تزوير موظف جوازات بالحاسب الآلي

رقم القضية 810/5/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 36/د/ج/18 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 197/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 2/5/1428هـ

 

الموضوعات

تزوير , محرر رسمي , تزوير بالحاسب الآلي, اعتراف

 

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/114) لعام 1380هـ

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين طالباً معاقبتهما؛ لمساهمتهما مع موظف في الجوازات بالتزوير بالحاسب الآلي بتغيير صفة قدوم المتهم الثاني من تأشيرة عمرة إلى تأشيرة عمل، كما ساهما مع موظفين حسني النية باستخراج رخصة إقامة للمتهم الثاني بناء على المعلومات المزورة التي في الحاسب، وأن المتهم الثاني استعمل المحرر المزور محل الاتهام، كما اعترف المتهم الأول بما نسب إليه من تزوير وأنكر المتهم الثاني علمه بالتزوير مع : علمه بأن ما تحصل عليه كان خلافا للنظام ولحصوله على المحرر من شخص غير مسؤول ولم يستخرجه بطريق نظامي. انتهت الدائرة إلى إدانتهما بما نسب إليهما من تزوير واستعمال للمتهم الثاني وتعزيرهما بالسجن والغرامة.

 

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم (308/ج) لعام 1427هـ ضد المتهمين : 1……..،(42) سنة متزوج وله أولاد ، متعلم ويسكن المدينة المنورة….. جوال……. 2- ………. ، (32) سنة ، متزوج، متعلم، يعمل تحت كفالة….. يسكن الحرة الشرقية لأنهم بدائرة منطقة المدينة المنورة: ساهما مع وكيل الرقيب بجوازات المدينة المنورة….. بالتزوير في سجلات الحاسب الآلي لدى الجوازات بأن قام وكيل الرقيب المذكور بتغيير صفة قدوم المتهم الثاني من تأشيرة عمرة إلى تأشيرة عمل وبذلك تمت الجريمة. ساهم المتهمان مع موظفي الجوازات (حسني النية) باستخراج الإقامة رقم….. الخاصة بالمتهم الثاني بناء على المعلومات المزورة بالحاسب الآلي بالجوازات. استعمل المتهم الثاني المحرر المزور (محل الاتهام) بالتنقل به داخل البلاد وأداء حج عام 1417هـ ، وأدلة الاتهام: اعتراف المتهم الأول في جميع مراحل التحقيق بما نسب إليه من تزوير. اعتراف المتهم الثاني بأنه قام باستخراج جواز سفر آخر من سفارته وقيامه بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال مقابل حصوله على الإقامة. قدوم المتهم الثاني بتأشيرة عمرة وليس بتأشيرة عمل. وجود سابقة للمتهم الأول واستفادته من العفو الكريم. وطلبت الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهمين المذكورين وفقاً لأحكام المواد (5، 6 ، 9) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لسنة ۱۳۹۹هـ . وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر المتهمان وممثل الادعاء….. وبمواجهة المتهم الأول بالاتهام المنسوب إليه  تلخصت إجابته بأن ما نسب إليه في هذا الاتهام صحيح والحاصل أنه ساهم مع موظفي الجوازات….. بالتزوير في سجلات الحاسب الآلي في الجوازات حيث ساهم بتغيير صفة قدوم المتهم الثاني من تأشيرة عمرة إلى عمل وساهم باستخراج الإقامة المزورة الخاصة بالمتهم الثاني وقرر مصادقته على أقواله في التحقيقات السابقة، بعد ذلك حضر المتهم الثاني وتلخص إجابته بأن ما نسب إليه في الاتهام غير صحيح والحاصل أن قدومه إلى المملكة كان لغرض العمرة وقد سمع بإمكان تحويل تأشيرة العمرة إلى عمل فتوجه إلى مكتب المتهم الأول وطلب منه ذلك وزوده بالصور وجواز السفر ومبلغ خمسة عشر ألف ريال وعندما أراد استلام الإقامة ادعى المتهم الأول فقدان الجواز وطلب استخراج بدل عنه وإحضاره وبعد ذلك استلم المحرر المرور واستعمله مع عدم علمه بكونه مزوراً وقد سافر إلى ورجع وتم إدخال اسمه في الحاسب بدون أن يظهر له كونه مزور وقرر مصادقته على أقواله في التحقيقات السابقة.

 

الاسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعلى اعترافات المتهم الأول في جميع مراحل التحقيق وعلى اعترافه أمام الدائرة بصحة ما نسب إليه من تزوير، ولما كان قدوم المتهم الثاني لغرض العمرة واستخراجه الإقامة من طريق غير نظامي وحيث قام باستخراجها عن طريق أحد المكاتب ودفع مبلغاً كبيراً واستخرج جوازاً بدل جوازه، وبعد الاطلاع على المحرر المزور وعلى التقرير الفني رقم (402/ت ف /7)  وتاريخ 23/6/1427هـ ، فإنه يتعين إدانة المتهمين بما نسب إليهما من تزوير وإدانة المتهم الثاني بما نسب إليه من استعمال وتعزيرهما عن ذلك بأحكام المواد (5 ، 6 ، 9 ) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لسنة ۱۳۹۹هـ ونظرأ لارتباط جريمتي المتهم الثاني ببعضهما فإن الدائرة تكتفي بمعاقبته بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في المادة السادسة من ذات النظام. وأما إنكاره عدم علمه بالتزوير فغير مقبول، حيث إنه يعلم أن ذلك مخالف للنظام، إذ كان الغرض من قدومه العمرة فقط، وقد حصل على التأشيرة والإقامة من شخص غير مسؤول ولم يستخرجها بطريق نظامي وعليه فلا اعتبار لإنكاره. فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي:
أولاً : إدانة المتهم الأول …… بما نسب إليه من تزوير وسجنه سنة واحدة تحتسب منها مدة توقيفه على ذمة هذه القضية مع تغريمه مبلغ ألف ريال.

ثانياً: إدانة المتهم الثاني …. بما نسب إليه من تزوير واستعمال وسجنه سنة واحدة تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية مع تغريمه مبلغ ألف ريال لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 36/ د/ج /۱۸ لعام 14۲۷هـ  فيما انتهى إليه من
قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.

error: