القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 1041/3/ق لعام 1428هـ
رقم الحكم الابتدائي 257/د/ج/12 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 418/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 18/9/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , رخصة إقامة , التزوير المفضوح
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام ۱۳۸۰هـ.
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالبأ معاقبته لأنه ساهم مع مجهول في تزوير محرر رسمي هو رخصة الإقامة وذلك بوضع لاصق تجديد سبق نزعه من رخصة إقامة أخرى ومسح البيانات المدونة عليه وتدوين بيانات التجديد على خلاف الحقيقة استعمل المحرر المزور محتجأ بصحته. أنكر المتهم ما نسب إليه ودفع بأن كفيله هو الذي جدد له الرخصة.
کون التعديل الواقع على تاريخ تجديد الرخصة واضح يظهر لكل من اطلع عليه وأنه لما كان من المقرر أن التزوير إذا كان واضحاً لا ينخدع به الشخص العادي فإن ذلك يفقد المحرر حجيته وقوته في الإثبات وبالتالي تتحسر عنه الحماية النظامية المقررة لحماية المحررات، وإذا انتفت جريمة التزوير ينتفي تبعاً لذلك جريمة استعمال المحرر المزور مؤداه: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
وتتلخص بأنها أصدرت حكمها التالي في القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع الديوان بالمنطقة الشرقية برقم (3143/3) وتاريخ 22 جمادى الآخرة 1428هـ المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة الأحساء بخطابه رقم ……. وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1428هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (۱۲۳/ج) لعام 14۲۸هـ المتضمن إقامة الدعوى الجزائية المائلة ضد المتهم لأنه في تاريخ ۲۰ جمادى الأول 14۲۸هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض ساهم مع مجهول في تزوير محرر رسمي هو رخصة الإقامة رقم ….. منسوب صدورها إلى إدارة جوازات محافظة الأحساء بالصفحة رقم (۱۱) وذلك بوضع تجديد سبق نزعه من رخصة إقامة أخرى ومسح البيانات المدونة فيه وتدوين البيانات الخاصة به بذلك التجديد على خلاف الحقيقة، ثم إنه استعمل المحرر المزور- سالف الذكر – مع علمه بتزويره بأن قدمه للمختصين بدوريات الجوازات محتجأ بصحته، هذا وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام، وطلبت معاقبته وفق المادتين (5 ,6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ .
بعد إحالة القضية إلى الدائرة حددت لمحاكمة المتهم جلسة هذا اليوم وبانعقادها حضر ممثل الادعاء….. وبعد تلاوة قرار الاتهام على المتهم قال: إن ما جاء فيه غير صحيح ولا علم لي إن كان التجديد مزوراً، والكفيل هو من قام بالتجديد، وبسؤاله بأن الكفيل نفي التجديد، أصر المتهم بأن الكفيل هو المسؤول عن هذا التجديد وأنه أخذ مقابل ذلك مبلغاً كبيراً وأحال إلى أقواله في التحقيقات وقال إنها صحيحة، واكتفى بذلك واكتفى ممثل الادعاء بما جاء بقرار الاتهام وصدر هذا الحكم.
الأسباب
حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت هذه الدعوى ضد المتهم موجهة له تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي ثم الاحتجاج به، ومعاقبته تبعاً لذلك على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام، وحيث إنه بالاطلاع على المحرر محل الاتهام تبيَّن للدائرة أن التعديل الواقع على تاريخ تجديد رخصة الإقامة واضح بحيث يظهر لكل من اطلع عليه وحيث إنه من المقرر والمستقر عليه في قضاء الديوان أن التزوير إذا كان واضحاً ومفضوحاً بحيث لا ينخدع به الشخص العادي فإنه يفقده ما له من حجية أمام الغير وما له من قوة في الإثبات، وبالتالي تتحسر عنه الحماية المقررة للمحررات الرسمية بموجب نظام مكافحة التزوير لتخلف أحد عناصر الركن المادي لجريمة التزوير. وبما أنها لم تقم جريمة التزوير فإنها لا تقوم جريمة الاستعمال في حق المتهم؛ مما تقضي معه الدائرة بعدم إدانة المتهم بما هو منسوب إليه، فلهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بعدم إدانة……. ، بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه وذلك لافتضاح التزوير، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حکمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 257/د /ج/۱۲ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.