التزام المستأجر بتسليم ثمن المنفعة

القضية رقم: ٤٣٣/ ٢/  ق لعام ١٤٢٥ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٣١/ د /تج /١٠ لعام ١٤٢٧ هـ

حكم التدقيق رقم: ٨٤٧ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ٣٠/ ١٠ / ١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد إجارة , عقد إعلان ونشر تجاري , التزامات عقدية , التزام بتقديم المنفعة وفق العقد, التزام المستأجر بتسليم ثمن المنفعة, مخالصة نهائية, الرجوع في المخالصة

الملخص

مطالبة المدعية المدعى عليها بباقي مستحقاتها عن عقد نشر الإعلانات التجارية المبرم بينهما – أقرت المدعى عليها بالتعاقد، ودفعت بإخلال المدعية ببعض الالتزامات المتفق عليها؛ ما يستوجب استحقاقها للحسم من المبلغ المتفق عليه في العقد – قدمت المدعية سندا لدعواها مخالصة موقعة من المدعى عليها – ثبوت صحة مصادقة المدعى عليها على المخالصة وثبوت المبلغ في ذمتها – أثره: إلزام المدعى عليها سداد المبلغ محل المطالبة.

الوقائع و الأسباب

تتلخص الوقائع في تقدم المدعي وكالة…. باستدعاء يطلب فيه إلزام المدعى عليها بسداد المديونية البالغة (300.000) ريال والتي تمثل المتبقي من قيمة نشر إعلانات تجارية قامت بها المدعية للمدعى عليها، وبجلسة ١٨/ ٥/ ١٤٢٥هـ أكد المدعي وكالة على طلب موكلته الوارد محررا في لائحة الدعوى فقدم المدعى عليها وكالة بجلسة ٢٨/ ٨/ ١٤٢٥هـ مذكرته الجوابية على الدعوى مقررا فيها قيام التعامل التجاري بين موكلته والمدعية حول نشر الإعلانات التجارية؛ إلا أن المدعية أخلت ببعض الالتزامات المتفق عليها مما أدى إلى وجود خلاف حيال المبلغ المدعى به، وطلبت المدعى عليها الخصم منه؛ فقدم المدعي وكالة مصادقة المدعى عليها على الحساب المؤرخ في 31/1/٢٠٠١ م الصادرة من المدعى عليها للمدعية ودفع مبلغ وقدره (399.962) ريالا، إلا أن المدعى عليها سددت من هذه المديونيات مبلغا وقدره (99.962) ريالا ليكون المتبقي مبلغا وقدره (300.000) ريال وهو محل المطالبة في هذه القضية، فطلب المدعى عليه وكالة أجلا للرجوع لموكلته وسؤالها عن هذه المصادقة، ثم قدم مذكرته الجوابية عن هذه المصادقة في جلسة 27/1/1٤٢٧ هـ مقررا فيها أن سند المصادقة على الحساب المؤرخ في 31/1/٢٠٠١ م إنما هوعن شهر (٣) من عام ٢٠٠١ م، وليس عن آخر تعامل كما ذكر وكيل المدعية، وأن العلاقة بين الطرفين استمرت بعد هذا التاريخ، وانتهى في مذكرته إلى طلب صرف النظر عن الدعوى لعدم صحتها؛ فأكد المدعي وكالة بأنه يحصر دعواه في المطالبة بمبلغ الدعوى والبالغ قدره (300.000) ريال عن الفترة المذكورة في مقدمة المصادقة، من بداية التعامل التجاري بينهما وحتى شهر ثلاثة عام ٢٠٠١ م، وأن هذه الدعوى لم تتعرض للمبالغ المستحقة بعد تاريخ المصادقة، وأن هذا الأمر قد أفهمت به موكلته المدعى عليها من الجلسات الأولى في هذه القضية، وأن وكيل المدعى عليها قد طلب الإمهال من ذلك التاريخ للإجابة عن هذه المصادقة وبيان موقف موكلته منها، وأنه لذلك يكتفي بما سبق أن قدمه من مذكرات ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد المديونية المتبقية في ذمتها من عقد نشر الإعلانات التجارية والمبالغ قدرها (300.00) ريال، وقدم لإثبات ذلك مصادقة المدعى عليها على رصيد حسابها المدين للمدعية في 31/2/٢٠٠١ م بمبلغ وقدره (399.962) ريالا والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وأن المدعى عليها سددت قسطا من هذه المديونية ليكون المتبقي منها مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه وكالة أجاب عن المصادقة المذكورة أعلاه بأنها كانت عن شهر ثلاثة من عام ٢٠٠١ م وأنها لم تكن مخالصة عن أخر التعامل الذي تم بين طرفي الدعوى فإن جوابه هذا يعد إقرارا منه بصحة المديونية، وثبوتها في ذمة موكلته، ولا يمنع من هذا ما دفع به المدعى عليه وكالة من استمرار التعامل التجاري بين طرفي الدعوى بعد تاريخ المصادقة المؤرخ في 31/3/٢٠٠١ م؛ لأن المصادقة كشفت عن مديونية حساب المدعى عليها للمدعية بمبلغ المطالبة عن التعاملات التجارية التي تمت بينهما حتى تاريخ 31/3/٢٠٠١ م، لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها….. بأن تدفع للمدعية شركة….. للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مبلغا وقدره ثلاثمائة ألف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٣١/ د/ تج /١٠ لعام ٢٧ ١٤هـ) والصادر في القضية رقم (٤٣٣/2/ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: