القضاء التجاري / مخدرات
مخدرات – ترويج الهيروين المخدر – تعاطي الهروين المخدر – إقرار المدعي عليه التعاطي وإنكار الاتجار – وجود سوابق قضائية – تعزير بالسجن والجلد وإلغاء الشريحة.
– حد المسكر
– الفقرة 2 المادة 3 والفقرة 5 من البند أولً من المادة 37
والفقرة 1 من المادة 53 والمادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
– تعميم وزير الداخلية 1/ 5/ 4/ 65980 بتاريخ 23 / 10 / 1428
أقام المدعى العام على المدعى عليه دعوى جنائية لقيامه بترويج الهيروين وتعاطيه- ولإعداد منزله وكرا يتم من خلاله ترويج الهيروين ، تم القبض على المدعى عليه بعد تسليم المصدر السري مادة الهيروين، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة الهيروين المخدر، وشهدت الفرقة القابضة بصحة واقعة القبض، طالب المدعي العام بإثبات إدانة المدعى عليه بعقوبة القتل ومصادرة الهاتف النقال المستخدم في عملية الترويج وإلغاء الشريحة المتعلقة بالرقم المستخدم في الجريمة وعدم صرفها للمدعى عليه مرة أخرى، وإلزامه برد المبلغ المالي الحكومي المرقم وقدره مائتا ريال، أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام، ثبت لدى المحكمة تعاطي المدعى عليه للهيروين المخدر ولوجود الشبهة القوية على الترويج المعضدة بالقرائن وحكم عليه بحده حد المسكر ثمانين جلدة لقاء تعاطيه الهيروين ، وبسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه، وجلده ألف جلدة مفرقة على دفعات كل مرة خمسون جلدة على أن لا تقل المدة بن كل دفعة والتي تليها عشرة أيام ويكون نصف الجلد علنا، وإلغاء الشريحة وعدم صرفها للمتهم مرة أخرى، ومنعه من السفر لخارج الباد مدة مماثلة لمدة سنتين بعد انتهاء مدة محكوميته ، وقد قنع المدعى عليه، وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدينا نحن …………….. و……………. القائم بعمل فضيلة رئيس المحكمة …………….. و…………………..القائم بعمل فضيلة القاضي …………….. القضاة في المحكمة العامة بالدمام وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام/المساعد برقم 32300716 وتاريخ 20 / 07 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32923551 وتاريخ 1432/07/20 ه ففي يوم الاحد الموافق 16 / 08 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 05 : 02 وفيها حضر المدعي العام ……………. وادعى على الحاضر معه ……………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………………. قائلا في دعواه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على المذكور أعاه فبالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل رجال الضبط بشعبة مكافحة المخدرات بالدمام بتاريخ 5/ 5/ 1432 ه تبن أنه تم القبض على المدعى عليه اثر باغ من أحد المصادر السرية عن قيامه بترويج الهيروين المخدر من داخل منزله وبناء عليه تم تمكن المصدر من الاتصال عليه على جواله رقم ……………… وقام المصدر بطلب هيروين مخدر بمبلغ 100 مائة ريال فطلب منه الاتصال عليه بعد ساعة لكونه مشغولاً وقام المصدر مرة أخرى بالاتصال عليه فأفاده بأنه يقوم الآن بتجهيز الكمية المطلوبة وطلب منه الانتظار لدقائق والحضور إليه في منزله وبناء عليه تم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً وذلك إبراءً للذمة وتم تزويده بالمبلغ الحكومي وقدره 100 مائة ريال ثم ذهب إلى منزل المدعى عليه تحت أنظار الفرقة حتى دخل أحد المنازل وتم إقفال باب المنزل على الفور وتم بعد ذلك مقابلة المصدر وأفاد بأنه استلم الكمية المروجة المطلوبة وسلّم المبلغ إلى المدعى عليه فتم استلام الكمية المروجة من قبل أحد أفراد الفرقة وهي عبارة عن قصاصة ورقية مطوية عثر بداخلها على مادة بيضاء اللون تزن 0.5 خمسة من العشرة من الجرام أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 1804 ك ش وتاريخ 26 / 5/ 1432 إيجابية المادة المروجة للهيروين المخدر المدرجة بالجدول الأول فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولم يتم القبض عليه في حينه وتم رصد منزله من يوم السبت بتاريخ 5/ 5/ 1432 ه إلى يوم الاثنين بتاريخ …. وتم القبض على عدة أشخاص يحضرون إلى منزله لشراء الهيروين المخدر ويقوم بإدخالهم إلى المنزل لتسليمهم الكميات المروجة وفي يوم الأحد 13 / 5/ 1432 ه تم القبض على المدعو / …………… وهو يخرج من منزل المدعى عليه وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وبمناقشته اعترف بأنه يحصل على الهيروين المخدر من المدعى عليه وتم تقييد قضيته بالرقم 320500529 ، وفي يوم الثلاثاء 1432/5/15 ه تم القبض على المدعو / …………. عقب مشاهدته من قبل أفراد الفرقة وهو يدخل المنزل وبالقبض عليه عثر معه على هيروين مخدر وبمناقشته عما عثر معه اعترف بأنه يحصل عليها من المدعى عليه وقيدت قضيته بالرقم 320500540 ، وفي يوم السبت 19 / 5/ 1432 ه شوهد المدعو / ……………. يحضر إلى منزل المدعى عليه ويدخل المنزل و يمكث بضعة دقائق ثم يخرج من المنزل فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على هيروين مخدر واعترف بأنه حصل عليها من المدعى عليه وقيدت قضيته بالرقم 320500565 وفي يوم الاثنين 21 / 5/ 1432 ه وفي الساعة العاشرة صباحاً وأثناء مراقبة المنزل تم القبض على المدعى عليه أثناء حضوره إلى منزله وبتفتيشه شخصياً لم يُعثر معه على شيء من الممنوعات وعُثر معه على جوال يحمل الرقم المصنعي 0588625 وبداخله شريحة …….. سارية المفعول يحمل نفس الرقم الذي تمت عليه عملية التنسيق لبيع الهيروين المخدر بتاريخ 5/ 5/ 1432 ه وبمناقشته عن قيامه بترويج الهيروين المخدر بتاريخ 5/ 5/ 1432 ه أنكر ذلك وتم إيقافه كون جريمته تندرج تحت القضايا الموجبة للإيقاف وفق القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه. وبسماع أقوال المدعى عليه أنكر قيامه بالترويج لمادة الهيروين المخدر وأقر بتعاطيه له وأنه يحصل على الهيروين من شخص باكستاني الجنسية ، وباستجوابه أنكر قيامه بترويج الهيروين المخدر وأفاد بأنه قد اتصل به شخص يعرفه وطلب منه مرافقته لمستشفى ….. بالخبر وطلب من هذا الشخص الحضور إليه كونهما لا يملكان سيارة للذهاب برفقة أحد الأشخاص وقام أحد الأشخاص بتوصيلهما إلى الخبر وبعد ذلك عادا من الخبر بسيارة أجرة وعند وصوله إلى المنزل تم القبض عليه من المكافحة وبتفتيشه لم يتم العثور بحوزته على شيء من الممنوعات وبتفتيش مرافقه تم العثور بحوزته على كيس صغير يحتوي على الهيروين المخدر وتم القبض عليهما جميعاً وأنكر قيامه بالترويج للهيروين المخدر وأنكر قيامه بالاتفاق على بيع الهيروين المخدر وإدخال الأشخاص لمنزله لهذا الغرض وأن المدعو …………… هو جاره ويحضر إليه في أوقات مختلفة والمدعو ……….. زميل عمل سابق في شركة …… وأما المدعو …………. فبينهما خاف وقد طرده من المنزل وأضاف بأنه لا علاقة له بما تم ضبطه من مادة الهيروين بحوزتهم ولا بطريقة حصولهم عليه وفيما يخص المدعو …………. فإنهما يتشاركان في الهيروين المخدر وأضاف بأنه يحصل على الهيروين المخدر من عدة أشخاص من الجنسية الباكستانية وأنه يتعاطى الهيروين المخدر. وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بترويج ما وزنه 0.5 خمسة من العشرة من الجرام من مادة الهيروين المخدر عن طريق البيع وتعاطيه له وفق الفقرة 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وبإعداد منزله وكراً يتم من خلاله ترويج مادة الهيروين المخدر. وذلك للأدلة والقرائن الآتية : -1 ما ورد في أقوال المدعى عليه المنوه عنها على اللفة رقم 26 – 28 . -2 محضر الباغ والاتصال والترقيم والقبض والتفتيش المدون على الصفحات رقم 1، 3 من ملف التحقيق المرفق على اللفة رقم 1. -3 ما ورد في إفادة الأشخاص اللذين تم القبض عليهم بعد شرائهم للهيروين المخدر منه حسب ما تضمنه محضر القبض المرفق على الصفحة رقم 2- 4 من ملف التحقيق على اللفة رقم 1. -4 التقرير الكيميائي الشرعي المرفق على اللفة رقم 116 -* 18 . وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه _ وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً _ فعلٌ محرمٌ ومعاقبٌ عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب ما يلي : أولاً : إثبات إدانته بما نُسب إليه وفقاً للفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي :
-1 بعقوبة القتل المنصوص عليها في الفقرة رقم 5 من البند أولاً من المادة 37 من النظام المشار إليه مع مراعاة ما تقضي به المادة 62 من النظام ذاته.
-2 بمصادرة جواله الذي يحمل الرقم المصنعي رقم 0588625 وفقاً للفقرة 1 من المادة 53 من النظام ذاته وعدم صرف الشريحة لنفس المدعى عليه وفقاً لتعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 1428/2/10-9
ثانياً : المطالبة بالمبلغ المرقم الذي لم يتم العثور عليه وفق تعميم وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 65980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه. هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي العام أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام غير صحيح وأما الأشخاص الثلاثة الذين قبض عليهم بعد خروجهم من منزلي ومعهم الهيروين فقد كانوا يحضرون إلي ويطلبون مني أن أستخدم معهم فأرفض ذلك هكذا اجاب فطلبنا من المدعي العام تحديد الترويج هل هو للمرة الأولى أو الثانية فاستعد بذلك الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد وفي يوم الثلاثاء 29 / 10 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 04 : 01 وفيها حضر الطرفان علما أن الموعد السابق كان رئيس الجلسة فيه في إجازة اعتيادية وجرى سؤال المدعي العام عن الترويج هل هو للمرة الثانية قال نعم ثم جرى سؤاله عن البينة قال أطلب مهلة لذلك فأجيب لطلبه وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة والربع ورفعت ليوم الأحد 25 / 11 / 1432 ه الساعة التاسعة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 10 / 1432 ه الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد وفي يوم الأحد 25 / 11 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 35 : 09 وفيها حضر المدعي العام وأحضر البينة وهم: الشاهد ……….. سعودي بالسجل المدني رقم ………….. من مواليد عام 1397 ه والشاهد …………….. سعودي بالسجل المدني رقم …………. من مواليد عام 1389 ه والشاهد …………….. سعودي بالسجل المدني رقم ………….. والشاهد …………….. سعودي بالسجل المدني رقم ……………. من مواليد عام 1401 ه ولم يحضر المدعى عليه رغم طلبنا له بخطابنا بتاريخ 10 / 11 / 1432 ه وأقفلت الجلسة لذلك الساعة التاسعة وأربعين دقيقة ورفعت ليوم الأحد 2/ 1/ 1433 ه الساعة التاسعة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 25 / 11 / 1432 ه الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدينا نحن …………….. مساعد رئيس المحكمة العامة بالدمام والقائم بعمل فضيلة الرئيس الشيخ …………….. والقاضيان ………………….و…. ………… وفي يوم الأحد 2/ 1/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والربع وحضر الطرفان ولم يحضر المدعي العام بينته فطلبنا منه إحضارها الجلسة القادمة فاستعد بذلك لذا أقفلت الجلسة لذلك الساعة التاسعة والنصف ورفعت ليوم الأحد 16 / 1/ 1433 ه الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 2/ 1/ 1433 ه وقد جرى سماع الدعوى والجواب بحضور فضيلة الرئيس ………………. وفي يوم الاحد الموافق 16 / 01 / 1433 ه حضر الطرفان وأحضر المدعي العام الفرقة القابضة ومن ضمنهم الشاهد ……………سعودي بالسجل المدني رقم …………… من مواليد الدمام 1406 ه و يعمل عريفاً في مكافحة المخدرات والشاهد ……………….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ……………….من مواليد عام 1389 ه ويعمل رقيباً في مكافحة المخدرات وبسؤال كل واحد عما لديه قال كل واحد منهما بمفرده أشهد بأنني من ضمن الفرقة القابضة التي كتبت محضر القبض و التفتيش على المدعى عليه الحاضر …………….. وذلك أنه وردنا باغ عن المدعى عليه ببيعه المخدرات فاتصل المصدر على المدعى عليه و أنا أسمعه و طلب منه بيعه هيروين فوافق المدعى عليه وواعده بعد ساعة ثم ذهب المصدر الى المدعى عليه بمنزله الواقع في حي …………. وفتح له باب المنزل المدعى عليه وقد رأيناه و هو يفتح الباب ثم دخل المصدر بعد تفتيشه و لما خرج المصدر قابلته ووجدت معه كمية من الهيروين ولم نقبض على المدعى عليه مباشرة وقد راقبنا المنزل عدة أيام وقبضنا على اثنين يخرجان منه ومعهم كمية من الهيروين وبسؤالهما أجابا بأنهما يشتريان من المدعى عليه ……………. الهيروين علماً أن الرقم الذي اتصل عليه المصدر وجدناه مع المدعى عليه هكذا شهدا ثم جرى عرض الشاهدين على المدعى عليه فقال إنني لم أروج ولم يذكر فيهما شيئا وجرى تزكيتهما من قبل الشاهد …………… سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم…………… فطلبنا مزكٍ آخر فقال الشاهدان سنرسله خال هذا الأسبوع وفي يوم السبت 29 / 1/ 1433 ه حضر المزكي …………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………….. الذي شهد بثقة وعدالة الشاهدين ………………………..الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد وفي هذا اليوم الأحد 23 / 1/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 48:12 وحضر الطرفان ولم يحضر المزكي لذا أقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة وخمسن دقيقة ورفعت ليوم الأربعاء 26 / 1/ 1433 ه لإحضار المزكي وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 1/ 1433 ه الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد وفي هذا اليوم الأربعاء 26 / 1/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر الطرفان ولم يتم إحضار المزكي وقد جرى الاتصال على الشاهد …. عدة مرات واستعد إحضار مزك ولم يتم إحضاره لذا جرى إفهام المدعي العام إن لم يتم إحضار المزكي الآخر فسيتم البت في القضية وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر وعشر دقائق ورفعت ليوم الأحد 14 / 2/ 1433 ه الساعة العاشرة بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1433/1/26 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد وفي هذا اليوم السبت 29 / 1/ 1433 هافتتحت الجلسة الساعة 42:05:01 وحضر المزكي …………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 1013242407 الذي شهد بثقة وعدالة الشاهدين ……………………. وأقفلت الجلسة الواحدة والربع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 1/ 1433 ه وفي يوم الأحد 14 / 2/ 1433 ه ا حضر الطرفان وقرر المدعي العام أن الترويج للمرة الثانية وذلك بناء على القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام رقم 175 / 2 وتاريخ 12 / 6/ 1416 ه هكذا قرر وبالاطلاع عليه وجدناه مطابقا لما ذكر فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وعدم البينة الموصلة للدعوى واستلام المبلغ فلم يثبت لدينا ما أسند إليه من ترويجه لمادة الهروين المذكورة ولإقراره بتعاطي الهروين المخدر فقد ثبت لدينا تعاطيه للهروين المخدر ولوجود الشبهة القوية على الترويج المعتضدة بالقرائن من شهادة الفرقة القابضة ووجود الشريحة لتي تحمل الرقم الذي اتصل عليه المصدر معه وخروج الأشخاص من منزله ومعهم شيء من المخدرات ولوجود السوابق عليه لجميع ما سبق فقد أمرنا بما يلي أولا: يجلد المدعى عليه حد المسكر ثمانين جلده لقاء تعاطيه الهروين المخدر، ثانيا: يسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه ، ثالثا: يجلد تعزيرا ألف جلده مفرقه على دفعات كل دفعة خمسون جلده بن الدفعة والتي تليها ما لا يقل عن عشرة أيام ويكون نصف الجلد بعد الجمعة أمام جامع ……….. في