القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 1035/3/ق لعام 1428هـ
رقم الحكم الابتدائي 248/د/ج/11 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 370/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 6/8/1428هـ
الموضوعات
تزوير , استعمال محرر مزور , شهادة دراسية , اعتراف , وقف تنفيذ عقوبة السجن
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/114) لعام 1380هـ .
نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 17/7/1402هـ
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمة طالباً معاقبتها؛ لأنها استعملت محرراً مزوراً هو الشهادة الدراسية المزورة خارج المملكة منسوب صدورها إلى كلية الآداب جامعة المنصورة بمصر على خلاف الحقيقة بأنها حصلت على ماجستير لغة إنجليزية وذلك بالاحتجاج بصحة هذه الشهادة. اعتراف المتهمة بصحة ما نسب إليها من استعمال المحرر المزور مؤداه: إدانتها بجريمة استعمال محرر مزور وتعزيرها بالسجن والغرامة – نظراً إلى أن المتهمة امرأة وأم لأطفال هم بحاجة لرعايتها ولم تفصح الأوراق عن سوابق قضائية مسجلة ضدها وأن أحوالها الصحية غير مستقرة قررت الدائرة وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها عليها فقط.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية برقم (3113/3) وتاريخ 18 جمادى الآخرة 1428هـ المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق المنطقة الشرقية بخطابه رقم د/س/۳۰۷ وتاريخ 16 جمادى الآخرة 14۲۸هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (۳۳۲/ج) لعام 1428هـ المتضمن إقامة الدعوى الجزائية الماثلة ضد المتهمة لأنها خلال عام 1427هـ وحتى 1428هـ بدائرتي جمهورية مصر العربية والمنطقة الشرقية استعملت شهادة دراسية مزورة خارج المملكة منسوب صدورها إلى كلية الآداب جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية تفيد على خلاف الحقيقة حصولها على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية بأن قدمتها مع علمها بتزويرها إلى لجنة التعاقد بجمهورية مصر العربية لدى ….. و ….. وإلى وزارة التربية والتعليم وتمكنت من العمل بموجبها، هذا وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام وعلى رأسها اعتراف المتهمة بتحقيقاتها بما نسب إليها وطلبت الهيئة المدعية من ديوان المظالم معاقبة المتهمة وفق ما جاء في المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) ۱۳۹۹هـ .
بعد إحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم وبانعقاد الجلسة حضر ممثل الادعاء….. كما حضرت المتهمة، برفقة زوجها…….. وبعد تلاوة قرار الاتهام على المتهمة أجابت بقولها: ما جاء بقرار الاتهام صحيـــح، وبسؤالها عن التحقيقات التي أجريت معها قالت: إنها صحـــيحة وبسؤالها هل لديها ما تود إضافته؟ قالت: إنها مريضة بالتهاب في الأذن اليسرى وقد أجريت لها عملية تركيب أنبوب تهوية وينصح لها بالمراجعة كل ستة أشهر وقدمت ما يفيد ذلك من أوراق وتقارير طبية صادرة من مستشفيات بلادها وهي تأمل تقدير ذلك بالإضافة إلى أنها تعول أسرة مكونة من ثلاثة أطفال وهي نادمة أشد الندم وتطلب العفو من الله ثم من الدائرة، وقد تم تزويد ممثل الادعاء بصورة من ذلك وبسؤاله عن الرد قال ليس فيها جديد ويكتفي بما ورد بقرار الاتهام وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وصدر هذا الحكم .
الأسباب
حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت هذه الدعوى بصفتها مدعية ضد المتهمة بأنها استعملت محرراً مزوراً هو شهادة ماجستير باسمها منسوب صدورها إلى كلية الآداب جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية وذلك على التفصيل الوارد بقرار الاتهام ومقدمة هذا الحكم وحيث إنه عن الناحية الشكلية فإن الاختصاص ينعقد لديوان المظالم للفصل في هذه الدعوى وفقاً للمادة (8/1/و) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ ۱۷ رجب 1402هـ كما أن الدائرة مختصة في الفصل في هذه الدعوى نوعية ومكانية استنادا إلى قرارات معالي رئيس الديوان الخاصة بتنظيم الدوائر واختصاصاتها، وحيث إنه عن الموضوع فإن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت هذه الدعوى ضد المتهمة على التفصيل سالف البيان موجهة لها تهمة استعمال محرر مزور مدعية صحته خلافاً للحقيقة، وحيث إن ما نسب إلى المتهمة ثابت بحقها تأسيساً على إجابتها أمام الدائرة بصحة ما جاء بقرار الاتهام، وحيث إن ما ارتكبته المتهمة يعد مخالفة شرعية حيث إن التزوير أمر محرم شرعاً لقوله تعالى: ) واجتنبوا قول الزور ( (الحج)، فالقول زور والفعل تزوير، وكلاهما منهي عنه كما أنه يه مخالفة نظامية مجرمة بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إدانتها بما نسب إليها وتحكم بتعزيرها وفق المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) ۱۳۹۹هـ، وحيث إن المتهمة امرأة وأم لأطفال بحاجة للرعاية وقد اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها من بداية التحقيقات، كما أن أوراق الدعوى لم تفصح عن وجود سوابق قضائية مسجلة، وحيث إن أحوالها الصحية غير مستقرة حسب الأوراق المقدمة للدائرة، فلهذه الاعتبارات ترى الدائرة وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها استناداً إلى المادة (۳۲) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ 16 ذو القعدة 1409هـ فلهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإدانة…. بجريمة استعمال المحرر المزور المنسوب إليها وتعزيرها بسجنها سنة وتغريمها عشرة آلاف ريال (10,000) ريال مع إيقاف عقوبة السجن المقضي بها، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حکمت الهيئة، بعدم قبول الاعتراض المقدم من زوج المحكوم عليها شكلاً، ويصبح حكم الدائرة رقم 248/د/ج/11 لعام 14۲۸هـ نهائياً واجب النفاذ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.