تحرش جنسي بامرأة

  المفاتيح

تحرش – تحرش جنسي بامرأة – الرجوع عن الإقرار في الحق العام مورث للشبهة الموجبة للتعزير – رد طلب المدعي العام ثبوت الإدانة وإثبات توجه التهمة- التعزير بالسجن والجلد لتوجه التهمة .

السند
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة في تسبيب حكمه.

الملخص

جرى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالتحرش الجنسي بامرأة وطلب المدعي العام إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة علما بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل ، حيث تقدمت امرأة بشكوى ضده بأنه طلب منها لمس يدها وكشف غطاء وجهها فهربت وأقر لدى جهات التحقيق بأنه طلب منها السلام ومد يده لها فرفضت ثم طلب منها كشف وجهها ليعرف أهي بنت جيرانه أم لا ، وباستجوابه أثناء المحاكمة أنكر الدعوى جملة وتفصيلا ، بطلب البينة من المدعي العام قرر بأن بينته اعترافه المدون المرفق بالمعاملة ، بعرض الإقرار على المدعى عليه دفع بأن الإقرار نزع منه إكراها ، جرى سؤال المدعى عليه هل لديه بينة على دفعه فأجاب بالنفي ، بناء على دعوى المدعي العام ولعدم قيام الدليل القاطع على ما اتهم به المدعى عليه إلا اعترافه تحقيقا الذي رجع عنه ويوجه له التهمة ولعدم وجود سوابق فقد قررت المحكمة رد دعوى المدعي العام طلبه إثبات الإدانة وحكمت عليه لتوجه التهمة بالسجن شهرا من تاريخ إيقافه وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة – جرى عرض الحكم على الطرفين فقرر المدعى عليه القناعة بالحكم بينما قرر المدعي العام الاعتراض بلائحة – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 34121146 وتاريخ  …….. والمقيدة بهذه المحكمة برقم 34638619 في ……..  افتتحت الجلسة في هذا اليوم السبت …….. وفيها حضر المدعي العام …….. وادعى على الحاضر معه …….. بنغالي الجنسية بالإقامة رقم ……….. فبتاريخ ………..  تقدمت المجني عليها …….. مصرية الجنسية بشكوى بمركز شرطة ……. مفادها أنها عند ذهابها لمحل الدواجن الذي يعمل به المدعى عليه لشراء بيض قابلها المدعى عليه وطلب منها أن يلمس يدها وأن تكشف غطاء وجهها فهربت من المحل وبالتحقيق مع المدعى عليه اعترف بما أسند إليه وأفاد بأن المجني عليها حضرت للمحل الذي يعمل فيه لشراء بيض وطلب منها السام ومد يده لها فرفضت وذكر بأنه طلب منها أن تكشف غطاء وجهها ليعرف هل هي بنت جيرانه أم لا وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بما أسند إليه للأدلة والقرائن الموضحة بالدعوى لذا فإنني أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما بدر منه علماً بأن الحق الخاص منته هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها جملة وتفصيلا وقال طردتها من المحل فقط ولا سوابق لدي هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي العام قال الصحيح ما ذكرته في دعواي وبينتي اعترافه المدون ص  2- 3 من ملف التحقيق وتطابق أقوال المدعى عليه بما ورد في أقوال المجني عليها وبالرجوع إلى ذلك وجدت اعترافا من المدعى عليه بأنه مد يده للمجني عليها وطلب منها كشف غطاءها وبعرضه عليه قال وقعت عليه تحت إكراه وضغط فسألته البينة على الإكراه فقال لا بينة لدي واكتفى المدعي العام بما ذكر فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولعدم قيام الدليل القاطع على المدعى عليه بما نسب إليه سوى اعترافه تحقيقا وقد رجع عنه ويوجه التهمة نحوه بفعلته ولعدم وجود سوابق عليه لذا كله فقد رددت دعوى المدعي العام لعدم ثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وحكمت عليه لقاء توجه التهمة نحوه بالسجن مدة شهر من تاريخ إيقافه وجلده خمسن جلدة دفعة واحدة وبعرضه عليه قنع به وقرر المدعي العام الاعتراض بلائحة فأجيب إلى طلبه وبالله تعالى التوفيق حرر ……….. الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده

الاستئناف

فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الإطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم  34638619  وتاريخ  ………..  المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ ………..، القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم  34188141  وتاريخ  15 / 4/ 1434  المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ……….. بنغالي الجنسية المتهم في معاكسة امرأة ، المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم لقناعة المدعى عليه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: