القضاء التجاري / مخدرات
مخدرات , تهريب ماريجوانا -, ترويج ماريجوانا , تعاطي ماريجوانا , رجوع عن إقرار , مقاومة قوات الشرطة , ثبوت إدانة , تشديد العقوبة , تعزير بالسجن والجلد والغرامة والابعاد عن البلاد ومصادرة الجوال والشريحة
– قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
– قوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين
– حد المسكر
– الفقرة 2 من المادة ) 3( والفقرة ) 1( من المادة ) 37 والفقرة 1
من المادة 53 ( والمادة ) 62 ( والمادة ) 64 من نظام مكافحة المخدرات واﻟﻤؤثرات العقلية
لائحة دعوى ضد المدعى عليهما لقيامهما بتهريب وترويج المخدرات – ماريجوانا- بقصد الكسب المادي، تم القبض على المدعى عليه بغرفته وبحوزته نبات الماريجوانا أقر المدعى عليه الأول صفة الترويج أثبت التقرير الكيميائي الشرعي احتواء المادة المضبوطة على الماريجوانا ، طلب المدعي العام بالحكم على المدعى عليهما بعقوبة القتل تعزيرا ، ومصادرة جواليهما ، حكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليهما بتناول كل منهما نبات الماريجوانا ، وثبتوت إدانة المدعى عليه الثاني بتهريب نبات الماريجوانا وإدانته بالحيازة بقصد الاتجار والتعاطي قررت المحكمة على المدعى الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وجلده خمسمائة جلدة تعزيرا للقرائن والتهم، وتعزير المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ فترة السجن من تاريخ القبض على كل واحد منهما، وجلد كل منهما سبعمائة جلدة ويكون الجلد على دفعات متساوية كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة عشرة أيام على أن تنفذ أربع دفعات من دفعات الجلد أمام جامع خادم الحرمين الشريفين بالدمام، إقامة حد شرب المسكر على كل واحد منهما بجلدهما ثمانين جلدة دفعة واحدة، تغريم المدعى عليه الثاني مائة ألف ريال تؤول لخزينة الدولة العامة، إبعاد المدعى عليهما من الباد بعد استيفاء ما لهما وما عليهما من حقوق، مصادرة جوال المدعى عليه الثاني وعدم صرف الشريحة له مرة أخرى، اعتراض المدعى عليهما، تم تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده وبعد فلدى د………………….. و……….. القضاة في المحكمة العامة بالدمام بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم ……….. وتاريخ 04 / 03 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……….. وتاريخ 04 / 03 / 1432 ه ففي يوم الاثنين الموافق 02 / 04 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر المدعي العام ……….. وحضر لحضوره المدعى عليه السجين ……….. بنجلاديشي الجنسية يحمل الإقامة رقم ……….. وحضر المدعى عليه السجين ………..بنجلاديشي الجنسية يحمل الإقامة رقم ……….. وادعى المدعي العام قائلاً: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على المذكورين أعاه بالإطلاع على محضر الباغ ومحضر الانتقال والقبض والتفتيش المعد من قبل رجال مكافحة المخدرات بمحافظة بقيق أتضح أنه تم القبض على المذكورين بتاريخ 7/ 6/ 1431 ه بعد توفر معلومات لديهم من أحد المصادر السرية تفيد بقيام المتهم )………..( بتهريب واستخدام نبات )ماريجوانا( على نطاق واسع وتفيد المعلومات بأن المتهم المذكور )………..( يسكن في مدينة الدمام )حي ………( وأنه يقوم بترويج )ماريجوانا( وأنه حذر جداً، وقد استعد المصدر للتعاون من أجل القبض عليه بالجرم المشهود وذلك بالشراء منه وقد تم تسليم المصدر مبلغ حكومي وقدره ) 100 ( مائة ريال وقد تمكن المصدر من الاتصال على المروج )………..( على جواله رقم )………..( وطلب المصدر منه نبات )ماريجوانا( المخدر فوافق على ذلك وطلب من المصدر الحضور إلى حي )….( وقد أفاد المصدر أنه سوف يذهب الىسكن المتهم )………..( وقد تم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً بعدما تم تزويده بالمبلغ الحكومي وقد تم تكليف أحد أفراد الفرقة بمرافقة المصدر أثناء عملية الشراء. وبعد الانتقال الى سكن المتهم )………..( شاهد رجال الأمن حيث كان حذراً جداً وحاول الهرب وتم القبض عليه وتم تفيش الغرفة الخاصة به كونه يسكن غرفة عزاب وقد أتضح بأن للمذكور غرفتن وتم تفتيش الغرفة الأولى ولم يعثر بها على شيء وبتفتيش الغرفة الثانية وهي قريبة من الغرفة الأولى عثر بالغرفة الثانية على كرتون بحجم الكف يستخدم في حفظ الملابس الداخلية حيث يستخدم للتمويه على رجال مكافحة المخدرات وهو قد استخدم في تهريب نبات )ماريجوانا( المحظورة. وقد اتضح أنه يوجد بالكرتون )نبات أخضر( ماريجوانا المحظورة بلغ وزنه ) 105.5 ( مائة وخمسة جرام وخمسة من العشرة من الجرام وكذلك عثر في نفس الغرفة على عدد ) 23 ( ثلاثة وعشرين قصاصة ورقية بداخلها )نبات اخضر( نبات ماريجوانا المخدرة بلغ إجمالي وزنها ) 62.5 ( اثنان وستون جرام وخمسة من العشرة من الجرام وهي جاهزة ومعدة للترويج ، وكذلك عثر في نفس الغرفة على كيس واحد عثر بداخله على )نبات اخضر( وهو نبات ماريجوانا المخدرة بلغ وزنه ) 163.6 ( مائة وثلاثة وستون جرام وستة من العشرة من الجرام ، وكذلك عثر على كمية كبيرة جداً من الأوراق تستخدم في لعب القمار وقد إعترف المتهم )………..( للفرقة بأنه سبق وأن تقابل مع المتهم )………..( في بنجلاديش وأتفقا على أن يقوم هو )………..( بتهريب نبات ماريجوانا المخدرة إلى المملكة العربية السعودية عن طريق مطار الملك فهد بالدمام ، وأفاد أنه قال للمتهم )………..( أنه خايف أن يتم القبض عليه بالمطار ، وقال له……….. لا تخاف اذا قدمت الى المملكة العربية السعودية سوف أقوم بتسهيل مهمتك وفعاً قام هو )………..( بتهريب كمية من نبات ماريجوانا المخدرة وقام )………..( باستقباله في المطار وأخذه معه في سيارته وذهبوا سوياً إلى مقر سكنه في ………وبعد ذلك تقاسموا الكمية بينهما بالنصف وأقر أنه يقوم بترويج نبات ماريجوانا المخدرة بقصد الإتجار وقد استعد المتهم )………..( للشراء من المتهم )………..( بمبلغ ) 100 ( مائة ريال وتمكن المتهم )………..( من الاتصال على جوال ……….. الذي يحمل الرقم )………..( وكان ذلك على مسمع من أفراد الفرقة وطلب من المتهم )………..( نبات ماريجوانا المخدرة وسأل المتهم )………..( المتهم )………..( عن الكمية التيلديه وأخبر )………..( بأنها قد نفذت كلها وقال المتهم ………..للمتهم )………..( سوف أحضر لك عند سكنك وأعطيك ما طلبت وتم تكليف أحد أفراد الفرقة بمرافقة المتهم )………..( أثناء عملية الشراء وعند الوصول الى سكن )……( كان المتهم )………..( وأشار له المتهم )……….. ( وخوفاً من انكشاف الفرقة جرى التأكد من هوية المتهم )………..( وقد ظهر عليه الخوف والارتباك وعند التأكد من هويته قام بالهرب وتم القبض عليه وقد قام بمقاومة الفرقة مقاومة شديدة عند القبض عليه وقد نتج عن ذلك إصابات وجروح سطحية ببعض أفراد الفرقة. وبتفتيش الغرفة التي سكنبها في ………عثر بها على أوراق كثيرة عليها رسوم وطلاسم تستخدم في لعب القمار ، وكذلك عثر على حولات بنكية بمبلغ خمسة عشر الف ريال ) 15000 ( ريال وحوالة بمبلغ ) 5000 ( خمسة الاف ريال ، وقد إعترف لأفراد الفرقة بما نسب إليه من قيامه بعملية الترويج المواد المخدرة كما أنه تم القبض على بعض الاشخاص في قضية حيازة الماريجوانا وأفاد بأنهم حصلوا عليها من المتهمين المذكورين ، وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم )………( وتاريخ 1431/6/25 ه إيجابية جميع عينات ما ضبط من نبات أخضر لمادة )الماريجوانا( المخدرة المدرجة في الجدول ) 2 ( فئة ) ب ( من نظام مكافحة المخدرات وباستجواب المتهم )………..( أقر أنه تم القبض عليه من قبل رجال الضبط الجنائي بشعبة مكافحة المخدرات بعد قيامه بتهريب حوالي نصف كيلو من نبات الماريجوانا المحظورة من بنجلاديش عن طريق مطار الملك فهد بالدمام وأفاد أنه احضرها داخل شنطة حيث قام المتهم )………..( بالتنسيق مع شخص في بنجلاديش وأعطاه الماريجوانا وقام هو )………..( بتهريبها وكان ………..باستقباله في المطار وأعطاه كرتونين من نبات الماريجوانا مقابل تهريب المخدرات وإحضاره الى الدمام كما أقر أنه قام بالتفاوض على ترويج نبات الماريجوانا المحظورة وأقر أنه بتفتيش غرفته عثر بها على كرتون بحجم الكف مختوم لشركة مصنعة للملابس الداخلية وبداخله كيس نبات الماريجوانا المحظورة بلغ وزنه ) 105.5 ( مائة وخمسة جرام وخمسة من العشرة من الجرام اما أقر أنه عثر على عدد ) 23 ( ثلاثة وعشرين قصاصة ورقية بداخلها نبات الماريجوانا المحظورة بلغ وزنها ) 62.5 ( اثنان وستون جرام وخمسة من العشرة من الجرام وكذلك عثر في غرفته على كيس بلاستيك بداخله نبات الماريجوانا المحظورة بلغ وزنه ) 163.6 ( مائة وثلاثة وستون جرام وستة من العشرة من الجرام وأقر بأن ما تم ضبطه من نبات الماريجوانا المحظورة يعود له ولزميله )………..( وأفاد بأن قصدهم من حيازة نبات الماريجوانا الترويج وقد صدق إعترافه شرعاًبذلك كما أقر تحقيقاً أنه قام بترويج نبات الماريجوانا المحظورة مرتن تقريباً كما أقر أنه تفاوض على ترويجها مع أحد الاشخاص مقابل مبلغ ) 100 ( مائة ريال وهو قدسبق وأن روج على ذلك الشخص الذي تفاوض معه عن طريق الهاتف ، كما أقر أنه قام بتهريب ما وزنه )حوالي نصف كيلو( من نبات الماريجوانا المحظورة في خمس كراتن خاصة بالملابس الداخلية حيث أفاد أنه تمكن من ادخالها عن طريق مطار الملك فهد بالدمام حيث استلمها من شخص قريب للمتهم )………..( في بنجلاديش كما أقر أنه يتعاطى نبات الماريجوانا المحظورة ، كما أقر أنه ضبط داخل غرفته على أوراق خاصةبلعب القمار وأفاد أنه لا يعرف الشخص الذي سلمه الماريجوانا في بنجلاديش وأفاد بأن المتهم )………..( استقبله في المطار وأعطاه كرتونن من الكمية مقابل قيامه بتهريب نبات الماريجوانا وقدختم أقواله بالمصادقة عليها. وباستجواب المتهم )………..( أقر أنه تم القبض عليه من قبل رجال الضبط الجنائي بشعبة مكافحة المخدرات عندما أتصل عليه المتهم )………..( وطلب منه نبات الماريجوانا المحظورة وأفاد أنه كان موجود بالقرب من غرفة )………..( وتم القبض عليه وعندمحاولة القبض عليه حاول الهرب وبسؤاله عن سبب محاولته الهرب زعم أنه كان خايف ولايعلم انهم رجال أمن وزعم أنه لا يقوم بترويج نبات الماريجوانا المحظورة وبمواجهته بما جاء في إقرار المتهم )………..( المتضمن ان )………..( هو الذي قام بالتنسيق من أجل تهريب نبات الماريجوانا المحظورة حيث طلب من شخص في بنجلاديش أن يسلم )نبات الماريجوانا( للمتهم )………..( وأنه استقبل ………في مطار الملك فهد بالدمام وأما المدعى عليه ………..فأجاب قائاً اتصل بي …. وطلب مني الحضور فحضرت إلى مسكنه في حي ………بالدمام ففوجئت بالقبض علي من الفرقة القابضة وحاولت الهرب خوفاً منهم إذ قبل ساعة أو ساعتين تهجم شخص على أخي وأخذ منه ألفي ريال غصباً عنه ولا صحة لما ذكره المدعي العام من تنسيقي مع ……… لتهريب الحشيش المخدر وأما أوراق القمار فليست عائدة لي وهي عائدة لشخص آخر يسكن معي وأنا أتعاطى نبات الماريجوانا المحظور المخدرة وأما الجوال ……….. ويحمل الشريحة رقم ………فعائد لي وهو من نوع …. ورقم الهاتف الجوال ……….. هكذا اجاب ولإحضار الفرقة القابضة على المدعى عليهما رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام ………ولم يحضر السجينان كل من ………..و ………..بنجلاديشيي الجنسية ولم يحضر المترجمن ولا المزكين لهما وحضرت الفرقة القابضة وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام ………..ولم يحضر كل من السجينين………..و ……….. بنجلاديشيي الجنسية ولم يحضر المترجم بلغتهما ولا المزكين لهما وحضرت الفرقة القابضة وهم كل من ………..سجل مدني ……….. و………..سجل مدني ……….. و ………..سجل مدني ……….. و ……….. سجل مدني رقم ………..وباستشهاد الشهود شهدوا قائلين نشهد بأن جميع ما ورد في محضر القبض والتفتيش أنه صحيح وقد زكى الشهود كل من ………..و ………..وبعد تعريفهم بالشهود قررا قائلين نشهد انهم عدول ثقات ورفعت الجلسة للإطلاع على اعتراف المدعى عليهما وفي جلسة أخرى حضر السجينان ………..و……….. المثبت في الجلسات السابقة صفتهما وحضر كل من المترجم الموظف بالمحكمة ………..باكستاني الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من الدمام برقم ……….. في 12 / 05 / 1431 ه والمترجم المتعاون ……….. بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من الدمام برقم ……….. وزكاهما بعد التعريف بهما ………..هندي الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من الدمام برقم ……….. بقوله أشهد أن ………..و ………..ثقتان وفي هذه الجلسة تم قراءة شهادة شهود الفرقة القابضة المدونة في الجلسة السابقة على المدعى عليهما كل واحد منهما على انفراد فأجاب بقوله كل ماجاء في شهادة الفرقة القابضة من إعترافي أمامهم فهو صحيح لكني لم أعترف بهذا الإعتراف إلا بتلقن وإكراه منهم هكذا قرر ……….. وأما المدعى عليه ……….. فأجاب بان واقعة القبض علي صحيحه ولكن لا صحة لما سوى ذلك من اعتراف ………بانني انسق معه بانني احضر الماريجوانا المخدر من بنجلاديش أو إنني استقبله في المطار عند قدومه من بنجلاديش ورفعت الجلسة للاطاع على اعترافي المدعى عليهما وفي جلسة أخرى لدي أنا ……….. فتحت الجلسة بمشاركة صاحبي الفضيلة القاضين بهذه المحكمة الشيخ ………..و………..وبها حضر المدعي العام والمدعى عليهما وجرى تاوة ما سُبق ضبطه فصادقوا عليه. اه. وأضاف المدعى عليه الأول ………..قائلاً:ما ذكره المدعي العام في دعواه كله غير صحيح عدا أنني أتيت إلى شقته فأنا لم أقم بالتنسيق مع المدعى عليه الثاني من أجل تهريب كمية من بنجلاديش إلى السعودية ولم أقم بالإتفاق معه أيضاً على بيع كمية من نبات الماريجوانا والذي حصل أن المدعى عليه الثاني اتصل بي وطلب مني القدوم إلى شقته فأخبرته أني قريب منها بعدها تم القبض علي وأنا أستخدم نبات الماريجوانا منذ ثلاث سنوات ولم يصدر علي حكم بذلك. هذا ما أردت إضافته في جوابي .اه. كما أضاف المدعى عليه الثاني ….. قائلاً: ما ذكره المدعي العام من كوني تفاوضت مع المصدر على بيع كمية من نبات الماريجوانا ومبلغ قدره مائة ريال وأن هناك كمية من نبات الماريجوانا كانت موجودة في منزلي وأنني اعترفت أمام الفرقة القابضة من أنني قمت بتهريب كمية من نبات الماريجوانا من بنجلاديش إلى السعودية فهذا صحيح أما ما ذكره من كون الكمية المقبوضة في منزلي تزن ثلاثمائة وواحد وثلاثين جراماً وستة من العشرة من الجرام فهذا لا أعلم عنه لكوني لا أعرف أوزان تلك الكمية ولكن ما تم ضبطه من قبل المكافحة هو الذي كنت أحوزه في منزلي بقصد الاتجار علماً أن اعترافي وأما المدعى عليه ………..فأجاب قائاً اتصل بي وطلب مني الحضور فحضرت إلى مسكنه في حي………بالدمام ففوجئت بالقبض علي من الفرقة القابضة وحاولت الهرب خوفاً منهم إذ قبل ساعة أو ساعتين تهجم شخص على أخي وأخذ منه ألفي ريال غصباً عنه ولا صحة لما ذكره المدعي العام من تنسيقي مع ………لتهريب الحشيش المخدر وأما أوراق القمار فليست عائدة لي وهي عائدة لشخص آخر يسكن معي وأنا أتعاطى نبات المروان المحظور المخدرة وأما الجوال ……….. ويحمل الشريحة رقم ………فعائد لي وهو من نوع …. ورقم الهاتف الجوال ……….. هكذا اجاب ولإحضار الفرقة القابضة على المدعى عليهما رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام ………..ولم يحضر السجينان كل من ………..و ………..بنجلاديشيي الجنسية ولم يحضر المترجمين ولا المزكين لهما وحضرت الفرقة القابضة وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام ………..ولم يحضر كل من السجينين ………………….بنجلاديشيي الجنسية ولم يحضر المترجم بلغتهما ولا المزكين لهما وحضرت الفرقة القابضة وهم كل من ………..سجل مدني ……….. و ………..سجل مدني ……….. و ………..سجل مدني ……….. و ………..سجل مدني رقم ………..وباستشهاد الشهود شهدوا قائلن نشهد بأن جميع ما ورد في محضر القبض والتفتيش أنه صحيح وقد ………..كل من ………..و ………..وبعد تعريفهم بالشهود قررا قائلن نشهد انهم عدول ثقات ورفعت الجلسة للإطلاع على اعتراف المدعى عليهما وفي جلسة أخرى حضر السجينان ……….. المثبت في الجلسات السابقة صفتهما وحضر كل من المترجم الموظف بالمحكمة ………..باكستاني الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من الدمام برقم ……….. في 12 / 05 / 1431 ه والمترجم المتعاون ……….. بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من الدمام برقم ……….. وزكاهما بعد التعريف بهما ……….. هندي الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من الدمام برقم ……….. بقوله أشهد أن ……….. و ………..ثقتان وفي هذه الجلسة تم قراءة شهادة شهود الفرقة القابضة المدونة في الجلسة السابقة على المدعى عليهما كل واحد منهما على انفراد فأجاب ………..بقوله كل ماجاء في شهادة الفرقة القابضة من إعترافي أمامهم فهو صحيح لكني لم أعترف بهذا الإعتراف إلا بتلقن وإكراه منهم هكذا قرر ………وأما المدعى عليه ……….. فأجاب بان واقعة القبض علي صحيحه ولكن لا صحة لما سوى ذلك من اعتراف علي بانني انسق معه بانني احضر الماريجوانا المخدر من بنجلاديش أو إنني استقبله في المطار عند قدومه من بنجلاديش ورفعت الجلسة للاطلاع على اعترافي المدعى عليهما وفي جلسة أخرى لدي أنا ………..فتحت الجلسة بمشاركة صاحبي الفضيلة القاضين بهذه المحكمة الشيخ ………………….وبها حضر المدعي العام والمدعى عليهما وجرى تاوة ما سُبق ضبطه فصادقوا عليه.اه. وأضاف المدعى عليه الأول ………..قائلاً:ما ذكره المدعي العام في دعواه كله غير صحيح عدا أنني أتيت إلى شقته فأنا لم أقم بالتنسيق مع المدعى عليه الثاني من أجل تهريب كمية من بنجلاديش إلى السعودية ولمأقم بالإتفاق معه أيضاً على بيع كمية من نبات الماريجوانا والذي حصل أن المدعى عليه الثاني اتصل بي وطلب مني القدوم إلى شقته فأخبرته أني قريب منها بعدها تم القبض علي وأنا أستخدم نبات الماريجوانا منذ ثلاث سنوات ولم يصدر علي حكم بذلك. هذا ما أردت إضافته في جوابي.اه. كما أضاف المدعى عليه الثاني ………قائلاً:ما ذكره المدعي العام من كوني تفاوضت مع المصدر على بيع كمية من نبات الماريجوانا بمبلغ قدره مائة ريال وأن هناك كمية من نبات الماريجوانا كانت موجودة في منزلي وأنني اعترفت أمام الفرقة القابضة من أنني قمت بتهريب كمية من نبات الماريجوانا من بنجلاديش إلى السعودية فهذا صحيح أما ما ذكره من كون الكمية المقبوضة في منزلي تزن ثلاثمائة وواحد وثلايثن جراماً وستة من العشرة من الجرام فهذا لا أعلم عنه لكوني لا أعرف أوزان تلك الكمية ولكن ما تم ضبطه من قبل المكافحة هو الذي كنت أحوزه في منزلي بقصد الاتجار علماً أن اعترافي إلى مقر سكنه في ………وبعد ذلك تقاسموا الكمية بينهما بالنصف وأقر أنه يقوم بتروي جنبات الماريجوانا المخدرة بقصد الإتجار وقد استعد المتهم )………..( للشراء من المتهم )( بمبلغ ) 100 ( مائة ريال وتمكن المتهم )………..( من الاتصال على جوال……………. الذي يحمل الرقم )………..( وكان ذلك على مسمع من أفراد الفرقة وطلب من المتهم )………..( نبات الماريجوانا المخدرة وسأل المتهم )………..( المتهم )( عن الكمية التي لديه وأخبر )………..( بأنها قد نفذت كلها وقال المتهم )………..( للمتهم )( سوف أحضر لك عند سكنك وأعطيك ما طلبت ، وتم تكليف أحد أفراد الفرقة بمرافقة المتهم )………( أثناء عملية الشراء وعند الوصول الى سكن )….( كان المتهم )………..( وأشار له المتهم )……….. ( وخوفاً من انكشاف الفرقة جرى التأكد من هوية المتهم )………..( وقد ظهر عليه الخوف واالارتباك وعند التأكد من هويته قام بالهرب وتم القبض عليه وقد قام بمقاومة الفرقة مقاومة شديدة عند القبض عليه وقد نتج عن ذلك إصابات وجروح سطحية ببعض أفراد الفرقة. وبتفتيش الغرفة التي سكن بها في ………عثر بها على أوراق كثيرة عليها رسوم وطلاسم تستخدم في لعب القمار ، وكذلك عثر على حولات بنكية بمبلغ خمسة عشر الف ريال ) 15000 ( ريال وحوالة بمبلغ ) 5000 ( خمسة الاف ريال ، وقد إعترف لإفراد الفرقة بما نسب إليه من قيامه بعملية الترويج المواد المخدرة كما أنه تم القبض على بعض الاشخاص في قضية حيازة الماريجوانا وأفاد بأنهم حصلوا عليها من المتهمن المذكورين وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم )………( وتاريخ 25 / 6/ 1431 ه إيجابية جميع عينات ما ضبط من نبات أخضر لمادة )الماريجوانا( المخدرة المدرجة فيالجدول) 2 ( فئة ) ب ( من نظام مكافحة المخدرات وباستشهاد الشهود شهدوا قائلن نشهد بأن جميع ما ورد في محضر القبض والتفتيش أنه صحيح وأنه بعد توفر معلومات من أحد المصادر السرية يفيد بقيام المتهم ………بتهريب واستخدام نبات الماريجوانا المخدر فقد استعد المصدر بالتعاون وذلك بالشراء منه وتم تسليم المصدر مائة ريال مبلغ حكومي واتصل المصدر على المتهم وطلب منه نبات الماريجوانا المخدر فوافق على ذلك وطلب المصدر الحضور وتم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقا وبعد الانتقال إلى سكن المتهم حاول المتهم ……….. الهروب وتم القبض عليه وبتفتيش غرفته وجدنا في غرفته شنطة مفتاحها معه ووجدنا فيها الماريجوانا وكرتون ملابس داخلية مغلقه باحكام وفتحناه ووجدنا فيه كيس آخر معبأ بالماريجوانا وقصاصت ورقية الواحدة بمائة أو مائتي ريال وبعد سؤاله عنها أجاب أنني احضرها من بنجلاديش عن طريق زميل ……….. واتصل هاتفياً بمسمع منا يطلب الماريجوانا بمائة ريال فقال ………..الكمية التي عندك قال خلصت فقال سأحضر عندك فلما جئنا عند بيت ………..وجدنا ……….. عند الباب وعند القبض عليه هرب و بتفتيشه وجدنا معه مشد ملتصق برجله غالبا يوضع ليمسك المهرب من المخدرات لكن لم نجد داخله شيئا واعترف امامنا انه ………يستقبل ………..في المطار عند قدومه من بنجلادش هكذا شهدوا وقد زكى الشهود كل من ……………. وبعد تعريفهم بالشهود قررا قائلين نشهد انهم عدول ثقات ورفعت الجلسة للإطلاع على اعتراف المدعى عليهما وفي جلسة أخرى حضر السجينان ………..و ………..المثبت في الجلسات السابقة صفتهما وحضر كل من المترجم الموظف بالمحكمة ………..باكستاني الجنسية بموجب لإقامة الصادرة من الدمام برقم ……….. في 12 / 05 / 1431 ه26ا والمترجم المتعاون بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من الدمام برقم وتنتهي بتاريخ 27 / 11 / 1432 ه وزكاهما بعد التعريف بهما ……………. هندي الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من الدمام برقم ………وتنتهي بتاريخ 20 / 06 / 1433 ه بقوله أشهد أن …………….و …………….عدلان ثقتان وفي هذه الجلسة تم قراءة شهادة شهود الفرقة القابضة المدونة في الجلسة السابقة على المدعى عليهما كل واحد منهما على انفراد فأجاب …. بقوله كما جرى الاطلاع على محضر الاستجواب مع المدعى عليه الأول ……………. المرفق بالعاملة لفة رقم ) 1( صحيفة ) 4( وقد تضمن ما نصه: « س: كيف تم القبض عليك؟ ج: عندما اتصل عليَّ المدعو ………وطلب مني الماريجوانا محظورة وكنت موجود بالقرب من شقته عندها تم القبض عليَّ من قبل رجال المكافحة بعد مقاومة لهم محاولة مني بالهرب. س: عند التحقيق مع المدعو ………ذكر بأنه قام بتهريب حوالي نصف كيلو من الماريجوانا لصالحك بعد التنسيق معك بدولة بنجلاديش وإعطائه تلك الكمية من شخص يعرفك بعد مكالمتك ؟ ج: هذا الكلام غير صحيح .اه. وبعرضه عليه قال: لقد بصمت على هذه الأجوبة وكلها صحيح عدا أن ………اتصل بي وطلب مني الماريجوانا فهذا غير صحيح وقد بصمت دون أن أعلم مضمون الجواب .أه. بعدها جرى الاطلاع على المحضر المعد من قبل مكافحة المخدرات المرفق بالمعاملة لفة رقم ) 2( صحيفة ) 5( وقد تضمن أن أفراد الفرقة طلبوا إثبات المدعى عليه ….. فلاحظوا علامات الارتباك. فقال له أحد الأعضاء: هل أنت ………. فقال لا وأشار إلى شخص بنجلاديشي آخر كان يقف في الشارع، وعند إخراجه إثبات هويته لاذ بالفرار على قدميه وتم اللحاق به وعند الإمساك به قام بمقاومة شديدة وعنيفة مما نتج عنه رضوض وجروح سطحية لبعض أفراد الفرقة القابضة.اه. وبعرضه عليه قال:ما تضمنه هذا المحضر من هروبي فهذا صحيح لخوفي منهم أما ما تضمنه من إنكاري أن اسمي ………وكذلك مقاومتي العنيفة فهذا غير صحيح ا.ه. ثم قال المدعي العام ليس لديَّ زيادة بينة سوى ما ذكرت.اه. بعدها جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم رقم ……… في 25 / 6/ 1431 ه المرفق بالمعاملة لفة رقم ) 39 ( المتضمن إيجابية العينة لمادة الماريجوانا وهي من الحشيش المخدر.اه. بعدها تقرر رفع الجلسة للتأمل وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليهما وفي هذه الجلسة قال المدعى عليه الثاني …………….:أوراق القمار التي تم الحصول عليها من قبل الفرقة القابضة لا تعود لي إنما وجدت في دورة المياه المشتركة بيني وبن أناس آخرين وأنا أستخدم نبات الماريجوانا.أه. فبناءً على ما تقدَّم من دعوى المدعي العام المتضمنة قيام المدعى عليه الأول بتلقي نبات الماريجوانا المهربة بقصد الترويج وتعاطيه لنبات الماريجوانا وهروبه من رجال الأمن وحيازة أوراق للعب القمار وقيام المدعى عليه الثاني بتهريب ما وزنه ثلاثمائة وواحد وثلاثون جراماً وستة من العشرة من الجرام من نبات الماريجوانا واشتراك المدعى عليهما الأول والثاني في حيازة ما وزنه ثلاثمائة وواحد وثلاثون جراماً وستة من العشرة من الجرام من نبات الماريجوانا بقصد التعاطي والاتجار وحيازة كل واحدٍ منهما لأوراق تستخدم للعب القمار وتعاطي كل واحد منهما لنبات الماريجوانا وجواب المدعى عليه الأول …………….المتضمن إنكار جميع ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا عدا تعاطيه لنبات الماريجوانا وهروبه من رجال الأمن وجواب المدعى عليه الثاني …………….المتضمن مصادقته على بعض ما جاء في الدعوى من ترويجه للكمية من نبات الماريجوانا وكذا حيازته للكمية الأخرى وتعاطيه لنبات الماريجوانا وإنكار قيامه بتهريب كمية من نبات الماريجوانا من بنجلاديش إلى السعودية وحيازته لأوراق القمار وبما أنَّ المدعي العام لم يقدم بينة موصلة لما ادعى به على المدعى عليه الأول ولكن ثمة قرائن تتجه عليه وهي الآتي: أولاً/ إقراره في محضر الاستجواب أنه تم القبض عليه بعدما اتصل عليه المدعو ………وطلب منه الماريجوانا محظورة.ثانياً/ هروبه من رجال القبض بعدما طلبوا إثبات هويته. ثالثاً/ ظهور علامات الارتباك عليه ساعة القبض عليه. رابعاً/ أن المدعى عليه الأول قدم إلى محل سكن المدعى عليه الثاني بعد اتصاله عليه مباشرة وقد ذكر أثناء المهاتفة أنه قريب منه. خامساً/ إقرار المدعى عليه الثاني ………باشتراك المدعى عليه الأول ……………. معه في تهريب وترويج الكمية المذكورة. وهذا الإقرار وإن كانَ حجة قاصرة إلا أنه يعتبر مقوياً للقرائن المُشَار إليها وتلك القرائن باجتماعها وتظافرها توحي بتوجُّه التهمة عليه. أما المدعى عليه الثاني ……………. فقد قَدَّم المدعي العام بينة على دعواه في تهريب الكمية المذكورة وهي إقراره المصدق شرعاً وما دفع به من كونه أراد التخلص من القضية فهذا غير معتدٍ به ويعتبر رجوعاً عن الإقرار وبما أنه قد أقرّ إقراراً مصدقاً شرعاً بأنه قام بالتهريب لمادة الحشيش المخدر، وقد جاء في إقراره أنه إقرارُ طواعِيَةٍ من غير إكراهٍ أو إجبارٍ من أحدٍ والإقرار من أقوى طرق الإثبات، وقد قرَّر أهل العلم أَنَّ حقوق الله تعالى التي لا تُدرَأ بالشبهَةِ لا يُقبَلُ فيها الرجوع عن الإقرار بلا خِلاف، والتعازيرُ من الحقوق التي لا تُدرَأ بالشبهَةِ فا يُقبَل فيه الرجوع عن الإقرار.)