القضاء التجاري / تزوير
المفاتيح
تزوير، تستر على واقعة تزوير بتقديم معلوماتٍ غير صحيحة لجهة حكومية، ظروف مخففة للتعزير ،تعزير بالتوبيخ وأخذ التعهد.
السند
قوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
الملخص
تم توجيه الاتهام للمدعى عليه بالتستر على واقعة تزوير تتمثل بالتقدم بمعلومات غير صحيحة بمساعدة شخص آخر حيث أرفق تقريراً طبياً غير صحيح لزوجته لطلب الموافقة على الزواج من أجنبية بالبحث عن سوابقه تبن عدم وجود سوابق عليه طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق عليها ودفع أنه كان محتاجا إلى الزواج بزوجة ثالثة وأن ورقة التقرير الطبي وضعها المعقِّب ولم يعلم هو عن مضمونها ولو علم أنها مزورة ما وافق عليها، وقرر أنه صاحب أسرة حيث يعول اثنتي عشر نفساً كما أنه يعمل معلماً- جرى الاطلاع على سجل الأسرة الخاص به فوجد يتضمن أن له عشرة من الأولاد ما بن أبناء وبنات- نظراً لكون المدعى عليه ذو عيال وخشية على ضياع مستقبل من يعولهم تم الحكم بتعزير المدعى عليه بتوبيخه في مجلس الحكم وأخذ التعهد الشديد والازم عليه بعدم العودة إلى مثل ما بدر منه – بعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به وبعرضه على المدعي العام قرر عدم القناعة وطلب الاستئناف مكتفياً بلائحة الدعوى العامة وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليها
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي في المحكمة العامة بينبع وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم 33135559 وتاريخ 22 / 02 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33354860 وتاريخ 22 / 2/ 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 22 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر المدعي العام بينبع …… والمكلف من قبل مرجعه برقم ……وتاريخ 22 / 12 / 1426 ه وادعى قائلاً بصفتي مدعيا عاما بدائرة الادعاء العام بينبع أدعي على …… 39 عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……لم يوقف يقيم بمحافظة ينبع وحيث إنه بتاريخ 22 / 3/ 1429 ه ورد إلى الدائرة خطاب سعادة محافظ ينبع رقم ……المتضمن التحقيق مع المدعى عليه لارتكابه مخالفة تتمثل بالتقدم بمعلومات غير صحيحة بمساعدة آخر حيث أرفق تقريراً طبياً غير صحيح لزوجته لطلب الموافقة على الزواج من أجنبية وباستجوابه أنه قام بتوكيل شخص يدعى …… لمتابعة المعاملة في وزارة الداخلية وأنه شاهد من ضمن الأوراق التي كان ينوي الوكيل تقديمها إلى الوزارة تقريراً طبياً لزوجته صادراً من. مستشفى لم يراجعه ومتضمناً لمعلومات غير صحيحة وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه بالتستر على واقعة تزوير وذلك لما جاء في أقواله المدونة ص 1 4 من دفتر التحقيق المرفق لفة 22 وببحث حالته الجنائية تبن عدم وجود سوابق مسجلة عليه وحيث إن ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية هكذا ادعى المدعي العام وحيث إنه تم تكليف المدعى عليه بالحضور هذا اليوم وذلك بخطابنا الموجه لمدير أمن المحكمة برقم 331790492 وتاريخ 14 / 10 / 1433 ه ولم يحضر لذا وبناء على المادة الحادية والأربعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ونصها الآتي إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعن في ورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم لذا فقد جرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى لدي أنا …… القاضي بالمحكمة العامة بينبع والقائم بعمل الشيخ …… حضر المدعي العام والمدعى عليه……ثم جرى عرض لائحة المدعي العام على المدعى عليه الحاضر وبسؤاله عما جاء فيها أجاب قائلا ما جاء في لائحة المدعي العام صحيح وحقيقة الأمر أني كنت محتاجاً إلى الزواج بزوجة ثالثة ولم أكن مستطيعاً أن أتزوج سعودية وذلك لأن لدي ظروفاً خاصة لا تسمح لي بذلك فقمت بالتقديم على وزارة الداخلية بطلب الإذن لي بالزواج من أجنبية فذهبت إلى الرياض وقابلت شخصاً يدعى …… وأخبرني بأنه معقب ويستطيع أن يتابع معاملتي بوزارة الداخلية وينهي إجراءاتها فاقتنعت به وبكلامه ثم أعطيته معاملتي ليتابعها بالوزارة ورجعت إلى محافظة ينبع حيث أقيم فاتصل بي بعد عدة أيام وأخبرني أنه لابد لقبول المعاملة من أن تكون زوجتي تعاني من مرض أو تمر بظروف صحية فأخبرته أن زوجتي فعلاً تعاني من بعض الأمراض فقال لي إنه وضع ورقة في معاملتي تفيد بذلك ولم أكن أعلم بمحتواها ولو علمت أن القضية قضية تزوير لما وافقت على فعله وأنا رجل ذو عيال حيث أنني أعول اثني عشر نفساً وأنا معلم ودخلي محدود وأخشى أن أفقد وظيفتي وتضيع أسرتي الكبيرة هكذا أجاب ثم قدم أصل سجل الأسرة الخاص به وبالاطلاع عليه وجد أن لديه عشرة من الأولاد ما بن أبناء وبنات ثم جرى الرجوع للمعاملة ووجد بها وعلى ملف التحقيق لفة 22 ص 1- 2- 3- 4 محضر استجواب للمدعى عليه الحاضر المؤرخ في 29 / 4/ 1429 ه وليس فيه سوى ما ذكره المدعى عليه في جوابه وبسؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة أجاب قائلاً لا بينة لدي سوى ما ذكرته هكذا . أجاب هذا ولأجل ما جاء في الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليه على جاء في دعوى المدعي العام ولما ظهر لي من حال المدعى عليه من أنه من ذوي الهيئات ولقوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ولأن المدعى عليه ذو عيال وخشية على ضياع مستقبل من يعولهم لذا فقد قررت تعزير المدعى عليه الحاضر بتوبيخه في مجلس الحكم وأخذ التعهد الشديد والازم عليه بعدم العودة إلى مثل ما بدر منه هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به وبعرضه على المدعي العام قرر عدم القناعة وطلب الاستئناف مكتفياً بلائحة الدعوى العامة وأمرت برفع المعاملة للاستئناف حسب المتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 1/ 1434 ه .
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم 32969456 وتاريخ 1434/5/6 ه المرفق بها القرار رقم 3423238 وتاريخ 26 / 1/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/……القاضي بالمحكمة العامة بينبع القائم بعمل فضيلة الشيخ ……المتضمن دعوى المدعي العام ضد / …… فسعودي الجنسية المتهم في التستر على واقعة تزوير ، المحكوم فيه بما دون بباطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .