تخلف الزوج يوجب فسح النكاح

المفاتيح

فسخ نكاح , مطالبة الزوجة بالفسخ لوجود تخلف في عقل الزوج وعدم الإخبار به قبل الزواج , إنكار الزوج التخلف , تعذر الإصلاح  بين الزوجين , الاستعانة بأهل الخبرة مستشفى الصحة النفسية , إيجابية التقرير الطبي للزوجة, فسخ النكاح بغير عوض 

السند

  1. قوله صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار » رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، وقال النووي : حديث حسن

  2. قاعدة : الضرر يزال

  3. قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبن له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح ونحوه قال عطاء واستحسنه ابن المنذر وروى عن شريح أنه ما أصلح بن متحاكمين إلا مرة واحدة أ.ه المغني  14 / 29 :

  4. ما قرره أهل العلم أن العيب بن الزوجين الذي يوجب الخيار هو : ما ينفر عن الاستمتاع ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة. انظر : الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 22  وزاد المعاد لابن القيم 5/ 182 – 183 .

    الملخص

    ادعت المدعية المعرف بها من قبل والدها أن المدعى عليه تزوجها بولاية والدها على مهر قدره خمسة وعشرون ألف ريال واشترطت عليه أن يسكنها في مسكن مستقل وأن تواصل دراستها، وأنه دخل بها، وبعد الزواج بثلاثة أشهر بدأت تشك في تصرفاته حيث حاول قتلها بالسكين مرتين  وخنقها وضربها وعنّفها، ثم تبن لها أنه يعاني من تخلف بسيط بذكاء 65 وعيوب نطق وضعف سمع، ولم تكن تعلم عن ذلك قبل العقد وإنما كانت تعلم أنه كان ضعيف السمع فقط، وقررت أنها تعتبر هذا غشا منه وطلبت الحكم بفسخ نكاحها منه أو أن يطلقها ، بعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق على الزواج والعقد، والدخول على الوصف المذكور ، وأنكر أن موكله حاول قتلها بالسكين مرتين  ونقلها وضربها، كما صادق على ما ذكرته من التخلف البسيط في موكله وعيوب النطق وضعف السمع وقرر أن نسبة عقل موكله 65 بالمئة نسبة معقولة ولا تؤثر في مدى إمكانيات القدرات العقلية لموكله أو تقلل من أهميته، وقرر أن المدعية كانت تعلم به قبل العقد وأن المأذون الشرعي سألها عن رضاها بذلك ، وطلب رد دعوى المدعية، وإلزامها بالانقياد لبيت الزوجية ، جرى الاطلاع على عقد النكاح بن الطرفين  المتضمن العقد للمدينة على المدعى عليه بولاية والدها على مهر قدره خمسة وعشرون ألف ريال مسلمة وعلى أن تكمل دراستها وعلى أن يوفر لها سكنا شرعيا مستقلا ا.ه ، جرت محاولة الإصلاح بن الطرفين فلم يصطلحا ،تمت الكتابة لمستشفى الصحة النفسية للكشف على المدعى عليه فورد الجواب إيجابياً للمدعية ، بعرضه على المدعية أصرت على طلبها ، تم طلب المدعى عليه أصالة، وبسؤاله عن دعوى المدعية قرر أن ما ذكره موكله كله صحيح ، وأنكر ما تضمنه التقرير الطبي وقرر أنه لا زال راغبا بزوجته ويطلب أنقياء لبيت الطاعة ، من كل ما سبق وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار »، ولقاعدة : الضرر يزال  والواجب شرعا في شأن الضرر إذا كان واقعا أن يسعى في إزالته ورفعه ، ما قرره أهل العلم أن العيب بن الزوجين الذي يوجب الخيار هو ما ينفر عن الاستمتاع ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، والتخلف العقلي الذي بالمدعى عليه من هذا النوع ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه مجانا بغير عوض لأن الفرقة أتت من قبله ، بعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته ، جرى إفهام المدعى عليه أن عليه مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل الواقعة وإنزال اسم المرأة من دفتر العائلة بعد اكتساب الحكم القطعية ، قدم المدعى عليه لائحته الاعتراضية ولم يجد فيها ناظر القضية ما يؤثر على ما حكم به ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

    الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 32273526 وتاريخ 09 / 07 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32850594 وتاريخ 1432/7/9 ه ففي يوم الثلاثاء 13 / 11 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 19 : 11 وفيها حضرت …….. فلسطينية الجنسية بوثيقة مصرية مسلمة الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم …….. المعرف بها من قبل أبيها …….. فلسطيني الجنسية مسلم الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم …….. كما حضر لحضورها …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. بصفته وكيا عن ……… بصك الوكالة ذي الرقم 93868 والتاريخ 04 / 11 / 1432 ه الجلد 11131 الصادر من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة وادعت الأولى قائلة إن موكل هذا الحاضر زوجي عقد علي بتاريخ 1431/11/23 ه تقريبا بولاية والدي على مهر وقدره  25000 خمسة وعشرون ألف ريال وعلى أن يسكنني في مسكن مستقل وأن أواصل دراستي ودخل بي بتاريخ 13 / 03 / 1432 ه وبعد زواجي بثلاثة أشهر بدأت أشك في تصرفاته فهو قد حاول قتلي بالسكين مرتين وخنقني بالمخدة وضربني وعنفني ثم تبن لي أنه يعاني من تخلف بسيط بذكاء 65 وعيوب نطق وضعف سمع ولم أكن أعلم عن ذلك قبل العقد وكنت أعلم أنه كان ضعيف السمع فقط وذلك بسبب حادثة غرق له وهو صغير وهذا أعتبره غشا منه أطلب الحكم لي بفسخ نكاحي منه أو أن يطلقني هكذا ادعت وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا ما ذكرته المدعية من زواج موكلي بها وعقده عليها ودخوله بها على الوصف المذكور فهو صحيح وما ذكرته من أنه حاول قتلها بالسكين مرتين وخنقها وضربها ليس صحيحا وما ذكرته من نسبة عقل موكلي 65 بالمئة فهي نسبة معقولة ولا تؤثر في مدى إمكانيات القدرات العقلية لموكلي أو تقلل من أهميته وما ذكرته من التخلف البسيط في موكلي وعيوب النطق وضعف السمع فهو صحيح وكانت تعلم به قبل العقد وقد سألها المأذون الشرعي عن رضاها بذلك فموكلي لم يغشها أطلب الحكم لموكلي برد الدعوى وأن تنقد المدعية لبيت الزوجية هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن وثيقة عقد النكاح أجاب قائلا  هي لدى موكلي وسأحضرها في الجلسة القادمة بإذن الله هكذا أجاب ولانتهاء وقت الجلسة رفعت الجلسة ثم في يوم الإثنين 08 / 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضرت ……… المثبتة هويتها سابقا المعرف بها من قبل أبيها ……… المثبتة هويته سابقا كما حضر لحضور ……… المثبتة هويته ووكالته سابقا وبسؤال المدعى عليه وكالة عن وثيقة عقد النكاح أجاب قائلا قد أحضرتها معي هكذا أجاب وبعد الاطلاع على وثيقة عقد النكاح وجدتها تحمل الرقم …… والتاريخ 17 / 11 / 1431 ه وهي صادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة وتتضمن العقد للمدعية على المدعى عليه بولاية والدها على مهر وقدره 25000 خمسة وعشرون ألف ريال مسلمة وعلى أن تكمل دراستها وعلى أن يوفر لها سكنا شرعيا مستقلا ا.ه وقد حاولت الإصلاح بينهما فلم يصطلحا لذا قررت الكتابة لمستشفى الصحة النفسية للكشف على المدعى عليه وإفادتنا بذلك، ورفعت الجلسة حتى ورود الجواب ثم في يوم السبت 1433/07/12 ه افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف وفيها حضرت المدعية أصالة …….. المثبتة هويتها سابقا المعرف بها من قبل أبيها …… المثبتة هويته سابقا كما حضر لحضور ……. المثبتة هويته سابقا وقد جرت الكتابة منا لمستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة بالخطاب ذي الرقم 286330 / 33 والتاريخ 1433/02/15 ه للكشف على …….. والإفادة عن 1- مدى قدرته العقلية، وهل لديه تخلف عقلي وما نسبته 2- إذا كان لديه فهل يضر غيره ممن يقيمون معه؟ 3- إذا كان لديه تخلف عقلي، فهل يحسن التصرف في ماله؟ فوردنا الجواب منهم بالخطاب رقم 149 /ل وتاريخ 06 / 04 / 1433 ه المقيد في المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 688038 / 33 وتاريخ 12 / 4/ 1433 ه والمتضمن اجتمعت اللجنة الطبية المحلية لدينا بتاريخ 09 / 02 / 1433 ه واطلعت على خطاب فضيلتكم رقم 286330 / 33 … له تابع بتاريخ 2/ 2/ 1433 ه ومعاينة حالة المذكور أعاه وبالإطلاع  على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والنفسية والتقارير الصادرة بحقه تقرر ما يلي: أن المذكور يعاني من ضعف في القدرات العقلية مع ضعف في السمع وبعد إجراء اختبار الذكاء تحصل على درجة تصنفه في فئة الذكاء الحديث البيني أقل من الطبيعي ولم يتبن لنا أن لديه ميا لإلحاق الضرر لمن يقيمون معه، وتبن لنا كذلك أنه يستطيع التصرف في ماله في الحدود البسيطة الأخصائي المعالج د/ …………. توقيعه استشاري الطب النفسي د/ ……….. توقيعه وختمه استشاري الطب النفسي د/ ……… توقيعه سكرتير اللجنة أ/ ……… توقيعه مدير مستشفى الصحة النفسية بجدة ورئيس اللجنة الطبية د/ ………….. توقيعه ا.ه نقل نصا بأخطائه الإملائية وبعرضه على المدعية أجابت قائلة أنا ما زلت على طلبي السابق هكذا أجابت وقد طلبت من المدعى عليه وكالة إحضار موكله الجلسة القادمة فتفهم ذلك ورفعت الجلسة من أجل ذلك ثم في يوم الثلاثاء 29 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف وفيها حضرت ……….. المثبتة هويته سابقا المعرف بها من قبل أبيها …….. المثبتة هويته سابقا كما حضر لحضوره ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……………. وبسؤال المدعى عليه هذا الحاضر عن دعوى المدعية أجاب قائلا ما ذكره موكلي سابقا كله صحيح إلا ما ذكر أن عندي ضعفا في القدرات العقلية فغير صحيح فليس لدي ذلك هكذا أجاب وبسؤاله هل أخبرها بما ذكرته من عيوب قبل عقد نكاحه عليها أجاب قائلا قد أخبرناها بأن بي عيوبا في النطق والسمع وأما العقل فلم نخبرها لأن عقلي ليس به ضعفا هكذا أجاب وبعرض التقرير المرصود نصه أعاه عليه أجاب قائلا فا أعلم أن بي إلا عيبا في النطق والسمع وما زلت راغبا بزوجته وأطلب انقيادها لبيت الطاعة كما أن المستشفى لم يخبروني أن بي عيبا إلا في السمع والنطق هكذا أجاب ولانتهاء وقت الجلسة رفعت الجلسة ثم في يوم الإثنين 05 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة وفيها حضرت ………. المثبتة هويته سابقا المعرف بها من قبل أبيها ………. المثبتة هويته سابقا كما حضر لحضورها ……… المثبتة هويته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليه ……. المثبتة هويته ووكالته سابقا وقد قررت المدعية قائلة إنه قد أوصلني إلى بيت أهلي من جمادى الأولى عام 1432 ه ولم يسأل عني ولم ألتق به إلا في الجلسة الماضية علما بأني من ذوات الأقراء وإني غير راغبة به هكذا قررت وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا  إن كانت لا ترغب بي فأريد منها أن تعيد مهري إلي هكذا أجاب، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية المتضمنة طلبها فسخ نكاحها من زوجها لأنه لم يخبرها قبل العقد بالتخلف العقلي الذي لديه وإنما أخبرها بعيب السمع والنطق فقط قبل العقد وأن هذا يعتبر غشا منه لها وبناء على ما جاء في إجابةالمدعى عليه أصالة أن ليس به إلا عيبان وهما في النطق والسمعوأما العقل فليس به أي شيء وبناء على تقرير مستشفى الصحة النفسية المذكور أعاه والمرصود نصه أعاه والمتضمن أن الذكاء لدى المدعى عليه أقل من الطبيعي وأنه يستطيع التصرف في ماله في الحدود البسيطة مما يعني أن لديه تخلفا ومع ذلك فهو يستطيع أن يفهم سائله وبناء على سؤالي له وإجابته وأنه أقر أنه لم يخبره بأن لديه تخلفا في العقل ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، وقال النووي : حديث حسن وقد أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وقد وقع الضرر على المدعى عليها وقد ذكر بعض العلماء أن نصف الفقه يندرج تحت هذه القاعدة ووجهه أن أحكام الشرع لا تخلوا إما أن تكون لجلب المنافع أو لدفع المضار ولقاعدة : الضرر يزال وأن الواجب شرعا في شأن الضرر إذا كان واقعا أن يسعى في إزالته ورفعه لأن الضرر ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه وإقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع أيضا فتجب إزالته ولما قرره أهل العلم أن العيب بن الزوجين الذي يوجب الخيار هو ما ينفر عن الاستمتاع ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ينظر الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 22 وزاد المعاد … له تابع لابن القيم ج 5، ص 182 ، 183 والتخلف العقلي الذي بالمدعى عليه من هذا النوع وعليه فقد فسخت نكاح المدعى عليها ……….. فلسطينية بوثيقة مصرية مسلمة الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم ……من المدعي ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… مجانا بغير عوض لأن الفرقة أتت من قبله وبه حكمت وبإعلان الحكم اعترض المدعى عليه وطلب التمييز واستعد بتقديم لائحة اعتراض فأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة يوم الأربعاء 07 / 08 / 1433 ه لاستلام نسخة الحكم وإذا فات على ميعاد الاعتراض ثلاثون يوما ولم يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وأفهمت المدعية أن عليها العدة ثلاثة قروء تبدأ من تاريخ اليوم كما أفهمت المدعية أنها قد بانت منه بيننا صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد كما أفهمتها ألا تتزوج حتى تنتهي عدتها ويكتسب الحكم القطعية كما أفهم المدعى عليه بأن عليه مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل الواقعة وإنزال اسم المرأة من دفتر العائلة بعد اكتساب الحكم القطعية كما قررت التهميش على وثيقة عقد النكاح بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، واختتمت الجلسة في الساعة الثانية عشر، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 05 / 08 / 1433 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده بعد فلدي أنا فضيلة الشيخ …………. القاضي فيالمحكمة العامة بمحافظة جدة والقائم بعمل القاضي فضيلة الشيخ……….. خلال  إجازته الاعتيادية ففي يوم السبت 10 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف وفيها حضر المدعى عليه وكالة ………… المثبتة هويته ووكالته سابقا واستلم نسخة الحكم وأفهم بتعليمات التمييز كما في الجلسة الماضية فتفهم ذلك واختتمت الجلسة ثم في يوم السبت 09 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثانية والنصف وفيها حضر المدعى عليه وكالة …….. المثبتة هويته ووكالته سابقا وقدم لائحته الاعتراضية المقيدةفي المحكمة برقم 33167249 وتاريخ 09 / 09 / 1433 ه والمكون من سبع ورقات، ورفعت الجلسة لدراستها ثم في يوم الأربعاء الموافق 13 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثانية عشر وقد تم الاطلاع على اللائحة الاعتراضية ولم أجد بها ما يؤثر بما حكمت به لذا قررت رفعها مع الصك وكامل المعاملة لمحكمة الاستئناف، واختتمت الجلسة في الساعة الثانية عشر والربع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 13 / 09 / 1433 ه

الحمد لله وحده، وبعد: ففي يوم السبت 25 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والربع وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرقم المقيد في المحكمة 332068527 وتاريخ 21 / 11 / 1433 ه وبرفقها خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المكلف ذو الرقم 331806497 والتاريخ 14 / 11 / 1433 ه والمتضمن: نفيدكم أنه جرى تدقيق الحكم من الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والولايات والقصار وبيوت المال وصدر بشأنه القرار ذو الرقم 33447037 وتاريخ 08 / 11 / 1433 ه، نبعثه لكم مع كامل مشفوعات المعاملة لإكمال الازم والله يحفظكم .ا.ه كما برفقها قرار ملاحظة رقم33447037 وتاريخ 08 / 11 / 1433 ه ونصه: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد رقم 32850594 وتاريخ 11 / 10 / 1433 ه المشتملة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ ………… القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المؤرخ في 06 / 08 / 1433 ه والمسجل بعدد 33370559 المتضمن دعوى …….. فلسطينية الجنسية ضد ………… في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي :

-1 في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وأقوالها في المجلس الشرعي ما يستدعي التحقق من علمها بحال المدعى عليه ورضاها وقبلها به ولم يتم النظر في ذلك.

-2 لم يظهر ما يمنع من إحالة الزوجين إلى لجنة الإصلاح  لعله يتم الاتفاق على رجوع الزوجة أو المخلال عة باتفاق الزوجين كما يمكن اختيار حكمين  من أهلهما احتياطا لفسخ النكاح من ذلك الزوج والحال ما جرى الإشارة إليه.

-3 جاء في اللائحة الاعتراضية ما يستدعي النظر الشرعي والمناقشة ومن ذلك ما ورد في الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من اللائحة.

-4 في الصفحة الرابعة من صك الحكم ما يوهم بأن الجواب على اللائحة من فضيلة القائم بعمل حاكم القضية وينبغي التصريح في الصك بأن الجواب من فضيلة حاكم القضية كما هو واضح من ضبطه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، قاضي استئناف ……….. توقيعه وختمه قاضي استئناف ……….. توقيعه وختمه رئيس الدائرة …………. توقيعه وختمه اه وأجيب عما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم الله بما يلي: أولا: بالنسبة لما ورد في الفقرة الأولى من قرار الملاحظة: بالرجوع إلى ضبط الدعوى وجد أن المرأة قد ذكرت أنها لا تعلم عن تخلفه العقلي كما في ضبط الجلسة الثانية وهو واضح كما أن المدعى عليه قد ذكر ذلك في معرض إجابته لما قال أنه لم يخبر المدعية بذلك لإنكاره أن به تخلفا عقليا. ثانيا: بالنسبة لما ذكر في الفقرة الثانية من قرار الملاحظة: بأن أهل العلم قد ذكروا بما جاء في المغني لابن قدامة  14 / 29 : قال أبو عبيد إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح ونحوه قال عطاء واستحسنه ابن المنذر وروى عن شريح أنه ما أصلح بن محامين إلا مرة واحدة ا.ه وما دام أن المدعي يقر بذلك فللمرأة المدعية حق بالفسخ ثالثا: أما الإجابة على اللائحة الاعتراضية فلم يكن من طرف القاضي القائم بالعمل وإنما من طرف القاضي ناظر القضية وأما بالنسبة لباقي الملاحظات فلم يظهر لي سوى ما حكمت به وعليه قررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بعد إلحاق ما استجد على الضبط والصك والسجل، واختتمت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 25 / 12 / 1433 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على الصك رقم 33370559 وتاريخ 6/ 8/ 1433 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة الشيخ/ ………. المتضمن …….. فلسطينية الجنسية ضد………. في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

error: