القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 5302/2/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 608/د/ج/7 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 239/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 20/5/1428هـ
الموضوعات
تزوير محررات رسمية , تزوير بالحاسب الآلي , تأشيرة عمرة , عدم كفاية الأدلة , دليل المسؤولية
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام ۱۳۸۰هـ.
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين لأنهما ساهما مع مجهول في الجوازات أدخل في جهاز الحاسب الآلي التابع له معلومات على خلاف الحقيقة بأن عدل فيه مشروعية القدوم للمرأة من تأشيرة عمرة إلى تأشيرة إقامة مع زوجها وإضافتها برخصة إقامة زوجها خلافاً للحقيقة، أنكر المتهم الأول ما نسب إليه ودفع بأنه وإن كان على فرض أن ذلك تم بواسطة الحاسب التابع له فإن الأجهزة قديمة ولا تغلق لأن فتحها يحتاج إلى وقت طويل ويضطر إلى ترك الحاسب مفتوحة رغم ذهابه لقضاء حاجته وللوضوء والصلاة ومراجعة رؤسائه وإن الدليل الذي تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وانتهت الدائرة إلى عدم إدانته بما نسب إليه كما أن المتهم الثاني اعترف بأنه أخذ رخصة الإقامة من صاحبها لإضافة زوجته وسلمها لشخص لا يستطيع الدلالة عليه. وانتهت الدائرة إلى أنه المسؤول عن ذلك وإدانته بجريمة التزوير وعزرته بالسجن والغرامة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة رقم (3/7900) وتاريخ 27/10/1427هـ المرفق به قرار الاتهام رقم 1196/ج لعام 1427هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط- حيث حضر ممثل الادعاء….. والمتهم المذكور أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق 1-…..، وكيل رقيب بجوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. ۲- …..، لأنهما وقبل تاريخ 21/12/1426هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. ساهما مع آخر مجهول بالتزوير في سجلات الحاسب الآلي بجوازات محافظة جدة وجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بعد أن قاما بتعديل مشروعية القدوم للمرأة …..، من تأشيرة عمرة إلى تأشيرة إقامة مع زوجها ……. ، وإضافتها برخصة إقامة زوجها رقم….. وتاريخ 13/8/1418هـ بالمخالفة للحقيقة – مقابل المبلغ المالي المتفق عليه مما حدا بموظفي تلك الجهات إلى إثبات ذلك في سجلاتهم وأوراقهم الرسمية بالمخالفة للحقيقة- فتمت جريمة التزوير بناء على ذلك. وذلك للأدلة التالية:
1- إفادة جهة الاختصاص الجوازات بأن المرأة المذكورة قادمة للبلاد بتأشيرة عمرة وتم تعديلها لتأشيرة إقامة بالمخالفة للحقيقة.
۲ – اعتراف المتهم الثاني: باستلامه رخصة إقامة المقيم المذكور وجواز سفر زوجته المذكورة والمبلغ المالي المتفق عليه وتسليمها للمجهول الذي قام بدوره وعدل معلومات التأشيرة عن طريق الأول.
٣- اعتراف المتهم الأول بمساهمته مع آخر مجهول في إضافة المرأة المذكورة برخصة إقامة زوجها وتسليم الإقامة بعد الإضافة للمقيم المذكور- حسن النية .
4- إفادة أجهزة الاختصاص – الجوازات بأن تعديل معلومات المرأة المذكورة من تأشيرة عمرة إلى تأشيرة إقامة بجهاز الحاسب الآلي العائد للجوازات تم عن طريق المتهم الأول .
5- إن إنكار المتهمين المذكورين لدى الهيئة ما هو إلا قول مرسل ودفاع واه لا يسانده أي دليل من الأوراق مما ينبغي معه عدم الأخذ به والالتفات عنه كون الهدف منه هو التهرب من المسؤولية الجنائية.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين المذكورين طبقاً لأحكام المادتين (5 ,6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ. وبسؤال المدعى عليه الأول الجواب: قدم مذكرة تضمنت أن قرار الاتهام قد جانبه التوفيق وتناقض مع مؤدي الوقائع وأغفل القواعد النظامية الواجبة، وللرد عليه بما يلي
أولاً : لا وجود لأي اعتراف لي بأي دور في القضية، فمنذ بداية التحقيق وأنا أنفي علاقتي بالواقعة، وبمعرفتي بأي من أطرافها ومحاضر التحقيق لدى الجوازات وكذا لدى هيئة الرقابة والتحقيق قد خلت من أي اعتراف لي بالواقعة، وأن مما يعضد ذلك أن زوج المرأة المذكورة لم ينسب لي أي من الاتهامات المنسوبة إليه، بل إنه لم يذكر أي دور لي فيها ، وكذلك المتهم الثاني في القضية الذي لا تربطني به أي معرفة أو صلة قد خلت أقواله أيضأ من ذكري فأين هو الاعتراف الذي عوَّلت عليه الهيئة في توجيه الاتهام لي. وفضلاً عن ذلك كله فالجوازات ليست بالجهة المختصة بإجراء التحقيق في مثل هذه القضايا، وإن دورها ينحصر في الاستدلالات فقط بموجب مقتضيات أحكام نظام الإجراءات الجزائية في حين أن الجهة المختصة بإجراء التحقيق والادعاء هي هيئة الرقابة والتحقيق والتي تمارس دورها الإشرافي بهذا الصدد استناداً للمادة (25) من النظام، إذ إنها استعانت بكثير من الإجراءات التحقيقية التي مارستها جهة الضبط الجنائي تجاوزاً دون أن يكون هناك تكليف كتابي من قبلهم وهذا يعتبر من العيوب الإجرائية التي تقدح في سلامة ما نتج عنها .
ثانياً : أن إفادة الجوازات التي عولت عليها جهة الاتهام بالدليل الرابع من القرار من أن التعديل بالحاسب الآلي تم عن طريقي لا ينهض لحمل عبء الاتهام المنسوب إليّ، إذ إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فكون التعديل بواسطة جهاز الحاسب الآلي الخاص بي على فرض صحة ذلك لا يعني أنني أدخلت البيانات وذلك لأسباب عدة :
أ- أنه من المعلوم أن أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة لدى الجوازات قديمة وتعمل على نظام يحتاج إلى تحديث، وهذا الأمر يحول دون إقفاله أثناء الدوام، إذ يستلزم إعادة تشغيله ما لا يقل عن (۱۰) دقيقة، مما يعيق العمل الذي يتطلب حجمه الإدخال الفوري لبيانات القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز أولاً بأول بل إن الفرد يلام من قبل رؤسائه إذا أطفأ الجهاز ويطلب منه تركه يعمل فإذا ما احتاج الفرد للذهاب إلى دورة المياه أو مراجعة أي من رؤسائه لأي من متطلبات العمل أو للتأكد من التأشيرات المشتبه بها بواسطة الأفراد الحاصلين على دورات متقدمة في هذا الاختصاص، فإنه يضطر إلى ترك الجهاز يعمل في ظل تلك المعوقات، مما يمكن الغير من استخدامه.
ب- أنه في حال عطل جهاز أي من العاملين بالقسم، فإنه بإمكان زميله على جهاز آخر أن يفتح له الشاشة على جهازه، وبالتالي فإن كافة المدخلات من قبل صاحب الجهاز المعطل تسجل برقم سري صاحب الجهاز الذي يعمل، وهذا يحدث كثيرة، والضابط المسؤول عادة يلزم الأفراد بالعمل لتلافي التأخر في الإنجاز حتى يواكب الوارد منه.
ثالثاً :يتضح من سياق قرار الاتهام أن النشاط الإجرامي مرتبط بأشخاص مجهولين، بل يفهم من سياق الأدلة أن أولئك المجهولين هم المباشرون له، مما لا يتسنى البت في القضية في منأى عن الوصول إلى أولئك الأشخاص وأخذ إفادتهم، وأنا لم يرد في أقوالي ذكر أي شخص معلوم أو مجهول نسب إليه أي من الأدوار الموضحة بالأدلة. وطالب في ختام مذكرته الحكم ببراءته. وبسؤال المدعى عليه الثاني الجواب: قدم مذكرة تضمنت قوله إنني موقوف في الإصلاحية قرابة سنة وشهر ولما أنني أعترف لفضيلتكم بأني لا أعرف المدعو المرفق معي بالمعاملة وهو ……. المثبتة هويته لدى فضيلتكم وليست تربطني به أي معاملة أو سابق معرفة والله خير الشاهدين ولدي أطفال في وعددهم (5) أشخاص وزوجتي وأمي وإخواني وأنا المسؤول عن تربيتهم جميعاً والبيت الذي يأويهم أقوم بدفع أقساط شهرية للبنك في بلدي في مدة توقيفي أعلاه قام البنك بإخراج أسرتي منه لعدم التسديد من تاريخ توقيفي وأنا موقوف على ذمة هذه القضية وقد كنت أعمل في عملي وهو هيئة الإغاثة العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي مدة( 16) سنة وفي هذه الفترة وأنا حسن السيرة والسلوك ولله الحمد، وتوقيفي في هذه القضية سبب لي تأخر مندوب الهيئة في عدم تجديد إقامتي لأنني في مأزق فتخلوا عني وطلبوا مني نقل كفالتي واعطائي تنازلاً وبالفعل قمت بعمل الإجراءات اللازمة بذلك ولكن قدرة المولى عزَّ وجلَّ سيقت ذلك وكذلك من معي تم توقيفه معي وتوقيفه عن العمل. وحيث إن منشأ القضية كان عند مراجعة المدعو…… إدارة جوازات جدة لإضافة زوجته على رخصة إقامته اتضح أن زوجته قدمت للعمرة وتم إضافتها بطريقة غير نظامية وبالتحقيق معه: أفاد أن زوجته قدمت للعمرة وأنه قام بإضافتها عن طريق شخص يدعى….. وذلك مقابل ثمانية آلاف وخمسمائة ريال ويستطيع الدلالة على مكان وجوده وتم الانتقال وإحضار المدعو……. واعترف بأنه هو من قام بعمل الإضافة بواسطة شخص من بني جنسه يدعى….. ويأتي أحياناً إلى الشرقية علماً بأن إضافة الزوجة قد تمت عن طريق جوازات المدينة المنورة فتم إطلاق سراح المدعو….. وتم معاودة التحقيق مع المدعى عليه الثاني ….. وأفاد بأنه قدم إلى المملكة منذ حوالي (۲۰) سنة لغرض العمل عن طريق مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة تحت كفالة هيئة الإغاثة الإسلامية وأنه قد قام بأخذ رخصة إقامة وجواز سفر المدعو….. وقام بتسليمها إلى شخص آخر يدعى….. وذلك لعمل إضافة زوجة المدعو……….. المدعوة….. وتم إضافتها إلى رخصة إقامة زوجها بطريقة غير نظامية، حيث إن الزوجة قدمت لغرض العمرة وتم إدخالها في الحاسب الآلي مرة أخرى لغرض الإقامة عن طريق مطار الملك خالد الدولي واستخرج جواز سفر جديد لعمل نقل معلومات عليه وإضافتها إلى إقامة زوجها وذلك مقابل مبلغ قدره سبعة آلاف وتم إطلاق سراح السجين….. بالكفالة الحضورية لحين استكمال إجراءات المعاملة وتم عمل كفالة له من كفيله شركة…… وطلبت الكفالة الحضورية من هيئة الإغاثة الإسلامية للسجين الثاني وتقدموا بخطابهم المرفق والذي يتضمن رفضهم عمل كفالة حضورية لمكفولهم وقد أعطوه فترة للبحث عن كفيل آخر وتم إيداعه السجن وقد تمت مخاطبة مدير عام الجوازات لمعرفة الفرد الذي قام بعمل البرمجة لأخذ إفادته بموجب خطاب مدير جوازات منطقة مكة المكرمة بالنيابة رقم….. في 3/3/1427هـ فوردت إجابة مدير عام مركز المعلومات الوطني رقم….. في 20/2/1427هـ على خطاب مدير عام الجوازات الموجه لمدير مركز المعلومات رقم…… في 13/3/1427هــ المتضمن: (أن المشغل الذي قام بتسجيل رقم الحدود هو الموظف لدى الجوازات….. عن طريق مطار الملك عبدالعزيز بتاريخ 29/1/1426هـ الساعة: ۷,۰۷ صباحأ( عليه فقد تم استدعاء المدعو….. وأخذ إفادته حول الموضوع الذي أفاد أنه لا يعرف كيف تمت البرمجة للمذكورة من خلال رقمه السري للحاسب الآلي وأنه لا يعرف المدعو….. زوج المدعوة ….. ومستعد لمواجهته وأن العمل في المطار وفي الكونترات يتطلب النزول من الكونتر لمراجعة رئيس المناوبة في استشارة أحد الزملاء في موضوع راكب يشتبه في صحة أوراقه علما بأن المدعو……. لديه قضية منظورة حالياً لدى المباحث الإدارية. ثم ورد خطاب مدير فرع المباحث الإدارية بمنطقة مكة المكرمة المكلف رقم (م/ب/61/9/ك) في 13/6/1427هـ الموجه لمدير جوازات منطقة مكة المكرمة بالنيابة بشأن المعلومات التي قام بإنجازها المدعى عليه وكيل الرقيب…….. المتضمن: (إنه بدراسة أوراق القضية لم يلاحظ بأن المبالغ التي قام بتقديمها المستفيدون من رخص الإقامات الواردة أسماؤهم في خطابكم كانت رشوة، بل اتضح بأنه قد غرر بهم فأفهموه بأنه تصحيح وضع( . وبجلسة اليوم: طلب المدعى عليهما إطلاق سراحهما لما أبدياه من ظروف مضبوطة في دفتر الجلسات لذا أمرت الدائرة بإطلاق سراح المدعى عليهما. وبسؤال المدعى عليهما هل لديهما ما يضيفانه أجابا بأنهما يكتفيان بما قدماه من أقوال وليس لديهما ما يضيفانه.
الأسباب
بناء على الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار المدعى عليه الأول لما هو منسوب إليه في هذه الدعوى وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات المرفقة والاطلاع على اعترافه المصدق شرعاً المتضمن قوله: «إنني لا أعلم كيف تمت برمجة المدعوة ……زوجة المدعو……..، برقم الحاسب الذي يخصني ولا أعرف المدعو….. معرفة شخصية ومستعد لمواجهته بذلك وإنني لم أقم بإعطاء أي زميل رقمي السري وإنني أحياناً يتطلب مني العمل في المطار النزول من الكونتر إما لمراجعة رئيس المناوبة أو الاستفسار من أحد الزملاء عن أي جواز أشك فيه لأن طبيعة العمل تتطلب ذلك وذلك لوجود ازدحام شديد من المسافرين، وأنني لم ألاحظ وجود أي زميل عند جهازي ولا أشك في أحد ولا أستبعد حدوث ذلك). وحيث إن أقوال المدعى عليه التي أجريت معه في الجوازات وفي هيئة الرقابة والتحقيق، وأيضاً أقواله أمام الدائرة جاءت متطابقة ومتناسقة بعدم علمه ونفيه قيامه بالتزوير وربما أن هناك شخصأ استغل عدم وجوده على الجهاز بسبب مساعدته لشخص كبير السن أو القبض على مرور أو الذهاب للوضوء وعدم معرفته بالمدعى عليه الثاني والمدعو….. كما أفاد في أقواله أمام هيئة الرقابة ولا صحة لما ورد في قرار الاتهام من أدلة إذ إنه بدراسة كامل أوراق القضية لم تجد الدائرة الاعتراف الذي نسبه الادعاء إلى المتهم وكل ما في الأمر تطابق أقواله أنه ربما يترك جهازه مفتوحاً فاستغله شخص لا يعرفه مما يتطرق الاحتمال إلى صدور ذلك منه أو من غيره خاصة أنه لم يرد عن المدعى عليه الثاني الذي استلم الجواز والإقامة والمبلغ معرفته بالمدعى عليه الأول أو الاتفاق معه على ذلك مما يكون مثاراً للشك والاحتمال ومن القواعد المقررة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وأيضأ إقرار المدعى عليه الثاني بأنه لا يعرف المدعى عليه الأول ولم يسبق أن تعامل معه. ولأن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين مما تخلص معه الدائرة إلى عدم إدانته بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى. وحيث إنه بناء على الدعوى وإجابة المدعى عليه الثاني المتضمنة أنه قام بإضافة زوجة المدعو… عن طريق شخص من بني جنسه ويدعى……… واستلم منه الأوراق والمبلغ النقدي وقدره سبعة آلاف ريال وقام بعمل ذلك بمعرفته وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات المرفقة والاطلاع على اعترافه المصدق شرعأ المتضمن (إنه أخذ إقامة….. وأعطاها لشخص يدعى….. . الذي قام بإضافة زوجة….. وذلك مقابل سبعة آلاف ريال، وعلى أقوال المدعو……. المتضمنة أنه قام بمراجعة إدارة الجوازات من أجل إضافة زوجته القادمة للمملكة بتأشيرة عمرة بعد ذلك بحث عمن يقوم بتصحيح وضع زوجته فدلوه على مكتب موجود بحي الشرفية وقام بمراجعة المكتب واتفق مع شخص يدعى ….. على مبلغ قدره سبعة آلاف ريال. بعد ذلك استلم رخصة إقامته الراهنة وحيث إن هيئة الرقابة والتحقيق طلبت من المدعى عليه الثاني الدلالة والإرشاد على المدعو….. فذكر المدعى عليه أنه لا يستطيع ذلك لأن المكتب أقفل وأن الذي قام بعمل الإضافة المدعو ……. وصاحب المكتب وأن دوره كان وسيطاً وكان يعتقد أنها بطريقة نظامية، ولما كان المدعى عليه الثاني ينسب هذه الأقوال إلى شخص مجهول لم يستطع الدلالة عليه فإنه يبقى هو المسؤول وحده عن ذلك. مما تخلص معه الدائرة إلى ثبوت جريمة التزوير المنسوبة إلى المدعى عليه الثاني ومعاقبته عنها بمقتضى المادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير واعتباره فاعلاً أصلياً طبقأ لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ .
حكمت الدائرة أولاً : بعدم إدانة……..، بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.
ثانياً: إدانة…….. ، بجريمة التزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عنها بسجنه سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه ألف ريال، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 608/د/ج/7 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من عدم إدانة ….. بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب واعتبار الحكم نهائياً فيما عدا ذلك لعدم الاعتراض عليه ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .