الإجراء النظامي للتبليغ خارج المملكة

رقم القضية ١٣٨/1 / ق لعام ١٤٠٤هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٧ /د/إ/١ لعام ١٤١١هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٧٧٢ /ت /١ لعام ١٤١١هـ

تاريخ الجلسة ٢٢ /١٠ /١٤١١ هـ

الموضوعات

دعوى ، شروط قبول الدعوى ، تعذر إخطار المدعى عليه بموعد الجلسات ، تبليغ خارج المملكة ، الإجراء النظامي للتبليغ خارج المملكة ، عدم انعقاد الخصومة القضائية نظاما.

مطالبة الجهة إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وتعويضها عما تسببت في حدوثه من أضرار – الثابت تعذر إبلاغ الشركة المدعى عليها بموعد الجلسة لعدم معرفة عنوانها، برغم من مخاطبة الدائرة لوزارة الخارجية لإبلاغها؛ وفقا لما قرره المنظم، مما يعني عدم انعقاد الخصومة القضائية نظاما – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

الأنظمة واللوائح

المادة (٤٣/ و) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/1409هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه بالاطلاع على أوراقها اتضح أن جامعة الملك سعود قد تعاقدت مع شركة (…) العالمية بتاريخ 6/11/١٣٧٩هـ على توسعة مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بقيمة إجمالية قدرها (154.600.000) ريال فقط : مائة وأربعة وخمسون مليون وستمائة ألف ريال، ومدة العقد أربعة وعشرون شهر وفقا لجدول الإنجاز وقد تم سحب العمل من المقاول بموجب خطاب الجامعة رقم (١٠٨٠٧ / ٢) وتاريخ 17/2/١٤٠٠هـ لتوقفه عن العمل وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة لفحص الأعمال وورد في تقريرها أن المبنى يتكون من ثلاثة أجنحة ومبنى وسط في الجناح الغربي منفذ من قبل مؤسسة (…) حتى الدور الثالث أما الدور الرابع فقد نفذ بواسطة شركة (…) العالمية من الأساسات حتى الدور الرابع – والمبنى الوسط نفذ حتى الدور الثاني منه بواسطة مؤسسة (…) وتم استكماله بواسطة شركة (…) العالمية. وأوصت هذه اللجنة بإزالة الأجنحة الثلاثة الشرقي والغربي والوسط كما ذكرت اللجنة أيضا أن هناك مغالاة في الأسعار بلغت ثلاثة أضعاف ما تستحقه الشركة، ورفعت اللجنة توصيتها بموجب خطاب هيئة التحقيق والتأديب المؤرخ في 5/7/١٤٠٠ هـ إلى المقام السامي الذي أصدر أمره رقم (١٦١٦/8) في ١٦-17/9/140هـ بإزالة كل من الجناح الغربي والشرقي والأوسط من مشروع توسعة مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض بناء على توصيات اللجنة بعد ان ثبت بواسطة الفحص الذي تم بواسطة وزارة الأشغال العامة أن تلك المباني معيبة وخطرة، كما قضى الأمر بمطالبة الشركة المنفذة برد المبالغ المصروفة لها عن تنفيذ هذه المباني المعيبة وتقدر بمبلغ (75.132.569) ريال وهذا ما صرف من قبل الجامعة بموجب مستخلصات ويضاف إليه تكاليف الإزالة وتعويض الضرر وعلى هذا الأساس فإن الجامعة تطلب من الديوان النظر في هذه الدعوى والحكم لها برد المبالغ المصروفة لشركة (…) وبتكاليف الإزالة وبتعويض الضرر الحاصل على الجامعة ، وفي سبيل تحضير الدعوى تمهيدا للحكم فيها فقد بعث الديوان خطابه رقم (٦٤٩/ ١) وتاريخ 1/3/ 14٠٤ هـ إلى المدعى عليها على العنوان الموجود في الأوراق لتبليغها بالدعوى وموعد الجلسة إلا أن هذا الخطاب أعيد إلى الديوان بحجة أن عنوان الشركة غير معروف فطلب الديوان من الجامعة تحديد عنوان المدعى عليها بالخطاب المؤرخ في ٤/ ٤/ 1٤٠٤ هـ فردت الجامعة بأن عنوان الشركة هو: (…)فبعث الديوان خطابه رقم (20/٢٢٨٠ /١) وتاريخ1/7/1404هـ إلى الشركة على العنوان المذكور ثم أعيد الى الديوان بعدم العثور عليه، ثم كتب إليها-  أي إلى الشركة – عن طريق وزارة الخارجية بخطاب الديوان رقم (20/١١٣٨٠٦) وتاريخ 16/9/١٤٠٥ هـ وذلك لإبلاغها بالدعوى وموعد الجلسة فورد من الخارجية ما يفيد عدم صحة العنوان فتوالت خطابات الديوان على وزارة الخارجية التي كان آخرها خطاب رقم (٩٥٨٠/1) وتاريخ 20/10/١٤١٠ هـ وكانت إجابة الخارجية كما سلف ذكره، وقد استطلعت الدائرة وجهة نظر المدعية قبل بعث الخطابات إلى وزارة الخارجية لإمكانية المساهمة في تحديد عنوان المدعى عليها وكانت تطلب تأجيل القضية عند ورود كل خطاب برد من الخارجية مفيدا عدم العثور على عنوان الشركة . وأخيرا ورد للديوان خطاب الجامعة رقم (158/2/ م / ٣٩) وتاريخ 6/7/1411هـ مفاده أن الجامعة ليست مسؤولة عن تبليغ المدعى عليها ومن ثم فإنها تطلب نظر الدعوى والفصل فيها وفقا لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

الأسباب

وحيث إن الفصل في الدعوى سواء كان بحكم حضوري أو غيابي يستلزم إبلاغ الطرف المدعى عليه. وحيث تضمنت المادة (٤٣/ و) من قواعد المرافعات والإجراءات أما ديوان المظالم النص على أنه: ( في ما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفى بهذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ) وحيث لم يرد من وزارة الخارجية ما يفيد تبليغ الشركة المدعى عليها بالديوان بل ورد ما يفيد عدم التبليغ؛ لعدم معرفة العنوان الصحيح الذي يمكن إبلاغها بواسطته. ومحصلة القول أن الشركة المدعى عليها لم تبلغ بهذه الدعوى ومن ثم يمتنع على الدائرة إصدار حكم في مواجهتها .

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول نظر الدعوى بحالتها الراهنة والأمر بحفظ الأوراق .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، واضافت في أسبابها ما ملخصه: أن الحكم بعدم قبول الدعوى للأسباب المشار إليها ليس من شأنه الحيلولة دون الجامعة ومعاودة إقامة دعوى مبتدأة ضد الشركة بذات الموضوع، وذات السبب العقدي والنظامي، إذ إن الحكم لم يتعرض للموضوع لكنه حكم في مسألة إجرائية دون أن يتعدى ذلك أصل الحق المطالبة به، وترى الهيتة إبلاغ الجامعة المدعية وكذا وزارة المالية والاقتصاد الوطني بهذا الحكم محل التدقيق.

error: