أرض بيع ما لا يملك

بيع أرض , مطالبة بإعادة ثمن مبيع , بيع ما لا يملك , المدعى عليهما متضامنن , مباشرة العقد والتفاوض موجبة للضمان , صحة ضمان عهدة المبيع , إلزام المدعى عليهما بتسليم ثمن المبيع

جاء في الروض المربع 5/ 103 : ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع

ادعى المدعي أصالة ووكالة ضد المدعى عليهما الغائبن بأنه اشترى من المدعى عليهما سبع وعشرين قطعة أرض على طريق … تقع في حي المخطط … وإجمالي مساحة كل قطعة خمسمائة متر مربع كما أن موكله قد اشترى قطعتن في نفس المخطط وقد غره وغر موكله المدعى عليهما وقت الشراء وقالا إن المخطط معتمد من الأمانة بموجب صك عام وسوف يتم الإفراغ بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الشراء ثم اتضح أن المخطط كاما ملك للدولة وبما أن المدعى عليهما متضامنن قد استلما منه أربعة وتسعين ألفاً وخمسمائة ريال ومن موكله خمسة عشر ألف ريال يطلب إلزامهما بإعادة المبلغن هكذا ادعى ، لم يحضر المدعى عليهما رغم تبلغهما بالموعد فتم سماع الدعوى غيابياً – في جلسة تالية حضر المدعي والمدعى عليه وكالة وأجاب بأن موكليه حضرا كشاهدين والعقد كان بن المدعي وبن شخص ، ذكر اسمه، ويطلب إدخاله في الدعوى ، أحضر المدعي بينة وهما شاهدان شهدا طبق دعواه ، أجاب المدعى عليه عن الشهادة بأنها متعارضة فيما بينها في ذكر عدد القطع كما أن الشاهدين خاف الذين أحضرهما المدعي للشهادة في الحكم المنقوض ، أجاب المدعي بأن المبايعة حصلت من سبع سنوات والمهم هو أنهما استلما المبلغ بغض النظر عن عدد القطع وأن الشاهدين المذكوران في صك الحكم المنقوض كانا في الموقع، ولم يكونا معه في السيارة ، وبما أن المدعي أصالة ووكالة أحضر بينة تشهد طبق دعواه ، وهاتان الشهادتان تدل على أن المدعى عليهما تفاوضا مع المدعي أصالة وموكله، وقد صرح أحدهما بأنه ضامن لمال المدعن حال وجود مشكلة على العقارات محل البيع، وهذا يدل على أنهما متضامنان في هذا العمل ومسؤولان عنه فإستلام أحدهما كإستلامهما معا، وضمان الدرك المعروف بضمان العهدة بأن يضمن ثمن المبيع إن ظهر مستحقا كما هو مقرر فقها، قال في الروض المربع 5/:)ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع(، كما أنهما قد باشرا العقد والتفاوض وهذا موجب لضمانهما بإعادة ما استلماه، يضاف لذلك خلوّ العقد من كتابة قيمة المبيع في تسعة وعشرين عقدا يدلّ تبييتهم للكذب والمراوغة، ويضاف أيضا أن شهادة المدعى عليهما لكل من طلب منهما الشهادة في الموقع أمر يدعو للتهمة ويقوي دعوى المدعي أصالة ووكالة تجاههما – لما تقدم صدر الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنن أن يسلّما للمدعي أصالة: مبلغا قدره: أربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال، ويسلّما لموكله: مبلغا قدره: خمسة عشر ألف ريال – قنع المدعي أصالة ووكالة بالحكم، أما المدعى عليه وكالة فاعترض بلائحة- صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة . الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )….( القاضي بالمحكمة العامة بجدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد برقم: 32399029 وتاريخ: 1432/09/08 ه المقيدة بالمحكمة برقم: 32966385 وتاريخ:1432/08/01 ه والمنقوضة من محكمة الاستئناف بالقرار رقم:4/17 /ن في: 19 / 7/ 1432 ه وبعد عدة جلسات ففي يوم الثلاثاء الموافق: 17 / 10 / 1433 ه حضر: …. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ….بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن ….بموجب الوكالة الصادر من كتابة عدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم3373439 في 9/ 2/ 1433 ه ولم يحضر المدعى عليهما ولا من ينوب عنهما مع تبلغ وكيلهما لشخصه كما هو مدون في ضبط الجلسة السابقة ونظرا لكون الدعوى غير محررة تحريرا واضحا قررت إعادة سماع الدعوى فادعى المدعي قائا: انني قد اشتريت من المدعى عليهما سبع وعشرين قطعة ارض على طريق …… وهي كما يلي قطعة رقم 381 و 382 و 383 و 384 و 385 و 386 و 387 و 389 و 390 و 391 و 392 393 و 368 و 369 و 370 و 371 و 372 و 373 و 374 و 375و 376 و 377 و 378 و 379 و 367 و 366 وكل واحدة من هذه القطع تقع في حي ….واجمالي مساحة كل قطعة خمسمائة متر مربع كما ان موكلي قد اشترى قطعة رقم 393 و 394 الواقعة في طريق….بحي ….مساحة الأولى منهما خمسمائة متر مربع ومساحة الثانية سبعمائة متر مربع بقيمة سبعة الاف وخمسمائة ريال لكل قطعة قد غرني وغر موكلي المدعى عليهما وقت الشراء وقالا ان المخطط معتمد من الامانة بموجب صك عام وسوف يتم الافراغ بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الشراء ثم اتضح لنا ان المخطط كاما بما فيه العقارات المشار اليها اعاه ملك للدولة وبما ان المدعى عليهما متضامنن قد استلما مني اربعة وتسعين الفاً وخمسمائة ريال ومن موكلي خمسة عشر الف ريال فاني اطلب الزامهما باعادة اربعة وتسعين الف وخمسمائة ريال لي وخمسة عشر الف ريال لموكلي هكذا ادعى وبسؤاله عن حدود واطوال كل قطعة اجاب قائا انني لا اعرف حدودها ولا اطوالها وبسؤال المدعي عن بينته اجاب قائا اطلب مهلة لاحضارها هكذا اجاب وفي يوم الثلاثاء الموافق: 17 / 03 / 1434 ه حضر المدعي ….المثبت حضوره في جلسة سابقة وحضر لحضوره ….سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ….الوكيل ….بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة بلجرشي رقم 37 في 22 / 6/ 1430 ه والمخول له فيها حق الانكار والتحكيم وطلب اليمن والوكيل عن ….بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل الهيئة العامة للاستثمار رقم 27 في 24 / 11 / 1429 ه والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وطلب اليمن والصلح وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة أجاب قائا ان موكلي حضرا كشاهدين والعقد كان بن المدعي وبن …. اطلب ادخاله في الدعوى هكذا أجاب وبسؤال المدعي عن بينته أحضر للشهادة وادائها كلا من …. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ….من مواليد عام 1409 ه ويعمل في التجارة والمدعي زوج لأخته والمدعي الآخر ليس له قرابة به حسب افادته وبسؤاله عما لديه شهد قائا: )أشهد لله أنني كنت حاضرا في مخطط مقابل محطة….وكان معنا ….و….و….و….ومعنا آخرون وكان ….و….يتفاوضون مع ….و…. على 27 قطعة أرض في المخطط الذهبي ثم قال ….ل…. وا…. هذه الأراضي موثقة وليس فيها مشكلة وهي باسم …، وسلّم لي يا ….الآن كامل مبلغ القطع وقدره: أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال وأنت يا ….سلم لي مبلغ القطعتن وأنا )قِبِيلكُم( وبعدها يكون الإفراغ، وبعدها رأيت ….يسلم لأحد المدعى عليها إما ….وإما ….مبلغا قدره: أربعة وتسعون ألف ريال كما رأيت ….يسلم لأحد المدعى عليهما مبلغا قدره: خمسة عشر ألف(، هكذا شهد. وبسؤاله عن المبالغ أجاب قائا: إنني كنت راكبا مع المدعن في السيارة لما كانا قادمن للموقع وبصحبتنا …. فقط أربعة أشخاص وقمت بعدِّ المبلغ عشر مرات، هكذا أجاب. وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه وكالة أجاب قائا: أطلب مهلة للإجابة عنها، هكذا أجاب. كما احضر للشهادة ….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ….من مواليد عام1407 ه ويعمل عسكري والمدعي زوج لأخته والمدعي الآخر ليس له قرابة به حسب افادته وبسؤاله عما لديه شهد قائا: )أشهد لله أنني كنت مع ….قبل سبع سنوات تقريبا في سيارته فتوقف عن البنك ….في … ونزلت معه للبنك وطلب من موظف البنك أن يسحب من حسابه مبلغا قدره: أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال فاستلمها من موظف البنك وبعدها ركبنا في السيارة وكان ركاب السيارة هم ….و…. وانا و….وأنا أشك هل يوجد شخص خامس أو لا لأن الواقعة قديمة ولا اعلم هل قام أحد بعدها في السيارة او لا بعد ذلك توجهنا لمخطط مقابل محطة ….وقابلنا في خيمة منصوبة في الموقع شخصين عمّد أحدهما اسمه …. و…. أو …. وكان الموقع مكتض بالزبائن بعد ذلك تفاوض …. مع أحد العمد وطرح المخطط على الأرض واختار …… قطعا لا أعرفها ثم سلم له مبلغا قدره: أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال ثم اشترى ….قطعة واحدة ورأيته يسلم لأحد العمد مبلغا قدره: خمسة عشر ألف ريال ثم قال أحد العمد إن هذه الأراضي لها مستقبل وهي لأمير وناجحة وإذا ما نجح المخطط فعلى مسؤليتي(، هكذا شهد. وبسؤاله عن القطع التي اشتراها ….أجاب قائا: لا أعلم عددها، هكذا أجاب. وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه وكالة أجاب قائا: أطلب مهلة للإجابة عنها، هكذا أجاب. ثم جرى تزكية الشهود من قبل …. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ….و…. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ….فشهد كل واحد منهما قائا اشهد لله بعدالة وثقة الشاهدين المذكورين اعاه هكذا شهدا وبسؤال المدعي عن زيادة بينه أجاب قائا اكتفي بما قدمت هكذا اجاب. وفي يوم الأحد الموافق: 23 / 07 / 1434 ه حضر المدعي أصالة ووكالة: …. والمدعى عليه وكالة: ….، المثبت حضورهما في جلسة سابقة، ثم قرر المدعى عليه قائا: أن موكلي لم يستلما من المدعي أصالة ووكالة أي مبلغ مالي ، وصحيح أن العقارات محل النزاع عليها مشكلة ولم يتم إفراغها، وموكلي أيضا ذهبت أموالهما في هذه الأراضي، هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائا: أطلب مهلة ثانية، هكذا أجاب. وفي يوم الإثنن الموافق: 24 / 07 / 1434 ه حضر المدعي أصالة ووكالة:
….والمدعى عليه وكالة: ….، المثبت حضورهما في جلسة سابقة، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائا: إن شهادة الشاهد الاول … سقطت من شهادته كلمة: وخمسمائة فتكون بعد التصحيح )بعدها رأيت….يسلم لأحد المدعى عليها إما ….وإما ….مبلغا قدره: أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال منه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائا: إن المدعي أصالة ووكالة قد أحضر شاهدين غير الشاهدين الحاضرين في صك الحكم المنقوض، ومما يدل على أن الشهود في صك الحكم المنقوض لم يكونوا حاضرين مع المدعي عند تسليم المبلغ ما جاء في شهادة الشاهد الثاني: ….ونص الحاجة منها: )وكان ركاب السيارة هم ….و…. وأنا و…. وأنا اشك هل يوجد شخص خامس أو لا(، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على
المدعي أصالة ووكالة أجاب قائا: الشاهدان المذكوران في صك الحكم المنقوض كانا في الموقع، ولم يكونا معي في السيارة، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن زيادة طعن أجاب قائا: الشاهد الأول )….( لما سُئل عن عدد القطع التي اشتراها المدعي أصالة أجاب بأنها ) 27 ( قطعة أرض وأن المدعي أصالة ووكيلة يتفاوضون على هذا العدد مع موكليّ، وشهد بأن …12 موكل المدعي أصالة قام بتسليم قيمة قطعتين لأحد ……، والشاهد الثاني )….( أجاب بأن …. تفاوض مع أحد …… وبسؤاله عن عدد القطع أجاب لا أعلم عددها وأن …اشترى قطعة واحدة، وبذلك يتبنّ تعارض شهادة الشهود ويجعلها غير موصلة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أصالة ووكالة أجاب قائا: الواقعة محل النزاع كانت قبل سبع سنوات، والمهم أنّ المبلغ المدعى به وصل للمدعى عليهما بغض النَّظر عن عدد القطع، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن زيادة طعن أجاب قائا: تعارضت دعوى المدعي أصالة ووكالة مع شهادة الشهود عند بداية الدعوى في الصك المنقوض، فقد أقام المدعي الدعوى ضد موكليّ مدعياً أنهما باعا له ثلاثن قطعة أرض على طريق الساحل، وقدم المدعي إثباتاً لدعواه سبعة وعشرون ورقة مبايعة لسبعة وعشرون قطعة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أصالة ووكالة أجاب قائا: الإثباتات كانت مفقودة عندي وقد وجدتها بعد إقامة الدعوى السابقة، هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن زيادة طعن أجاب قائا: في الصك المنقوض ذكر المدعي أصالة ووكالة أن له في ذمة موكليّ مبلغ قدره: مائة وثلاثة عشر ألف ريال، وفي هذه الدعوى يقرر أنه له بذمة موكلي مبلغا قدره: مائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أصالة ووكالة أجاب قائا: كنت أدعي أنها ثمان وعشرين قطعة تخصني وثنتان لموكلي، واتضح لي أنها سبع وعشرين قطعة تخصني وثنتان لموكلي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن زيادة طعن أجاب قائا: أكتفي بما قدمت، هكذا أجاب. عند ذلك سلّم مذكرة مكونة من أربع ورقات جرى اطلاعنا عليها وضمها لأوراق المعاملة علما بأن مضمونها مرصود أعاه. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن قيام موكليه بكتابة العقد أجاب قائا: إن موكلي لم يكتبا العقد بأيديهما، هكذا أجاب. وبسؤاله عن سبب قيام موكليه بالشاهد ومصلحتهما من ذلك أجاب قائا: ليس لهم مصلحة، ولكن إحسانا للناس، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن علاقة موكليه بالمدعي أصالة ووكالة أجاب قائا: ليس بينهما علاقة إطلاقا وليس بينهما صداقة، هكذا أجاب. وبسؤاله هل شهد موكليه مع أحد غير المدعي أصالة وموكله أجاب قائا: يشهدون لكل من يطلبهم في الموقع، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي أصالة ووكالة عن العقود أبرز عقودا عدها 29 عقدا للقطع رقم: ) 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 993 994 ( وجرى اطلاعنا عليها كاملة ونص الحاجة منها: )عقد بيع،الطرف الأول: صاحب السمو الملكي …. حامل حفيظة رقم: ….
التاريخ: 18 / 12 / 1417 ه عنوانه الرياض، لقد باع لطرف الأول للطرف الثاني العقار قطعة رقم: 381 والواقع في شارع طريق …. والمساحة الإجمالية 500 م وذلك بقيمة إجمالية مقدارها: سدد نقدا كاملة.
ثانيا: قبل المشتري العقار المذكور أعلاه وبنفس المواصفات المذكورة ودفع من أصل القيمة مبلغا قدره: سدد نقدا.
لا يوجد بند ثالثا
رابعا: يعتبر هذا العقد مبايعة شرعية حتى يتم تسجيله طرف كاتب عدل حسب المتبع وهو ملزم لكلا الطرفين. خامساً: قرأ العقد كلا الطرفين ووافقا على كل ما جاء به وهما بكامل قواهما المعتبرة شرعا ووقعا عليه بمحض إرادتهما واختيارهما.
سادسا: سلم لكل من الطرفين نسخة من هذا العقد بواسطة الطرف الثالث. سابعا: إذا لم يقم الطرف الثاني بدفع باقي القيمة في الموعد فإن للطرف الأول الحق في التصرف في المباع. ثامنا: تمت المبايعة بتاريخ ) بدون أرقام ( . تاسعا: تم الاتفاق بينهما بالتراضي وتم التوقيع بينهما على ما ذكر أعاه بشهادة الشهود. الطرف الأول البائع توقيع الطرف الثاني المشتري بدون توقيع شاهد ….توقيع …. توقيع(. ا. ه وجميع العقود البالغ عددها تسعة وعشرون عقدا بنفس الصيغة المذكورة أعاه، عدا عقد القطعة رقم: 993 والقطعة رقم:994 فإن اسم المشتري فيهما هو: ….، وباقي العقد هو نص ما هو مدون أعاه. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: 27 عقدا لا يشير أنها للمدعي أصالة، وقد كتب موكلي اسمائهما في الشهادة على العقد ولم يحررا مضمون العقد، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أصالة ووكالة أجاب قائلا: إن المدعى عليه ….قال لي إذا أردت بيعها غدا فا تكتب اسمك عليها، وقد كان دور …. الدلال ويتفاوض مع الناس ويتفق معهم ثم يأخذنا لناحية أخرى موجود بها ….استلام المبالغ ووضعها في الشنطة السوداء، هكذا أجاب. ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد قررت قفل باب المرافعة والبت في القضيّة. فبناء على ما سلف، ولأن المدعى عليه وكالة أنكر دعوى المدعي أصالة ووكالة، وأقام المدعي أصالة ووكالة بيّنة تؤيد دعواه، وهي: شهادة الشاهد …. والمتضمنة: أن المدعى عليهما أصالة تفاوضا مع المدعي أصالة …. وموكله ….على عدد 27 قطعة أرض في المخطط الذهبي، وأن المدعى عليه أصالة …. قرر للمدعي أصالة وموكله أن الأراضي موثوقة وليس فيها مشكلة وأنه قال: )أنا قبيلكم(، ثم سلم المدعي أصالة ….مبلغا قدره: أربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال لأحد المدعى عليهما، وسلم موكله …مبلغا قدره: خمسة عشر ألف ريال لأحد المدعى عليهما ولم يحدده. ا.ه كما قدم المدعي أصالة ووكالة بينة أخرى تؤيد دعواه وهي شهادة الشاهد …. والمتضمنة: أنه كان بصحبة المدعي أصالة ووكالة في الموقع ووجدوا المدعى عليهما وتفاوض …… مع أحد المدعى عليهما على قطع من المخطط ثم سلّم له مبلغا قدره: أربع وتسعون ألف وخمسمائة ريال، كما سلّم موكله مبلغا قدره: خمسة عشر ألف ريال لأحد المدعى عليهما، وقرر بعد استلامه للمبلغ قائا: إذا ما نجح المخطط فعلى مسؤوليتي. ا. ه وهاتان الشهادتان تدل على أن المدعى عليهما تفاوضا مع المدعي أصالة وموكله، وقد صرح أحدهما بأنه ضامن لمال المدعن حال وجود مشكلة على العقارات محل البيع، وهذا يدل على أنهما متضامنين في هذا العمل ومسؤولان عنه فاستلام أحدهما كاستلامهما معا، وضمان الدرك المعروف بضمان العهدة بأن يضمن ثمن المبيع إن ظهر مستحقا مما هو مقرر فقها، قال في الروض المربع 5/ 103 : )ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع(، كما أنهما قد باشرا العقد والتفاوض وهذا موجب لضمانهما بإعادة ما استلماه، ينضاف لذلك خلوّ العقد من كتابة قيمة المبيع في تسع وعشرين عقدا يدلّ تبييتهم للكذب والمراوغة، ويضاف أيضا أن شهادة المدعى عليهما لكل من طلب منهما الشهادة في الموقع أمر يدعو للتهمة ويقوي دعوى المدعي أصالة ووكالة تجاههما، لذلك كله فقد أمرتُ المدعى عليهما )…. و….( متضامنين أن يسلّما للمدعي أصالة: …. ….مبلغا قدره: أربعة وتسعون ألف وخمس مئة ريال، ويسلّما لموكله: …. …. مبلغا قدره: خمسة عشر ألف ريال، وبذلك قضيت. وبإعادة الحكم قرر المدعي أصالة ووكالة قناعته بالحكم، أما المدعى عليه وكالة فقرر عدم القناعة واستعدّ بتقديم لائحة اعتراضيّة، فجرى تسليمه نسخة من الحكم وأفهمته بأن له الحق في تقديم اعتراضه خال ثلاثون يوماً اعتباراً من هذا اليوم، وإذا انتهت المدّة المحددة ولم يقدم لائحته سقط حقّه في الاعتراض بطلب الاستئناف واكتسب الحكم القطعيّة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: 24 / 07 / 1434 ه

الحمد لله ، والصلاة والسام على رسول الله ، وبعد :.فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ ….القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعدد 34277805 وتاريخ 24 / 7/ 1434 ه المتضمن دعوى …. )أصالة ووكالة( ضد ….و…. والمحكوم فيه بما دون باطنه وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

error: