القضاء التجاري / تحرش
المفاتيح
تحرش – عقوبة التحرش – مضايقة امرأة – حيازة جهاز جوال يحتوي على مقاطع جنسية – شهادة الشهود – توجه الشبهة – التعزير بالجلد – مصادرة الجوال – إتلاف الصور – إبعاد عن البلاد .
السند
لا عبرة بالإقرار إلا في مجلس القضاء – كما في نظام المرافعات الشرعية المادة رقم 104
الملخص
ادعى المدعي العام على المدعى عليه بمعاكسة النساء و حيازة جوال يحتوي على عدد من المقاطع الجنسية ، حيث إنه تم القبض عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إثر ورود باغ إليهم من رجال الأمن في أحد الأسواق يتضمن قيام المدعى عليه بمضايقة الفتيات بالمتاجر ، ورمي رقم جواله ، فتم القبض عليه ، وضبط بحوزته جهاز جوال ، يحتوي على 21 مقطعاً جنسياً وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لقاء ما نسب إليه و مصادرة الجوال وأنكر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي العام ، طلب من المدعي العام بينته على دعواه ، فأحضر للشهادة عضوي الحسبة وبسماع شهادتهما شهدا على إقرار المدعى عليه برمي القصاصة الورقية و وجد في جواله عدد من المقاطع الجنسية و بعرضها على المدعى عليه أنكرها ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالجلد لقاء توجه الشبهة بحقه بما جاء بدعوى المدعي العام ، قنع المدعى عليه بالحكم و قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة وعادت المعاملة من محكمة الاستئناف بملاحظة حيال مصادرة الجوال و التوصية بإبعاد المدعى عليه إلى بلاده ،تم إستجابة حاكم القضية بالحكم بمصادرة جهاز الجوال الموصوف في الدعوى و إتلاف الصور التي بداخله و التوصية بإبعاد المدعى عليه ، قنع المدعى عليه بالحكم وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم وتاريخ 07 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 07 / 04 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 16 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر … بتعميد من مرجعه رقم ه م / 2 / أ / 342 وأدعى قائلاً أدعي على … 25 عاماً يمني الجنسية بموجب بطاقة بديلة رقم… حيث بتاريخ 17 / 3/ 1434 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثر ورود باغ إليهم من رجال أمن متاجر السعودية بحي يتضمن قيام المدعى عليه بمضايقة الفتيات بالمتاجر ورمي رقم جواله المدون بقصاصة ورقة صغيرة عليهن وقد تم القبض عليه أثناء خروجه من أسواق … ، و ضبط بحوزته جوال نوع باك … ورقمه التسلسلي … اتضح انه يحتوي على أكثر من 21 مقطع جنسي خالع. وعند القبض عليه أفاد بأن اسمه … بموجب بطاقة مزورة فصلت لها أوراق مستقلة بسماع أقوال المدعى عليه اقر برميه قصاصة ورقة مسجل بها رقم جواله على إحدى النساء وحيازته لجوال يحتوي على مقاطع جنسية خالعة. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بمعاكسة النساء وحيازة جوال يحتوي على عدد من المقاطع الجنسية الخالعة. وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 إقراره المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 5.4 بملف الاستدلال المرفق لفة رقم 1.
-2 محضر القبض على المدعى عليه المنوه عنه المدون على اللفة رقم 5 .
-3 محضر المشاهدة والاطلاع على جوال المدعى عليه المنوه عنه المدون على اللفة رقم 4. وحيث إن ما قام به المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيره رادعة وتشديدها عليه وفق برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1ش / 4268 / 15 وتاريخ 25 / 3/ 1418 ه وبمصادرة جهاز جواله نوع … ورقمه التسلسلي … . هكذا أدعى وبسؤال المدعى عليه عن ما جاء بدعوى المدعي العام أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاً هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام عن بينته أجاب قائلاُ نعم لدي وأطلب إمهالي لإحضارها فأمهل وحددت جلسة يوم الإثنين الموافق 22 / 4 / 1434 ه …. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 16 / 04 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المساعد برقم …. وتاريخ1434/04/07 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34850883 وتاريخ1434/04/07 ه ففي يوم الأحد الموافق 18 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي العام …. وبسؤاله عن البينة التي وعد بإحضارها أجاب قائلاً نعم وأحضر للشهادة كل من 1- …
-2 … وبسؤالهما عن شهادتهما أفاد الشاهد الأول حيث أني أحد رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وردتنا أن شاباً قام برمي رقم جواله على إحدى الفتيات وعند تواجدي وجدت الرقم ملقى على الأرض وقام المدعى عليه بالاعتراف أمامي وبتصفح جواله وجدت بداخله قرابة واحد وعشرون مقطعا جنسياً هكذا أفاد الشاهد الأول … وبسؤال الشاهد الثاني … أفاد بمثل بما أفاد به الشاهد الأول هكذا شهدا وعليه رفعت الجلسة .. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/06/18 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المساعد برقم وتاريخ 1434/04/07 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 07 / 04 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 19 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي العام … والمدعى عليه وجرى استجواب المدعى عليه وبعرض الشهادة عليه أجاب قائلاً غير صحيح وأني لم أعترف أمام الهيئة والجوال الذي ضبط بحوزتي قد اشتريته قريباً ولا أعرف ما بداخله وبتأمل أوراق المعاملة وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المدعى عليه ولما جاء في شهادة الشهود المعدلة شرعاً ولكونها غير موصلة فلم يشاهد المدعى عليه وهو يقوم بالجناية ولأن ما دفع به المدعى عليه لا يقوى على رد التهمة لا سيما مع إقراره عند رجال الحسبة ولأنه لا عبرة بالإقرار إلا في مجلس القضاء كما في نظام المرافعات المادة 104 وعليه فقد تقرر لدي ما يلي توجهت الشبهة. على المدعى عليه بما نسب إليه وحكمت بتعزيره بالجلد سبعين جلدة دفعة واحدة وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه القناعة بالحكم وأما المدعي العام فقرر الاعتراض بلائحة… وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/06/19 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم وتاريخ1434/04/07 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 07 / 04 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 09 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها عادت أوراق المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها قرارها رقم وتاريخ 21 / 9 / 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الأولى والمتضمن ما نصه بعد المقدمة وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا إعادتها لفضيلة حاكم القضية لملاحظة أولاً المدعي العام طالب بمصادرة الهاتف الجوال وعلى فضيلته الحكم بمصادرته لاحتوائه على مقاطع جنسية خليعة وإتلاف الصور التي به حتى لو أدى إلى إتلافه ثانياً على فضيلته أن يوصي بإبعاد المدعى عليه اتقاء لشره والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى نص القرار وهو مذيل بأختام وتواقيع أصحاب الفضيلة رئيس وعضوي الدائرة المذكورة ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد حكمت إضافة إلى ما سبق مصادرة الهاتف الجوال الموصوف في الدعوى وإتلاف الصور التي بداخله وأوصي بإبعاده من الباد اتقاءً لشره وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة فأمرت بإلحاق ذلك في الضبط والقرار وإرسال كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لعرض ما أجريناه على أصحاب الفضيلة رئيس وعضوي الدائرة المذكورة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 09 / 11 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية المساعد بمكة المكرمة برقم وتاريخ 25 / 11 / 1434 ه المرفق بها القرار القضائي رقم وتاريخ1434/6/20 ه الصادر من فضيلة الشيخ …….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد / … يمني الجنسية المتهم بقضية مضايقة الفتيات ورمي رقم جواله المدون بقصاصة ورقة صغيرة عليهن المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .