شهادة زور تدليس لدى القاضي في المحكمة

المفاتيح

شهادة زور ، تزوير، تدليس لدى القاضي في المحكمة ، ثبوت ، صرف نظر،تعزير ، جلد ، تعهد ، إعادة إثبات زواج قائم

 السند

ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة في تسبيب حكمه.

 

الملخص

اتهام المدعي العام للمدعى عليهما الثاني والرابع بالتدليس أمام القاضي الشرعي في أمر النكاح واتهام المدعى عليهما الأول والثالث بشهادة الزور وبطلب إثبات ما اسند اليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية رادعة. وبمواجهة المدعى عليهم – أقر المدعى عليهما الثاني والرابع بما جاء في الدعوى  – أنكر المدعى عليهما الأول والثالث بتدليس المدعى عليهما الثاني والرابع. وعليه قررت المحكمة:- إدانة المدعى عليهما الثاني والرابع بما جاء في الدعوى والحكم عليهما بجلدهما أربعين جلدة دفعة واحدة وأخذ التعهد المشدد بعدم العودة لما بدر منهما وعدم ثبوت إدانة الأول والثالث بشهادة الزور وصرف النظر عن طلب تعزيرهما. – وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف بلائحة وقرر المدعى عليهم القناعة .- صدق الحكم من محكمة الاستئناف

 الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34242667 وتاريخ 1434/05/26 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341281143 وتاريخ 1434/05/26 ه ففي يوم الأحد الموافق 16 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها حضر المدعي العام …… بموجب خطاب التكليف من مرجعه رقم ه م / 2/أ/ 2108 في 5/ 5/ 1434 ه وادعى على الحاضرين كل من 1- ….. مينماري الجنسية بالاقامة رقم   .. و 2- ….. ماينماري الجنسية ….. و 3- ….. ماينماري الجنسية بالاقامة رقم ……. و 4- …… ماينماري الجنسية بالاقامة رقم ….. حيث انه بتاريخ 20 / 2/ 1434 ه تبلغ مركز شرطة اجياد عن حالة جنائية بموجب كتاب فضيلة القاضي …. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المتضمن انه تقدم اليهم المدعى عليه الرابع …. بطلب عقد زواجه بالمرأة …… بولاية اخيها المدعى عليه الثاني ….. وشهادة المدعى عليهما الاول …. والثالث …. وعقد لهما وصدر لهما القرار الشرعي رقم 33330561 في 7/ 7/ 1433 ه وتقدم لهم المدعى عليه الرابع بعد عليهما. سبعة اشهر مفيدا بأن الزواج كان بتاريخ 20 / 12 / 1432 ه وانه لم يذكر للمحكمة لخشيته من تعطل الاجراءات وصدق الشاهدان المدعى عليهما الاول والثالث على ذلك وبسماع اقوال المدعى عليه الرابع …. اقر بانه قبل ستة اشهر عقد على امرأة بولاية المدعى عليه الثاني ثم ذهب الى المحكمة ولم يذكر للقاضي انه سبق ان عقد على المرأة لكونه كان خائفا وبسماع اقوال المدعى عليه الثاني أقر بأنه عقد لأخته على المدعى عليه الرابع ثم ذهب معه إلى المحكمة كون العقد الذي معهم غير صحيح ويريدون عرضه على القاضي وبسماع اقوال المدعى عليه الاول …. اقر بانه قبل سنة ابلغه الثاني ان اخته سوف تتزوج ويريده ان يشهد على ذلك ثم ذهب معهم إلى المحكمة ولم يعلم بأن هناك زواج سابق وبسماع اقوال المدعى عليه الثالث ….. اقر بانه قبل سنة طلب منه الثاني ان يشهد على زواج اخته ولا يعلم بأنها متزوجة من السابق وانتهى التحقيق الى توجيه الاتهام للمدعى عليهما الثاني والرابع بالتدليس امام القاضي الشرعي في امر النكاح واتهام المدعى عليهما الاول والثالث بشهادة الزور وذلك للادلة والقرائن الموضحة بالدعوى وحيث ان ما اقدم عليه المدعى عليهم وهم بكامل ارادتهم المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا لذا اطلب اثبات ما اسند اليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية رادعة هذه دعواي وبسؤال المدعى عليهم أجاب الأول … والثالث …. بقولهما ما ذكره المدعي العام من شهادتنا لدى القاضي على الزواج فصحيح وما ذكره عن شهادة الزور فغير صحيح والواقع أننا حضرنا للمحكمة للشهادة على عقد النكاح الذي سيجريه القاضي ولم نعلم أنه يوجد عقد سابق هذه إجابتنا كما أجاب المدعى عليه الثاني بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح وقد عقدت للرابع على أختي بولايتي وبشهادة شهود وبحضور مأذون شرعي وكتبنا ورقة بذلك ثم تقدمنا للمحكمة لإثبات العقد ولكني كنت خائفا ولا أعرف أتصرف هذه إجابتي كما أجاب المدعى عليه الرابع بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح حيث تقدمت للمحكمة بطلب إثبات الزواج فرفضوا استقبال طلبي لعدم وجود إقامة فعقدت على المرأة بولاية أخيها وشهادة شهود ومأذون شرعي ثم حصلت على الإقامة وتقدمت للمحكمة بطلب الإثبات وحصل ما حصل ولم نقصد التدليس ولكن هذا حال كثير من البرماوين والمقصود الإثبات هذه إجابتي وأضاف الثاني والرابع إن الأول والثالث لا يعلمون بالعقد الأول ولم يحضروه وقال المدعي العام أطلب الاطلاع على المعاملة وبدراسة  المعاملة لم أجد للمدعى عليهما الأول والثالث اعترافا بالعلم بالعقد الأول فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإلى إقرار المدعى عليهما الثاني والرابع بدعوى المدعي العام وإنكار الأول والثالث ولا بينة عليهما لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما الثاني …. والرابع …. بما أسند إليهما من التدليس أمام القاضي لإثبات النكاح وحكمت بتعزير كل واحد منهما بجلده أربعن جلدة دفعة واحدة وأخذ التعهد المشدد عليهما – بعدم العودة لما بدر منهما – ولم يثبت لدي إدانة الأول والثالث بشهادة الزور وصرفت النظر عن طلب تعزيرهما  وبعرض الحكم قنع المدعى عليهم وعارض المدعي العام وطلب الاستئناف بلائحة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعن حرر في 16 / 7/ 1434

 الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي انا … القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة القائم بعمل المكتب القضائي السادس بناء على خطاب التكليف الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة رقم 342053882 في 24 / 8/ 1434 ه وعليه فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 34328805 في 12 / 10 / 1434 ه المتضمن الموافقة والتصديق على الحكم وبالله التوفيق .قاضي استئناف/ ….. ختم. توقيع. قاضي استئناف/د…… ختم. توقيع. رئيس الدائرة/….. ختم. توقيع لذا جرى الحاقه واثباته حرر في 12 / 11 / 1434

error: