رقم القضية 884/5/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 48/د/ج/18 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 360/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 30/7/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محررات رسمية , رخص فتح محلات , اصطناع , استعمال , رشوة , موظف عام , أخذ مبلغ من المال
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۹) لعام ۱4۱۲هـ .
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/۱۱٤) لعام ۱۳۸۰هـ.
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين الأربعة طالباً معاقبتهم؛ لأن الأول اصطنع رخصتي فتح محل وحال كونه موظفاً عاماً أخذ لنفسه مبلغاً من المال للإخلال بواجبات وظيفته مقابل رخصة فتح محل، والمتهم الثاني دفع مبلغ من المال للمتهم الأول لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته مقابل الحصول على رخصة فتح محل، والثالث اشترك مع المتهمين الأول والرابع في تزوير رخصة المحل بأن سلم للمتهم الرابع صورة بطاقة الأحوال الخاصة به، والمتهم الرابع اشترك مع المتهم الأول في تزوير رخصة فتح المحل بأن أمده بصورة بطاقة أحوال المتهم الثالث وحصل على الرخصة مع مه بتزويرها، وانتهت الدائرة إلى إدانة المتهم الأول بجريمة التزوير وعدم إدانته بالرشوة وتعزيره بالسجن والغرامة وعدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم من رشوة أو تزوير لانتفاء القصد الجنائي لديهم.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم 348/ج لعام 1427هـ ضد المتهمين : 1-………… 2-………….. 3-……………. 4-……….
لأنهم بدائرة منطقة المدينة المنورة:
– بالنسبة للمتهم الأول: ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة فتح محل باسم ……… رقم (4104) وتاريخ 7/11/1425هـ منسوب صدورها لبلدية محافظة الحناكية بأن قام بتقليد توقيع رئيس البلدية ومدير قسم الخدمات وختمه بختم مزور منسوب لبلدية الحناكية وبذلك تمت الجريمة.
– قام باصطناع رخصة محل تبريد وتكييف باسم المواطنة….. رقم (5195) وتاريخ 3/3/1427هـ منسوب صدورها لبلدية محافظة الحناكية وقيامه بتقليد تواقيع رئيس بلدية الحناكية ومدير الخدمات و مسئول الرخص وختمه بختم مزور منسوب لبلدية الحناكية وبذلك تمت الجريمة.
– حال كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية سالفة الذكر أخل بواجباته الوظيفية ، إذ أخذ لنفسه من المتهم الثاني مبلغاً قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال رشوة مقابل حصوله على رخصة فتح محل باسم موكلته……. – محل الاتهام – وبذلك تمت الجريمة.
– بالنسبة للمتهم الثاني: قام بدفع مبلغ قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال رشوة للمتهم الأول لحمله على الإخلال بواجباته الوظيفية مقابل الحصول على رخصة فتح محل لموكلته ….. وبذلك تمت الجريمة.
– بالنسبة للمتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والرابع في تزوير رخصة المحل رقم….. وتاريخ 7/11/1425هـ – محل الاتهام – بأن أعطى المتهم الرابع صورة بطاقة الأحوال الخاصة به فقط ولم يزوده بتفويض منه.
– بالنسبة للمتهم الرابع : اشترك مع المتهم الأول في تزوير رخصة المحل سالفة الذكر بأن أمده بصورة بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمتهم الثالث وحصوله على الرخصة مع علمه بتزويرها وبذلك تمت الجريمة.
– استعمل المتهم الثالث المحرر المزور – محل الاتهام – وذلك بتقديمه لمكتب العمل محتجأ بصحته مع علمه بتزويره .
وذلك للأدلة التالية:
– ما ورد بإفادة بلدية الحناكية رقم (117/ب/31) وتاريخ 14/3/1427هـ بأن المحررين – محل الاتهام – مزورين.
– اعتراف المتهم الثاني بدفع مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مقابل أن يتحصل على رخصة فتح محل بمحافظة الحناكية.
– کون المتهم الثالث صاحب مؤسسة ولديه الإلمام التام بالطرق النظامية لاستخراج رخصة فتح محل ومع ذلك لم يزود المتهم الرابع بتفويض أو وكالة منه لمراجعة البلدية.
– إفادة المتهم الرابع في تحقيقات الشرطة بأن المتهم الثالث يعلم بأن الرخصة – محل الاتهام – مزورة.
– معرفة المتهم الرابع بالمتهم الأول بأنه يعمل ببلدية الحناكية وأنه أخو كفيله.
– علم المتهمين الثاني والثالث والرابع بعدم وجود المحلين بالحناكية.
– وجود سابقة مماثلة للمتهم الأول بأن أخذ مبلغ قدره ثلاثة عشر ألفاً وثمانية وسبعين ريالاً من المواطن….. وقيامه بتزوير محضر معاينة ونموذج استحكام له وتقليد تواقيع لجنة الأراضي ببلدية الحناكية وبعض الموظفين بالقسم وتحرير قسيمة إيصال نقود والتوقيع عن محصل الإيرادات واستلام المبلغ وتحرير خطاب إلى محكمة الحناكية… إلخ واعترافه بذلك في محضر التحقيقات وشموله بتعليمات العفو الملكي الكريم لعام 1426هـ. وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين وفقاً لأحكام المواد الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۳) لسنة ۱۳۹۹هـ والمواد الأولى والعاشرة والخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ .
وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة يوم 30/1/1428هـ وفيها حضر المتهمون وممثل الادعاء….. وبمواجهة المتهم الأول بالاتهام المنسوب إليه أجاب قائلاً : ما نسب إلي في هذا الاتهام غير صحيح والحاصل أني لم أقم بإصدار أي رخصة ولا أعرف باقي المتهمين في هذه القضية ولم أستلم أي مبلغ ولم أقابل أياً منهم قبل هذه القضية وبمواجهته بأدلة الاتهام أجاب عن اعتراف المتهم الثاني والرابع بحصول الرخصة منه بأنه لا يعرفهما ولم يسبق له أن قابلهما وأما ما يتعلق باستلام مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال من المتهم الثاني فلم يستلم أي مبلغ وأما ما يتعلق بمعرفة المتهم الرابع به فأخي كفيله وأما ما يتعلق بالسابقة فكانت بحسن نية وقد تبت منها، وبمواجهة المتهم الثاني بالاتهام المنسوب إليه أجاب قائلاً: بأن ما نسب إلي في هذا الاتهام غير صحيح والحاصل أن موكلتي……….. ترغب في فتح محل تبريد وتكييف وكنت أعرف المتهم الأول وأن لدى أخيه مكتب خدمات وكانوا جيرانأ لنا من قديم فعرض علي القيام باستخراج الرخصة واستئجار المحل ودفع رسوم تركيب اللوحة وجميع الإجراءات المتعلقة بفتح المحل وبناء على عرضه والثقة التي بيننا قمت بتسليمه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وبعد مضي أسبوع وبعد عدة اتصالات على المتهم الأول – وكان تلك الفترة متغيباً – أحضر لي صورة من رخصة المحل وسألته عن أصل الرخصة فوعد بإحضارها بعد أسبوع، وبسؤاله عن عقد الإيجار وعد بإحضاره مع الرخصة وكان غرضي طلب الأصل من أجل التقديم على مكتب العمل فرفض المتهم الأول ذلك وقال إنه سيقوم بجميع الإجراءات فرفضت عرضه وتوجهت إلى بلدية الحناكية للتأكد من أصل الرخصة وطلب الأصل فتبين بعد عرضها على رئيس البلدية أنها مزورة ولا يوجد أي محل مستأجر باسم موكلتي، وأما ما يتعلق باعترافي بدفع مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مقابل استلام الرخصة فلم أدفع المبلغ من أجل الرخصة وإنما مقابل جميع الإجراءات التي تتعلق بفتح المحل وأيضاً استئجار المحل داخل في تلك القيمة، وأما ما يتعلق بعلمي بعدم وجود محل بالحناكية فقد طلبت من المتهم الأول أن يقوم بالبحث عن محل مناسب و استئجاره، ومن ثم يتم استخراج رخصة المحل، وبمواجهة المتهم الثالث بالاتهام المنسوب إليه أجاب قائلاً: بأن ما نسب إليَّ في هذا الاتهام غير صحيح والحاصل أن المتهم الرابع عرض على فتح مطعم بالحناكية من أجل إحضار إخوانه، وبعد فتحه في الحناكية يتم نقله إلى المدينة، وطلب مني تفويضأ بذلك ورفضت إلا أن يكون تفويضأ مقتصرة على مراجعة البلدية وطلب صورة بطاقة الأحوال وبعد مضي أسبوعين تقريباً أحضر رخصة المحل مع عقد الإيجار وقمت بالتقديم على مكتب العمل ومراجعة بلدية الحناكية فأفادتني البلدية بعدم ورود المعاملة وأنها مازالت بمحافظة الحناكية، بعده توجهت للمحافظة وطلبت رقم المعاملة ومن ثم توجهت لبلدية الحناكية فأفادوني بعدم وجود أساس للمعاملة فأخبرت المتهم الرابع بذلك فاعترض علي وقال من طلب منك مراجعة بلدية الحناكية وسأحضر لك رقم المعاملة التي تراجع بها مكتب العمل فأحضر خمسة أرقام غير صحيحة بعد ذلك تلقيت اتصالاً من شرطة الحناكية فتوجهت إليهم فأفادوني بعدم وجود أساس لتلك الرخصة، وتم إعداد محضر بذلك، وبمواجهة المتهم الرابع بالاتهام المنسوب إليه أجاب قائلاً: بأن ما نسب إلي في هذا الاتهام غير صحيح، والحاصل أن المتهم الأول عرض على فتح محل بالحناكية وطلب صورة بطاقة أي مواطن أعرفه من أجل فتح محل باسمه مقابل ألف ريال أو ألف وخمسمائة ريال فتوجهت إلى المتهم الثالث فعرضت عليه فتح محل بالحناكية فأعطاني المتهم الثالث صورة بطاقته وأعطيتها للمتهم الأول فقام باستخراج الرخصة ولم أعلم بكونها مزورة إلا بعدما أفادني المتهم الثالث بذلك. وبمواجهة المتهم الأول بالمتهم الثاني وبعد قراءة أقوال المتهم الثاني عليه أنكرها جملة وتفصيلاً وأكد عدم معرفته بالمتهم الثاني وأفاد المتهم الثاني بأن لديه شاهدأ. وبجلسة 6/2/1427هـ حضر المتهم الثاني ومعه الشاهد وبسؤال الشاهد عن شهادته التي سيدلي بها أجاب قائلاً: إنه في أحد الأيام كنا في منزل المتهم الأول مع المتهم الثاني وقد طلب المتهم الثاني من المتهم الأول بصفته موظفاً في بلدية الحناكية أن يفتح محل تبريد في محافظة الحناكية فوافق المتهم الأول على طلب المتهم الثاني وهو أن يقوم بفتح محل تبريد واستخراج الرخصة وجميع الإجراءات المتعلقة بفتح المحل ولوحة المحل وعقد الإيجار وغيرها مقابل ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وانتهى المجلس على ذلك بعد أن سلمه المبلغ المتفق عليه وبعد سماع المتهم الأول لشهادته أنكر جميع ما ورد فيها، وبسؤاله إن كان يطعن في عدالة الشاهد فتوقف عن ذلك واكتفى بإنكار كلامه فقط، وقرر الجميع اكتفاءهم بما سبق، كما قرر ممثل الادعاء اكتفاءه بقرار الاتهام.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعلى التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول وحيث أسند الادعاء إليه تهمتي التزوير وأخذ الرشوة فإنه بالنسبة لجريمة التزوير فبعد الاطلاع على المحررين المزورين حسب إفادة بلدية الحناكية رقم (۱۱۷/ب/ ۳۱) وتاريخ 14/3/1427هـ وعلى الأدلة التي قدمتها الهيئة والأدلة التي قدمت لدى الدائرة من شهادة الشاهد على حصول الاتفاق بين المتهم الأول والثاني على أن يقوم المتهم الأول باستخراج الرخصة واستئجار المحل ودفع رسوم اللوحة وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال دفعت في نفس المجلس، تبين إدانة المتهم الأول بجريمة التزوير ولا ينال من ذلك إنكاره عدم قيامه بالتزوير إذ إن إنكاره مرسل ويكذبه الواقع وشهادة الشاهد فضلاً عن تضارب أقواله وكذبه في ادعائه بعدم معرفته المتهم الثاني، وفي الحقيقة هو جار له في نفس الحي الذي يسكن فيه حسب إفادته في تحقيقات الهيئة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بجريمة التزوير. وبالنسبة لجريمة الرشوة فإنه وان كانت واقعة استلام المتهم الأول لمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ثابتة إلا أنه لم تكن مقابل الإخلال بواجبات وظيفته أو داخلة في صميم عمله وإنما كانت عبارة عن وكالة يقوم المتهم الأول من خلالها بإنهاء كافة الإجراءات من استئجار محل ودفع رسوم اللوحة والرخصة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بفتح المحل كونه من سكان محافظة الحناكية، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانته بجريمة الرشوة.
وحيث إنه بالنسبة للمتهم الثاني فالثابت من أقواله وأقوال الشاهد أنه قام بدفع مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال للمتهم الأول ليس من أجل الإخلال بواجبات وظيفته وإنما من أجل أن يقوم باستئجار المحل ودفع رسوم الرخصة واللوحة وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بفتح المحل، وبالتالي انتفاء القصد الجنائي عنه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم إدانته بجريمة الرشوة. وحيث إنه بالنسبة للمتهم الثالث فكونه أعطى صورة بطاقته الشخصية للمتهم الرابع من أجل الحصول على رخصة فتح محل حسب ما جاء في أدلة الاتهام فإن ذلك لا يعد مساهمة منه في التزوير، وأما ما يتعلق بجريمة الاستعمال فالثابت أنه تقدم لمكتب العمل الاستقدام عمالة على فرض صحتها ولم يعلم بتزويرها مما يعني انتفاء القصد الجنائي في حقه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم إدانته بجريمة التزوير والاستعمال. وحيث إنه بالنسبة للمتهم الرابع فإن الأدلة التي قدمت في حقه غير كافية لإدانته فكونه يعرف أن المتهم الأول يعمل ببلدية الحناكية لا تعد جريمة لا سيما مع كون أخو المتهم الأول هو كفيل له مما تنتهي الدائرة إلى عدم إدانته بجريمة التزوير.
لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي :
أولاً : إدانة المتهم الأول….. بما نسب إليه من تزوير وسجنه سنة واحدة مع تغريمه ثلاثة آلاف ريال.
ثانياً: عدم إدانة المتهم الثاني….. بما نسب إليه من عرض الرشوة لما هو مبين بالأسباب.
ثالثاً: عدم إدانة المتهم الثالث….. بما نسب إليه من تزوير واستعمال لما هو مبين بالأسباب.
رابعاً: عدم إدانة المتهم الرابع….. بما نسب إليه من تزوير.
خامساً: عدم إدانة المتهم الأول……….. بما نسب إليه من أخذ الرشوة لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حکمت الهيئة، بقبول الاعتراض المقدم من المتهم الأول شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم رقم 48/ د/ج /۱۸ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من إدانة المتهم الأول …..بما نسب إليه من تزوير وسجنه سنة واحدة مع تغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال. واعتبار الحكم فيم عدا ذلك نهائياً لعدم الاعتراض عليه ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.