تحرش وإقامة علاقة محرمة

لائحة اعتراضية

المفاتيح

تحرش – مضايقة امرأة – إقامة علاقة محرمة – خلوة – إرسال رسائل بذيئة – التغرير بفتاة – الإنسان مسؤول عما تحت يده – التعزير بالسجن و الجلد وأخذ التعهد.

السند
قاعدة الإنسان مسؤول عما تحت يد

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية و الخلوة بها و مضايقتها و إزعاجها و إرسال رسائل بذيئة و فاضحة و غير لائقة و التغرير بها ، حيث تقدمت فتاة بشكوى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تتضمن أنها تعرفت على المدعى عليه ، ويظهر عليه علامات التدين ، وقد وعدها بالزواج ، وقام بالخلوة بها ، وابتزازها ، وكان يرسل لها رسائل على جوالها ، وبالإطلاع على الرسائل وجد عدد من الرسائل التي تحتوي على كلمات بذيئة ، وفاضحة ، وغير لائقة ، وقد أقر المدعى عليه بإرسال رسائل نصية للفتاة وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لقاء ما نسب إليه ، أنكر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي العام سوى أنه دفع لها مبلغاً مالياً لحاجتها وطُلِب من المدعي العام بينته على دعواه ، فقرر أنه ليس لديه إلا ما جاء في أوراق المعاملة ، فجرى الاطلاع عليها فوجد من ضمنها: رسائل بذيئة و غير لائقة صادرة من الجوال الذي كان بحوزة المدعى عليه إلى جوال الفتاة ، و بعرض ذلك على المدعى عليه : صادق على أن الجوال له و لكن أنكر إرساله هذه الرسائل ، كما وجد من ضمنها إقرار المدعى عليه تحقيقا بإرسال رسائل خادشه للحياء لجوال الفتاة المشتكية وبعرضه على المدعى عليه صادق على صدور الإقرار منه ، و دفع بأنه لم يتم قراءة الرسائل عليه ، بناء لما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد و وأخذ التعهد عليه بعد تكرار ما حصل لقاء إدانته بما نسب إليه في دعوى المدعي العام سوى الخلوة بها، قنع المدعى عليه بالحكم ، وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم مكتفياً بلائحة الدعوى وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 34136208 وتاريخ 23 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34723136 وتاريخ 23 / 03 / 1434 ه ففي يوم الخميس الموافق 08 / 10 / 1434 ه حضر المدعي العام …….. الجنسية بموجب سجل مدني رقم …….. والمعمد من مرجعه بموجب الخطاب رقم 17276 في 9/ 9/ 1434 ه وحضر لحضوره …….. البالغ من العمر36 عاماً سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم …….. وبالرجوع للمعاملة وجدتها مشتملة على لائحة دعوى عامة ضد علي المذكور وفيها أنه بتاريخ 10 / 10 / 1433 ه تقدمت فتاة بشكوى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفادها أنها تعرفت على المدعى عليه ويظهر عليه علامات التدين وعدها بالزواج في بداية علاقتهما إلى أن استمرت العلاقة وقد قام المدعى عليه بالخلوة بها و ابتزازها حسب ادعائها وكان يرسل لها رسائل عبر جواله رقم  … إلى جوالها فتم الاتصال على المدعى عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف لطلب حضوره فرفض وقام بإغلاق هاتفه الجوال فتمت مخاطبة جهة عمله لكونه يعمل عسكري في القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية لإحضاره ووردت إفادتهم بأن المدعى عليه متغيب عن عمله من تاريخ 21 / 10 / 1433 ه .وبتاريخ 27 / 12 / 1433 ه تم مشاهدة المدعى عليه من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف بحي الصالحية بالقرب من مركز هيئة الخالدية فتم التنسيق مع الدوريات الأمنية والقبض عليه وإحالته لمركز شرطة الحمراء وبالاطلاع على جوال الفتاة عثر على رسائل بلغ عددها  37  سبعة وثلاثين رسالة واردة من جوال المدعى عليه رقم … إلى جوال الفتاة واتضح بأنها رسائل تحتوي على كلمات بذيئة وفاضحه وغير لائقة وقد تم تفريغ الرسائل الواردة في محضر خاص تم إرفاقه بأوراق القضية لفة رقم  5- إلى 8 كما تم الاطلاع على جوالات المدعى عليه ولم يتضح وجود شيء يفيد القضية كما تم تمكن الفتاة من الاطلاع على جوالات المدعى عليه وأفادت بأنها ليست هي الجوالات التي كانت معه أثناء العلاقة وبسماع أقوال المدعى عليه / … من قبل رجل الضبط الجنائي بمركز الشرطة أقر بأنه قام بإرسال رسائل نصية لجوال الفتاة وأفاد بأن الفتاة المذكورة اتصلت عليه في شهر رجب عام 1432 ه وكانت تسأله عن السنة والشيعة وبعدها قامت بإزعاجه كما أفاد بأنه كان بينه وبن الفتاة اتصالات ورسائل نصية وأنه لا يوجد لديه رسائل تخص الفتاة كما أفاد بأنه قام بإعطائها مبلغاً مالياً وقدره  1000  ألف ريال في نهاية عام 1432 ه عند سوق  …  وبسماع أقوال الفتاة / … لدى جهة التحقيق أفادت بأنها تعرفت على المدعى عليه في سوق … وبعدها استمرت العلاقة بينهما وكان يمنيها بالزواج وبعد ذلك حصلت مشكلة بينهما وقام بتهديدها بنشر صورها وأن لديها تسجيلاً صوتياً سوف توافينا به وأفادت بأن الصوت رديء جداً قد لا يفهم منه شيء – كما أفادت بأنه لم يرسل لها صورا أو مقاطع فيديو بل أرسل لها رسائل فيها تهديد وأنها قامت بمسحها من جهازها وحتى تاريخه لم تقم الفتاة بإحضار ما يثبت الابتزاز ولم تتجاوب في الحضور رغم محاولة طلبها أكثر من مرة عن طريق الاتصال عليها وعن طريق التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف كما أنه في حن ضبط إفادتها لدى جهة التحقيق لم تستطع الجلوس في مكتب التحقيق سوى نصف ساعة وأفادت بأنها خائفة من الفضيحة عند ذويها وقامت بالخروج من مكتب التحقيق وباستجواب المدعى عليه / … لدى جهة التحقيق أقر بأن الرسائل الواردة بمحضر تفريغ الرسائل مرسلة من جواله إلى جوال الفتاة وأفاد بأن هذه الرسائل صدرت بصيغة مبالغة وأن بعض الرسائل لم يقم بإرسالها ويعتقد أن بعض زملائه أرسلها وأنه لا يستطيع إحضار زملائه وأنه أيضاً لا يذكرهم وأفاد بأنه لم يرى الفتاة إلا مرة واحدة بالليل وهي بعباءتها ولا يعرف جسمها كما أفاد بأن الفتاة أخذت رقمه من جريدة الوسيلة واتصلت عليه العام الماضي في شهر رجب تطلب منه جوالاً بالتقسيط فذكر لها بأنه لابد لها من إحضار كفيل أو محرم فلم تستطع أن تحضر ثم قامت بمراسلته والاتصال عليه لغرض إقامة علاقة معه كما أفاد بأنه يتحاشاها ولكنها أكثرت عليه في الاتصالات والرسائل ثم طلبت منه مبلغاً مالياً كسلفة فقام بإيصال المبلغ لها عند سوق …  واستلمت المبلغ بيدها وكان برفقتها فتاة أخرى تدعي أنها أختها واستمرت على هذا الحال حتى دخل السجن بقضية شيك في شهر رجب لعام 1433 ه وخرج في شهر شوال من نفس العام ومنذ دخوله إلى السجن وإلى الآن لم تقم الفتاة بمراسلته أو الاتصال به كما أفاد بأن سبب دعوى الفتاة عليه الرسائل المرفقة بالأوراق وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه / … بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية والخلوة بها ومضايقتها وإزعاجها وإرسال رسائل بذيئة وفاضحه وغير لائقة لها والتغرير بها وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 اعترافه -المنوه عنه – المدون على الصفحة رقم  1- 2 من دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم  1 والمدون على اللفات المرفقة رقم  25 – 27-26-2 محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المرفق لفة رقم14-13
-3 محضر تفريغ الرسائل – المنوه عنه – المرفق لفة رقم  5-إلى- 8
-4 محضر الدوريات الأمنية المرفق لفة رقم  16  وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً
لذا أطلب: 1- إثبات ما أسند إليه 2- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره 3- تشديد العقوبة عليه لكونه غرر بها بمظهر التدين علماً بأن الحق الخاص لا زال قائم . وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام من أنني قابلت الفتاة وأعطيتها ألف ريال عند سوق … وأن الجوال المذكور في الدعوى جوالي وعائد لي فصحيح وهو خاص بالمكتب ويستخدمه كذلك موظفي المكتب وأما ما ذكره من قيامي بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا تمت لي بصفة شرعية والخلوة بها ومضايقتها وإزعاجها وإرسال رسائل بذيئة وفاضحة وغير لائقة لها والتغرير بها فغير صحيح والصحيح أن هذه الفتاة اتصلت بي تريد أن تشتري بالتقسيط فذكرت لها أنه لابد من إحضار كفيل أو معرف للمرأة فأصبحت تلح وتكثر الاتصال وذكرت لي بأنها محتاجة فأعطيتها ألف ريال عند سوق … وقد كان بصحبتها امرأة أخرى وبعدها بفترة حضرت للمكتب وأعطت العامل قدر فيه دجاج مطبوخ فأحضره لي ولا أعلم ما المناسبة فقرأت عليه وطلبت منه أن يرميه لأن ريحته منتنه وخشيت أن يكون فيه سحر وأصبحت تكثر الاتصال علي بشأن هذا القدر ولا أعلم سبب شكواها ضدي وأعتقد أنها تريد المال مني هكذا أجاب وبعرض ما جاء في إجابته على المدعي العام قال الصحيح ما جاء في دعواي وبطلب البينة منه قال بينتي ما جاء في لائحة الدعوى وأوراق المعاملة هكذا قرر ورفعت الجلسة للدراسة والتأمل وفي يوم الأربعاء الموافق 14 / 10 / 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليه وبدراسة أوراق المعاملة وجدت على اللفات من  5- 8 محضر تفريغ رسائل معد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاء فيه تمت مشاهدة رسائل واردة على جوال الفتاة المهددة من جوال رقم  … وهي خادشه للحياء ومدونه في ضبط القضية وتحت هذا المحضر توقيع منسوب لعضوي الهيئة … و … وبعرض ذلك على المدعى عليه قال صحيح أن الجوال المذكور في المحضر جوالي ولكنه خاص بالمكتب وأنني أرسلت الرسالة التي تحتوي على رحم الله أسد السنة وكذلك الرسالة التي تحتوي على أبشتري لك قدر جديد وأما بقيت الرسائل فلا أذكرها هكذا أجاب كما وجدت على الصفحة الثانية من اللفة الأولى تحقيقا مع المدعى عليه وفيه إقرار بإرسال رسائل خادشة للحياء على جوال الفتاة وعليه توقيع بالبصمة منسوب إليه وبعرضه عليه قال صحيح أنني أقررت بذلك ولكن لم يتم علي قراءة الرسائل هكذا أجاب فنظرا إلى ما دون من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بمقابلة الفتاة وإعطائها مبلغ مالي وإقرار بأن الجوال الذي صدرت منه الرسائل لجوال الفتاة جواله ولما جاء في محضر الرسائل المدون مضمونه أعاه ولأن الإنسان مسئول عما تحت يده وبناء على جميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية ومضايقتها وإزعاجها وإرسال رسائل بذيئة وفاضحة وغير لائقة والتغرير بها ولم يثبت لدي إدانته بالخلوة بها وقررت تعزيره بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة وحبسه لمدة شهرين يحتسب منها فترة إيقافه على ذمة القضية وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما حصل منه وبما ذكر حكمت فقرر المحكوم عليه قناعته به ولم يقنع به المدعي العام معلا ذلك بقلة الحكم وطلب تمييزه مكتفيا بلائحة الدعوى عن اللائحة الاعتراضية فأجبته لطلبه وسيتم بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 10 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بتبوك برقم 342270742 وتاريخ 18 / 10 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي …برقم 34330734 وتاريخ1434/10/14 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليه … في قضية تحرش ومعاكسة وعلى النحو الموضح في القرار والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: