليوم 08 / 01 / 1433 ه الساعة 00 : 10 ولم يستلم المدعى عليه التبليغ إلا التبليغ لهذه الجلسة وأول جلسة وفي هذا اليوم حضر ………… سجل مدني رقم …….. وادعى على الحاضر معه …………. سجل مدني رقم………. قائلاً في دعواه عليه : لقد اشترى المدعى عليه مني الفيا الواقعة في حي المنار والمملوكة بالصك رقم 510108004257 بمبلغ قدره مليون وستمائة ألف ريال بتاريخ 20 / 02 / 1428 ه سلم من القيمة مبلغ قدره مليون وأربعمائة ألف ريال وبقي مبلغ قدره مائتان ألف ريال لم يسلمها أطلب الحكم على المدعى عليه بدفع هذا المبلغ لي هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله : أطلب مهلة للإجابة وأجيب لطلبه وفي جلسة أخرى لدي أنا …………… القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ففي يوم الأربعاء الموافق 14 / 04 / 1433 ه فتحت الجلسة الساعة00 : 12 وقد انتقل فضيلة القاضي ناظر القضية السابق عن99 العمل بهذه المحكمة وجرى تكليفنا بالعمل بهذا المكتب وقررت إكمال نظر الدعوى استناداً للمادة ) 166 ( من نظام المرافعات هذا وقد حضر في هذه الجلسة المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة وجرى عرض الدعوى على المدعي فأقر بأن هذه دعواه وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال : ما ذكره المدعي في دعواه من أنني اشتريت منه المنزل المذكور بالثمن المذكور فهذا كله صحيح وأما ما ذكره من الواصل فهو غير صحيح والصحيح أنني سلمت الثمن كاملاً وليس في ذمتي للمدعي أي مبلغ هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي قال: الصحيح ما ذكرت وبسؤال المدعى عليه عن البينة على التسليم قال : بينتي ضبط المبايعة لدى كتابة العدل حيث قرر المدعي أنه استلم كامل الثمن هكذا قال وبعرض ذلك على المدعي قال : ما ذكره صحيح ولكن كان إقراراً صورياً بخصوص الثمن من أجل الإفراغ وقد أقام المدعى عليه دعوى بعد المبايعة يطالبني فيها بقيمة الأثاث الذي كان موجوداً في المنزل وقت المبايعة يدعي فيها بأنه من ضمن المبايعة وقد ذكر في دعواه أنه لم يسلم من الثمن إلا المبلغ الذي ذكرت وهذه الدعوى لاحقة بالإفراغ مما يدل على أن إقراري باستلام كامل الثمن كان إقراراً صورياً وقد انتهت الدعوى بالحكم الصادر من هذه المحكمة برقم17/43 وتاريخ 23 / 11 / 1430 ه ، وختمت الجلسة لضيق الوقت لحضور وقت الصلاة ، وختمت الجلسة الساعة 15 : 12 ، وبالله التوفيق ، وبعد أداء الصلاة من نفس اليوم فتحت الجلسة وحضر فيها المدعي والمدعى عليه و أبرز المدعي صك الحكم الصادر المشار إليه وقد جاء في دعوى وكيل المدعي ما نصه «لقد اشترى موكلي من المدعى عليه الفله الواقعة بحي المنار بالرياض بمبلغ قدره مليون وستمائة ألف ريال ومعها كامل الأثاث الموجود في الفله ما عد غرف النوم على أن يكون استلام الفله في 17 / 06 / 1428 ه وقد تم إفراغ الصك إلى موكلي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الرياض برقم 510108004257 وسلم موكلي للمدعى عليه عند إفراغها مليون وأربعمائة ألف ريال وقد سلم قبل ذلك مبلغ قدره مائتا ألف ريال للمدعى عليه في عام 1427 ه عندما أراد أن يشتري الفله في هذا العام وبعد أن عجز موكلي عن دفع كامل المبلغ قرر الاتفاق الذي تضمن بيع المدعى عليه لموكلي الفله بمبلغ مليون وستمائة ألف مع الأثاث » إ.ه كما وجدت من ضمن الدفوعات الخاف على مبلغ مائتي ألف ريال والذي سلمه المدعى عليه كعربون في اتفاق سابق على شراء البيت محل الدعوى حسب إفادة المدعي فسألت المدعى عليه هل هذا المبلغ المذكور في الصك هو من ضمن الواصل الذي يذكره قال : نعم إنه من ضمن الواصل هذا وقد تضمن الصك المذكور قول فضيلة سلفنا ما نصه «وبعرض اليمن على المدعى عليه استعد بأدائها ثم حلف قائلاً : والله العظيم الذي لا إله غيره أن مبلغ المائتي ألف المدفوعة قبل الاتفاقية غير داخلة ضمن مبلغ الاتفاقية المحررة في عام 1428 ه هكذا حلف فبناءً عليه فقد ثبت لدي ذلك » إ.ه ، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بشرائه للمنزل المذكور بالثمن المذكور وأنكر الواصل ودفع بأنه قد سلم كامل القيمة وحيث قرر المدعى عليه أن من ضمن المبلغ الواصل الذي يذكره مبلغ مائتي ألف ريال وأنه هو المبلغ الذي حصل فيه الخاف بن الطرفين في القضية المحكوم بها في الصك المشار إليه أعاه ونظراً لما قرره فضيلة مصدر الصك من أن ذلك المبلغ لم يكن من ضمن مبلغ الاتفاقية والتي تضمنت عقد المبايعة بن الطرفين لذا فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ مائتي ألف ريال وألزمته بسدادها وحكمت بذلك وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف فجرى تسليمه نسخة من الحكم وأفهم بأن عليه تقديم اللائحة الاعتراضية خال المدة المحددة ، وختمت الجلسة الساعة 30 : 01 ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 04 / 1433 ه . الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الاثنين الموافق 09 / 1 0/ 1433 ه فتحت الجلسة الساعة العاشرة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبرفقها القرار رقم 33308070 وتاريخ1433/06/21 ه والمتضمن أنه لوحظ ما يلي : ) أولا ذكر المدعي في الصك السابق رقم 43 / 17 عند جوابه على الدعوى المرفوعة ضده حول الأثاث أن هذا المبلغ مقابل الأثاث الذي لم يسلمه وهذا إقرار صريح مؤاخذ به فعلى فضيلته مناقشته مع طرفي الدعوى وإجراء ما يلزم نحوه ثانيا : لم يرفق فضيلته صورة من صك الإفراغ ولم يجري الإيجاب الشرعي نحو ما دفع به المدعى عليه من إقرار المدعي باستلام كامل القيمة ولابد من ذلك فعلى فضيلته ملاحظه ما ذكر ( أ.ه نصه وجوابا على ما ذكره أصحاب الفضيلة بخصوص الملحوظة الثانية نقول أنه تم إجراء الإيجاب الشرعي حسب ما يتضح من وقائع المرافعة وقد أقر به المدعي إلا أنه دفع بأن ذلك الإقرار باستلام القيمة كان إقرار صوريا وأن بينته هي دعوى المدعى عليه بعد ذلك أما بخصوص الملحوظة الأولى فقد حضر في هذه الجلسة المدعي كما حضر …….. سعودي بموجب السجل المدني رقم …….. بصفته وكيا عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل شرق الرياض الثانية برقم 33282059 وتاريخ 23 / 09 / 1433 ه وبعرض ما جاء في الصك السابق من إقرار المدعي بأن المبلغ الباقي هو مقابل الأثاث عليه والذي أشار إليه أصحاب الفضيلة فقال إن ما ذكرته هو حكاية عن ما قاله المدعى عليه لي وليس على سبيل الموافقة عليه هكذا قال وبعد الرجوع إلى نص كلام المدعي المشار إليه وجدت أنه مما يدل على صحة ما ذكره من أن ذكره لذلك هو على سبيل الحكاية أنه قد ذكر في تتمة كلامه أنه اتصل عليه المدعو …….. وطلب منه أن يكون الأثاث بمبلغ خمسة وسبعين ألف ريال وأنه رفض ذلك وهذا يدل على عدم إقراره بأن المبلغ الباقي هو مقابل الأثاث هذا وقد أضاف المدعي بقوله إن كامل الأثاث موجود لدي ومستعد بتسليمه للمدعى عليه هكذا قال وحيث الأمر ما ذكر لم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وسلم حرر في 09 / 10 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء 22 / 12 / 1433 ه فتحت الجلسة الساعة 09.00 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبرفقها القرار رقم 33460003 وتاريخ 20 / 11 / 1433 ه والمتضمن )أنه بدراسة ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة وجد للأكثرية أنه غير مقنع لإقرار المدعي باستلام المبلغ المحكوم به في الصك المشار إليه في الفقرة الأولى من قرار الدائرة وتقريره في نفس الصك بأن الاتفاقية الأخيرة لم تشر إلى المبلغ المسلم وهذا يدل على أنه من الثمن ما دام لم يشترط عدم اعتباره وقت العقد والكتابة في شيك المائتي ألف ريال رقم 147 في 9/ 3/ 1427 ه المسحوب على شركة الراجحي المصرفية بأنها دفعت من قيمة فلة المنار فعلى فضيلته إعادة النظر وتقرير ما يظهر له وإجراء ما يلزم نحوه وإلحاق ملخص ما يجريه في الضبط إلى الصك وسجله ومن ثم إعادة المعاملة حسب التعليمات . وبالله التوفيق ( ا.ه وجواباً على ما ذكره أصحاب الفضيلة أقول أنه سبق وأن أثبت فضيلة سلفنا بالصك الصادر منه برقم 43 / 17 وتاريخ 23 / 11 / 1430 ه بأن مبلغ المائتي ألف غير داخل في الاتفاقية الأخيرة بعد أن أدى المدعي اليمن على نفي ذلك بعد طلب المدعى عليه لها وعليه فلم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 1433/12/22 ه . الحمد لله وحده ، وبعد ، ففي يوم السبت 09 / 02 / 1433 ه فتحت الجلسة الساعة 45 : 08 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبرفقها القرار رقم 3410470 وتاريخ 12 / 01 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم. إ.ه ، وللبيان جرى تحريره ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في1434/02/09 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أن ……….. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض يوم الاثنين الموافق 1434/05/20 ه افتتحت الجلسة الساعة 9.45 وفيها حضر المدعي…….. وأقر باستلام كامل المبلغ وقدره مائتا ألف ريال مسحوب على مصرف الراجحي بشيك رقم 252055 وتاريخ 29 / 4/ 1434 ه وتعتبر القضية منتهية. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 20 / 5/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة لها من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد بالخطاب رقم 332180983 وتاريخ 03 / 01 / 1434 ه المرفق بها الصك رقم 33192371 وتاريخ1433/04/14 ه الصادر من فضيلة القاضي / ………… المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من /…………. ضد / …….. والذي سبق أن لوحظ عليه بالقرار رقم 33460003 وتاريخ 20 / 11 / 1433 ه وبدراسة ما أجراه فضيلته بعد الملاحظة قررت الدائرة المصادقة على الحكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم