القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 748/3/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 217/د/ج/11 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 52/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 30/1/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , وثيقة إجازة للأفراد , تزوير اصطناع , وقف تنفيذ عقوبة السجن
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير (م114) لعام 1380هـ
نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 17/7/1402هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين طالباً معاقبتهما ؛ لمساهمتهما في تزوير محرر رسمي هو وثيقة سفر إجازة للأفراد بطريق الاصطناع ومساهمتهما في استعماله ، اعتراف المتهمين في محاضر التحقيق ، مؤداه : إدانتهما اعترض المتهمان على الحكم وطلبا تدقيقه فأيدت الهيئة الحكم وأضافت إيقاف عقوبة السجن عن المتهمين لعدم وجود سوابق عليهما ومراعاة لظروفهما الشخصية والعائلية .
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام هذه الدعوى ضد المتهمين لمساهمتهما في تزوير واستعمال محرر رسمي وثيقة سفر إجازة للأفراد ، وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت له جلسة يوم السبت الموافق 26جمادى الآخرة 1427هـ حضرها ممثل الادعاء ……. كما حضر المتهم الثاني …. وحضر معه وكيله .. وقد أعطى صورة من قرار الاتهام لتقديم رد عليه ، أما المتهم الأول فلم يحضر ، وفي جلسة يوم الأحد 3 شعبان 1427هـ حضر المتهم الأول وأعطي صورة من قرار الاتهام لتقديم الإجابة عليه ، وقد قدم المتهم الثاني مذكرة جوابية مكونة من ست صفحات بها ثلاثة مرفقات تضمنت بأنه لم يكن لديه قصد جنائي فيما فعل فقيامه بختم شهادة الإجازة على أساس أنها سليمة وصحيحة ولم يعلم بأنها مزورة فإن كان أهمل في تحري الحقيقة فذلك نسبة لثقته في المتهم الأول ، وكثرة المراجعين وفعله يصنف بأنه قصور وإهمال وخطأ إداري ، وأضاف أن المستند المزور قد تم ضبطه بحيازة المتهم الأول ولا علاقة له به وأضاف أن الختم تحت مسؤوليته حسب المرفق رقم (2) وأن ما قام به من صميم عمله كما أن مكوله لم يقم بالتوقيع على الوثيقة وإنما أحضرت له محررة وموقع عليها وطلب في ختام مذكرته شطب الدعوى ورد الاتهام . وفي جلسة يوم الأحد الموافق 15 رمضان 1427هـ حضر ممثل الادعاء …… كما حضر المتهم الأول ……. والمتهم الثاني …… وبسؤال المتهم الأول عن إجابته على الدعوى قدم مذكرة جوابية أفاد بما حصل ، حيث إنه قام بوضع الوثيقة مع الأوراق الرسمية الخاصة بدورته بمدينة الجبيل وإجازة قبل بدء الدورة واستملها ولم يخطر بباله أنها مزيفة وفي نهاية الدوام ولضيق الوقت تم توقيعها من قبل المتهم الثاني بحسن نية وليس له قصد جنائي في ذلك وطلب شطب التهمة الموجهة له . وقد أرفق بإجابته صور الشهادات ، وقد اطلع عليها ممثل الادعاء وبسؤاله عنها أجاب بأنه ليس فيها جديد واكتفى بما ورد بقرار الاتهام واكتفى جميع الأطراف بما تم إبداؤه وعليه تم رفع الجلسة للدراسة إلى جلسة اليوم والتي صدر فيها هذا الحكم .
الأسباب
حيث إنه بعد سماع الدعوى والإجابة ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها ، وفقاً للمادة (8/1/م) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 رجب 1402هـ ، كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقأ لما تضمنته قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها. وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها هذه إلى إثبات جريمتي التزوير والاستعمال في حق المتهمين ومعاقبتهما تبعاً لذلك على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام، وحيث إن ما نسب إلى المتهم الأول ثابت بحقه تأسيساً على إقراره بالتحقيقات الأولية لدى مرجعه بعلمه بتزوير الوثيقة – محل الدعوى – وقد برر خروجه بالوثيقة المزورة لحاجته ورغبته الشديدة لإنهاء موضوعه في مملكة البحرين وعدم توفر رصيد من إجازته الاعتيادية وقد قرر المتهم الأول صحة تلك الأقوال عندما أعيدالتحقيق معه لدى مرجعه، ومما يقطع بعلم المتهم بحقيقة تلك الوثيقة – محل الدعوى – ويؤكد التهمة في حقه أنه على دراية تامة بأن منح مثل تلك الوثائق لا تتم عن طريق المتهم الثاني إنما عن طريق الجهة المختصة، ولا يغير من ذلك تراجعه عن إقراره في تحقيقات المدعية فلا يدل ذلك إلا على التناقض والمراوغة ومحاولة الإفلات من طائلة العقاب والمسؤولية فإقراره في التحقيقات الأولية جاء عن محض إرادته حتى إنه لم يدع فيها إكراهاً أو تغريراً مما تطمئن معه الدائرة بصحتها وسلامتها وبناءً على ذلك فإن الدائرة تتجه إلى إدانته بما هو منسوب إليه ولا سيما أن المتهم هو المستفيد من ذلك التزوير فلا يتصور أن يقوم المتهم الثاني بتزوير الوثيقة معرضاً نفسه للخطر من غير أن يكون هناك تواطؤ واتفاق بينه وبين المتهم الأول، وحيث أقر المتهم الأول باستعماله للوثيقة المزورة – محل الدعوى- وتمكن من السفر بواسطتها مما يدل على استعماله لذلك المحرر والاحتجاج بصحته حال كونه مزوراً، وحيث إن ما ارتكبه المتهم يعد مخالفة شرعية ونظامية مما يتعين معاقبته عن جريمتي التزوير والاستعمال وحيث طلبت الهيئة المدعية معاقبة المتهم على الجرم المنسوب إليه لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إدانة المتهم بما هو منسوب إليه وتحـــكم شرعاً بتعزيره بما جاء في المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزارة رقم (223) لعام 1399هـ . وحيث إن جرائم التزوير والاستعمال انتظمها غرض إجرامي واحد ، وإعمالاً لمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات فإن الدائرة تكتفي بمعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في المادة السادسة من ذات النظام .
أما المتهم الثاني فما نسب إليه ثابت بحقه تأسيساً على إقراره بالتحقيقات الأولية لدى مرجعه بتزوير الوثيقة – محل الدعوى – والتي تضمنت اعترافه بعلمه بموضوع إجازة المتهم الأول ومعرفته المسبقة بأنه لا يستحق الإجازة فمساعدة منه للمتهم الأول قام بختم الوثيقة والتوقيع عليها وتصويرها صورة واحدة كما هو موضح بالتحقيقات، كما أقر بالتحقيقات بأن ما قام به ليس من صميم عمله وأنه قام بذلك بسبب معرفته المسبقة بالمتهم الأول، أما رجوعه عن اعترافه بالتوقيع على الوثيقة وتعليل ذلك بأنه اعترف في البداية لأنه غُرر به من قبل صاحبه (المتهم الأول) فلا يقبل منه ذلك، إذ لا يعقل أن يقر الإنسان على نفسه بشيء فيه مضرة له وهو لم يفعله لأن العاقل لا يقر بضرره على نفسه دون حق لا سيما وقد تضمن إقراره بتفاصيل ومبررات إقدامه على ذلك العمل إضافة إلى كونه مدوناً بخط يده مما لا يتصور معه ما يذكره المتهم، لذلك فإن نفي المتهم أمام الدائرة علمه بتزوير الوثيقة جاء مرسلاً ورجوعه عن إقراره لم يدعمه بدليل موصل أو قرينة واضحة تفيد صحة ما دفع به لذلك فإن الدائرة تخلص إلى أن جريمة المساهمة في التزوير قائمة في حق المتهم الثاني بركنيها المادي والمعنوي لتوافر علم المتهم بالتزوير واتجاه إرادته إليه مما تنتهي إليه الدائرة إلى معاقبة المتهم وفق المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير لكونه موظفاً عاماً، وحيث لم يثبت ما يدل على استعمال المتهم الثاني للمحرر المزور إنما دوره اقتصر على المساهمة في التزوير بالتوقيع والختم على الوثيقة – محل الدعوى- مما يتعذر معه إدانته بالاستعمال.
فلهذه الاسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة بالحكم التالي :
أولاً : إدانة …….. بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه وتعزيره عنهما بسجنه سنة واحدة وتغريمه مبلغ (1000) ريال .
ثانياً : إدانة ……… بجريمة التزوير المنسوبة إليه وتعزيره عنها بسجنه سنة واحدة وذلك لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 217/د/ج/11 لعام 1427 هـ فيما انتهى إليه من البند :
أولاً : من إدانة …….. بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه وتعزيره عنهما بسجنه سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف (1000) مع إيقاف تنفيذ عقوبة المقضي بها لما هو موضح بالأسباب .
ثانياً : إدانة …… بجريمة التزوير المنسوبة إليه وتعزيره عنهما بسجنه سنة واحدة مع إيقاف عقوبة السجن المقضي بها وذلك لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .