تحديد بداية فترة الضمان لعقد التوريد

القضية رقم: ١١٣/ ٣/ ق لعام 14٢٣ هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

الحكم الابتدائي رقم: ٥٥/د /تج / ١٥ لعام ١٤٢٥ هـ

حكم التدقيق رقم: ١١٥ /ت / ٣ لعام 14٢٦هـ

تاريخ الجلسة: ١/3/١٤٢٦ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد, توريد وطلاء, التزامات عقدية , الالتزامات المترتبة على عقد التوريد , التزامات المستورد , تسليم الثمن , تحديد بداية فترة الضمان , صياغة العقد , تفسير مصطلحات العقد , الإقرار, الإقرار الضمني

الملخص

يذكر المدعي بصفته مقاولا من الباطن لمشروع مملوك للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الغربية، بأنه تعاقد مع المدعى عليها لتوريد وطلاء بالدهان من الداخل والخارج لخزانات الماء والوقود، وأنه قام بالعمل وفق المتفق عليه – طالب باحتساب بداية فترة الضمان للأعمال التي تعاقد عليها اعتبارا من تاريخ قبولها من المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة العقد، ودفع المبلغ المحجوز لديها كضمان-أقرت المدعى عليها بصحة المبلغ المحجوز، والمبلغ المتبقي ودفعت بأن هذه المبالغ لا يستحقها المدعي؛ لأنه لم ينفذ الأعمال الملتزم بها، كما أن فترة الضمان تبدأ من استلام المقاول الرئيسي – إقرار المدعى عليها بإصدار خطابها الخطي عن طريق شريكها إلى المقاول الرئيسي بجاهزية الخزانات محل العقد؛ بمثابة الإشعار النهائي والشامل لاكتمال أعمال المدعي الملتزم بها – أثره ثبوت قيام المدعي بتنفيذ التزاماته بموجب العقد مع المدعى عليها، واحقيته بمبلغ المطالبة – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بأن المدعي….. صاحب مؤسسة….. تقدم بصحيفه دعوى مؤرخة في ٩/٢/1٤٢٣هـ، تضمنت أنه تعاقد من الباطن مع الشركة المدعى عليها شركة….. المحدودة بتاريخ 28/1/١٤١٦ هـ الموافق 26/6/١٩٩٥ م، بأن تقوم مؤسسة المدعي بأعمال توريد وطلاء الدهان من الداخل والخارج لخزانات الماء والوقود في مشروع التحلية لمنطقة الشعبية بالمنطقة الغربية، وهذا العقد يشمل صنفرة ودهان خزانات مياه الشرب الكبيرة وعددها (٦)، وخزانات الوقود وعددها (٦) وخزانات ماء احتياطي صغيرة وعددها (٢) وخزانات تمنع التفاعل الكيميائي صغيرة وعددها (٢) دهان من الخارج، والمشروع مملوك للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالغربية، والمقاول الرئيسي هو……. ويشير المدعي إلى أن مقاول الباطن مع الشركة المالكة للمشروع هو مؤسسة…… للتجارة والمقاولات، لأن المؤسسة العامة للتحلية تشترط أن يكون مقاول الباطن سعودي، والشركة المدعى عليها كفيلها المقاول السعودي من الباطن مؤسسة….. للتجارة والمقاولات، فالمراسلات التي بين المقاول الرئيسي تكون مع مؤسسة….. للتجارة والمقاولات، والمراسلات التي بين مؤسسة المدعي تكون مع الشركة المدعى عليها شركة…..، وقيمة العقد (11.800.000) أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ (60.047.526) ستة ملايين وسبعة وأربعين ألفا وخمسمائة وستة وعشرين ريالا قيمة أعمال إضافية، ليصبح مجموع مبالغ العقد (17.847.526) سبعة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعين ألفا وخمسمائة وستة وعشرين ريالا تم خصم مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال من التعديل رقم (٥)؛ لعدم اكتمال تنفيذه، ومدة تنفيذ العقد تبدأ في عام (١٩٩٥ م) وتنتهي مع نهاية عام (١٩٩٦ م) إلا أن المشروع توقف ككل في منتصف عام (١٩٩٦ م) وكان مجموع فواتير العمل المنجز والذي تمت الموافقة عليه حتى نهاية (١٩٩٥ م) هو مبلغ (٦٩/ 2.641.757) ريال، وحتى نهاية منتصف عام (١٩٩٦ م) هو مبلغ (٣١/ 3109653) ريال، أي أن قيمة الأعمال المنفذة عندما توقف المشروع هو (5.751.411) ريالا وفي شهر نوفمبر من عام (١٩٩٧ م) طلبت منه الشركة المدعى عليها العودة لإكمال الجزء المتبقي من العقد، مع إضافة مناطق جديدة، وعدلت قيمة العقد، وهو التعديل رقم (٤)، ليشمل قيمة العمل الإضافي، والتعويض عن التوقف، على أن ينتهي العمل المتبقي والجديد كاملا في ٣١ أغسطس من عام (١٩٩٨ م)، وقد أنهى المدعي جميع الأعمال المتبقية من العمل الأساسي والإضافي في شهر سبتمبر من عام (١٩٩٨ م) وقام بإصدار فواتير شهرية بانتظام، وتمت الموافقة عليها للدفع من قبلهم لكامل قيمة العقد، ما عدا مبلغ (245.0007) ريالات صدرت به فاتورة في الشهر التالي، ثم حصل بعد ذلك توقف ثان على المشروع؛ لأسباب مالية لا تخص المدعي، وظل مبلغ (245.007) ريالات موقوفا معهم منذ الانتهاء من العمل في أكتوبر من عام (١٩٩٨ م) وحتى شهر ديسمبر من عام (٢٠٠١ م) حين صرفوا (145.700) ريالات، وأبقوا مائة ألف ريال كوسيلة لربطه معهم، ولإبقاء شهادة الإكمال معلقة، ومنذ تسليمه لكافة الأعمال في سبتمبر (١٩٩٨ م) وحتى نهاية (٢٠٠١ م) قامت الشركة المدعى عليها بدفع مستحقات المدعي على أجزاء متفرقة بما يمثل (٩٠%) من قيمة العقد، وبقي (١٠%) للضمان؛ بالإضافة إلى مبلغ مائة ألف ريال المتبقي من الفاتورة الأخيرة، وهذا دليل على إنجازه للأعمال المنوطه به، وموافقة الشركة المدعى عليها على الأعمال التي قام بها؛ إلا أنه لا يمكن ضمان هذه الأعمال إلى الأبد. وحتى أن الشركة المصنعة للدهان لا تعطي ضمانا للدهان أكثر من خمس سنوات من تاريخ الطلاء، وهو لا زال يقوم بضمان مناطق مضى عليها أكثر من خمس سنوات دون أن تقوم الشركة المدعى عليها بتسليمه شهادة الإكمال المنصوص عليها في العقد، ودون إخلاء لمسؤولية المدعي، مع فشلهم في تسليم أي خزان للمقاول الرئيسي؛ وذلك لأسباب تتعلق بأعمال الشركة المدعى عليها الحديدية والميكانيكية والتعاقدية، وليس لها علاقة بالدهان، والشركة المدعى عليها لا زالت تقول إن مدة الضمان وقدرها خمس سنوات لن تبدأ إلا بعد استلام المقاول الرئيسي للخزانات، مع العلم أن جميع أعمال الدهان تمت معاينتها ووافقوا عليها بل دفعوا قيمتها، ولكن هناك مشاكل كثيرة بين الشركة المدعى عليها والشركة مالكة المشروع، وأصبح المدعي ضحية هذا النزاع، أما وضع الخزانات الآن، فإن منها ما يتعلق بخزانات المياه الكبيرة وعددها (٦) فاثنان منها في الخدمة مضى عليهما مدة طويلة، والأربعة الباقية اكتشف فيها عيوب في أرضياتها الحديدية نتج عنه خلاف كبير بين الشركة المدعى عليها والشركة مالكة المشروع اضطرت معه الشركة مالكة المشروع إلى إسناده إلى مقاول آخر، وهناك دعوى مقامة بينهما، أما خزانات الوقود الأخرى الصغيرة فجميعها في الخدمة بشهادة المدعى عليها والاستشاري، وانتهى إلى طلبه ما يلي: أولا: انتهاء مدة الضمان على الخزانات، لكون هذا العمل تم في (1995م -١٩٩٦م) وأرفق جدولا يبين بداية ونهاية الضمان لكل خزان. ثانيا: الإفراج عن المبلغ المحجوز من الفاتورة الأخيرة، وقدره مائة ألف ريال، وكذلك الإفراج عن المبلغ المحجوز للأعمال التي انتهت مدة ضمانها وقدره (1.074.693) مليون وأربعة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة وتسعون ريالا، وحال ورود هذه القضية للدائرة حددت لها جلسة 5/4/١٤٢٢ هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحة الدعوى سالفة الذكر، وطلب اعتماد بداية الضمان للأعمال التي تعاقد عليها مع الشركة المدعى عليها من تاريخ قبولها من قبل الشركة المدعى عليها وفق الكشف المرفق، كما طلب إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره مائة ألف ريال، والمبلغ المحجوز كضمان وقدره مليون وأربعة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثة وتسعون ريالا، وحيث إن وكيل المدعى عليها طلب منه تصحيح الوكالة المعطاة له، فقد أعطى مهلة للرد مع استيفاء ما طلب منه، وبجلسة ١٧/٧/1٤٢٣ هـ قدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن تأخر تنفيذ المشروع كان بسبب تأخر المالك – مؤسسة تحلية المياه المالحة- في سداد مستحقات المقاولين، وقيمة العقد النهائي مع المدعي هو مبلغ (17.847.526) ريال وإجمالي الفواتير للأعمال المنجزة من قبل المدعي مبلغ (17.712.526) ريال وهناك أعمال لم تنفذ من قبل المدعي بمبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف ريال مع قيمة المبلغ المحجوز حسب العقد وقدره (1.771.253) ريال، فإنه بعد ترسية أعمال الدهان على المدعي بتاريخ ٢٦/ يونيو / ١٩٩٥ م، سارع بالتنفيذ، ثم تقرر تأجيل الأعمال إلى نوفمبر من عام (١٩٩٧ م)؛ بسبب عدم سداد المالك المستحقات من الأعمال المنفذة، وفي نوفمبر (١٩٩٧ م) جرى التوقيع على ملحق التعديل رقم (٤)، وتم إضافة أعمال أخرى للمدعي بمبلغ (2.605.353) ريال، وتعويضات للمدعي عن التأخير بمبلغ (2.054.930) ريال، واتفق الطرفان على تعديل تاريخ انتهاء العمل وتحديد المدة إلى تاريخ 31/8/١٩٩٨ م، وتقدم المدعي بآخر فاتورة إنجاز عمل في شهر نوفمبر من عام (١٩٩٨ م) بمبلغ (245.007) ريالات، وتمت الكتابة إلى المقاول الرئيسي لأخذ موافقتها النهائية عليها، وبدأت بدورها منذ سبتمبر عام (١٩٩٨ م) بفحص كافة أعمال المدعي، وبعثت خطابات لموكلته مرفقا بها قوائم العيوب لأعمال الدهان الداخلية والخارجية للخزانات الستة من خزانات مياه الشرب واشترطت لقبول الفاتورة النهائية قيام المدعي بالإصلاحات، ثم يقوم المقاول الجديد (…) بقبولها والتسليم النهائي للمشروع، وقامت موكلته بإخطار المدعي بذلك قبل تقديم فاتورة الإنجاز النهائية، وفي 11/10/١٩٩٩ م اتفق المدعي وموكلته في محضر اجتماع أن يستأنف المدعي الأعمال المتبقية الخاصة بإصلاح العيوب لخزانات مياه الشرب الستة، على أن يتم دعم الأعمال المتبقية الخاصة بإصلاح العيوب لخزانات مياه الشرب الست، على أن يتم دعم المدعي بمبلغ إضافي قدره سبعون ألف ريال لأعمال التنظيف الداخلي، وفي ٣١/ ديسمبر وضع التعديل رقم (٥) بزيادة قيمة العقد مبلغ سبعين ألف ريال، وفي 3/11/١٩٩٩ م  قدم المدعي جدولا بأعمال الإصلاحات للأعمال المتبقية التي سيقوم بها لجميع الخزانات، وفي 1/3/٢٠٠١ م وافق المقاول الرئيسي على جدول الأعمال، إلا أن المدعي في يونيو ٢٠٠١ قرر فجأة تأجيل أعمال الإصلاحات الخارجية والداخلية الباقية لخزانات مياه الشرب رقم (٦ – ٧ – ٨ – ٩) بالرغم من عدم وجود موانع تمنعه من إكمال الأعمال، وامتنع عن أداء أعمال الدهان الداخلية لوجود المقاول الجديد (…) لاستبدال أرضيات الخزانات، وفي ديسمبر ٢٠٠١ م أخطر المقاول الرئيسي- عن طريق مقاولها (…) – المدعى عليها بأن على المدعي إصلاح العيوب الخارجية للخزانات أرقام (٤، ٥)، وإكمال أعمال الإصلاح في (٦، ٨،٧، ٩) الداخلية والخارجية، وبسبب رفض المدعي الاستئناف قام المقاول الرئيسي بتعيين طرف ثالث للقيام بهذه الأعمال، وفي 21/5/٢٠٠٢ م قدم المقاول الرئيسي فاتورة لموكلته عن تلك الأعمال، التي قام بإكمالها، والمنفذة على حساب المدعي وقدرها (2.278.125) ريالا وقامت موكلته بإخطار المدعي بذلك، وأنها ستقوم بخصمه من المبلغ المحجوز لديها وتطالبه بالفرق وفقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة من العقد؛ التي تجيز للمدعى عليها أو للمالك بموجب إخطار خطي تنفيذ تلك الأعمال وتحميل المقاول قيمة التكاليف، وفي ٢٣/ ٧/ ٢٠٠٢ م وافق المدعي على استناف أعمال الإصلاح الخارجية اعتبارا من 25/8/٢٠٠٢ م لكافة الخزانات عدا خزاني الوقود رقم (٤، ٥) وخزاني الشرب (٤، ٦)، وعلى أن يترك الحكم فيمن يتحملها للمحكمة المختصة، وقد حاولت موكلته – المدعى عليها- مع شركة….. – المقاول الرئيسي- الإفراج عن المبلغ المحجوز، أو تخفيض مدة الضمان، أو تخفيض الفاتورة المنفذة على حساب المدعي؛ إلا أنها فشلت في ذلك، وأضاف وكيل المدعى عليها أن الإفراج عن المبلغ المحجوز وفقا لعقد المقاولة – الجزء الثاني – المادة رقم (٨) من الشروط التجارية، ومحضر الاجتماع المبرم مع المدعي في ٣٠/5/٢٠٠١ م لا يمكن تسويته إلا بعد الوصول إلى حكم نهائي في النزاع القائم بين المقاول الرئيسي مع موكلته، أما مدة الضمان فإن المادة (٣٥) من العقد من الشروط العامة تنص على أن مدة الضمان خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على شهادة تسليم الأعمال المؤقتة، وحيث إن التسليم لم يتم فإنه لا يحق للمدعي المطالبة بوقف مدة الضمان، وانتهى إلى طلبه رد الدعوى، وإلزام المدعي بسداد الفرق في فاتورة تكاليف الإصلاح وقدرها خمسمائة وستة آلاف وثمانمائة واثنان وسبعون دولارا، وبجلسة ٢٣/8/١٤٢٣ هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها أن بداية سريان الضمان هو تاريخ قبول الشركة المدعى عليها لكامل الأعمال على مراحل منذ أن تم التعاقد في عام (١٩٩٥ م) وحتى آخر مراحله، والتي انتهت في أكتوبر (١٩٩٨ م)، وصرفت له قيمتها بموجب إقرار الشركة المدعى عليها  في خطابها المؤرخ في ٢٨/ سبتمبر /١٩٩٨ م، والموجه إلى المقاول الرئيسي شركة …..، وفيه تقر الشركة المدعى عليها عن طريق شريكها -المقاول من الباطن- مؤسسه …… ان جميع الخزانات أصبحت جاهزة الأن للتسليم إلى شركة…. – المقاول الرئيسي – ، وهي لم ترسل هذه الخطابات إلا بعد أن تأكدت أن جميع أعمال الدهان وما يتبعها قد تمت، وأن الخزانات جاهزة للتسليم، كما أن محضر الاجتماع المؤرخ في ١٧ / مايو/ ٢٠٠١ م يؤكد أنه قد أنجز كامل الأعمال المنوطة له. وفي خطاب الشركة المدعى عليها المؤرخ في ١٠/ نوفمبر / ٢٠٠١ م أقرت أن كامل قيمة العقد مدينة به للمدعي، ما عدا مبلغ (135.000) ريال، وهذا يؤكد أن جميع أعمال العقد قد تم تنفيذها، كما أن معاينة وكيل الدهانات في المملكة والتي تمت بناء على تكليف من شركة….. – المقاول الرئيسي- على فحص أعمال الدهان التي قام بها المدعي، وأعدت تقريرها المؤرخ في ١٦/ يناير/ ٢٠٠٢ م والذي أظهر أن جميع أعمال الدهان تمت بطريقة سليمة، ثم إن استعمال مؤسسة التحلية لجميع الخزانات ما عدا خزانات مياه الشرب (٦، ٧، ٨، ٩)، والتي كانت فيها عيوب في التنفيذ من جانب الشركة المدعى عليها دليل آخر على سلامة أعمال الدهان، وأنه قد تم إنجازها وقبولها، وإلا ما كانت مؤسسة التحلية استعملت هذه الخزانات، وطبقا للمادة (٦) من الشروط التجارية في العقد فإنه يقوم بتقديم فاتورة للشركة المدعى عليها عن العمل الذي تم إنجازه، وتقوم الشركة المدعى عليها بمعاينة وفحص هذا العمل، وإذا كان مقبولا يتم اعتماد صرف الفاتورة، وهو ما قامت به الشركة المدعى عليها، حيث اعتمدت جميع فواتير العمل عدا الفاتورة الأخيرة، وبم صرف جميع هذه الفواتير عدا (145.000) ريال من الفاتورة الأخيرة، أما ما استندت إليه المدعى عليها في فترة سريان الضمان على العبارة الاخيرة الواردة في المادة (٣٥ – ب)، والتي تنص على: (ويبقى الضمان نافذا لمدة خمس سنوات من تاريخ النفاذ الفعلي لشهادة الاستكمال والاستلام المؤقت)؛ فهذه العبارة جاءت مبهمة لم توضح المقصود بالنفاذ الفعلي لشهادة الاستكمال والاستلام المؤقت، لكن في نفس الفقرة وقبل هذه العبارة جاءت عبارة: (يضمن المقاول بأن المواد والعمالة المؤمنة من قبله خالية من العيوب، من حيث الصنع أو إتقان العمل، وذلك اعتبارا من تقديم….. المدعى عليها – إشعارا إلى المقاول بقبول….. المدعى عليها – وفقا لأحكام الشروط العامة)؛ فهذا يفسر ان الضمان يبدأ من تاريخ قبول المدعى عليها العمل، وهو ما جاء في الفقرة الخاصة بالضمان في الملحق رقم (١) التي نصت على أن: (تبدأ عادة فترة الضمان في يوم القبول النهائي للعمل المستكمل، وفي حالة استغرق تنفيذ العمل أكثر من ستة شهور يتم القبول الجزئي لبنود العمل من قبل المهندس، وفي هذه الحالة يبدأ الضمان اعتبارا من تاريخ القبول)، ثم إن المدعى عليها قد تم تسوية النزاع معها بمحضر الاجتماع المؤرخ في ١٧ / مايو /٢٠٠١ م، وفيه أنه تنازلى كل طرف عن أي مطالبات أخرى، وهو ما يؤكد أن جميع أعمال العقد أنجزت بالكامل، وتم الموافقة عليها، ثم إن العقد ليس فيه شرط الموافقة النهائية من شركة….. المقاول الرئيسي، وإنما العقد بينه وبين الشركة المدعى عليها، أما عن مبلغ سبعين ألف ريال فهو ليس دعما ماليا كما يدعي وكيل الشركة المدعى عليها، ولكن هذا المبلغ مقابل عمل إضافي داخل الخزانات قيمته الأساسية تفوق الأربعمائة ألف ريال حسب العرض المقدم من المدعى عليها في ملحق التعديل رقم (٥)، ولكن تنازل المدعي عن الفرق الكبير لاعتقاده أن الأمور حلت بينهما، وأن الخزانات سيتم تسليمها للمالك فور الانتهاء من الصيانة، والخطابات التي قدمتها المدعى عليها من المقاول الرئيسي خاصة بالقواعد الخرسانية وليس بالدهان، وقد جاء المحضر المؤرخ في 11/10/١٩٩٩ م عقب تلك الخطابات، ولم تقم الشركة المدعى عليها بتنفيذ ما جاء في ذلك المحضر، وقد تم الكتابة لها في 23/1/٢٠٠٠ م لتنفيذه إلا أنه في 5/2/2000 م أوضحت الشركة المدعى عليها أن السبب في التأخير هو المشكلة القائمة بينهم وبين شركة….. المقاول الرئيسي حول الأرضيات، وليس كما يدعي وكيل الشركة المدعى عليها من أنه لبحث جدول الأعمال، وبسبب هذه المشكلة لم يبدأ العمل في الصيانة إلا في مارس من عام (٢٠٠٠ م) داخل خزانات مياه الشرب، وتم فحص وإنهاء الخزان رقم (٤، ٥)، وتم الانتهاء من الخزان رقم (٧، ٩). إلا أن صاحبة المشروع مؤسسة التحلية اكتشفت أن الحلول التي تم اعتمادها لمشكلة الأرضيات غير كافية، وأن الفرق كبير؛ ولهذا توقف المدعي عن الصيانة الداخلية للخزانات (٦، ٧، ٨ ٩)، وضاع الجهد في الخزان (٧، ٩)، وتأزم الأمر بين الشركة المدعى عليها والمقاول الرئيسي حتى (٢٠٠١ م) حيث قررت شركة….. – المقاول الرئيسي – استقدام مقاول لتصليح الأرضيات على حساب المدعى عليها، ولا زال حتى تاريخه، ثم انتقل المدعي إلى خزانات الوقود الستة الصغيرة؛ لعمل الصيانة المطلوبة، وأنهى جميع الأعمال وما يقوم به المدعي في هذه الخزانات داخل تحت مدة الضمان، وليس إكمالا للأعمال، ولكن صيانة للأعمال، وأما قول الشركة المدعى عليها أن المدعي توقف فجأة فهذا غير صحيح؛ لما سيرد بيانه، ثم كيف يقوم بالعمل وهناك مقاول جديد يعمل على استبدال الأرضيات، ثم لا علم للمدعي بالإخطارات التي بين المقاول الرئيسي والمدعى عليها، ولا يوجد رفض للقيام بأي أعمال صيانة للعيوب، بل إن خطابه المؤرخ في ١٦/ يناير / ٢٠٠٢ م يؤكد استعداده لعمل أي صيانة وإصلاح، وإذا كانت شركة….. – المقاول الرئيسي – عينت طرفا ثالثا لعمل الدهان، فهذا بين المدعى عليها والمقاول الرئيسي، ثم في حالة تعيين طرف ثالث للقيام بأي عمل فإنه يلزم طبقا لشروط العقد من المواد (٢- ٣٥) (١ – ٣٦) (٣ – ٣٦) أن تتم الإجراءات التالية: ١ – إخطار المدعي عن العيوب التي يدعى بها، وتحديد موعد لإصلاحها. ٢ – في حالة عدم إصلاحها يتم الإخطار مرة أخرى من أنه سوف يتم تعيين مقاول آخر على حساب المدعي. ٣ – في حالة الرفض يتم تعيين مقاول آخر للتنفيذ. وهذه الإجراءات لم يتم أي منها بالإضافة إلى أن الفقرة (٣ – ٣٦) من العقد تطلب موافقة المدعي على قيام المدعى عليها بتنفيذ العمل المطلوب ولذلك فإن مطالبة المدعى عليها لا أساس لها ولا يحق لها المطالبة بها وقد تم إشعار المدعى عليها بخطاب المدعي المؤرخ في ١٦/ مارس / ٢٠٠٢ م بعدم مسؤوليته عن أي مصاريف، وأكد المدعي بأنه مستمر فيأعمال الصيانة، وأن التكاليف التي يتكبدها في الخزانات التي انتهت مدة الصيانة لها سوف يتم الرجوع بها على الشركة المدعى عليها فقضية أخرى أمام الديوان، وطلب الحكم له بطلباته المشار إليها في لائحة دعواه، وبجلسة ٢٤/ ١٢ /١٤٢٣هـ قدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة جاء فيها أن شهادة الاستلام المبدئي قد صدرت وفق المادة (٣٥) من الشروط العامة الفقرة (ب) من صاحبة المشروع -المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة- واعتبرت أن تاريخ ١٠/ ديسمبر /٢٠٠١ هو تاريخ استلام أعمال خزانات الوقود الستة، وخزانات الماء الاحتياطي وعددها اثنان ، وخزانات منع التفاعل الكيمائي وعددها اثنان، مما يعني أن مدة الضمان تنتهي في ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦ م أما خزانات مياه الشرب فلم تصدر شهادة الاستلام المبدئي لها، إلا أن المدعى عليها تلقت خطاب المقاول الرئيسي على تحديد الاستلام المبدئي في 12/10/٢٠٠٢ م، وتنتهي مدة الضمان في 12/10/ ٢٠٠٧ م، كما أن موكلته قد طلبت من المدعي بناء على طلب المقاول الرئيسي….. القيام بأعمال إصلاحات العيوب في أعمال الدهان، إلا أنه رفض القيام بذلك، وقد نصت المادة على مدة أقصاها ستة شهور، وأن الضمان يبدأ من تاريخ هذا القبول؛ فالمعول عليه قبول شركة المدعى عليها بالأعمال، وهي قبلته واعتمدته وفق تقارير الفحص والمعاينة المرفقة، حيث قامت الشركة المدعى عليها بناء على المادة (٤٣) وشروط العقد التجارية بند (٦ – ٧) بفحص ومعاينة الأعمال المنتهية مع فريق مكون من شركة….. المقاول الرئيسي ومندوب عن التحلية ومندوب عن شركة….. وكيل الدهانات التجاري-، وتم التوقيع على هذه التقارير من قبل جميع المندوبين، كما أن الوكيل حدد صلاحية الدهان بخمس سنوات من تاريخ الطلاء، وملحق العقد رقم (١) ينص على أنه إذا مضى على الدهان ستة شهور من تاريخ التنفيذ يمكن تسليم ذلك الجزء من العمل، ويسري مفعول الضمان من تاريخ قبول المهندس، فليس من المنطق أن تطلب الشركة المدعى عليها أن يبدأ الضمان بعد مضي خمس سنوات، أي بعد انتهاء العمر الافتراضي للدهان، كما أن المدعى عليها قد أقرت بخطابها في ٢٨/ سبتمبر /١٩٩٨ م ان جميع الخزانات جاهزة للتسليم إلى شركة …… – المقاول الرئيسي – كما أرفق خطابي الشركة المدعى عليها المؤرخة في ٨/ ٢/ ١٩٩٩ م وفي ١٠/ ١١/ ٢٠٠١ م، التي تثبت أن جميع الأعمال قد تم إنجازها واعتمادها وصرفت قيمتها ثم إن صاحب المشروع قد استخدم جميع خزانات الوقود وخزاني الشرب (٤، ٥)، وهذا دليل على القبول بالاستلام، أما شهادة الاستلام التي رفعتها الشركة المدعى عليها فلا علاقة لها بها، ولا يجوز الاحتجاج بها لأن علاقة المدعي بالمدعى عليها فقط، كما نص عليه العقد في المادة (٣٥ -ب) و المادة (٤٣) ولم ينص على مؤسسة التحلية و المقاول الرئيسي، ثم إن هذه الشهادات موجهة إلى الشركة المدعى عليها فقط، وهي تتكلم عن المشروع كاملا وذلك التأخر بسبب فشل المدعى عليها في تنفيذ الأعمال الإنشائية والميكانيكية من (١٩٩٨ م) حتى نهاية (٢٠٠٢ م)؛ مما اضطر المقاول الرئيسي إلى تعيين مقاول آخر، أما مطالبة المدعى عليها فإنه لا علاقة لها بذلك، ومحضر الاتفاق في ١٧ / مايو ٢٠٠١ م يرد هذه المطالبة، أما قول المدعى عليها أن الإقرارات التي قدمها ليست شهادة بالاستلام ولكن بأداء الأعمال فهذه شهادة منهم بأن المدعي قد قام بأداء العمل، أما قوله أنها ليست شهادة بالاستلام فإن خطابات الشركة المدعى عليها إلى المقاول الرئيسي بإقرارها الخطي أن الخزانات جميعها جاهزة للتسليم تدحض هذا القول، وأكد على طلباته السابقة، وبجلسة 19/3/١٤٢٤ هـ قدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة تضمنت توضيحا لبعض البنود الأساسية بالعقد (٣٦) من الشروط العامة على تحميل المدعي تكاليف الإصلاح في حالة امتناعه عن تصحيح عمل المعيب وقد بلغت التكاليف مبلغ (1.792.221) مليون وسبعمائة واثنين وتسعين ألفا ومائتين وواحد وعشرين دولارا أمريكيا، وقد بعثت موكلته فواتير تلك الأعمال للمدعي، أما ما يتعلق بالمبلغ المحجوز فقد تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها في محضر الاجتماع ١٧/5/٢٠٠١ م على أن المبالغ المحتجزة يتم تسويتها بعد الانتهاء من القضية المقامة من المدعى عليها ضد المقاول الرئيسي، وأفاد وكيل الشركة المدعى عليها أن المدعي قدم مستندات تدل على أن موكلته قبلت الأعمال المنفذة وتم المحاسبة عليها، فإن هذه الخطابات لا يوجد فيها إقرار بالاستلام، وإنما تدل على أن المدعي قام بأداء الأعمال، ولا يخفى على المدعي أن أداء العمل شيء وقبوله بشهادة الاستلام الابتدائي شيء آخر، وقد نصت المادة (٤٣) من الشروط العامة على أنه: (عندما يقرر المقاول أن كافة الأعمال أو جزءا منها مكملة وجاهزة للتسليم؛ فيجب على المقاول إخطار….. – المدعى عليها – كتابة وعندها تقوم….. – المدعى عليها – السعودية بالتعاون مع المقاول بإجراء المعاينة والفحص والاختبارات المعقولة، وذلك لإقناع….. – المدعى عليها – وصاحب العمل بأن هذه الأعمال مطابقة لشروط العقد، وسيكون قبول ….. – المدعى عليها – الخطي نهائيا وشاملا)، ويتضح من هذه المادة أنه يشترط أن تكون جميع الأعمال مطابقة لشروط العقد، وأن تصدر موافقة خطية من المدعى عليها تفيد بقبول الأعمال، وهذه الموافقة هي شهادة الاستلام المبدئي المنصوص عليها في المادة (٣٥ – ب)، وانتهى إلى طلبه اعتماد تاريخ 10/12/٢٠٠١ م  لبداية الاستلام للخزانات الخاصة بالوقود الستة، وخزاني المياه الاحتياطين، وخزاني منع التفاعل الكيمائي، واعتبار مدة الضمان تنتهي في 10/12/٢٠٠٦ م  وكذلك اعتماد تاريخ 12/10/٢٠٠٢ م لخزانات مياه الشرب الستة، واعتبار مدة الضمان تنتهي في 12/10/٢٠٠٧ م، مع تحميل المدعي مسؤولية الأعمال المنفذة عن طريق مقاول ثالث، وإلزامه بسداد الفرق بين هذه الأعمال والمبلغ المحجوز لدى المدعى عليها، وبجلسة ٤/ ٢/ ١٤٢٤هـ قدم المدعي مذكرة جاء فيها الإشارة إلى محضر الاجتماع الموقع في ١٧/ مايو/ ٢٠٠١ م، والذي بموجبه تم تصفية حقوق الطرفين، أما ما يخص بداية الضمان فان المادة (٣٥ – ب ) نصت على أن يبدأ الضمان من تاريخ تقديم المدعى عليها إشعارا بقبول العمل، وهو ما أكدته المادة (٤٣) التي نصت على أن قبول….. – المدعى عليها – نهائي وشامل، وأشار ملحق العقد رقم (١) إلى أن القبول الجزئي لبنود العمل من قبل المهندس في محل الدعوى، حيث أفاد أن العقد المبرم بينهما مرتبط بالعقود الأخرى المبرمة بين مالك المشروع والمقاول الرئيسي من جهة، والمقاول من الباطن….. المرتبط مع المدعى عليها من جهة أخرى، ثم إن العقد احتوى بنودا تعتبر فاصلة في النزاع بين موكلته والمدعي، منها البند (٢) من الجزء الأولى من العقد الخاص بنطاق العمل وفيه: (أن يؤمن المقاول جميع الأدوات….. لاستكمال جميع الأنشطة التي يتطلبها هذا العقد، والعقد المبرم بين….. – المدعى عليها – وصاحب العمل) وكذلك البند (٣) المتضمن (لا تعفي موافقة وقبول جميع المستندات المقاول من المسؤولية التامة عن دقة التقارير والسجلات وكل ما يتعلق باستكمال الأعمال)، والبند (٤) وفيه (لا يعفى المقاول من مسؤوليته في ضمان تنفيذ العمل بشكل مرضي..)، والبند (٢٦) الفقرة (٣) من الشروط العامة (أي عمل يتم إخفاؤه قبل فحص الجودة النوعية من….. المدعى عليها – أو المهندس أو صاحب العمل؛ سوف يتم كشفه واستبداله على نفقة المقاول)، وكذلك الفقرة (٤) من البند سالف الذكر، وفيه: (في حال قررت….. – المدعى عليها – أو المهندس أو صاحب العمل وجود عيب في أي عمل، أو لا يتوافق مع هذا العقد؛ يتم إشعار المقاول خطيا بذلك، ويبادر على نفقته الخاصة إلى إزالة واستبدال وتصحيح العيب..)، وكذلك البند (٤٣) الذي سبق الإشارة إليه، ويتضح من هذه البنود أن أعمال الدهان تحصع لأحكام هذا العقد، وأحكام العقد المبرم مع شركة…..- المقاول الرئيسي-، كما لا يمكن قبول هذه الأعمال دون موافقة مالك المشروع، كما أن خطوات تنفيذ المشروع هي كالتالي: قيام المدعي بأعمال الدهان وفقا للمواصفات في العقد، ثم قيام المدعى عليها والمقاول الرئيسي بفحص كميات الدهان بموجب تقارير فحص، ثم يقدم المدعي فواتير شهرية للمدعى عليها من أجل صرف قيمة أعمال الدهان المنجزة، ثم يقدم المدعي طلب إجراء الفحص النهائي وإصدار شهادة التسليم الابتدائي، ثم يجرى الفحص النهائي بحضور كل من المدعى عليها والمهندس والمقاول الرئيسي ومالك المشروع، ثم يقدم بيانا بالأعمال الناقصة أو المعيبة لإصلاحها، ثم يقوم المدعي بإصلاح النواقص؛ ومن ثم تصدر شهادة التسليم الابتدائي وتبدأ بها مدة الضمان البالغة خمس سنوات، و التقارير التي قدمها المدعي وإن كانت موقعة من موكلته فإنها لا تعد شهادة استلام ابتدائي للعمل؛ لأن شهادة الاستلام تصدر بعد الانتهاء من جميع الأعمال، وبعد إصلاح النواقص والعيوب؛ فهذه التقارير لا تعدو أن تكون مرحلية ولكميات بسيطة من الأعمال، ويصدر منها العشرات شهريا، ولا تعتبر أساسا لسريان مدة الضمان، أما المحضر المؤرخ في ١٧/ مايو ٢٠٠١ م الخاص بتصفية جميع حقوق الطرفين لرد مطالبة المدعى عليها؛ فهذا غير صحيح؛ فالمحضر المذكور يحدد الأعمال المنقذة والأعمال المتبقية، وما استلمه المدعي من مبالغ وما لم يستلمه؛ وبالتالي فليس هناك أي أعمال إضافية، وهذا المحضر لا يعفي المدعي من إكمال أي أعمال ناقصة أو معيبة قبل إصدار شهادة الاستلام المؤقت وخلال فترة الضمان؛ لذا فالمدعى عليها لا تطالب بتعويض عن أعمال جديدة، وإنما تطالب بتعويض عن أعمال إصلاح دهان تدخل ضمن بنود العقد، ويؤيد هذا أنه ورد في المحضر أن هناك أعمالا متبقية على المدعي أداؤها، ثم إن المدعي قد بعث خطابا في 16/1/٢٠٠٢ م وافق على القيام بالإصلاحات، وفي خطاب آخر ٤/6/٢٠٠٢ م قدم المدعي جدول الأعمال المتبقية، وأكد أن موكلته شركة….. لا تستطيع أن تجيز أعمال المدعي ما لم يجيزها المقاول الرئيسي والمؤسسة العامة لتحلية المياه وفق البنود التي سبق الإشارة إليها، وأما استشهاد المدعي بالملحق رقم (١) من العقد فهو متعلق بتحديد المواصفات الفنية لأعمال الدهان، وليس لتحديد مدة الضمان، كما أن المدعي يحاول إقناع الدائرة بأن المعول عليه لبدء سريان الضمان هو قبول الشركة المدعى عليها الأعمال، وهذا غير صحيح؛ بدليل أن المدعي أرسل خطابا للمدعى عليها في ١/ ٧/ ١٩٩٨ م. أي بعد تواريخ التقارير التي يدعي أنها شهادات استلام؛ ليطلب فيها من المدعى عليها استلام خزانات الوقود، وإصدار شهادة الاستلام الابتدائي، وكذلك في الخطاب المؤرخ 4/7/١٩٩٨ م لإكمال بعض الأعمال، وكذا في الخطاب المؤرخ في ٣/١١/١٩٩٨ م، أما خطابات موكلته للمقاول الرئيسي؛ بما يفيد أن جميع الخزانات جاهزة للتسليم؛ فهو خطاب موجه للمقاول الرئيسي للحضور وفحص أعمال المدعي، واختبارات الخزانات؛ لأن العبرة باستلام المقاول الرئيسي وقبول مالك المشروع – المؤسسة العامة لتحلية المياه-، وقد رفضت شركة….. – المقاول الرئيسي -، الاستلام؛ لوجود العيوب، أما استعمال بعض الخزانات وملؤها من قبل مالك المشروع، فإن البند (٣٢) من العقد يعطي الحق للمالك بذلك، ولا يعتبر قبولا وإعفاء للمقاول من مسؤولياته، وأما قول المدعي أنه لا يوجد أعمال ناقصة وإلا تم إشعاره بها، فإنه لم يرفق مستندات تدل على ذلك؛ فالعبرة ليست بأداء الأعمال واكتمالها، وإنما بصدور شهادة الاستلام الابتدائي؛ التي من تاريخها تبدأ مدة الضمان، وبجلسة ٣٠/ ٤/ ١٤٢٤هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على ما ورد في مذكرته السابقة. وذكر أن المدعى عليها تحاول إقحام عبارة (شهادة الاستلام الابتدائي)؛ لتزعم أن الضمان يبدأ بها؛ فهي تريد أن تجعل تاريخ بداية الضمان هو تاريخ تسليم المدعى عليها في المشروع للمقاول الرئيسي؛ لأن ضمان المدعي ينتهي في(١٩٩٨ م) وضمان المدعى عليها مع المقاول الرئيسي ينتهي في (٢٠٠٧)؛ فتريد أن تلغي الفترة الزمنية التي مضت من عمر الدهان من (١٩٩٥ م) بدون وجه حق، ثم اين كانت المدعى عليها من عام (١٩٩٨ م) إلى (٢٠٠٢ م )؟ أتحتاج المدعى عليها إلى أربع سنوات ونصف لكي تتعرف على أن في أعمال المدعي عيوب؟ ثم لماذا لم تسنده إلى مقاول آخر عام (١٩٩٨ م)، كما فعلت معها شركة….. – المقاول الرئيسي-؟ وأكد على ما جاء في مذكرته المقدمة في 4/2/1٤٢٤ هـ، وأنه قد أنجز الأعمال المناطة به في ٣١/ ٨/ ١٩٩٨ م، وهو التاريخ المحدد في العقد، وأشار إلى أن المواد (٣٥) فقرة (ب) و (ت)، والمادة (٤٣) تفيد أن الذي يقبل العمل هو شركة المدعى عليها، ولم ينص في العقد على أن القبول من صاحب العمل أو من المقاول الرئيسي، فلا ارتباط بين عقده مع المدعى عليها بالعقود الأخرى، كما أنه لا يوجد أصلا عقد بين المدعى عليها وصاحب العمل، أما الخطوات التي يزعم وكيل الشركة المدعى عليها أنها لتنفيذ الأعمال؛ فلا أساس لها في العقد، أما فيما يخص شهادة الاستلام؛ فلم يرد في العقد أن هناك شهادة، وأنها تصدر بعد الانتهاء من جميع الأعمال؛ فليس هناك في العقد شهادة استلام ابتدائي ولا نهائي، ولا أن الاستلام يتم بشهادة مكتوبة؛ إنما إشعار الشركة المدعى عليها بالجزء المنتهي، ويتم مطابقة العمل فنيا من قبل المدعى عليها طبقا لشروط العقد، وفي حالة المطابقة يتم إعداد هذه التقارير المرفقة بالتوقيع عليها من المدعى عليها والجهات الأخرى التي تحددها من ضمنها….. و…..؛ وبذلك تكون هذه التقارير هي إشعار قبول المدعى عليها الخطي النهائي والشامل؛ وذلك وفقا للمادة (٤٣) من الشروط العامة بالمواد سالفة الذكر، بالإضافة للملحق رقم (١). كما تنص على أن الضمان يبدأ من تاريخ إشعار المدعى عليها الخطي بقبول العمل، ولم تنص على أن الضمان يبدأ من صدور شهادة الاستلام الابتدائي، التي لم يحدد العقد ماهية هذه الشهادة، وكيف تصدر، ومن يصدرها، ولأي غرض، وأما قول وكيل الشركة المدعى عليها أن البند (٢٦) من الشروط العامة يحدد تفاصيل إصدار شهادة الاستلام؛ فهذا قول غير صحيح؛ حيث لم يرد في هذه المادة أية إشارة إلى شهادة التسليم المزعومة، كما أنه غير صحيح ما أفاد به وكيل الشركة المدعى عليها من أن تسليم العمل بعد الانتهاء من جميع الأعمال؛ لمخالفته لنص المادة (٤٣) وملحق العقد رقم (١) الذي راعى طبيعة مادة الدهان؛ حيث سمح بالتسليم لأي جزء، متى مضى عليه ستة شهور، وعمر الدهان الافتراضي خمس سنوات، وتريد المدعى عليها من المدعي أن يكون مسؤولا عن الدهان لمدة تزيد عن عمره الافتراضي، كما أن ما يقوم به هو أعمال صيانة، وليس كما يزعم وكيل الشركة المدعى عليها من أن المدعي ينفذ أعمالا متبقية، وأما ما استندت عليه الشركة المدعى عليها من خطابات للمدعي يطلب فيها شهادة استلام؛ فإن هذه المستندات تؤكد بأن الأعمال انتهت كلها في عام (١٩٩٨ م)، وتم إشعار المدعى عليها بذلك، واستلمت الأعمال بموجب خطابها المؤرخ في 28/9/١٩٩٨ م الموجه للمقاولى الرئيسي، وأما المستند الذي يدعي وكيل الشركة المدعى عليها أن المدعي قام بجدولة أعماله المتبقية؛ فهذا غير صحيح؛ فهذه خطة لتنفيذ عمل إضافي، وأما الشهادات التي تقدمت بها المدعى عليها فلا علاقة للمدعي بها، وأكد أن كل الخطابات المتبادلة بينه وبين المدعى عليها بعد (١٩٩٨ م) من تصليحات، في الحقيقة صيانة تحت الضمان، وليست أعمال متأخرة لم تنفذ من قبله، وحصر طلباته فيما يلي: ١ – اعتماد بداية الضمان للأعمال التي تعاقد عليها مع المدعى عليها اعتبارا من تاريخ قبولها من قبل الشركة المدعى عليها، وذلك حسب الكشف الذي أرفقه. ٢ – إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المتبقي من جهة العقد وقدره مائة ألف ريال، بالإضافة إلى المبلغ المحجوز لدى المدعى عليها كضمان وقدره (٦٠/ 1.771.252) مليون وسبعمائة وواحد وسبعون الفا ومائتان واتنان وخمسون ريالا وستون هللة، وهو يمثل (١٠%) من قيمة أعمال العقد التي تم تنفيذها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده على طلبات المدعي؛ أجاب بأن موكلته تقر للمدعي بمبلغ مائة ألف ريال المتبقي من قيمة العقد للأعمال التي تم تنفيذها، كما تقر له بمبلغ (٦٠/ 1.771.252) مليون وسبعمائة وواحد وسبعين ألفا ومائتين واثنين وخمسين ريالا وستين هللة، كما ورد بطلبه، ولكن لا توافق المدعي على بداية الضمان، وتطلب اعتماد أن تكون بداية الضمان بالنسبة لخزانات الوقود من 10/12/٢٠٠١ م، وكذا خزاني المياه الاحتياطي، أما بالنسبة لخزانات المياه الستة فيكون من 12/10/٢٠٠٢ م، كما أن موكلته تطالب المدعي بقيمة الأعمال المنفذة على حسابه، وقدرها (1.804.767) مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وستون دولارا، بعد حسم المبلغ الذي تقر به للمدعي: ليصبح المبلغ الذي تطالب به المدعي مبلغا قدره (1.332.433) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون دولارا، وبجلسة 19/6/١٤٢٤هـ قدم وكيل الشركة المدعى عليها فواتير الأعمال المنفذة على حساب المدعي، والتي قامت بها شركة.. وبجلسة 9/1/١٤٢٤هـ قدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة قال عنها إنها رد شامل لكل ما ادعى به المدعي، وطلب إحالة الدعوى إلى خبير هندسي يوضح تاريخ إنجاز المدعي للأعمال، وتاريخ بداية الضمان، ومراجعة العقد وشروطه، وتطبيقه على الأعمال التي أنجزت، وبعرض ما أفاد به وكيل الشركة المدعى عليها على المدعي؛ أفاد بأن الدعوى لا تحتاج إحالتها إلى خبير؛ فقد انتهت الأعمال وأنجزت واعتمدت واستلم قيمتها، عدا مائة ألف ريال الفاتورة الأخيرة، وذلك بتاريخ 31/8/١٩٩٨م، والقصد من هذا هو إطالة أمد القضية، وبجلسة 5/11/١٤٢٤ هـ طلب المدعي حصر طلباته؛ فأشار إلى ما سبق وأن أفاد به في جلسة 30/4/١٤٢٤ هـ، عدا طلبه الخاص بأعمال الصيانة التي تكلفها زيادة على مدة الضمان، وبجلسة 25/12/١٤٢٤هـ سألت الدائرة المدعي عن تعديل العقد رقم (٤) والمؤرخ في ١٨ / نوفمبر / ١٩٩٧ م، وطلبت منه الداثرة الإفادة بشأن هذا التعديل؛ فأجاب بأن هذا التعديل يتعلق بنفس موضوع العقد الأصلي، وأنه تم تسليم كامل نطاق العقد في شهر سبتمبر عام ١٩٩٨ م مع أنه كانت الأعمال تسلم تباعا؛ بحيث كلما أنجز عمل سلم للشركة المدعى عليها، حسب تقارير الفحص التي قدم نماذج منها، وأكد على ما سبق وأن أفاد به. وأضاف بأن الشركة الوكيل التجاري للدهانات هي الشركة الوحيدة المرخص لاستخدام موادها في المشروع، ولها مندوب فني مقيم في المشروع طوال مدة التنفيذ، وهو أحد الأعضاء الذين يوقعون على تقارير الفحص الذي تم بموجبها التسليم للشركة المدعى عليها، وأضاف بأن التقرير الصادر عن الوكيل متعلق بالدهان الذي نفذه المدعي في المشروع، ولا علاقة له بما تم من دهان لاحق، ويدل على ذلك تواريخ اتفاق المقاول الرئيسي مع الشركة التي تذكر المدعى عليها أنها نفذت الأعمال على حسابه والواضحة في مرفقات مذكرة الشركة المدعى عليها بجلسة 19/6/١٤٢٤هـ، والتي تبين أن اتفاق المقاول الرئيسي مع الشركة المنفذة على تعديل الدهانات المزعوم كان بتاريخ ١ مايو ٢٠٠٢ م، و٢٨ أكتوبر ٢٠٠٢ م، و٦ نوفمبر ٢٠٠٢ م و١ ديسمبر ٢٠٠٢ م، وهي تواريخ لاحقة لتقرير شركة….. – الوكيل التجاري – الذي صدر بناء على طلب المقاول الرئيسي بتاريخ 16/1/٢٠٠٢ م، وتضمن هذا التقرير أن المدعي قام باستكمال الدهان المطلوب منه داخليا وخارجيا، كما أن العقد المبرم بين المقاول الرئيسي والشركة المنفذة المقدم من الشركة المدعى عليها يبين أنه بتاريخ ١٤/7/٢٠٠١ م، ونطاق عمل العقد يتعلق باستبدال الأرضيات ودهانها، ولم يتضمن ذلك العقد أعمال إصلاح دهانات، وإنما تضمن أعمال إصلاح الملاحق اللاحقة، والتي أشير إلى تاريخها سلفا عام (٢٠٠٢ م )، ولو كانت هناك دهانات بحاجة إلى إصلاح من تلك الأعمال التي قام المدعي بتنفيذها – كما تدعي الشركة المدعى عليها – لتم الاتفاق على إصلاحها مع شركة….. – الشركة المنفذة – عند إبرام العقد معها عام (2001 م)، وأضاف المدعي بأن أسباب الأضرار التي تدعيها الشركة المدعى عليها، هو أنه عند اتفاق شركة…… مع شركة……. -الشركة المنفذة- على إعادة الأرضيات، وقد كانت الخزانات مغلقة ومدهونة، ولكي تتمكن شركة….. – الشركة المنفذة- من إزالة وإعادة الأرضيات توجب عليها أن تفتح فتحات في الخزانات، وأن تفصل الأعمدة الموجودة داخل الخزانات؛ مما أدى إلى تلف الدهان السابق وما ترتب عليه، وبجلسة ٢١/ ٢/ ١٤٢٥هـ قدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة جاءت تأكيدا ما سبق وطلبه من الدائرة، وهو إحالة الدعوى إلى خبير؛ لتحديد بداية الضمان، وتحديد مفهوم شهادة الاستكمال، والاستلام المؤقت، وذكر أن تقرير شركة….. – الوكيل التجاري للدهانات – الذي يحتج به المدعي؛ فإن العقد لم يشترط صدور تقرير من شركة….. – الوكيل التجاري للدهانات- لقبول الأعمال، كما أن تقارير الفحص التي قدمها المدعي لا تصلح دليل إكمال المدعي لنطاق أعمال الدهان: لأن تواريخ هذه التقارير من (١٩٩٦ م) حتى (١٩٩٩ م) وأجزاء منها قد أصدر قبل إنجاز المدعي للأعمال الإضافية الواردة في التعديل رقم (٤)، والباقي تم إصداره قبل إنجاز الأعمال الإضافية للملحق رقم (٥)، كما أوضح أن أعمال الدهان ليس لها علاقة باستبدال ألواح القاع كلها في خزانات المياه، ثم قام بسرد عدة خطابات متبادلة بين الطرفين تثبت وجود أعمال متبقية في خزانات المياه قبل قيام شركة….. – الشركة المنفذة – بإنجاز استبدال ألواح القاع كلها في خزانات المياه، وأرفق صورا فوتوغرافية لأعمال الدهان المتبقية داخل الخزانات، وكانت على ارتفاع لا يستطيع عمال شركة….. – الشركة المنفذة – الوصول إليها، كما قدم خطابا موجها من المدعى عليها للمقاول الرئيسي بشأن الإجابة على بعض الاستفسارات بخصوص الأعمال التي قام بها المدعي، وأرفق رد المقاول الرئيسي على هذه الاستفسارات، وفيه أن أعمال الدهان لم تكتمل عام (١٩٩٨ م). وان هناك عيوبا في الخزانات، وأن شهادة الاستلام المؤقت لا تصدر إلا بعد اكتمال الأعمال، وأن تقارير الفحص والمعاينة لا تعتبر شهادة استلام مؤقت أو قبول نهائي، وأن استبدال الأرضيات لم يكن له صلة بالدهان الداخلي للخزانات، وتمسك وكيل الشركة المدعى عليها بكافة طلباته السابقة، وأكد على إحالة القضية إلى خبير هندسي، وبعرض ذلك على المدعي واطلاعه على ما قدمه وكيل الشركة المدعى عليها، أجاب بأنها لم تتضمن شيئا جديدا، والمستندات التي أرفقها وكيل الشركة المدعى عليها، إما مستندات صادرة عن المدعى عليها، أو مستندات صادرة أثناء التنفيذ، أو مستندات تتحدث عن التنظيف داخل الخزانات بالماء، أو إفادة منسوبة للمقاول للرئيسي، وهذه ليس له معها علاقة، وما تضمنته الصور المرفقة إن ثبتت صحتها؛ فهي تتعلق بأعمال صيانة للأعمال التي نفذها، وبجلسة ١٣/ ٤/ 1٤٢٥هـ سألت الدائرة المدعي عما تبين لها من تعارض فيما تضمنه محضر الاجتماع المؤرخ في ١٧/ مايو/ 2001 م، والموقع عليه من قبله، والمتضمن وجود أعمال متبقية بقيمة مائة ألف ريال، وتعارض ذلك مع ما أفاد به ويطالب به أن يكون بداية الضمان للأعمال التي اتفق على تنفيذها مع الشركة المدعى عليها في وقبل ١٩٩٨ م حسب الكشف المرفق مع مذكرته المؤرخة في 4/2/١٤٢٣ هـ؛ فأجاب بأن مبلغ المائة ألف ريال المشار إليه في محضر الاجتماع المؤرخ في ١٧/ مايو/ ٢٠٠١ م لا يمثل أعمالا متبقية، وإنما يمثل قيمة لأعمال متبقية تم تنفيذها. وتمت المطالبة بقيمتها في فاتورته الأخيرة، وقد ورد ما يؤيد ذلك في مذكرة الشركة المدعى عليها المؤرخة في ١٧ / ٧ / 14٢٢هـ الصفحة الثانية البند (٣) من ثالثا، وهذه الفاتورة هي المؤرخة في شهر نوفمبر من عام (١٩٩٨ م)، كما سألته الدائرة عن التاريخ الذي يطالب أن يكون تم بموجبه تسليم الأعمال، ويكون بداية الاحتساب للضمان؛ فأجاب بأنه يستند في ذلك إلى التاريخ الذي تم فيه تسليم الأعمال التي نفذها إلى الشركة المدعى عليها بعد فحصها من قبلها؛ وذلك وفقا للجدول الذي يبين تاريخ اكتمال تنفيذ الأعمال المرفق مع صحيفة الدعوى، والذي تم بناء على المادة (٤٢) من العقد؛ فضلا عن أن الشركة المدعى عليها قد أقرت باستلامها كامل الأعمال بموجب خطابها المؤرخ في ٢٨ ديسمبر ١٩٩٨ م، والذي أرفق مع مذكرته المقدمة بتاريخ 23/8/1٤٢٣ هـ، وبعرض ما ذكره المدعي على وكيل الشركة المدعى عليها؛ أجاب بأن ما ورد في محضر الاجتماع المؤرخ في ١٧ / مايو/ ٢٠٠١ م من الإشارة إلى مبلغ مائة ألف ريال هو لأعمال متبقية لم ينفذها المدعي في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى أعمال أخرى كان عليها ملاحظات، وأحال إلى ما سبق أن قدمه من مذكرات، وبجلسة هذا اليوم طلبت الدائرة من المدعي ان يحصر طلباته في هذه الدعوى؛ فأجاب بأنه يحصرها في الطلبات الآتية: الحكم بثبوت تسليم الأعمال التي تعاقد عليها مع الشركة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ تسليمها للشركة المدعى عليها المفصل بالكشوف المرفقة بلائحة الدعوى، واحتساب فترة الضمان الواردة في العقد اعتبارا من ذلك التاريخ، ثم قرر بأنه يطلب احتساب تاريخ تسليم الأعمال اعتبارا من التواريخ الآتية: أولا: خزانات الوقود ١ – الأجزاء الداخلية للخزانين (٤، ٥) تاريخ تسليمها للشركة المدعى عليها في ٣١/ ١٢/ ١٩٩٥ م. ٢ – الأجزاء الداخلية للخزانين (٦. ٨) بتاريخ ٣١/ ٣/ ١٩٩٧ م. ٣ – الأجزاء الداخلية للخزانين (٧، ٩) بتاريخ 29/2/١٩٩٨م ٤ – السقف الخارجي للخزانين (٤، ٥) بتاريخ 31/12/١٩٩٦ م. 5- السقف الخارجي للخزانات (٦، ٧، ٨، ٩) بتاريخ 31/12/١٩٩٧ م. ٦ – الجدار الخارجى للخزان رقم (٤) بتاريخ ٣١/ ١٢ /١٩٩٦ م. ٧ – الجدار الخارجي للخزانات (٧، ٥، ٩) بتاريخ 31/12/١٩٩٧ م. ٨ – الجدار الخارجي للخزانين (٦، ٨) بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٨ م. ثانيا: خزانات مياه الشرب: ١- الأعمدة والسقف الداخلي لجميع الخزانات الستة بتاريخ 31/12/١٩٩٦ ٢ – الجدار الداخلي والأرضية للخزانين (٤، ٦) بتاريخ ٣١/ ٥/ ١٩٩٧ م. ٣ – الجدار الداخلي والأرضية للخزانات (٥، ٧، ، ٩ ) بتاريخ ٣٠/ ٩/1998 م. ٤ – السقف والجدار الخارجي للخزانات (٤، ٥، ٦) بتاريخ ٣١/ ٢ / 1997م .  ٥ – السقف والجدار الخارجي للخزانين (٧، ٨) بتاريخ 31/3/1998 م. ٦ – السقف والجدار الخارجي للخزان رقم (٩) بتاريخ ٣١/ ٨/ ١٩٩٨ م ، وأن يتم احتساب بداية الضمان اعتبارا من هذه التواريخ أما الطلب الثاني فهو يطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره (1.771.253) مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا، يمثل المبلغ المحجوز لدى الشركة المدعى عليها كضمان. الطلب الثالث: الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره مائة ألف ريال؛ يمثل المتبقي لدى الشركة المدعى عليها من قيمة الفاتورة الأخيرة. الطلب الرابع: رفض مطالبة الشركة المدعى عليها؛ لعدم أحقيتها فيما تطالب به، وأفاد بأنه يحصر طلباته بهذه الطلبات، وأن هذا لا يمنعه من المطالبة بتكاليف الصيانة التي قام بها في دهان الخزانات للشركة المدعى عليها؛ إذا تبين أنه قام بالصيانة بعد فترة الضمان الملزم بها عقدا، وبعرض ذلك على وكيل الشركة المدعى عليها؛ أجاب بأن موكلته لا تعترض على صحة التقارير التي استند إليها المدعي، ولكنها تعد تقارير فحص إجرائية، ولا تعد تسليما للأعمال التي التزم بها المدعي بموجب العقد؛ إذ إن التسليم بناء على العقد يتم بناء على خطاب بانتهاء الأعمال، ويكون تاريخ التسليم محتسبا اعتبارا من موافقة المقاول الرئيسي على الأعمال، وهي شركة…..، وصدور شهادة التسليم الابتدائي المنصوص عليها في العقد بناء على ذلك، وبالنسبة للمبالغ المحجوزة، والمبلغ من الفاتورة الأخيرة التي يطالب بها المدعي؛ فهي مبالغ صحيحة، ولكن المدعي لا يستحقها؛ لأن الشركة المدعى عليها قامت بترسية الأعمال التي لم ينفذها المدعي على شركة أخرى، وكلفت مبلغا قدره (1.804.767) مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وستون دولارا أمريكيا، وأن موكلته تطلب حسمها من المبالغ المستحقة للمدعي، والحكم على المدعي بأن يدفع لموكلته بقية المبلغ، وبعرض ذلك على المدعي؛ أجاب بأن الأعمال التي التزم بها بموجب العقد نفذها كاملة، ولا علاقة له بالمبالغ التي تكلفتها الشركة المدعى عليها إن ثبتت، وطلب الحكم له بطلباته، واكتفى بما أفاد به، كما أكد وكيل الشركة المدعى عليها على دفع موكلته، وطلباتها واكتفى بما أفاد به، وبذات الجلسة صدر هذا الحكم.

الأسباب

حيث إن المدعي….. صاحب مؤسسة….. يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام الشركة المدعى عليها شركة….. باحتساب بداية فترة الضمان للأعمال التي تعاقد عليها اعتبارا من تاريخ قبولها من قبل الشركة المدعى عليها حسب التواريخ التي حددها في هذه الجلسة، والواردة في الكشف المرفق، مع إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره مائة ألف ريال، بالإضافة إلى إلزام الشركة المدعى عليها أن تدفع المبلغ المحجوز لديها كضمان وقدره (1.771.253)مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا، وهو يمثل (١٠%) من قيمة أعمال العقد التي تم تنفيذها، وفي المقابل تطالب الشركة المدعى عليها الحكم بإلزام المدعي بأن تكون مدة الضمان بالنسبة لخزانات الوقود وخزاني المياه الاحتياطي اعتبارا من 10/12/٢٠٠١ م، ولخزانات المياه الستة اعتبارا من 12/10/٢٠٠٢ م، كما تطلب الشركة المدعى عليها إلزام المدعي بقيمة الأعمال المنفذة على حسابه بعد حسم المبلغ المحجوز لدى المدعى عليها، ليتبقى في ذمة المدعي مبلغا قدره (1.332.433) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون دولارا أمريكيا، وحيث إن هذه الدعوى مردها إلى مطالبة مالية جراء تعامل تجاري بين مؤسسة المدعي والشركة المدعى عليها؛ فإنها من ثم تكون من قبيل المنازعات التجارية التي يختص ديوان المظالم بهيئة قضاء تجاري ولائيا بنظرها والفصل فيها؛ بناء على المادتين (٢/ ٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ 15/1/١٣٥٠ هـ، والمرسوم الملكي رقم ( م / ٦٣) وتاريخ 26/11/١٤٠٧ هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١)وتاريخ ١٧ / ١١/ 1٤٢3 هـ، كما أن الدائرة تختص بنظر هذه الدعوى نوعيا ومكانيا بناء على قرارات وتعليمات رئيس الديوان المنظمة لاختصاصها؛ ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا، ومن حيث الموضوع فالشركة المدعى عليها قد أقرت أمام الدائرة كما هو مثبت بدفاتر الضبط بصحة المبلغ المحجوز وقدره مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا، كما تقر بصحة المبلغ المتبقي من الفاتورة الأخيرة وقدره مائة ألف ريال، التي يطالب بها المدعي، كما أقرت الشركة المدعى عليها بصحة تقارير الفحص التي استند إليها المدعي؛ لكن الشركة المدعى عليها تدفع بأن هذه المبالغ لا يستحقها المدعي؛ لكونه لم ينفذ الأعمال المنوطة به كاملة، وأن العبرة في التسليم ليست بتقديم تقارير الفحص؛ وإنما العبرة بموافقة المقاول الرئيسي على الأعمال، وهو شركة….. وصدور شهادة التسليم الابتدائي، والتي من خلالها تبدأ فترة الضمان، وبالنظر في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ ٢٦ يونيو ١٩٩٥ م وما ألحق بها من ملاحق تبين للدائرة أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها فقط، ولا علاقة للمدعي بالمقاول الرئيسي، إضافة إلى المخاطبات والمكاتبات التي تتم بين المقاول الرئيسي ومؤسسة….. شريك المدعى عليها، وقد قام المدعي بالأعمال المناطة به، وقام بتسليمها، وإصدار فواتير شهرية، وإعداد تقارير حسبما أشير إليه في الشروط التجارية، المواد (٥، ٦، ٧ ٨، ٩، ١٠)، وقام باستحصال (٩٠%) من قيمة العقد، تشمل قيمة الأعمال الإضافية المشار إليها في ملحق التعديل رقم (٤)، وأصدرت الشركة المدعى عليها خطابها عن طريق شريكها مؤسسة….. بتاريخ ٢٨/ سبتمبر ١٩٩٨ م والموجه إلى المقاول الرئيسي شركة…… تقر فيه أن جميع الخزانات أصبحت جاهزة للتسليم، والشركة المدعى عليها لم ترسل هذه الخطابات إلا بعد أن تأكدت من ان جميع أعمال الدهان التي قام بها المدعي قد تمت، وان جميع الخزانات جاهزة للتسليم، ثم إن المخائصة التي تمت في محضر الاجتماع المؤرخ في ١٧ / مايو ٢٠٠١ م تؤكد أن المدعي قد قام بالأعمال التي تعاقد عليها، وأن المدعى عليها قد قبلت واعتمدت من قبلها الأعمال المنفذة، وإلا ما الفائدة من النص على طريقة الإفراج عن المبلغ المحجوز، وعدم مطالبة أي طرف الآخر خلافا لما هو في هذا الاتفاق، ثم إن الطرفين قد بحثا كل المسائل المعلقة بالنسبة للعقد، واتفقا على جدول الدفع، وعدم المطالبة به، ثم إنه ورد في البند (٢- ٢) من المحضر (أنه سيتم الإفراج عن المبلغ المحتجز وقدره مليون وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان وخمسون ريالا وستون هللة، والذي يتضمن أعمالا معتمدة سيتم تنفيذها)، وفي البند (٢ – ٤) جاء فيه (يتنازل الطرفان عن أي مطالبات بالنسبة لهذا العقد)، أما ما أشار إليه البند (٢ – ٣) من أن هناك أعمال متبقية يتوجب على المدعي إكمالها؛ فإن هذا داخل في أعمال الصيانة التي لا زال المدعي يقوم بها في فترة الضمان؛ باعتبار أن المدعى عليها قد أقرت في عام (١٩٩٨ م) باستلام هذه الخزانات سليمة من العيوب وجاهزة للتسليم؛ وبناء على ذلك فإن بداية الضمان تكون بحسب استلام الشركة المدعى عليها، وليس بحسب استلام المقاول الرئيسي وأما ما ورد في المادة الثامنة من الشروط التجارية والمتضمنة: (ويتم الإبقاء على الرصيد المتبقي إلى حين القبول النهائي، كما هو محدد في العقد، ومبين أدناه) فالمراد أن القبول النهائي يكون من الشركة المدعى عليها، وليس هناك في العقد ما ينص على المقاول الرئيسي، وقد أقرت أمام الدائرة المدعى عليها بصحة تقارير الفحص المقدمة من المدعي والموقع عليها من جميع المندوبين، من المقاول الرئيسي. وصاحب المشروع -مؤسسة التحلية- ومندوب شركة….. – الوكيل التجاري للدهانات-كما أن المادة (٣٥- ت) من العقد نصت على (أن المقاول يضمن جميع المواد والمعدات.. لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تقديم….. -المدعى عليها- إشعار القبول)، كما أن الفترة الخاصة بالضمان في الملحق رقم (١) من العقد نصت على  (تبدأ عادة فترة الضمان في يوم القبول النهائي للعمل المستكمل، وفي حالة استغراق تنفيذ العمل أكثر من ستة شهور يتم القبول الجزئي لبنود العمل من قبل المهندس، وفي هذه الحالة يبدأ الضمان اعتبارا من تاريخ القبول)، وهو قبول الشركة المدعى عليها لأعمال المدعي، وما قام به المدعي من إنجازه لأعمال الدهان وإخطار للشركة المدعى عليها، وتقديم تقارير الفحص، وإجراء المدعى عليها المعاينة والفحص عليها، ومطابقتها لشروط العقد، وإصدار المدعى عليها خطابها الخطي عن طريق شريكها مؤسسة….. إلى المقاول الرئيسي شركة….. بجاهزية الخزانات محل العقد؛ هو بمثابة الإشعار الخطي النهائي والشامل لاكتمال الأعمال المناطة بالمدعي، وهذه الإجراءات موافقة لما ورد بالمادة (٤٣) من العقد، وهي تدل على أن العلاقة في العقد بين المدعي والمدعى عليها، ولا تتعدى إلى الغير؛ ومن ثم فإن ما نص عليه في المادة (٣٥ – ب) من الشروط العامة، من أن بداية الضمان تكون من تاريخ السريان الفعلي لشهادة الإكمال، والاستلام المبدئي هو تاريخ استلام الشركة المدعى عليها للأعمال المنجزة؛ وبالتالي فإن ما استندت عليه الشركة المدعى عليها من نصوص لاعتبار بداية الضمان من تاريخ صدور شهادة الاستلام المبدئي من صاحبة المشروع – المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة- أو المقاول الرئيسي وهوتاريخ 10/12/٢٠٠١ م لخزانات الوقود الستة وخزاني المياه الاحتياطي، وتاريخ 12/10/٢٠٠٢ م لخزانات المياه الستة غير صحيح؛ لعدم وجود العلاقة التعاقدية بين المدعي والمقاول الرئيسي شركة….. وصاحب المشروع – المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة-؛ وعليه فما دام أن أعمال الدهان في الخزانات محل الدعوى قد استلمت وسدد (٩٠%) من قيمتها للمدعي، وصدر خطاب إشعار من المدعى عليها بجاهزية تلك الخزانات؛ فإن ما تطالب به الشركة المدعى عليها بدفع التكاليف وقدرها مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون دولارا أمريكيا، والمرسلة من المقاول الرئيسي شركة….. تتحمله المدعى عليها؛ لعدم إشعارها المدعي بهذه الأعمال قبل وعند استلامها الأعمال التي قام بها المدعي، وقد نصت المادة (٣٦ – ١) من الشروط العامة في العقد على أن للشركة المدعى عليها تحميل المدعي تلك التكاليف إذا أبديت للمدعي تلك الإجراءات التصحيحية في وقت معقول، أما وبعد أن استلمت المدعى عليها تلك الأعمال، وسلمت قيمتها، وأصدرت خطابها بجاهزيتها؛ فإن هذا وقت غير معقول لتكليف المدعي بهذه المبالغ، ويكون رفض المدعي لهذه الأعمال له ما يوجبه، أما ما دفعت به الشركة المدعى عليها من أن هناك خطابين للمدعي يفيدان أن المدعي يطلب من الشركة المدعى عليها إصدار خطاب بالقبول النهائي بعد إجراء الفحص بالموافقة على أعمال الدهان بموجب الخطاب المؤرخ في ١ يوليو ١٩٩٨ م و 3/11/١٩٩٨ م؛ فهذان الخطابان صادران قبل خطاب المدعى عليها المؤرخ في ٢٨/ سبتمبر/ ١٩٩٨ م، وقد تم للمدعي هذه الشهادة بتمام الأعمال بموجب الخطاب سالف الذكر المبني على استلام المدعى عليها للأعمال بموجب التقارير (تقارير الإنجاز)، وأما الخطابات اللاحقة لهذا التاريخ فهي داخلة في أعمال الضمان التي يقوم بها المدعي؛ بدليل محضر الاجتماع المؤرخ في ١٧ مايو ٢٠٠١؛ حيث لم يشر إلى بداية أو نهاية الضمان، وإنما نص على تنازل الطرفين عن مطالبات بخصوص العقد، أما ما يتعلق بدفع الشركة المدعى عليها بأن المبلغ المحجوز للأعمال قد تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المؤرخ في ١٧/5/٢٠٠١ م؛ بأن يتم تسويته بعد الانتهاء من القضية المقامة من مؤسسة….. – الشريك للمدعى عليها – ضد شركة….. -المقاول الرئيسي- فإن المدعي لا علاقة له بالمقاول الرئيسي، وأن علاقته بالشركة المدعى عليها فقط؛ من خلال بنود العقد الموقع عليها، وحيث ثبت أنه لا علاقة للمدعي بالمقاول الرئيسي؛ فإن المدعي يستحق المبلغ المحجوز بإقرار المدعى عليها سواء أمام الدائرة أو من خلال مخاطباتها، وهذه التسوية خاصة بالمدعى عليها مع شركة….. – المقاول الرئيسي- ولا علاقة البتة للمدعي بتلك القضية، أما ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعي قام بأعمال إصلاح الدهان بعد عام (١٩٩٨ م ) بموجب خطابات المدعي المرفقة؛ فإن هذه الأعمال تدخل في مدة الضمان التي يقوم فيها المدعي بأعمال الصيانة، وأما ما دفعت به المدعى عليها من أن عقد المقاولة قد أشار في مواده وفقراته التي أوردتها في مذكراتها الإشارة إلى صاحب العمل وضرورة قبوله للأعمال، وأن المقصود بصاحب العمل هو المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المقاول الرئيسي شركة…..؛ فإن العقد لم يسم من هو صاحب العمل، والذي ثبت للدائرة أن المقصود بصاحب العمل هو المقاول من الباطن مؤسسة….. شريك المدعى عليها فهي من استلمت تلك الخزانات من المدعى عليها شركة…..، ومن ثم قامت بالكتابة إلى المقاول الرئيسي بجاهزية تلك الخزانات والأعمال المناطة بالمدعي بتاريخ ٢٨/ سبتمبر / ١٩٩٨ م وأما طلب الشركة المدعى عليها إحالة القضية إلى خبير هندسي؛ فإن الدائرة لا ترى الحاجة لإحالة النزاع إلى خبير هندسي ما دام أنه ثبت قيام المدعي بالأعمال المناطة به، وتم تسليمها للمدعى عليها بالتاريخ المتفق عليه، واستلم المدعي قيمتها، وإذا كانت المدعى عليها تحتج بأن هناك عيوبا وإصلاحات يتوجب على المدعي القيام بها؛ فإن تقرير شركة….. -الوكيل التجاري للدهانات- المؤرخ في ١٦ يناير ٢٠٠٢ م، والذي أظهر أن جميع أعمال الدهان تمت بطريقة سليمة، وهي الأعمال المناطة بالمدعي، ولا علاقة له بما تم لاحقا – فيما عدا أعمال الضمان-، بدليل قيام المقاول الرئيسي شركة….. بإسناد الأعمال إلى مقاول ثالث، هي شركة….. بتواريخ لاحقة لهذا التقرير في ١١ مايو ٢٠٠٢ م وما بعده، وشركة….. -الوكيل التجاري للدهانات- تعتبر بمثابة الخبير الهندسي فيما يتعلق بأعمال المدعي، وهو ما يفسر قيامها بالتوقيع على تقارير الفحص المقدمة من المدعي، والتي لا تنكرها الشركة المدعى عليها؛ وبناء على ما سبق فإنه قد ثبت للدائرة تسليم المدعي للأعمال التي تعاقد عليها مع الشركة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ تسليمها للشركة المدعى عليها المفصل بالكشف السابق ذكره بوقائع الدعوى، مع استحقاق المدعي للمبلغ المحجوز من قيمة الأعمال، ومبلغ المائة ألف ريال المتبقية من قيمة الفاتورة الأخيرة، ورفض طلبات الشركة المدعى عليها وفق ما سبق بيانه، فلهذه الأسباب، وبعد الدراسة والتأمل والمداولة. لذلك حكمت الدائرة بالحكم التالي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع لـ….. صاحب مؤسسة….. مبلغا وقدره (1.871.253) مليون وثمانمائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا يمثل باقي مستحقات المدعي لدى الشركة المدعى عليها. ثانيا: ثبوت قيام مؤسسة المدعي بإنهاء وتسليم الأعمال المناطة بها في العقد للشركة المدعى عليها، المتعلقة بخزانات الوقود ومياه الشرب وفق التواريخ التالية: أ- خزانات الوقود: ١- الأجزاء الداخلية للخزانين (٤، ٥) تاريخ تسليمهما 31/12/١٩٩٦ م.-٢ الأجزاء الداخلية للخزانين (٦، ٨) تاريخ تسليمهما 31/3/١٩٩٧ م. ٣- الأجزاء الداخلية للخزانين (٧، ٩) تاريخ تسليمها 29/2/١٩٩٨ م. ٤- السقف الخارجي للخزانين (٤، ه) تاريخ تسليمهما 31/12/١٩٩٦ م. -٥ السقف الخارجي للخزانات (٦، ٧، ٨، ٩ )تاريخ تسليمها 31/12/١٩٩٧ م. -٦ الجدار الخارجي للخزان (٤) تاريخ تسليمه 31/12/١٩٩٦ م. ٧ – الجدار الخارجي للخزانات (ه، ٧، ٩) تاريخ تسليمها 31/12/١٩٩٧ م. ٨- الجدار الخارجي للخزانين (٦، ٨) تاريخ تسليمهما 31/3/١٩٩٨ م. ب – خزانات مياه الشرب: ١ – الأعمدة والسقف الداخلي لجميع الخزانات الستة تاريخ تسليمها 31/12/١٩٩٦ م. ٢- الجدار الداخلي والأرضية للخزانين (٤، ٦) تاريخ تسليمهما 31/5/١٩٩٧ م. ٣- الجدار الداخلي والأرضية للخزانات (٥، ٧، ٨، ٩) تاريخ تسليمها30/9/١٩٩٨ م. ٤- السقف والجدار الخارجي (٤، ٥، ٦) تاريخ تسليمها 31/3/١٩٩٧ م. ٥- السقف والجدار الخارجي للخزانين (٧، ٨) تاريخ تسليمهما 31/3/١٩٩٨ م. ٦- السقف والجدار الخارجي للخزان رقم (٩) تاريخ تسليمه ٣١/ ٨/ ١٩٩٨ م، واحتساب بداية فترة الضمان للأعمال اعتبارا من هذه التواريخ . ثالثا: رفض طلبات الشركة المدعى عليها في هذه الدعوى؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٥٥/ د/ تج / ١٥ لعام ١٤٢٥هـ) والصادر في القضية رقم (١١٣ /٣/ق لعام ١٤٢٣هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ النكاح 300 ريال