تبديد المال العام

رقم القضية الابتدائية ١٥٢١ /١٠/ ق لعام ١٤٣٦هـ
رقم قضية الاستئناف ٢١١٠/٢/س لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٢١/٥/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تبديد المال العام – موظف عام – تغيير مواصفات ترميم مشروع حكومي – صرف مستخلصات مالية على أعمال مخالفة – إقرار – تقرير الجهات المختصة – دفوع مرسلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم حال كونه موظفا عاما (مشرف هندسي) قام بتغيير مواصفات عملية ترميم مشروع حكومي دون إذن من مرجعه، ودون أن ينال ذلك رضا الجهة المستفيدة أو تحقيق اشتراطات الدفاع المدني؛ مما رتب على هذا الفعل صرف مستخلصات للمقاول على أعمال مخالفة – إقرار المتهم صحة الاتهام المنسوب إليه، ودفعه بأن أفعاله ناتجة عن حسن نية، دون أن يدرك أنها مخالفة؛ لكونه حديث عهد بوظيفته، كما دفع بأنه خلال عملية الترميم كانت تصله خطابات من الجهة المستفيدة تتضمن تعديلات على المشروع معظمها خارج نص العقد – عدم تقديم المتهم ما يثبت قيام الجهة المستفيدة بمخاطبته على إجراء تعديلات على المشروع خارج نص العقد – ثبوت إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه بموجب إقراره، وتقريري الدفاع المدني، والجهة المستفيدة، وبموجب إفادة رئيس المتهم من قيام المتهم بإجراء تعديلات دون إذن من مرجعه- أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته عن ذلك بغرامة مالية.
الأنظمة واللوائح
· المادة (١٦١) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
· المادة (2/7) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٢٧٧هـ بشأن عقوبة تبديد المال العام.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة الرقابة والتحقيق رقم (٤٩٠) وتاريخ 06/04/1436هـ المرفق به لائحة الاتهام رقم (٢٠) لعام ١٤٣٦هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر ممثل الرقابة (…) والمدعى عليه (…)، وادعى ممثل الرقابة قائلا: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق (…) – سعودي الجنسية، سجل مدني رقم (…) – بأنه بدائرة محافظة الطائف خلال الأعوام ١٤٢٤هـ – ١٤٢٧هـ وبصفته مهندسا في إدارة المشاريع والصيانة بصحة الطائف حينذاك، وأثناء إشرافه على مشروع ترميم مبنى الطب الشرعي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف بدد المال العام بقيامه بالتغيير والتبديل في مواصفات عملية الترميم وطلب من المقاول المنفذ القيام بتغييرات وتعديلات لم تحقق في نهاية الأمر قبول ورضى إدارة السجون المستفيدة من المبنى ولم تحقق اشتراطات الدفاع المدني، وترتب على تصرفه ذلك صرف عدد من المستخلصات للمقاول على أعمال لم تعد بالفائدة المرجوة، وبذلك تمت الجريمة. أدلة الاتهام: ١- اعترافه في التحقيقات التي أجريت معه بالقيام بالتغيير والتبديل في المواصفات الخاصة بعملية الترميم وبدون موافقة خطية من مرجعه.٢- ما يتضح من تقارير إدارتي السجون والدفاع المدني المرفقة بالأوراق من ملاحظات على عملية ترميم المبنى.٣- البيان المرفق بالأوراق والمعد منه بما قام به من تبديل وتغيير يثبت الاتهام تجاهه ويحدد مقدار المال العام الذي جرى تبديده. 4- ما ورد بأقوال مدير إدارة المشاريع والصيانة أن المتهم لم يحصل على موافقة من مرجعه بشأن التعديلات. وتطلب الهيئة من المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة معاقبة المتهم المذكور وفقا للفقرة (٧) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م /٤٣) في ٢٩/١١/١٣٧٧هـ. وفي جلسة يوم الاثنين ٨/٧/١٤٣٦هـ وبعد تلاوة قرار الاتهام على المدعى عليه وبطلب الجواب؟ أجاب قائلا: أنه لم يستلم لائحة الدعوى قبل هذه الجلسة، ويطلب صورة منها للإجابة في الجلسة القادمة على ما ورد في لائحة الدعوى بالتفصيل. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٨/٨/١٤٣٦هـ قدم المدعى عليه مذكرة مكونة من ثلاث صفحات مع مجموعة من الأوراق غير مفهرسة ولم يبين العلاقة من إيرادها في الجواب، فقامت الدائرة بإعادتها إليه، وطلبت منه فهرستها وتقديمها، فاستعد بذلك عقب الجلسة. ثم سلم ممثل الادعاء نسخة من هذه المذكرة، بعد عدم ممانعته الاستلام، وطلب مهلة للرد. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٥/١٠/١٤٣٦هـ حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة ممثل الادعاء عما طلب الأجل له؟ فقرر الاكتفاء بما قدمه في الجلسات السابقة، وكذلك قرر المدعى عليه الاكتفاء بما قدمه. وفي جلسة يوم الاثنين ٩/١١/١٤٣٦هـ قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق في مذكراتهم في الجلسات الماضية، وطلبا الفصل في الدعوى. وفي جلسة يوم الاثنين ١٦/١١/١٤٣٦هـ أكد المدعى عليه على ما ورد في مذكرته المقدمة في جلسة ٢٨/٨/١٤٣٦هـ، وأنه يكتفي بما ورد فيها والتي تضمنت: دفعه بأنه يقر بما نسب إليه من تغيير وتبديل بنود العقد – محل الاتهام- وأنه لم يدرك بأن ذلك يعد مخالفة كونه كان حديث عهد في وظيفته، ثم إنه أثناء عملية الترميم كانت تصله خطابات الجهة المستفيدة بتعديلات وتغييرات معظمها خارج العقد – محل الاتهام- كما قرر ممثل الادعاء الاكتفاء. ونظرا لحاجة الدائرة لمزيد من الدراسة، قررت تأجيل الجلسة لجلسة يوم الاثنين ٢٢/١٢/١٤٣٦هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب ما يظهر من توقيعه على محضر الضبط في الجلسة السابقة. وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعى عليه عن الخطابات الرسمية المتضمنة طلبات إدارة السجون أثناء عملية الترميم؟ فأجاب بأن هذه الخطابات ليست بحوزته وإنما موجودة في إدارة السجون. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء.
الأسباب
وحيث توجهت التهمة إلى المدعى عليه بتبديد المال العام وذلك على النحو المفصل بقرار الاتهام، وحيث إن المدعى عليه أقر بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى مبررا فعله بأنه ناتج عن حسن نية وأنه لم يدرك بأن ذلك يعد مخالفة كونه كان حديث عهد في وظيفته، ثم إنه أثناء عملية الترميم كانت تصله خطابات الجهة المستفيدة بتعديلات وتغييرات معظمها خارج العقد محل الاتهام، وحيث إن الثابت للدائرة تلبس المدعى عليه بما نسب إليه؛ بناء على ما يتضح من تقارير إدارتي السجون والدفاع المدني المرفقة بالأوراق من ملاحظات على عملية ترميم المبنى، وأنها لم تحظ بقبولهم لواقع ووضع المبنى بعد الترميم مما يعد تبديدا للمال العام، إضافة إلى البيان المرفق بالأوراق والمعد منه بما قام به من تبديل وتغيير في العقد -محل الاتهام- ، إضافة لما جاء في أقوال مدير إدارة المشاريع والصيانة المهندس (…) – رئيس المتهم- من أن المتهم لم يحصل على موافقة من مرجعه بإجراء تلك التعديلات؛ الأمر الذي يجعله مسؤولا عن هذه الجريمة. وحيث إن المدعى عليه عجز عن إحضار ما يثبت دفاعه والذي تضمن توجيهه عن طريق خطابات الجهة المستفيدة بتعديلات وتغييرات معظمها خارج العقد أثناء عملية الترميم، مما يعد ما دفع به مرسلا من دون إثبات. ولما كان الإقرار من الحجج الشرعية المعتبرة شرعا، والمرء غير متهم فيما يقر به على نفسه مختارا، وقد نصت المادة (الحادية والستون بعد المئة) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) لعام ١٤٣٥هـ على أنه: “إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية”؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الإدانة بناء على الفقرة (٧) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م /٤٣) في ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، وبه تقضي.
لذلك حكمت الدائرة: بإدانة (…) – سعودي الجنسية – بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى من تبديد المال العام، وتغريمه عن ذلك بمبلغ عشرين ألف ريال؛. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: