القضاء التجاري / خدمة مدنية موظف
رقم القضية 370/1/ق لعام 1404هـ
رقم الحكم الابتدائي 16/د/4/ أ لعام 1405هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 61/ت/1 لعام 1406هـ
تاريخ الجلسة 20/6/1406هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , قرارات وظيفية , تحوير مسمى وظيفي , التكييف النظامي السليم للتحوير
مطالبة المدعي إلغاء قرار تحوير مسمى وظيفته التي رقي إليها من مدير بريد إلى رئيس قسم الطرود الثابت أن تحوير مسمى وظيفة المدعي سببه وجود وظيفتين بمسمى واحد أحدهما أعلى درجة من الأخرى فالطبيعي أن تحور الوظيفة الأقل حيث ستكون تابعة للوظيفة الأعلى، وقد تم التحوير من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهو الجهة المختصة وذلك منعا للازدواجية – الثابت أن القرار صدر مستهدفا تحقيق المصلحة العامة ودون المساس بالمرتبة المالية التي يستحقها المدعي – أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادة (10) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
المادتين (10/7،30 /6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/3/1404هـ ومن حيث إن الوقائع تتحصل ” حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ ۲۹/ ۳/ 1404هـ تقدم المدعي باستدعاء يتضمن أن له مدة خدمة بوزارة المالية ووزارة البرق والبريد والهاتف قدرها (34) عاما حافلة بالإخلاص والتفاني في العمل وأنه شغل كثير من الوظائف وتدرج فيها منها (34) عاما ل بريد الطائف إلى أن اجتمع ثلاثة مدراء في بريد الطائف (…) مدير بريد مكة المكرمة و (…) مدير بريد الطائف، ولأغراض شخصية رفع طلب تحوير مسمى وظيفته لصالح (…) من مدير بريد الطائف إلى رئيس قسم الطرود ؛ ونظرا لأن ذلك مخالف للعدالة والأنظمة فإنه يطالب برفع الظلم عنه بالإبقاء على مسمى وظيفته وأنه على استعداد للقيام بعمل مدير إدارة الطرود . ومن حيث إن الجهة الإدارية ردت على الدعوى بخطابها رقم (340/7) وتاريخ 8/6/1404هـ والذي يتضمن الآتي: 1- كلف المذكور بالعمل كمدير بريد الطائف من المنطقة الغربية للبريد عام ۱۳۹۸هـ وكانت النتيجة تدهور الأعمال هناك ضعف أسلوبه الإداري مما حدا مدير المنطقة نقله إلى عمل آخر وذلك وفقا الخطاب مدير المنطقة الغربية و المرفق رقم (3/424) وتاريخ 6/7/1398هـ والذي يفيد ذلك . 2- رقي المذكور بتاريخ 12/1/1402هـ على وظيفة مدير بريد (م/7) وطلب المذكور القيام بعمل قيادي يتناسب مع مسمى وظيفته وعلى ذلك أجيب إلى طلبه وكلف مساعدا لمدير بريد الطائف للأعمال البدائية وبعدها اعتذر المذكور عن ممارسة هذه الوظيفة وذلك لمعاناته من أمراض نفسية وعصبية وكبر سنه وذلك وفقا لطلبة المرفق صورة منه والمؤرخ في 1/3/1403هـ وبهذا يتضح أن المذكور غیر قادر على القيام بأعمال قيادية. 3- الوظيفة الإشرافية حاليا لبريد الطائف بالمرتبة الثامنة ويشغلها (…) ويمارس عملها. 4- نظرا لوجود وظيفتين معا في بريد الطائف فقد روي لدواعي التنظيم والتصنيف تحوير وظيفة المذكور من مدير بريداً (م/۷) إلى رئيس قسم الطرود حتى لا يصبح هناك ازدواجية في الوظائف القيادية وتحديدا للمسؤوليات، وبناء على ذلك حورت وظيفته بالأمر رقم(816/7) وتاريخ 22/2/1404هـ اهم حسب رغبة مدير المنطقة إلى رئيس قسم الطرود كإجراء تنظيمي البريد الطائف وتوزيعا للمسؤوليات، وبجلسة 25/2/1405هـ قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها تتضمن أن الوظيفة العامة هي مجموعة من الواجبات والمسؤوليات يلزم للقيام بها توافر اشتراكات معينة وأن المسلم به في النواحي الإدارية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنه بالنسبة للمدعي فإنه قد سبق أن باشر عمل مدير إدارة بريد الطائف ونتيجة لعدم توفر المقومات اللازمة لشغل الوظيفة فقد انعكس أثر هذا سلبيا على أداء العمل الذي يرتبط مباشرة بالجمهور ويتطلب نشاط وفعالية ومقدرة على الرقابة والإشراف والتنسيق في الأعمال، وقد أقر المدعي صراحة بعدم مقدرته على القيام بواجبات هذه الوظيفة بموجب خطابه المؤرخ 1/3/1402هـ نظراً الكبر سنه ومرضه، أما بالنسبة لما يتعلق بتحوير وظيفته من مدير بريد الطائف إلى مدير الطرود وأن ذلك تم الأسباب شخصية فإن ذلك مردود عليه بأن الموظف في مركز تنظيمي وأن تحوير الوظائف يتم عن طريق لجنة يتم تشكيلها بقرار من معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية وتصدر قراراتها على أسس موضوعية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل لمنع الازدواجية في مسميات الوظائف في الجهة الواحدة وبذلك ينتفي عن قرار التحوير عيب إساءة استعمال السلطة . أما قول المدعي أن قرار التحوير قد ألحق به أضرار، فإن ذلك مردود عليه بأن مرتبته لم يحدث بها أي تغيير، ومن الناحية الأدبية فإن جميع الوظائف هي خدمة عامة للموظفين وليست جاها أو منصبا وإنما هي واجبات والتزامات تستهدف المصلحة العامة، وانتهت تلك المذكرة إلى طلب رفض الدعوى، وقد قدمت الجهة الإدارية القرار الإداري رقم (113) في 13/1/1402هـ بترقية المدعي إلى وظيفة مدير بريد الطائف (م/7 رقم 21) وخطاب سعادة نائب الرئيس بديوان الخدمة المدنية لتطوير الخدمة المدنية رقم (25) وتاريخ 2/12/1403هـ بالموافقة على تحوير مسميات بعض الوظائف بالمديرية العامة للبريد والموضحة في البيان المرفق ومنها وظيفة مدير بريد الطائف (م/۷ رقم ۲۱) والمسمى بعد التحوير رئيس قسم الطرود. وقد تداولت الدعوى الجلسات الموضحة بمحضر الجلسة حيث قررت الدائرة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة نظام ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه الى الإبقاء على مسمى وظيفته التي رقي إليها (مدير بريد ) وذلك قبل تحوير مسمى هذه الوظيفة إلى رئيس قسم الطرود ). ومن حيث إن المادة (10/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنص على أنه ( مع عدم الإخلال بقواعد التصنيف لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أقل مرتبة من وظيفته الأصلية إلا برضاه)، وحيث إن عدم نقل مسمى وظيفة المدعي إلا برضاه تخل بقواعد التصنيف، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي رقي إلى وظيفة مدير بريد بالمرتبة السابعة وبناء على طلبه لشغل وظيفة قيادية كلف بوظيفة مساعد مدير بريد الطائف للأعمال الميدانية الذي اعتذر عنها لمعاناته من الأمراض والكبر سنه وفقا لطلبه المؤرخ 1/3/1402هـ، ومن حيث إنه توجد وظيفتان المدير البريد أحدها بالمرتبة السابعة والأخرى بالمرتبة الثامنة مما دفع الجهة الإدارية إلى طلب تحوير مسمى وظيفته من مدير بريد الطائف (م/۷) إلى رئيس قسم الطرود بنفس المرتبة، وحتى لا يصبح هناك ازدواجية في الوظائف القيادية وتحديدا للمسؤوليات، وبناء على ذلك حورت الوظيفة التي بالمرتبة السابعة بالأمر الإداري رقم (816/7) وتاريخ 22/3/1404هـ كإجراء تنظيمي لبريد الطائف وتوزيعاً للمسؤوليات، وبعد أن وافق معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية على التحوير بقراره رقم (53) وتاريخ 2/12/1403هـ، وطالما أن هناك وظيفتين بمسمى واحد أحدهما أعلى من الأخرى فمن الطبيعي أن تحور الوظيفة الأقل حيث ستكون تابعة للوظيفة الأعلى، وحيث إن تحوير الوظيفة تم من قبل ديوان الخدمة المدنية وهو الجهة المختصة، وقد روعي قواعد التصنيف التي أدت إلى تحوير مسمى وظيفة المدعي التي دعت إليها ظروف التنظيم توزيعاً للوظائف ومنعة الازدواجية العمل كإجراء تنظيمي لبريد الطائف، وحيث نصت المادة (۹/۳۰) من اللوائح التنفيذية على أنه ( مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغى وظيفته إلى وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة للمصلحة فإذا لم يتيسر ذلك ينقل إلى وظيفة أدنى، ويسري عليه نظام الخدمة المدنية المادة ( ۱۸/ج )، كما نصت المادة (10/أ) من نظام الخدمة المدنية على أن (تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة ). وحيث إن قرار نقل مسمى وظيفة المدعي قد صدر مستهدفا تحقيق المصلحة العامة ولم يظهر من الأوراق ما يوحي بأنه قد لأغراض شخصية ومتى ثبت للدائرة أن القرار المشار إليه بنقل وظيفة المدعي من مدير برید الطائف إلى وظيفة رئيس قسم الطرود في ذات المرتبة المالية التي يستحقها في السابعة ) بعد إعمال قواعد التصنيف التي أقرها ديوان الخدمة المدنية في قراره السالف ذكره، وبالتالي فإن القرار الصادر بنقل وظيفة المدعي قد صدر متفقا مع أحكام النظام، كل لي مما يتعين معه رفض دعوى المدعي ولذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…).
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكم الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء؛ وأضافت في أسبابها: أن نظام الخدمة المدنية يقوم على نظام تصنيف الوظائف وتوصيفها وذلك بتجميعها في فئات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها مع توصيف هذه الفتات، كما يقوم هذا النظام على أساس موضوعي هو الوظيفة ذاتها وليس على أساس الموظف ومؤهلاته وأقدميته في الخدمة الحكومية، وذلك بغض النظر عن الأعمال التي يؤديها، ولذلك أوجب النظام التقيد بقواعد التصنيف ليس فقط عند التعيين وإنما كذلك عند الترقية والنقل؛ إذ إنهما ليسا مجرد زيادة في المرتب أو النقل من وظيفة لأخرى بل تقلد لوظيفة أخرى سواء وظيفة أعلى أو مساوية للوظيفة الأولى، لها واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها، ثم لها كذلك مرتبتها المالية لها في سلم الرواتب. ولذلك كان طبيعيا ولازما أن يعتد النظام سواء في تمام الترقية أو النقل بقواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة طالما أن الأساس موضوعي يرتبط بالعمل ذاته، ولما كان من مقتضى الأخذ بنظام تصنيف الوظائف وتوصيفها تحوير الوظائف ومسمياتها بما يمنع الازدواجية في مسمى الوظائف في الجهة الواحدة ويحقق الصالح العام، فإن تحوير مسمى وظيفة مشغولة إلى مسمى وظيفة أخرى يعد في حقيقته وفقا للتكييف النظامي السليم نقل شاغلها من وظيفة معينة إلى وظيفة أخرى. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه قد تم تحوير مسمى وظيفة المدعي من مدير بريد الطائف بالمرتبة (۷) رقم (۲۱) إلى مسمى رئيس قسم الطرود بذات المرتبة ويذات المرتب بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومنعا للازدواجية الوظائف الإشرافية ببريد الطائف؛ وإذ صدر قرار تحوير مسمى الوظيفة المشار إليها من الجهة المختصة نظام بتصنيف الوظائف وتصنيفها ولم يتضمن مساسا بالمركز النظامي للمدعي سواء من حيث المرتبة أو المرتب ولم يقم أدني دليل من الأوراق على أنه قد صدر عن هوی شخصي أو شابه سوء استعمال السلطة، بل الثابت أنه قد تضمن تحوير مسمى بعض الوظائف الأخرى بالمديرية العامة للبريد على النحو الوارد به فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم النظام.