حضانة البنت بعد الطلاق

المفاتيح

حضانة , مطالبة الأب بها , بنت مميِّزة , تخيير المحضون , اختيار الأم , عدم قيام مانع بها , أحقيتها بالحضانة , رد الدعوى

السند

ما روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتِ أحق به ما لم تنكحي.

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا حضانة ابنته الكبرى؛ حيث كانت المدعى عليها زوجة له، وقد أنجبت منه قبل طلاقها ثلاثة أولاد؛ الكبرى منهن عمرها سبع سنوات وسبعة أشهر، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأحقيتها في حضانة ابنتها، كما جرى مناقشة الطرفين، وتبين زواج المدعي وسكنه بعيدا، كما تعذر الصلح بين الطرفين؛ ونظرا لعدم قيام مانع لدى المدعى عليها، ولأحقيتها بحضانة البنت مالم تتزوج؛ وحيث اختارت البنت والدتها، وبما أن الأصل في الحضانة أنها من أعمال النساء، ولأن الأم أعرف بالأحوال العاطفية والنفسية التي يحتاجها الطفل، وأقدر على توفيرها؛ ولأن الحضانة حق للحاضن يراعى فيه مصلحة المحضون في ترجيح أحد المتنازعين على الآخر؛ لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي، وإسقاطها، وأن تبقى البنت في حضانة أمها، فاعترض المدعي ،ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم ٧٣٥٧٥٥٣ وتاريخ  ………….  ، المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، وفي يوم الإثنين الموافق  ………….  افتتحت الجلسة الساعة  ………….  وفيها حضر المدعي … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضر لحضوره المدعى عليها … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليها كانت زوجة لي، وقد طلقتها ولي منها ثلاثة من الولد، وهم … البالغة من العمر سبع سنوات وسبعة أشهر، و… البالغ من العمر خمس سنوات وثلاثة أشهر، و… البالغة من العمر سنة ونصف، وهم في حضانة أمهم المدعى عليها، أطلب الحكم لي بحضانة ابنتي …، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليها قالت: ما ذكره المدعي من الزواج والطلاق والأولاد وأعمارهم وحضانتهم عندي كله صحيح، ولا أوافق على نقل حضانة ابنتي … إليه؛ حيث إني أمها، وأنا أحق بها، ونقلها إلى والدها يضر بها وبدراستها، هكذا أجابت. وبمناقشة الطرفين ظهر أن المدعي يقيم في الخبر بالمنطقة الشرقية ،ومعه والدته وزوجته، وليس له منها أولاد، والمدعى عليها تقيم مع والديها متنقلة في الرياض وحائل وغير متزوجة، وعليه طلبت من المدعى عليها إحضار ابنتها … في الجلسة القادمة ،وفي يوم الإثنين الموافق  ………….  ـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي والمدعى عليها المعرف بها من والدها، كما حضرت في هذه الجلسة الطفلة …، وبسؤالها عن رغبتها في الذهاب مع أمها أو أبيها اختارت أمها، وبعرض الصلح على الطرفين أصر كل منهما على طلبه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث اختارت الطفلة … والدتها؛ وحيث إن الأصل في الحضانة أنها من أعمال النساء، والأم أحق بحضانة أطفالها لما روى أبو داود وأحمد والحاكم وعبد الرزاق أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أنتِ أحق به ما لم تنكحي“؛ ولأن الأم أعرف بالأحوال العاطفية والنفسية التي يحتاجها الطفل، وأقدر على توفيرها، ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل، وهي تحضن بنفسها والرجل يحضن بغيره، ولأن الحضانة حق للحاضن يراعى فيه مصلحة المحضون في ترجيح أحد المتنازعين على الآخر. مجموع فتاوى شيخ الإسلام٣٤ /1٢٢؛ وحيث تعذر الصلح بين الطرفين ، ولم يقم بالمرأة مانع يمنع من بقاء ابنتها في حضانتها؛ لذا فقد حكمت برد دعوى المدعي ،وإسقاطها، وأن تبقى الطفلة … في حضانة أمها. وبعرض الحكم قنعت به المدعى عليها ، واعترض المدعى، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوما؛ حيث سيسلم نسخة من الحكم بعد طباعته، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رفق كتابه ذي الرقم  ………….  والتاريخ  ………….  ، المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  في  ………….  المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ /… القاضي بالمحكمة العامة بحائل برقم   ………….  وتاريخ  ………….   ،الخاص بدعوى … ضد المدعى عليه/… بشأن حضانة ابنته … منها، وقد تضمن الصك حكم فضيلته حسبما هو موضح بالصك، وبدراسة الصك، وصورة ضبطه ،واللائحة الاعتراضية، وأوراق المعاملة قررت الدائرة بالأكثرية المصادقة على ما حكم به فضيلته مع تنبيه فضيلته على تصحيح التواريخ المعكوسة، وحذف التكرار المذكور بالصك ،والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: