القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 2641/1/ق لعام 1428هـ
رقم الحكم الابتدائي 147/د/ج/3 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 490/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 17/11/1428هـ
الموضوعات
تزوير , ختم رسمي , طابع حكومي , محرر رسمي , أثر الحيازة
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام ۱۳۸۰هـ.
الملخص
أقام فرع هيئة الرق والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين، طالباً معاقبتهما؛ لأنهما قلدا ختمين عائدين لإحدى الدوائر الحكومية – الجوازات – وقلدا طابعين حكوميين لغرض استعمالهما، وزورا رخصة إقامة وذلك بنزع صورة صاحبها واستبدالها بصورة شخص آخر. أنكر المتهم الأول ما أسند إليه ودفع بأنه قبض عليه مع شخص آخر في الشارع العام ولا يعلم سبب القبض عليه إلا عندما تمت إحالته إلى المحكمة بتهمة ترويج مخدرات ولما كان الثابت أنه تم القبض على المتهم وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء مما نسب في قرار الاتهام وأن قدومه كان بتأشيرة عمل ويعمل لدى كفيله وأن رخصة إقامته صحيحة ولم يتبين من الأوراق أنه كان يسكن مع المتهم الثاني الذي ضبطت فيه المحررات وأنكر المتهم الثاني ما نسب إليه ولما كان المتهم اعترف بأنه قدم بتأشيرة عمرة واتفق مع شخص على أن يزوده برخصة إقامة وأحضر له ذلك الشخص رخصة الإقامة وعليها صورته وأنه استعمل هذه الرخصة وأما عن تقليده للخاتمين والطوابع الرسمية فإنه لما عثر عليه في مسكنه فإنه مسؤول عما ضبط بحيازته، مؤداه : إدانته بجرائم التزوير والاستعمال وتعزيره بالسجن والغرامة.
الوقائع
حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (248/ج) لعام 1428هـ والذي جاء فيه ما يلي:
أولاً : يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض كل من :
1-…….(28) سنة أعزب – غير متعلم، سجين بإصلاحية الحائر بقضية مخدرات .
2- …….(40) سنة متزوج – غير متعلم – سجين بإصلاحية الحائر بقضية مخدرات. لأنهما قبل تاريخ 27/5/1427هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياضة المتهمان : قاما بتقليد ختمين عائدين لإحدى الدوائر الحكومية وهي الجوازات أحدهم الختم الدائري الشامل للأجانب رقم (۹) وذلك لغرض استعمالهما في التزوير.
3- قاما بتقليد طابعين حكوميين هما عدد (۲) طوابع موارد بشرية فئة (۱۵۰) لغرض استعمالهما في التزوير.
4- قاما بالتزوير في رخصة الإقامة رقم….. باسم….. بالإتلاف الجزئي والمساس بالصورة وذلك بنزع الصورة الشخصية للإقامة لغرض تزويرها.
5- المتهم الثاني: ساهم مع مجهول بتزوير محرر رسمي هو رخصة إقامة رقم….. تحمل صورته الشخصية واسم غير اسمه هو….. وذلك بطريق الإتلاف الجزئي والمساس بالصورة حيث قام المجهول بنزع الصورة الأصلية للإقامة واستبدلها بصورة المتهم الحالية وإكمال جزء الختم المثبت عليها بواسطة الرسم اليدوي وتم ذلك بعد أن زود المتهم المجهول بصورته الشخصية ومبلغ (500) ريال .
ثانياً: أدلة الاتهام :
1-محضر القبض المرفق صورته بالأوراق المتضمن القبض عليهما بقضية ترويج وحيازة مادة الهيروين المخدر مما يدل على سوء سلوكهما .
۲- ضبط الختمين والطابعين والمحررين في المكان الذي يخفون فيه المخدرات.
٣- اعتراف المتهم الثاني بشراء الإقامة المضبوطة بمبلغ (500) ريال .
4- التقارير الفنية المرفقة بالأوراق .
5- دخول الثاني عن طريق العمرة وبقاؤه في المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثاً : يطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض معاقبة المتهمين المذكورين بموجب المواد (2 ،5 ،6 ) من نظام مكافحة التزوير وقراري مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ ورقم (3) لعام 1406هـ والمادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (۵۳) لعام ۱۳۸۲هـ. وبمثول المتهمين أمام هذه الدائرة ومواجهتهما بما نسب إليهما في قرار الاتهام بعد ترجمته إلى لغتهما أجاب الأول……..بعدم صحة ما نسب إليه في قرار الاتهام وذكر أنه قدم إلى البلاد بتأشيرة عمل وحصل على رخصة إقامة نظامية وأن الأختام والطوابع تم ضبطها في غرفة المتهم الثاني ….. وأنه تم القبض عليه برفقة المدعو….. في الشارع العام ولا يعرف سبب القبض عليه إلا عندما تمت إحالته إلى المحكمة بتهمة ترويج المخدرات، وصدر عليه حكم بالسجن سبع سنوات وألفي جلدة وصدر على……. المذكور بسجنه عشر سنوات وثلاثة آلاف جلدة. أما المتهم الثاني ….. فنفي علاقته بالأختام والطوابع مع إقراره بأنها ضبطت داخل غرفته وأقر بشراء رخصة الإقامة المضبوطة بحوزته من شخص آخر مقبل مبلغ خمسمائة ريال، وأن قدومه إلى البلاد كان بتأشيرة عمرة. وبسؤال المتهمين عن أقوالهما في التحقيقات أقرا بصحتها وأنه ليس لديهما إضافة على ما ورد في تلك الأقوال . كما قرر ممثل الادعاء عدم وجود إضافة لديه مكتفياً بما تضمنته أوراق الدعوى وأدلة الاتهام .
الأسباب
حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام الدعوى الماثلة بتوجيه الاتهام إلى المتهمين بتقليد ختمین عائدين لإحدى الدوائر الحكومية، وتقليد طابعين حكوميين، وقيامهما بتزوير رخصتي إقامة. وحيث إن المتهمين أجابا عن الدعوى. وذلك كله على النحو المتقدم بسطه في موضعه . فبالنسبة للمتهم الأول ….. فحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن هذا المتهم تم ضبطه وهو يقوم بترويج المخدرات وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء مما نسب إليه في قرار الاتهام، والثابت – كذلك – أن قدومه إلى البلد كان بتأشيرة عمل ويعمل لدى كفيله وقد صدرت له رخصة إقامة برقم ……… في 18/2/1422هـ ثبت نظاميتها من التقرير الفني الصادر عن شعبة الشؤون الفنية بإدارة مكافحة التزوير برقم 754/ت ف 27) وتاريخ 19/8/1427هـ ومن شريحة الحاسب الآلي المرفقين بملف الدعوى، كما أنه لم يتبين من الأوراق والتحقيقات أنه يسكن في المقر الذي عثر فيه على الختمين والطابعين ورخصتي الإقامة محل الاتهام بل إنه ذكر في التحقيقات أنه يسكن في حي الشميسي والمضبوطات عثر عليها في عمارة تحت الإنشاء بالقرب من نادي الشباب، ويؤيد ذلك ما ذكره أمام الدائرة من عدم علمه بهذه المضبوطات وأنه عثر عليها في سكن المتهم الثاني. كما أن الدائرة باستعراضها أدلة الاتهام لم تجد فيها ما يجعلها تطمئن إلى صحة الاتهام الموجه إلى هذا المتهم خصوصاً في ظل الحيثيات المتقدم ذكرها. ولا ينال من هذه النتيحة ضبط هذا المتهم في قضية مخدرات مما يدل على سوء سلوكه ويكون ذلك دليلاً على اقترافه الجريمة محل الاتهام، إذ لا رابط بين الجريمتين، ولا يصح أن يؤخذ من تكامل عناصر وأركان الجريمة في الجاني دليلاً على ارتكابه جريمة أخرى لأن لكل جريمة عناصر وأركاناً لا تتم إلا بتمامها وإلا فلا. وحيث الأمر ما تقدم من انتفاء الدليل الذي يصح الاستناد إليه في الحكم بإدانة هذا المتهم بالجريمة المنسوبة إليه فيكون الاتهام في حقه قائماً على غير أساس مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم إدانته بما نسب إليه. أما المتهم الثاني….. فإن تهمتي التزوير والاستعمال لرخصتي الإقامة رقم ….. ورقم ….. المنسوبتين إليه ثابتتان في جانبه من إقراره المتضمن أنه قدم إلى البلاد بتأشيرة عمرة ولم يعد إلى بلاده والتقى شخصأ من جنسيته – لم يفصح عن اسمه – واتفق على تزويده برخصة إقامة مقابل مبلغ مالي بعد أن أمده بصورته الشمسية فأحضر له ذلك الشخص الرخصة محل الاتهام وعليها صورته الشمسية. وأنه استعمل هذه الرخصة بتقديمها إلى رجال الأمن عند القبض عليه على أنها تخصه وأنها صحيحة، أما الرخصة الأخرى فقد ضبطت في محل سکنه. وقد تكرر منه هذا الإقرار أمام كافة جهات التحقيق وأمام هذه الدائرة. وحيث إن الاتلاف الجزئي والمساس بالصورة الشمسية المثبتة على المحرر الرسمي يعد نوعاً من أنواع التزوير المعاقب عليها بموجب المادتين (5، 6) من نظام مكافحة التزوير وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (۳) لعام 1406هـ . وحيث إن اتفاق المتهم مع الغير على التزوير على النحو المتقدم وصفه يجعله في حكم الفاعل الأصلي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ فيتعين القضاء بإدانته بجريمتي التزوير والاستعمال ومعاقبته عنهما وفق النظام المذكور. أما جريمة تقليد ختمين وطابعين حكوميين فإنها ثابتة – هي الأخرى – في جانبه من ضبط هذين الختمين والطابعين في محل سكنه وإنكاره بعدم العلم عنهما دفاع مرسل ولأنه لا يتصور أن تكون هذه الأشياء داخل مقر سكنه ولا يعلم عنها شيئاً، فكلٌ مسؤول عما ضبط بحيازته وتحت حراسته، بل إن القدر الكافي لإدانته بهذه الجريمة هو المساس في تنفيذها بطريق المساعدة وحفظها داخل مقر سكنه وإخفائها عن أفراد الجهات الأمنية. الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته بهذه الجريمة ومعاقبته عنها وفق المادة الثانية من النظام المذكور. وحيث إن جرائم التزوير والاستعمال وتقليد الأختام والطوابع المنسوبة إلى هذا المتهم والثابتة قبله قد انتظمها غرض إجرامي واحد هو استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله فتقرر الدائرة الاكتفاء بعقوبة واحدة إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات متى تداخلت جرائمها.
فلذلك كله، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد دراسة الأوراق والمداولة حكمت الدائرة: بعدم إدانة….. بالجرائم المنسوبة إليه في قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة، وإدانة المتسمي…. بجرائم التقليد والتزوير والاستعمال المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عنها بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه ثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 14۷/د/ج3 لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من عدم إدانة….. بالجرائم المنسوبة إليه في قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة، واعتبار الحكم نهائياً واجب النفاذ بالنسبة للمحكوم عليه الثاني المتسمي….. لعدم الاعتراض عليه ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.