المغني 5/ 95 ، حاشية ابن عابدين 4/ 60 (. وبما أنَّ المدعي العام لم يقدم بينة على حيازة المدعى عليهما لأوراق التي تستخدم للعب القمار وبما أنَّ نبات الماريجوانا من أنواع الحشيش المخدرة فترويجه وتهريبه وحيازته من الإفساد في الأرض وهو من الذنوب العِظَام والآثام الجِسام، وهو سعيٌ لنشر الرذيلة والفساد بن الناس، وقد قال تعالى ) إن الله لا يصلح عمل المفسدين ( وقال جل جلاله ) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فضرر الحشيش عظيمٌ على الضرورات الخمس التي جاءَ الشرع بحفظها وصيانتها وهي موجبةٌ لسخط الله وغضبه وهذا يستدعي تشديد التعزير على المدعى عليهما؛ وبناءً على ما تضمنته المواد ) 37،52،56 ( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لذلك كله فقد قررنا الآتي:أولاً/ رددنا دعوى المدعى العام ضد المدعى عليه الأول …………….في الاشتراك مع المدعى عليه الثاني في تهريب الكمية المذكورة من نبات الماريجوانا والاشتراك معه أيضاً في حيازة ما وزنه ثلاثمائة وواحد وثلاثون جراماً وستة من العشرة من الجرام من نبات الماريجوانا بقصد التعاطي والاتجار ومقاومة الفرقة القابضة وتتوجه عليه التهمة في ذلك. ثانياً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الأول …………….والمدعى عليه الثاني …………….بتناول كل واحدٍ منهما نبات الماريجوانا المخدر. ثالثاً/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثاني …………….بتهريب ما وزنه نصف كيلو من نبات الماريجوانا من بنجلاديش إلى داخل السعودية كما ثبت لدينا إدانته بحيازة ما وزنه ثلاثمائة وواحد وثلاثون جراماً وستة من العشرة من الجرام من نبات الماريجوانا بقصد الاتجار والتعاطي. رابعاً/ رددنا دعوى المدعي العام في حيازة المدعى عليهما لأوراق تستخدم للعب القمار. خامساً/ قررنا تعزير المدعى عليه الأول …………….بالسجن لمدة خمس سنوات وجلده خمسمائة جلدة وتعزير المدعى عليه الثاني ……………. بالسجن لمدة عشر سنوات وجلده سبعمائة جلدة على أن تبدأ فترة السجن من تاريخ القبض على كل واحدٍ منهما ويكون جلد كل واحد منهما مفرقاً على دفعات متساوية كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة عشرة أيام على أن تنفذ أربع دفعات من دفعات الجلد أمام جامع خادم الحرمين الشريفين بالدمام. سادساً/ إقامة حد شرب المسكر على كل واحد من المدعى عليهما بجلده ثمانن جلدة دفعة واحدة. سابعاً/ تغريم المدعى عليه الثاني مائة ألف ريال تؤول لخزينة الدولة العامة. ثامناً/ إبعاد المدعى عليهما جميعاً من الباد بعد استيفاء ما لهما وما عليهما من حقوق اتقاءً للعباد والباد من شرهما. تاسعاً/ رددنا دعوى المدعي العام في مصادرة الجوال العائد للمدعى عليه الأول والذي يحمل الشريحة رقم ….. عاشراً/ قررنا مصادرة الجوال العائد للمدعى عليه الثاني ………والذي يحمل الشريحة رقم …… وعدم صرف الشريحة له مرة أخرى. وبذلك كله حكمنا وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية كما قرر كل واحدٍ من المدعى عليهما قناعتهما بالحكم وقد قام بدور الترجمة المتعاون مع المحكمة …………….المدون هويته سابقاً وكانت ساعة النطق بالحكم تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في 12 / 4/ 1433 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ففي تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين 16 / 3/ 1434 ه بناءً على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف برقم …………….في 25 / 1/ 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة استئناف الدائرة الجزائية الخماسية الأولى رقم ……………. في 6/ 1/ 1434 ه وقد تضمن ما نصه: « وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن القرار لم يرد فيه مطالبة المدعي العام لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم. توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من: د/…………….. ……………. «ا.ه. والجواب على ذلك أنه لم يتم إضافة طلبات المدعي العام سهواً. وبالاطلاع على ضبط القضية وجدنا أن طلباته ما نصه: «وحيث إن ما أقدم عليه المتهمان المذكوران – وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ، أطلب الآتي:- أولاً : إثبات إدانتهما بما أسند إليهما وفقاً للفقرة ) 2( من المادة ) 3( والمادة رقم ) 64 ( من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليهما بالقتل تعزيراً استناداً للفقرة رقم ) 1( من المادة رقم ) 37 ( من نظام مكافحة المخدرات ، مع مراعاة المادة ) 62 ( من النظام بشأن العقوبة الأشد ثانياً : مصادرة الجوال رقم )…………….( والذي يحمل الشريحة رقم )………( ورقم الاتصال )…………….( العائد للمتهم )…………….( ، والجوال رقم )…………….( والذي يحمل الشريحة رقم )………( ورقم الاتصال )…………….( والعائد للمتهم )…………….(، استناداً للفقرة رقم ) 1( من المادة رقم ) 53 ( من نظام 2 مكافحة المخدرات وعدم صرف شريحة للمتهمين المذكورين استنادا الى تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم) 9798 ( وتاريخ 9/ 10 / 1428 ه «ا.ه. علماً أنه تم عمل مسودة لضبط هذه القضية ولم يقم الموظف بضبطها في حينه سهواً وفضيلة القاضي المشارك …………….في دورة القضاء التجاري لمدة شهرين. بعدها تقرر رفع الجلسة تمام الساعة الحادية عشرة والربع وسيتم رفع كافة أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق. حرر في 16 / 3/ 1434 ه. الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي تمام الساعة الحادية عشر والربع من يوم الاربعاء 21 / 6/ 1434 ه فتحت الجلسة بناءً على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف برقم ……………. في 6/ 5/ 1434 وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة رقم …………….في 1434/5/1 ه وقد تضمن الملاحظة على الحكم بما نصه: « وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجابه أصحاب الفضيلة على قرارنا رقم ……………. في 6/ 1/ 1434 ه لوحظ ما يلي: أولاً/ أن الجلسة الأخيرة لم ترفق في صورة الضبط. ثانياً/ أن ما حكم به أصحاب الفضيلة على المدعى عليهما قليل جداً لخطورة ما أقدم عليه المدعى عليهما. توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من: د/ ……………. «.اه. وجوابنا على ذلك أما ما ذكر في أولاً فلم يتم إلحاق ذلك سهواً. وأما الملاحظة الثانية فلم يظهر لنا خاف ما حكمنا به بعدها تقرر رفع الجلسة تمام الساعة الحادية عشر والنصف وسيتم رفع كافة أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب المتب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حرر في 21 / 6/ 1434 ه.
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاربعاء 24 / 8/ 1434 ه فتحت الجلسة بناءً على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم ……………. في 17 / 7/ 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى رقم ……………. في 10 / 7/ 1434 ه وقد تضمن الملاحظة على الحكم بما نصه: « وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة على قرارنا رقم ……………. في 6/ 1/ 1434 ه وقرارنا رقم ……………. في 1/ 5/ 1434 ه فإن الدائرة تقرر إعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة للمرة الثانية لإعادة التأمل والنظر فيما يحفظ المجتمع من كل فساد وشر فإن ذلك مطلوب شرعاً. توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من: د/……………. «ا.ه. وجوابنا على ذلك: أننا نتفق مع أصحاب الفضيلة بعمل ما من شأنه ضبط أمن المجتمع فهذا من أهم مقاصد القضاء ولكن الخاف إنما هو في تحقيق المناط بكون المدعى عليهما يستحقان زيادة العقوبة أم لا؛ فمن نافلة القول التأكيد على أنه لا يسوغ تنزيل مقصد أمن المجتمع على البريء ثم معاقبته استصحاباً للمقصد المشار إليه؛ لذا نأمل من أصحاب الفضيلة تنقيح ما يرونه من وقائع مؤثرة وإبراز القرائن التي توجب زيادة تعزيرهما مما يكون قد خفي علينا ثم تقرر رفع الجلسة تمام الساعة الثانية عشرة والربع علماً أن فضيلة الشيخ …………….يتمتع بإجازة اعتيادية ولكون رئيس الجلسة سيتمتع بإجازة إلى بعد شهر رمضان ونظراً لكون الحكم بالأغلبية وخشية من تأخر المعاملة تم الجواب عنها وسيتم رفع كافة أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف حسب المتبع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 24 / 8/ 1434 ه .
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام برقم ……………. وتاريخ 29 / 10 / 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم …………….وتاريخ 3/ 11 / 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي ذو الرقم ……………. والتاريخ 10 / 5/ 1433 ه الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/…………….الخاص بدعوى/ المدعي العام ضد/كلٍ من 1-…………….بنجلاديشي الجنسية -2 …………….بنجلاديشي الجنسية في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه . وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الأعتراضية وأوراق المعاملة وبالإطاعة على ما أجاب به أصحاب الفضيلة على قرارنا رقم ……………. وتاريخ 6/ 1/ 1434 ه وقرارنا رقم ……………. وتاريخ 1434/5/1 ه وقرارنا رقم ……………. وتاريخ 10 / 7/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 11 / 11 / 1434 ه .