حي ……….. بالدمام مكشوف الوجه والرأس والنصف الآخر بعد صلاة الجمعة أمام جامع ………. بالدمام مكشوف الوجه والرأس رابعا: تصادر الشريحة التي اتصل عليها المصدر ووجدت مع المدعى عليه ولا تصرف له مرة أخرى تعزيرا خامسا: يمنع المدعى عليه من السفر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته بناء على المادة 3و 56 من نظام المخدرات وبه حكمنا وبعرضه عليهما قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام وطلب الاستئناف مستعدا بتقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وأفهم بمراجعة المحكمة يوم السبت 20 / 2/ 1433 ه لاستلام نسخة الحكم لتقديم الاعتراض عليه خال ثلاثين يوما من تاريخ حديد استلام صورة الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم شيئا سقط حقه في الاعتراض وسترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف وكانت ساعة لنطق بالحكم الحادية عشرة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى اللها على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 2/ 1433 ه. الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 861348 / 33 وتاريخ 8/ 7/ 1433 ه المرفق بها قرار الدائرة الجزائية الخماسية الأولى رقم 438 /خ 1/ب وتاريخ 30 / 6/ 1433 ه المتضمن بعد المقدمة ما نصه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولاً/ أن أصحاب الفضيلة حكموا بمنع المدعى عليه من السفر لمدة خمس سنوات مع أنه لم يثبت عليه سوى الاستعمال والمتعين الحكم بمنعه من السفر سنتين ثانياً/ لم يجر أصحاب الفضيلة الازم حيال طلب المدعي العام بإعادة المبلغ المرقم لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق أعضاء الدائرة قاضي استئناف د. …………………توقيعه وختمه قاضي استئناف …………. توقيعه وختمه قاضي استئناف ……………. توقيعه وختمه قاضي استئناف …………. توقيعه وختمه رئيس الدائرة …………….. توقيعه وختمه، والجواب على ذلك فإن الملاحظة الأولى فقد رجعنا عما حكمنا بمنعه من السفر لمدة خمس سنوات وحكمنا بمنعه لمدة سنتين وأما الجواب على الملاحظة الثانية فلم يثبت لدينا موجب إعادة المبلغ وصرفنا النظر عن ذلك وبه حكمنا حكماً مكملاً للحكم السابق وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 28 / 10 / 1433 ه الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 33/2049430 وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه المرفق بها الدائرة الجزائية الخماسية الأولى رقم 3416907 وتاريخ 19 / 1/ 1434 ه المتضمن ما نصه وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة على قرارنا رقم 438 /خ 1/ب وتاريخ 30 / 6/ 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق أعضاء الدائرة قاضي استئناف د……………….. توقيعه وختمه قاضي استئناف ……………. توقيعه وختمه قاضي استئناف ……………. توقيعه وختمه قاضي استئناف ……………… توقيعه وختمه رئيس الدائرة ……………… توقيعه وختمه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 11 / 2/ 1434
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام الشيخ/…………….. برقم 331313428 وتاريخ 14 / 11 / 1433 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم 2049430 / 33 /خ 1 وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه المرفق بها القرار الشرعي ذو الرقم 3382924 والتاريخ 15 / 2/ 1433 ه الصادر من فضيلته وصاحبي الفضيلة القضاة بالمحكمة المشاركين له الشيخ/………………. والشيخ/د………………….. الخاص بدعوى/ المدعي العام ضد/……………… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه . وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة على قرارنا رقم 438 /خ 1/ب وتاريخ 30 / 6/ 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير .والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 19 / 1/ 1434 ه .