تحرش ملامسة فتاة

المفاتيح

تحرش  – مضايقة فتاة –  ملامسة فتاة   – إخلاء سبيل المدعى عليه.

السند
قاعدة  الأصل براءة الذمة

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بالتحرش بفتاة بالإمساك بها من كتفها و تقبيلها و لمس مؤخرتها بيده لغرض سيء ، حيث أبلغت الشرطة من إحدى الفتيات أنه أثناء العودة إلى منزلها من المدرسة وأثناء دخولها المنزل ، وأثناء صعودها لمقر سكنها قام المدعى عليه بالإمساك بها مع كتفها ، وقبل خدها ، وقام بلمس مؤخرتها ومن ثم هرب من الموقع وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لذلك. أنكر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي العام وحضر المدعي الخاص وطالب بتعزير المدعى عليه لقاء ما جاء بدعوى المدعي العام وهو والد المدعية الخاصة كونه ولياً على ابنته القاصر سناً وبطلب البينة من المدعي العام و المدعي الخاص على دعواهما ضد المدعى عليه قررا انه ليس لديهما سوى ما جاء في أوراق المعاملة ومحضر التعرف وصدر الحكم برد دعوى المدعي العام والمدعي الخاص وإخلاء سبيل المدعى عليه، قنع المدعى عليه والمدعي الخاص بالحكم وقرر المدعي العام إعتراضه على الحكم بلائحة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 22 / 4/ 1434 ه الساعة الحادية عشرة صباحاً لدي أنا … القاضي بالمحكمة الجزئية بالطائف بناء على الاستدعاء المقيد بهذه المحكمة برقم …… في1434/3/15 ه والمحال لنا بشرح فضيلة الرئيس رقم …… في 15 /1434/3 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام … بالتعميد رقم 1607 في 18 / 10 / 1433 ه وادعى على المدعى عليه/… سجل رقم …حيث انه في تاريخ 27 / 11 / 1433 ه حضرت لمركز الشرطة الفتاة … سعودية بموجب الهوية رقم  … 12 عام رفق والدها مخبرة عن قيام ابن جارهم المدعى عليه بالتحرش بها وذلك بتقبيلها ولمس مؤخرتها وعليه تم الانتقال إلى منزله بحي ….. بعد أن أرشد عليه والد الفتاة وتم القبض عليه وبضبط إفادة الفتاة /… بحضور والدها و التي أفادت بأنها عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق1433/11/27  وعند عودتها من المدرسة ودخولها منزلهم وأثناء وجودها بدرج منزلها المكون من عدة شقق تفاجأت بالمدعى عليه يقوم بالإمساك بها من كتفها وقبل خدها وقام بلمس مؤخرتها ومن ثم هرب من الموقع كما أردفت في أقوالها بأنها لم تتعرض لاعتداء جنسي وباستجواب المدعى عليه أفاد بأنه في يوم السبت الموافق  1433/11/27 ه توجه إلى منزل المدعو /… للقائه وبوقوفه عند باب دون سبب واتجه بعدها إلى منزلهم العمارة قام بمناداته فخرج عليه إخوته وقاموا برميه بالأحذية وانتهى التحقيق إلى اتهامه بالتحرش بفتاة بالإمساك بها من كتفها وتقبيلها ولمس مؤخرتها بيده لغرض سيئ في نفسه وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة اشتباه في ترويج مخدرات لذا اطلب إثبات ما اسند إليه و الحكم عليه بعقوبة تعزيرية علماً أن الحق الخاص لا يزال قائماً وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام في دعواه من اتهامي بالتحرش بفتاة بالإمساك بها من كتفها و تقبيلها ولمس مؤخرتها بيدي فغير صحيح ولم يحصل ذلك إطلاقاً هكذا أجاب فسألت المدعي البينة على دعواه فأجاب ليس لدي بينة سوى أوراق المعاملة هكذا أجاب كما حضر في أثناء الجلسة المدعى بالحق الخاص/ … سجل رقم  … بصفته ولياً على ابنته القاصر سنًّا … وادعى قائلاً :لقد قام المدعى عليه بالتحرش بابنتي و إنني أطالب بالحق الخاص وذلك بمعاقبته على ذلك علماً بأنه ليس لدي بينه على دعواي هكذا ادعى فبعد سماعي للدعوى وإجابة المدعى عليه بنفي ما جاء فيها وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة ولأن المدعي العام والخاص ليس لديهما بينة سوى أوراق المعاملة ولأنه ليس فيها ما يدل على ذلك سوى أقوال الفتاة وهي غير كافية لأنها خصم في هذه القضية وبناء على إقرارها المرصود في المعاملة لفه  1 ص 7 المتضمن أنه لا يوجد لديها شهود أو بينة  ولأن الأصل براءة الذمة ولعدم وجود سوابق للمدعى عليه لهذا كله فقد حكمت برد دعوى المدعي العام والمدعي الخاص وأخليت سبيل المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعي الخاص والمدعى عليه قررا القناعة وأما المدعى العام فقرر الاعتراض بلائحة فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف وصلي الله على نبينا محمد حرر في 22 / 4/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف المكلف برقم وتاريخ 22 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار القضائي رقم وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة الجزائية بالطائف ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ … المتهم بالتحرش بفتاة المحكوم فيه بما دون باطنه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: