المدعى عليه ليس من أرباب السوابق

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مخدرات , ترويج الحبوب المحظورة « حبوب الكبتاجون » , تخفيف العقوبة لقلة الكمية ولكون المدعى عليه ليس من أرباب السوابق من جنس التهمة , صرف النظر عن طلب المدعي العام إلزام المدعى عليه رد المبلغ الحكومي , صرف النظر عن طلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لقاء تستره على مصدر المخدرات , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة

السند

– المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

– المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

– المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

– المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة عن طريق البيع ، انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بترويج حبوب الكبتاجون عن طريق البيع مرتين ، الأولى لعدد 5 خمس حبات ، والثانية لعدد 1.50 حبة ونصف ، وتستره على مصدره في الحصول على المخدرات ، وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة ورد المبلغ الحكومي ، وتعزيره لقاء تستره على مصدر المخدرات ، أنكر المدعي عليه ما جاء بدعوى المدعي العام، بطلب البينة من المدعي العام على دعواه أحضر للشهادة معدي محضر القبض فشهدا بصحة الواقعة ، وأنهما اشتريا من المدعى عليه حبوب محظورة، وسبق أن عدل الشاهدان سابقاً، صدر الحكم بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمصادرة وإلغاء الشريحة والمنع من السفر لمدة ثلاث سنوات بعد إنهاء محكوميته ، وتم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة ، لكون المدعى عليه ليس من أرباب السوابق من جنس هذه التهمة ، ولقلة الكمية المروجة، صدر الحكم بصرف النظر عن طلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لقاء تستره على مصدر المخدرات لتعاونه مع جهة الضبط، وصرف النظر عن طلب المدعي العام إعادة المبلغ الحكومي ، لعدم ثبوت دعوى الترويج الأولى، قرر المدعى عليه والمدعى العام اعتراضهما على الحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا مساعد رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 33606469 وتاريخ 16 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331823849 وتاريخ 16 / 10 / 1433 ه ففي 233 يوم الاثنين الموافق 01 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام المكلف بالترافع لدينا في قضايا الحق العام بموجب خطاب رئيس دائرة الادعاء العام بمكة المكرمة رقم م 1/ 2/د/ 125 في 14 / 5/ 1431 ه وأدعى على الحاضر معه …….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …… قائلا في دعواه عليه أنه بتاريخ 16 / 9/ 1433 ه تم القبض على المدعى عليه وقد أنتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بترويج حبوب الكبتاجون عن طريق البيع مرتن الأولى لعدد 5 خمس حبات والثانية لعدد 1.50 حبه ونصف الحبه المحتوية على مادة اللامفتيامن وتستره على مصدره في الحصول على الحبوب المحظورة وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة سرقة حيوانات لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة ومنعه من السفر لخارج الباد بموجب المادتين 38 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والحكم بمصادرة الهاتف الجوال بموجب المادة 53 من ذات النظام والنص في القرار الشرعي على إدخال قيمة الجوال بمؤسسة النقد العربي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات وإلغاء الشريحة وطلب إلزامه برد المبلغ المالي وقدره 200 مئتا ريال المستخدم في عملية الشراء العائد لإدارة مكافحة المخدرات والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدره في الحصول على الحبوب المحظورة وبسؤال المدعى عليه قال ما أدعاه المدعي العام في دعواه غير صحيح وبطلب البينة من المدعي العام قال أطلب إمهالي ورفعت الجلسة ليوم الثلاثاء ه الساعة التاسعة والنصف صباحاً في يوم الثلاثاء الموافق 09 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 45:11 وفيها حضر الطرفان وجرى سؤال المدعي العام عن بينته فقال لم تحضر وأطلب إمهالي للتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في مدة لا تتجاوز أسبوع نظراً لاختلاف ورديات الفرقة القابضة وسوف يتم اشعاركم بالموعد المحدد مع الفرقة بعد التنسيق ورفعت الجلسة في يوم السبت الموافق 20 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11:45 وفيها حضر الطرفان وأحضر المدعي العام معه بالسجل المدني رقم …… بالسجل المدني رقم ……. وباستشهادهما شهد قائلا أكنت واقفاً عند البنك …. أصرف من الصرافة فطلب مني المدعى عليه أن أوصله إلى بيته فوافقت وركب معي فقلت له ألا تعلم لي أحداً يبيع الحبوب فقال أنا آتي لك بها وسلمت مائتي ريال فذهب وألتقى بالمروج وسلمني خمس حبات ثم أنزلته عند بيته ثم أجريت اتصالاً به للشراء مرة أخرى وقال الشاهد ركبت مع الشاهد والتقينا بالمدعى عليه وقال الشاهدان قمت أنا بتسليم المدعى عليه خمسين ريالاً وسلمني أنا والشاهد يرى ذلك وقام بتسليمي حبة ونصف فتم القبض عليه والمبلغ المرقم في حوزته هذا ما لدينا من شهادة وبعرض حال الشاهدين وما جاء في شهادتهما على المدعى عليه قال أما حالهما فا أعلم عنهما شيئاً وأما ما جاء في شهادتهما فشهادتهما غير صحيحة هكذا أجاب والشاهدان سبق تزكيتهما فسألت المدعي العام هل لديك زيادة بينة فقال ليس لدي سوى من أحضرت وما جاء في أوراق المعاملة ورفعت الجلسة للاطلاع على المعاملة وفي يوم الاربعاء 24 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 10:15 وفيها حضر الطرفان وقد جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم 26308 /س 2/ 1433 ه فوجدته يتضمن إيجابية المادة المضبوطة للحبوب المحظورة فسألت المدعي العام هل لديك زيادة بينة على واقعة الترويج الأولى التي باع فيها المدعى عليه خمس حبات فقال ليس لدي سوى من أحضرت فسألت المدعى عليه هل أرشد الفرقة القابضة على مصدر الحبوب فقال نعم تم القبض عليه وبعرض ذلك على المدعي العام قال أطلب إمهالي لسؤال المكافحة عن صحة ذلك ورفعت الجلسة وفي يوم الاربعاء 29 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11:45 وفيها حضر الطرفان وقد وردنا من مدير مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة خطابه رقم 3991/1/2/4/15 س في 9/ 12 / 1433 ه وتضمن أن المتهم/ تم سؤاله من أين يحصل على الحبوب المحظورة فأجاب بأنه يحصل عليها من شخص يدعى/ وتم القبض عليه لاحقاً عن طريق أحد مصادرنا السرية وسجلت القضية برقم 1297 / 33 وبعرض ذلك على المدعي العام قال ليس لدي سوى ما ورد في أوراق المعاملة وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وشهادة الشاهدين أعاه فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه بترويج حبة ونصف الحبة من حبوب اللامفيتامن عن طريق البيع ووجهت له تهمة ترويج خمس حبات من ذات النوع عن طريق البيع وحيث أن المدعى عليه ليس من أرباب السوابق من جنس هذه التهمة وما قام بترويجه شيء يسير وبناءً على المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات فقد قررت النزول عن الحد الأدنى من العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 من ذات النظام وحكمت بسجنه ثلاث سنوات تحسب منها فترة إيقافه السابقة وجلده وتغريمه بموجب المادة 38 من نفس النظام وذلك بجلده ثلاثمائة جلده مفرقه على ست دفعات متساوية يفصل بينها عشرة أيام وتغريمه ثلاثة آلاف ريال كما حكمت بموجب المادة 53 من ذات النظام وذلك بمصادرة الهاتف الجوال المذكور رقمه في لائحة المدعي العام وإدخال قيمته بمؤسسة النقد العربي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات كما حكمت بإلغاء شريحة هذا الجوال وعدم صرفها للمدعى عليه وحيث أن المدعى عليه تعاون مع جهة الضبط وأرشدهم إلى مصدر الحبوب وتم القبض على المروج فلم يثبت لدي تستره على مصدر الحبوب وحكمت بصرف النظر عن طلب المدعي العام إلزام المدعى عليه برد المبلغ الحكومي وقدره …. مائتا ريال لعدم ثبوت دعوى الترويج الاولى وأفهمت المدعى عليه بأن المادة 56 من ذات النظام تستوجب منعه من السفر مدة ثلاث سنوات وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وطلب محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية كما قرر المدعي العام الاعتراض بلائحة وأبلغته بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار يوم الاربعاء 29 / 12 / 1433 ه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 29 / 12 / 1433

الإستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة الشيخ/ رقم 331823849 وتاريخ 21 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته برقم 33483133 وتاريخ 29 / 12 / 1433 ه،المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ 44 عاما سعودي الجنسية ، المتهم في مخدرات ، المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فسخ عقد الزواج

error: