تحرش استدراج حدث بالقوة

المفاتيح

تحرش – استدراج حدث بالقوة – عدم حضور البينة وطلب الاكتفاء بأوراق المعاملة – عدم الاعتداد بالشهادة المكتوبة – تخلف الشاهد قرينة على رجوعه عن الشهادة – عدم إلزام الشاهد بالحضور – جهالة حال الشاهد موجب لرد شهادته – رد دعوى صرف نظر العدم الثبوت – انتهاء الحق الخاص بالتنازل .

السند
-1 ولا يجوز للقاضي الحكم برؤية خط الشاهد احتياطاً للحكم كشاف القناع  4/ 337

-2 المادة  120  من نظام المرافعات الشرعية .

-3 المادة  169  من نظام الإجراءات الجزائية .

الملخص

جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بمحاولة إدخال حدث إلى منزله بالقوة لغرض سيء وطلب إثبات ما أسند إليه وإيقاع العقوبة التعزيرية عليه حيث ورد باغ للشرطة عن تعرض حدث يبلغ من العمر  14  عاما لمحاولة المدعى عليه إدخاله بمنزله بالقوة حتى حضر شخصان وخلصاه منه ، أنكر المدعى عليه التهمة الموجهة إليه وقرر المدعي العام طلبه المهلة لإحضار البينة فأمهل ثلاث جلسات حتى قرر عدم تمكنه والاكتفاء بما جاء في طيات المعاملة من أدلة وقرائن ، ولإنكار المدعى عليه دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا ، ونظراً لعجز المدعي العام عن إحضار بينته والمتمثلة في الشاهدين الأحداث ، ولا بينة له سواهما ، ونظراً لكون الشبهة لا تتوجه على المدعى عليه بما نسبه له المدعي العام ، ولأن الشهادة لا بد أن تؤدى مشافهة في مجلس الحكم لما نص عليه الفقهاء ، ولأن الشهود الذين استند المدعي العام على شهادتهم أحداث ،ف وأهل العلم لهم كلام يطول في قبول شهادة الصبيان ، بل إن بعضهم لا يقبلها إلا فيما كان بينهم قبل أن يتفرقوا ، فكيف إذا كانت على غيرهم ، وكيف إذا لم يحضروا لتأديتها في مجلس الحكم الشرعي ، لذلك كله فقد قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام وأخلت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبه حكمت ، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم بينما قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة فأفهم بتعليمات الاستئناف ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الأحد الموافق 18 / 1/ 1434 ه الساعة العاشرة صباحاً لدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك فتحت الجلسة بناءً على المعاملة الواردة لي من هيئة التحقيق والادعاء العام برقم 14814 وتاريخ 16 / 10 / 1433 ه والمحالة لي بشرح فضيلة الرئيس رقم 33608728 وتاريخ 17 / 10 / 1433 ه وفيها حضر المدعي العام …….. والمعمد من مرجعه بموجب الخطاب رقم …….. في1433/9/5 ه قائلاً في تقرير دعواه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء لفرع الهيئة بمنطقة تبوك أدعي على …….. بنجلاديشي لجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ……….. فقد ورد في مركز شرطة الحمراء محضر دوريات الأمن رقم ……….. وتاريخ1433/12/29 ه المتضمن باغ المواطن …….. عن تعرض ابن أخته الحدث ……..  14 عاماً لمحاولة إدخاله منزل المدعى عليه بالقوة. وبسماع أقوال الحدث …….. أفاد بأنه كان أمام منزل المدعى عليه وهو مقابل منزلهم وكان ينزل أغراض من سيارته وسقطت منه بطاقة فأخذها الحدث وأعطاها المدعى عليه وقام بخنقه ووضع يده على فمه وسحبه بالقوة إلى المنزل وجاء شخصان وهما ………..و………………….واستطاعوا تخليصه من بن يدي المدعى عليه. وباستجواب المدعى عليه/ ………..أفاد أنه في يوم السبت الساعة الواحدة والنصف ظهراً كان معه اثنين من الجنسية البنجلادشية وكان هناك خمسة أطفال يقومون بأخذ العفش الذي كان في سيارته وأخذوا بطاقة صديق له وقالوا أنت علي بابا وقام بإخبار والدهم وقتها مباشرة – وبمواجهة كل من المدعى عليه والحدث/………..أفاد الحدث بأن المدعى عليه هو من قام بمحاولة إدخاله المنزل بالقوة وأنكر المدعى عليه ذلك وأصر كل منهم على أقواله وبسماع شهادة الحدث/ ……….. 13  عاماً أفاد بأنه أثناء ذهابه للسوبر ماركت شاهد المدعى عليه ………..ممسكا أخاه ……….. برقبته ويحاول إدخاله المنزل – وبسماع شهادة الحدث/ ……….. 13  عاماً أفاد بأنه أثناء ذهابه للبقالة مع……….. ………..شاهد المدعى عليه ………..واضعا يده على فم ………..ويحاول إدخاله إلى المنزل بالقوة وحاول هو و………..تخليصه من يده – وقد أسفر التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه/ ……….. بمحاولة إدخال حدث إلى منزله بالقوة لغرض سيء – وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء في شهادة الأحداث المدونة باللفة رقم  13 – 14  ، وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب: 1- إثبات ما أسند إليه. 2- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك رادعة له وزاجرة لغيره. 3- إبعاده عن الباد اتقاء لشره بعد نفاذ محكوميته. علماً بان الحق الخاص انتهى بالتنازل هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : – بواسطة المترجم ………..بنغالي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ……….. – ما ذكره المدعي العام من اتهامي بمحاولة إدخال حدث إلى منزلي بالقوة لغرض سيء فهذا غير صحيح هذه إجابتي وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب بقوله ما ذكرته هو الصحيح ولدي بينة على ذلك أطلب إمهالي لأجل إحضارها لذا فقد جرى رفع الجلسة لحن إحضار المدعي العام لبينته الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 21 / 1/ 1434 ه الساعة العاشرة والنصف صباحاً فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه والمترجم ………..- وبسؤال المدعي العام عن بينته التي وعد بإحضارها أجاب بقوله لم أستطع إحضار الشهود وأطلب مهلة لأجل إحضارهم مرة أخرى هكذا قرر المدعي العام وحيث الأمر كذلك فقد قررت رفع الجلسة وحددت موعداً جديداً لسماع البينة وذلك في يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 / 1/ 1434 ه الساعة العاشرة صباحاً وأفهمت المدعي العام أنه سيعد عاجزاً عن إحضار بينته في حال لم يحضرها في الموعد القادم فتفهم ذلك وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في الساعة العاشرة والنصف من ضحى يوم الأربعاء الموافق1434/1/21 ه ثم في جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه والمترجم ………..- وبسؤال المدعي العام عن بينته التي وعد بإحضارها أجاب بقوله لم أستطع إحضار الشهود وأقرر الاكتفاء بما جاء في طيات المعاملة من أدلة وقرائن هكذا قرر المدعي العام- فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة – ولإنكار المدعى عليه دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا – ونظراً لعجز المدعى العام عن إحضار بينته والمتمثلة في الشاهدين الأحداث – ولا بينه سواها – ونظراً لكون الشبهة لا تتوجه على المدعى عليه بما نسبه له المدعي العام ولأن الشهادة لا بد أن تؤدى مشافهة في مجلس الحكم لما نص عليه الفقهاء ومن ذلك قولهم  ولا يجوز للقاضي الحكم برؤية خط الشاهد احتياطاً للحكم  انظر كشاف القناع  4/ 337  وقد نص نظام المرافعات الشرعية ماده  120  على أنه لا يجوز الاستعانة في أداء الشهادة بمذكرات مكتوبة بل يجب أن تؤدى شفوياً كما نص نظام الإجراءات الجزائية على أن الشهادة لا بد أن تؤدى في مجلس القضاء كما في المادة  169  ونظراً لأن تخلف الشاهد عن الحضور يعتبر دلياً على تراجعه عن الشهادة ومعلوم أن الشاهد في حقوق الله تعالى لا يلزم بالحضور ولأن الشاهد والحالة هذه يعتبر مجهول الحال – ولأن الشهود الذين استند المدعي العام على شهادتهم أحداث – وأهل العلم لهم كلام يطول في قبول شهادة الصبيان – بل إن بعضهم لا يقبلها إلا فيما كان بينهم قبل أن يتفرقوا – فكيف إذا كانت على غيرهم – وكيف إذا لم يحضروا لتأديتها في مجلس الحكم الشرعي ! – لذلك كله فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعى العام وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى هذا ما ظهر لي وبه حكمت – وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة فأجبته إلى طلبه وأفهمته بتعليمات الاستئناف حيال ذلك ثم جرى تسليمه نسخة من القرار ليبدأ ميعاد الاعتراض من تاريخ الحكم وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم – حرر في الساعة العاشرة وخمسن دقيقة من ضحى يوم الثلاثاء الموافق 27 / 1/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى لتدقيق القضايا الجزائية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 3467825 وتاريخ 26 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ …….. برقم 3424400 وتاريخ 27 / 1/ 1434 ه الخاصة بدعوى المدعي العام ضد …….. في قضية استدراج حدث على النحو الموضح في القرار والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى أنه يوجد تكرار في دعوى المدعي العام في الصفحة الأولى من القرار والضبط لتلافي ذلك. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

error: