القضاء التجاري / كبتاجون مخدرات
الملخص
ادعى المدعي العام على المدعي عليه بترويج الكبتاجون المحظورة،وحيازة حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة وتعاطيه لمثلها، حيث وردت معلومات سرية تفيد بأن هناك شخص يقوم بالتوسط في ترويج الحبوب المحظورة واستعد المصدر للشراء منه ، وتم تزويده بالمبلغ المرقم ، وتم تفتيشه قبل نزوله ، ولما تقابل مع المدعى عليه سلم المصدر المبلغ للمدعى عليه ، وكان ذلك تحت أنظار الفرقة القابضة ، ثم تحركا من الموقع إلى مكان آخروبعد وقت يسير تم القبض على المدعى عليه ، وقام المصدر بتسليم رقيب الفرقة حبتين من الحبوب المحظورة ، وبتفتيش المدعى عليه وجد بحوزته حبة واحدة من حبوب الكبتاجون ، وجهاز جوال ، وهو الذي من خلاله تم التنسيق معه، وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر والمصادرة، أقر المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي عليه، صدر الحكم بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر والغرامة والمصادرة وإعادة المبلغ الحكومي وتعزيره لقاء استعماله للحبوب المحظورة، قنع المدعى عليه بالحكم ، وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المفاتيح
مخدرات , ترويج حبوب الكبتاجون المحظورة , تعاطي الكبتاجون المحظورة – حيازة الحبوب الكبتاجون بقصد التعاطي , إقرار المدعى عليه , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر , مصادرة الهاتف الجوال
السند
– المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
– المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم ….. وتاريخ …..ه المقيدة بالمحكمة برقم ….. وتاريخ …..ه ففي يوم الاثنين الموافق 08 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها حضر المدعي العام بموجب خطاب التكليف من مرجعه رقم في ه وادعى على الحاضر معه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. قائلا بدعواه أنه في يوم الخميس …..ه وردت معلومات سريه تفيد وجود شخص المدعى عليه يقوم بالتوسط في ترويج الحبوب المحظورة بشارع واستعد المصدر بالشراء المباشر منه وتم تمكينه من الاتصال على هاتفه رقم ….. وطلب منه كمية من الحبوب المحظورة بمبلغ 100 مائة ريال واستعد المدعى عليه بذلك وطلب من المصدر الحضور إليه بحي وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء تم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم بعد تفتيشه ودفعه تحت أنظار الفرقة وتقابا سوياً ومن ثم ركب المدعى عليه مع المصدر وطلب منه الاتجاه إلى حي ودخا إلى الحي وبعد حوالي خمس دقائق خرجا من الحي وعلى الفور تم القبض على المدعى عليه وقام المصدر بتسليم رقيب الفرقة عدد حبتين من حبوب الكبتاجون المحظورة وأفاد بأنه قام بتسليم المبلغ المرقم للمدعى عليه وأن المدعى عليه نزل واختفاء عن الأنظار ثم عاد وقام بتسليم الكمية المتفق عليها وبتفتيش المدعى عليه شخصياً عثر بداخل جيبه على عدد حبه واحدة من حبوب الكبتاجون المحظورة وعثر على جوال من نوع ….. يحمل الرقم المصنعي ….. وهو نفس الجوال الذي تم التنسيق عليه وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي 2259 س 2 1433 ه أن قرصان بيضاء اللون يحمان العلامة المعتادة لعقار الكبتاجون ثبت أنهما يحتويان على مادة الإمفيتامين وأن قرص واحد أبيض اللون يحمل العلامة المعتادة لعقار الكبتاجون المضبوط بحوزة المدعى عليه ثبت أنه يحتوي على مادة الإمفيتامين وهو من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وباستجواب المدعى عليه/ أقر ببيع عدد حبتين من حبوب الكبتاجون المحظورة بمبلغ مائة ريال وحيازة حبة واحدة من حبوب الكبتاجون المحظورة بقصد التعاطي وأن آخر مرة تعاطى بها الحبوب المحظورة قبل القبض عليه بيومين كونه يتعاطى الحبوب المحظورة منذ خمس سنوات تقريباً وكما اعترف بأن رقم هاتفه الوارد في واقعة الضبط هو الذي تم التنسيق عليه وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل بترويج عدد حبتين من حبوب الكبتاجون المحتوية على مادة الإمفيتامين عن طريق البيع وحيازة عدد حبة واحدة من حبوب الكبتاجون المحتوية على مادة الإمفيتامين بقصد التعاطي وتعاطيه السابق للحبوب المحظورة المحرمة شرعاً المجرمة نظاماً وذلك للأدلة والقرائن الموضحة بالدعوى وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً اطلب الحكم عليه وفقاً للمادة رقم من 38 و 56 و 53 من نظام مكافحة المخدرات هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام صحيح حيث اتصل بي المصدر وطلب التوسط في شراء الحبوب على هاتفي المذكور فذهبت معه للمروج وأخذت مائة ريال وسلمتها للمروج واستلمت منه ثلاث حبات كبتاجون وأعطيتها للمصدر الذي أهداني منها حبة واحدة لأتعاطاها لأنني أتعاطى من نوع هذه الحبوب منذ فترة وبعد ذلك قبض علي واعترفت بكل شيئ ودللت على المروج وأنا مجرد وسيط ودلال فقط وهذه أول مرة وآخر مرة وأتعهد بالتوبة هذه إجابتي ثم جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي المرفق لفة 19 فوجدته يتضمن احتواء المضبوطات على الإمفيتامين المحظور كما لم أجد للمدعى عليه سوابق فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإلى إقرار المدعى عليه بدعوى المدعي العام وبناء على المواد 38 و 56 و 53 و 60 من نظام مكافحة المخدرات ولعدم وجود سوابق ومبادرة المدعى عليه بالاعتراف وتعهده بالتوبة لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما أسند إليه من ترويج حبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة عن طريق البيع وحيازة حبة واحدة مماثلة لقصد التعاطي وتعاطيه السابق لنوعها وحكمت بمجازاته على جميع ذلك بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيف وجلده مائتين وأربعين جلدة مفرقة على ست دفعات كل دفعة أربعون جلدة بين كل دفعة وأخرى شهر وغرامة مالية قدرها ألف ريال ومنعه من السفر إلى خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ومصادرة الهاتف الجوال المذكور وإدخال قيمته في مؤسسة النقد بحساب إدارة مكافحة المخدرات ومصادرة الشريحة المذكورة وعدم صرفها للمدعى عليه كما حكمت بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الحكومي وقدره مائة ريال . وبعرض الحكم على المدعى عليه قنع به وقد عارض المدعي العام وطلب الاستئناف بلائحة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . حرر في 8 / 11 / 1433
الإستئناف
الحمد لله وحده وبعد ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم وتاريخ 21 / 12 / 1433 ه المتضمن الملاحظة بأن فضيلته لم يذكر اسم المدعي العام ولا بد من ذلك لأنه ركن من أركان الدعوى لإجراء ما يلزم والله الموفق أ.ه. والجواب عما ذكره أصحاب الفضيلة أنه جرى إصاح الخطأ في موضعه وذكر اسم المدعي العام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . حرر في 05 / 01 / 1434 ه . ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم وتاريخ 19 / 01 / 1434 ه المتضمن الموافقة والتصديق على الحكم قاضي استئناف ….. وقاضي استئناف ….. وقاضي استئناف …..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،وبعد :- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الإطلاع على المعاملة الواردة الينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم وتاريخ 1434/1/11 ه المرفق بها القرار الشرعي رقم و تاريخ 8/ 11 / 1433 ه الصادر من فضيلة الشيخ/ ….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ….. المتهم بقضية مخدرات المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .