القضاء التجاري / دعوى
رقم القضية 111١/١ /ق لعام ١٤١٥هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣١/د/إ/٥ لعام ١٤١٥هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٧ /ت /١ لعام ١٤١٦ هـ
تاريخ الجلسة 18/2/١٤١٦هـ
الموضوعات
دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع من غير ذي صفة – ترتيب الدفوع الشكلية.
مطالبة البنك المدعي إلزام المدعى عليها برد المبلغ المصادر من قيمة الضمان البنكي المقدم للشركة المقدمة مع الجهة – قيام البنك برفع الدعوى بعد المواعيد المحددة نظاما، وأن ما ذكره من مبررات لا يصلح عذرا شرعيا مانعا من إقامة الدعوى في الميعاد – وانتهت الدائرة الابتدائية إلى الحكم بعدم جواز سماع الدعوى، فيما ذهبت هيئة التدقيق إلى أن الضمانات التي يقدمها المقاولون لجهة الإدارة تعد أحد اجراءات تنفيذ العقد الإداري، ويقتصر دور الضامن على التعهد بوضع المبلغ المحدد تحت تصرف الجهة عند طلبه، فمن ثم لا يكون البنك طرفا في العلاقة العقدية بين المقاول والجهة ولا تكون له صفة في رفع الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة – وتنوه الهيئة إلى أن الدفوع الشكلية ليست كلها على درجة واحدة من الأولوية بل يتم ترتيبها بحيث يكون بحث الاختصاص والصفة أولا، ثم المصلحة، ثم المواعيد والإجراءات – أثر ذلك: تأييد الهيئة لما قضى به الحكم من عدم قبول الدعوى إلا أن السبب في ذلك يكون لرفعها من غير ذي صفة.
الأنظمة واللوائح
المادة (٨) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ 7/4/١٣٩٧ هـ.
المادة (٤) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩ هـ.
الوقائع
حيث أن واقعه الدعوي تتلخص في ان الوكيل عن مدعيه (…) تقدم الي الديوان بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها رئاسة الحرس الوطني – تضمنت بأن البنك قدم ضمانا قدره (92.000.000 ) ريال برقم (١٥٢٦/ ٩٨) وتاريخ 16/6/١٣٩٨هـ تغطية للسلفة المقدمة لشركة (…) المنفذة لمبنى كلية الملك خالد العسكرية التابعة للحرس الوطني ونص خطاب الضمان على أن يضع البنك تحت تصرف الحرس الوطني مبلغا لا يزيد عن المبلغ المذكور عند استلام أول إشعار خطي يفيد وفقا لتقدير الحرس الوطني المطلق بوجود تقصير في تنفيذ شروط العقد وتم تخفيض الضمان بالحسم من المستخلصات حتى بلغ في 19/3/١٤٠٣ هـ (49.893.154) ريالا وكان من المفترض ان يفرج عنه جميعه عند إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا بتاريخ 22/10/١٤٠٢هـ ولكن جرى تمديد أجله استجابة لطلب الحرس الوطني حتى 19/9/1403هـ ثم تلقى البنك برقية خطية من الشؤون المالية بالحرس الوطني تطلب فيها حجز المبلغ المشار إليه ثم أتبعتها ببرقية خطية بتاريخ1/4/1403 هـ بطلب حجز الضمان بأقصى سرعة وذلك حفاظا على حقوق ومصالح الحرس الوطني وقد أجاب البنك بالخطاب المؤرخ في 1/4/١٤٠٢ هـ بأنه قد اعتمد حجز المبلغ المشار إليه وفي 22/1/1404هـ تلقى البنك برقية خطية من الشؤون المالية في الحرس الوطني تفيد أنه تحقق على الشركة مبلغ (21584039.35) ريالا لصالح مصلحة الزكاة والدخل كضرائب وتوريد ذلك المبلغ إلى مصلحة الزكاة والدخل وقد أجاب البنك بتاريخ 25/1/1404هـ وتاريخ 5/2/١٤٠٤ هـ بأن الضمان مخصص لمصلحة المستفيد وحده وأنه يلزم لطلب المصادرة النص على وجود تقصير من الشركة في تنفيذ التزاماتهما العقدية وفي ٩/ ٢/ ١٤٠٤هـ طلبت الإدارة المالية في الحرس الوطني سحب شيك لصالح الحرس الوطني بمبلغ (٢١٥٨٤٠٣٩.35) ريالا وفي 16/2/1404 هـ أكدت وجوب دفع المبلغ المشار إليه بشيك لأمر الحرس الوطني بالرياض بدعوى إخفاق الشركة المذكورة أعلاه في تنفيذ التزاماتها التعاقدية نحونا وفي النهاية رضخ البنك وأصدر شيكا لصالح الحرس الوطني رقم (٢١٣٧٦٢٨/ ٨٣) بتاريخ 18/2/1404 هـ فقام الحرس بتوريده إلى مصلحة الزكاة والدخل وفي ٢٥/ ٢/ 14٠٤ هـ أصدرت مصلحة الزكاة والدخل بناء على طلب شركة (…) شهادة نهائية صالحة لصرف كافة مستحقاتها عن العقد المبرم بينها وبين الحرس الوطني لتنفيذ كلية الملك خالد العسكرية وكان البنك (…) يملك حق الرجوع على البنك (…) الكويتي الضامن الاحتياطي لشركة (…) وقد أقام دعوى ضده ولكنه خسرها بسبب عدم التزام الحرس الوطني بشروط الضمان إذ إن طلب المصادرة قد وقع بعد انتهاء أجل الضمان المحدد له نهاية اليوم الثاني عشر من الشهر الأول من عام ١٩٨١ م وهو ما يقابل 6/3/1401هـ وقد ظل البنك يطالب الحرس الوطني برد المبلغ المصادر طيلة هذه السنوات وكان من المقرر على الحرس الوطني أن يتبع الإجراءات المقررة نظاما في تحصيل الضريبة المستحقة على الشركة المذكورة وبخاصة ما نصت عليه المادة (١٧) من قرار وزير المالية رقم (٣٤٠) الصادر بتاريخ 1/7/١٣٧٠ هـ التي توجب حسم الضريبة بنسبة ما يصرف إلى المقاول من أقساط وأكد على هذه التعليمات قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) بتاريخ ١٣- ١٤/4/1391هـ الذي أوجب حجز القسط الأخير من قيمة العقد إلى أن يقدم المتعاقد شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تثبت أنه أتم تسويه حساب الضريبة وختمت المدعية دعواها بقولها ولما كان الحرس قد صادر المبلغ المشار إليه خلافا لشروط خطاب الضمان فإنها تطلب الحكم بإلزام الحرس بإعادة مبلغ (٢١٥٨٤٠٣٩.25) ريالا إلى البنك (…). وقدمت بجلسة 14/9/١٤١٥هـ مذكرة تناولت فيها موضوع الدعوى. وكانت المدعى عليها قد قدمت بجلسة 8/8/١٤١٥هـ مذكرة بدفاعها ورد بالفقرة الثالثة منه ما نصه (نصت المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على أنه فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ج ، د من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدوائر المختصة بالديوان) ولأن البنك (…) التجاري أصدر شيكا بقيمة (٢١٥٨٤٠٣٩.35) ريالا بتاريخ 18/2/١٤٠٤هـ ورفع دعواه في 25/6/١٤١٥هـ فقد طلب الحرس عدم سماع الدعوى لمضي المدة المحددة لسماعها وأضاف الحرس في المذكرة المقدمة بجلسة 26/10/1415هـ على أن وكيل المدعي يستند على الفقرة (ب) من نظام الديوان وأن الحرس يختلف مع وكيل المدعي في تأسيس الدعوى على الفقرة ب من نظام المرافعات والإجراءات أمام الديوان وكان على البنك التظلم إلى الجهة الإدارية وهي الحرس الوطني خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه غير أن المدعي لم يتظلم للجهة الإدارية خلال المدة المذكورة بل أجاب بخطابه المؤرخ في 1/4/١٤٠3 هـ بأنه قد اعتمد حجز المبلغ المدعى به بل إنه لم يبادر برفع دعواه في تاريخ 6/1/١٤١٠ ٦هـ وهو التاريخ المحدد لنفاذ قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان ذلك أن القرارات الصادرة قبل نفاذ القواعد المشار إليها أعلاه تبدأ مدة التظلم فيها من تاريخ نفاذها أي من تاريخ 6/1/١٤١٠ هـ وكرر الحرس الوطني في آخر المذكرة ما طلبه سابقا من عدم سماع دعوى المدعي لمضي المدة المحددة لسماعها.
الأسباب
وحيث إن المدعية تطالب باسترداد المصادر من قيمة الضمان البنكي المقدم لتغطية السلفة المقدمة لشركة (…) المنفذة لمشروع مبنى كلية الملك خالد العسكرية التابعة للحرس الوطني لهذا فإن الضمان قدم من أجل استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء المبنى المذكور وفقا لما نص عليه في الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ 7/4/١٣٩٧ هـ وبالتالي فإن الدعوى قائمة بسبب العقد ومتعلقة به إذ إن المدعية تعترض على مصادرة الضمان؛ لأن المدعى عليها لم تلتزم بشروط الضمان وأنه قدم لضمان عدم تقصير الشركة من تنفيذ شروط العقد كل ذلك يتمخض عن اختصاص الديوان بنظر الدعوى استنادا لما قضت به (الفقرة د) من المادة الثامنة من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢ هـ وتنص المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات على: ( فيما لم يرد به نص حاص لا تسمع الدعوى المنصوص عليها بالفقرتين (ج) ، (د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان …) وكانت المدعية قد التزمت بدفع المبلغ محل الدعوى بموجب الشيك المؤرخ في 18/2/١٤٠٤ هـ ولم تتقدم إلى الديوان إلا بتاريخ 12/6/١٤١٥ هـ بعد مضي عشر سنوات من تاريخ ادعائها بنشوء الحق المطالب به وكان بإمكانها التقدم إلى الديوان لقطع تلك المدة قبل تاريخ 6/1/١٤١٥ هـ إذ يقضي عجز المادة (الرابعة) إلى أنه بالنسبة إلى الحقوق المقررة التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بهما من تاريخ نفاذها وبدأ نفاذ اللائحة بتاريخ 6/1/1410هـ وإذا كان عذر المدعية في التأخير رجوعها على البنك (…) الكويتي الضامن الاحتياطي للشركة وإقامته دعوى ضده وقد خسرها رغم ما بذله من جهد وتحمله من تكاليف وذلك بسبب عدم التزام الحرس الوطني بشروط الضمان وكذلك لأن البنك راغبا في إنهاء الخلاف بصفة ودية نظرا لأن كلا من رئاسة الحرس الوطني ووزارة المالية والاقتصاد الوطني تدركان أن البنك لم يكن ضامنا لشركة (…) بأي دين خاص بالضريبة المستحقة عليها ومن ثم فلا يصح إلزامه بما لم يلتزم به في خطاب الضمان وقد استمر البنك في المطالبة شفويا وكتابيا حتى تبين له تعذر الوصول إلى ما كان يرغب فيه فتقدم إلى ديوان المظالم. وهذه الأعذار ليست في عداد الأعذار التي تحول دون رفع الدعوى كما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم جواز سماع الدعوى المقامة من البنك (…) التجاري ضد رئاسة الحرس الوطني لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها ما ملخصه: أنه من المستقر عليه أن الضمانات التي يقدمها المقاولون لجهة الإدارة ضمانا لتنفيذ التزاماتهم العقدية تعد أحد إجراءات تنفيذ العقد الاداري، وأن هذا الضمان يقدمه المتعاقد إلى الجهة بحيث لا يكون البنك الضامن طرفا في هذه العلاقة العقدية، بل يقتصر دوره على التعهد بوضع المبلغ المحدد تحت تصرف الجهة عند طلبه، فمن ثم لا يكون البنك طرفا في العلاقة العقدية بين المقاول والجهة، ولا تكون له صفة في رفع الدعوى بشأن هذا الضمان بل عليه أن يعود على الشركة المتعاقدة وفقا لاتفاقه الخاص معها، ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة مما يحول دون قبولها – وتنوه الهيئة إلى أنه ما كان يجوز النظر في مواعيد وإجراءات رفع الدعوى قبل بحث صفة طرفيها، ذلك أن الدفوع الشكلية ليست كلها على درجة واحدة من الأولوية بل يتم ترتيبها بحيث يكون بحث الاختصاص والصفة أولا، ثم المصلحة، ثم المواعيد والإجراءات – أثر ذلك: تأييد الهيئة لما قضى به الحكم من عدم قبول الدعوى إلا أن السبت في ذلك يكون لرفعها من غير ذي صفة.