تسليم قيمة الأعمال المنفذة

القضية رقم: ٣٨٤٠ /١/ق لعام ١٤٢٦ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١٧ /د/تج /٦ لعام 14٢٧ هـ

حكم التدقيق رقم: ٨٥٦/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ١١/٨ / ١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة-, مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , التزامات صاحب العمل في عقد المقاولة , تسليم قيمة الأعمال المنفذة

الملخص

مطالبة المدعي بصفته مقاولا من الباطن المدعى عليه بصفته مقاولا رئيسيا قيمة الأعمال التي نفذها في المشاريع المسندة إليه لدى وزارة التعليم – دفع المدعى عليه بعدم استحقاق المدعي قيمة الأعمال لأنه لم يستكمل تنفيذ الأعمال المطلوبة حسب العقد – ثبوت صحة تقرير اللجنة المشكلة برضا الطرفين في حصر الأعمال المنفذة والمستلمة قيمتها بإقرار المدعى عليه – المدعى عليه هو الذي سحب المشروع قبل استكمال المدعي تنفيذه – أثره وجوب محاسبة المدعي عن الأعمال التي نفذها – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع مستحقاته عن الأعمال التي نفذها.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يبين من الاطلاع على أوراقها في أنه بتاريخ 18/10/1426 هـ تقدم المدعي….. بلائحة دعوى جاء فيها: أنه في يوم الأربعاء ٢٤/4/١٤٢٦هـ تم توقيع أربعة عقود مع مؤسسة….. المدعى عليه؛ لتنفيذ أعمال الهيكل الخرساني (أعمال العظم)، وذلك على النحو التالي: ١ – مشروع (ب ٢ مخطط ٦٠ نموذج 14/٤٢٠) بمحافظة رماح، والمسلم إليه فعلا بتاريخ 25/6/٢٠٠٥ م، والمقدر تكلفته بعد الحصر بمبلغ (262.472) مائتين واثنـين وستين ألفا وأربعمائة واثنين وسبعين ريالا. ٢ – مشروع (ب ٣ مخطط ٤٦ نموذج ١٤/ ٤٢٠) بمحافظة رماح، والمسلم إليه فعلا بتاريخ ٧/ ٧/ ٢٠٠٥ م، والمقدر تكلفته بعد الحصر بمبلغ (266.334) مائتين وستة وستين ألفا وأربعمائة وأربعة وثلاثين ريالا. ٣ – مشروع (ب ٢٣ بالشعبة بالخزامى بالخرج نموذج 18/٥٤٠) بمحافظة الخرج، والمقدر تكلفته بعد الحصر بمبلغ (313.484) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانين ريالا. ٤ – مشروع (مدرسة ب ٧ -ب ١٠ بحي الفارة مخطط ٤٢٨) بمحافظة شقراء، والمقدر تكلفته بعد الحصر بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، قيمة التجهيزات والارتباطات والمصاريف الإدارية الأخرى، وأضاف المدعي أنه بدأ العمل على الوجه الأمثل، طبقا للمخطط الهندسي المعتمد والمواصفات الفنية لأصول الصناعة بعد عناء التسليم، حيث إن التسليم تم على موقع مختلف، إلا أن مؤسسة….. – المدعى عليه – لم تلتزم مطلقا بما تم الاتفاق عليه في جميع مراحل العمل، برغم وعودها المتكررة تعويضه عن الدفعة المتفق عليها معه، ومطالبته لهم في جميع متابعاته، وكذلك أكثر من (١٠) خطابات؛ لأجل دفع العمل، ولم يتوقف عن العمل حفاظا على سمعته وسمعة مؤسسة المدعى عليه، وفي كل مرحلة كان يخاطبهم ويناشدهم بتنفيذ ما اتفق عليه، ولقد سبق الاتفاق خلال الاجتماعات المتكررة على الآتي: ١ – سداد دفعة عند كتابة العقد، ولم يقوموا بالوفاء بها. ٢ – سداد دفعة بعد تجهيز المواقع، ولم يقوموا بالوفاء بها. ٣ – سداد دفعة بعد الانتهاء من الحفر، ولم يقوموا بالوفاء بها. ٤ – سداد دفعة بعد الانتهاء من تربة الإحلال، ولم يقوموا بالوفاء بها. ٥- سداد دفعة بعد صب القواعد (النظافة)، ولم يقوموا بالوفاء بها، كما طلب منهم الدعم الفوري والصريح، وتنفيذ الوعود الأدبية، والاتفاقات المقدمة، في أسرع وقت ممكن؛ حتى لا يتوقف العمل، وحفاظا على المصلحة المشتركة لم يتوقف عن العمل، والتزاما بالبرنامج الزمني، وسبق أن تقدم لهم ببيان مفصل عن الأعمال التي احتاجت الدعم الفوري والكبير، حتى يسير البرنامج الزمني كما هو معد له، إلا أنهم لم يفوا بوعودهم معه، وطلب منهم الاجتماع الفوري؛ لإنهاء الخلاف، واتفقا سويا على قيامهم بالخرسانة والحديد خصما من حسابنا، ولم يلتزموا في هذا الأمر أيضا، ووضعنا في موقف مع الموردين؛ نظرا لعدم التزامهم، ومطالبات الموردين المستمرة وما زال يعاني من هذا الأمر، وفي آخر اجتماع بينهم توصل فيه لعمل جرد وحصر بجميع الأعمال المنفذة، والمواد الموردة للمواقع؛ حتى يتم تقييم العمل المنفذ، وإعطاؤه دفعة من حسابه؛ لدفع العمل وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالفعل ذهبت لجنة مشكلة من مدير المشاريع في مؤسسة المدعى عليه ومدير المشاريع لديه بصفتهم رؤساء للجنة المشكلة، والمهندس….. والمراقبين المعينين من قبلهم في المواقع، وتمت عملية الجرد والحصر وتقييم الأعمال، وبعد الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة، وعرض الحصر عليهم لاعتماده وإعطائه قيمة الأعمال المنفذة كما هو متفق عليه، وجد أنهم غير ملتزمين بما تم الاتفاق عليه، وخلص المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١ – وقف جميع الأعمال في المشاريع المذكورة والمتعاقد عليها؛ لحين اعتماد محاضر الجرد والحصر، وتشكيل لجنة تنفيذ عملية الاستلام والتسليم: حتى لا تضيع الحقيقة، وتصبح الأعمال مشاعة، ويختلط الأمر. ٢ – إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة والمواد الموردة حسب الجرد والحصر في مواقع العمل المقدرة بمبلغ وقدره (862.290) ثمانمائة واثنان وستون ألفا ومائتان وتسعون ريالا، على النحو التالي: رماح مخطط (٦٠) بمبلغ (266.334) ريالا، ورماح مخطط (٤٦) بمبلغ (262.472) ريالا. والخرج مخطط (٢٣) بمبلغ (313.484) ريالا، وشقر ء مخطط (٤٢٨) بمبلغ (20.000) ريال؛ وبذلك يكون الإجمالي قدره (862.290) ثمانمائة واثنان وستون ألفا ومائتان وتسعون ريالا. ٣ – تعويضه عن الخسائر التي لحقت به من جراء تصرفات المدعى عليه، والتي أدت إلى تأخير البرنامج الزمني نتيجة تملصه من الاتفاقات ومحاضر الاجتماع بمبلغ وقدره (600.000) ستمائة ألف ريال، بما يعادل (150.000)  مائة وخمسين ألف ريال عن كل مشروع، كما يطالب بمحاسبتهم عن الأضرار التي ألمت بمؤسسته من جراء التصرفات التي أعاقت العمل والموردين، وبإحالة أوراق القضية إلى الدائرة باشرت النظر فيها، وفي جلسة يوم الأربعاء 12/11/١٤٢٦ هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرها وكيل المدعى عليه….. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية عن لائحة الدعوى حاصلها: أن موكله لم يستلم موقع مشروع شقراء بعد من المالك، ومطالبة المدعي بشأنه ليست صحيحة، كما ذكر بأن مؤسسة المدعي لم تلتزم بالمدة الزمنية المتعلقة بالتنفيذ والمتفق عليها، وأما بالنسبة للاجتماعات المذكورة في لائحة الدعوى، والعهود والوعود، فلا أساس لها من الصحة، وخلص إلى طلب رد دعوى المدعي، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل قام موكله بحصر الأعمال التي قامت بها مؤسسة المدعي؟ فأجاب بأن مؤسسة موكله بصدد إعداد محاضر لهذا الغرض، وفي ذات الجلسة اتفق الطرفان على تشكيل لجنة من قبلهما؛ لحصر الأعمال المنجزة بمواقع المشاريع محل الدعوى، وفي جلسة يوم 17/11/١٤٢٦ هـ حضر المدعي ووكيله…..، كما حضرها وكيل المدعى عليه وقدم وكيل المدعى عليه ثلاثة محاضر، ذكر أنها تتضمن جردا للأعمال التي تم تنفيذها من قبل مؤسسة المدعي، وأنه تم إعدادها بواسطة لجنة من الطرفين، وبعد اطلاع المدعي على تلك المحاضر أقر بصحتها، ثم طلبت الدائرة من الطرفين ان يقوم أعضاء اللجنة  بتقييم تلك الأعمال، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي ووكيله، كما حضرها وكيل المدعى عليه، وقدم طرفا الدعوى للدائرة صورة من محضر تقييم الأعمال التي نفذتها مؤسسة المدعي في المشاريع محل الدعوى، وقد تبين للدائرة أن إجمالي تقدير قيمة الأعمال التي نفذتها مؤسسة المدعي حسب تقرير اللجنة بلغ (٥٠/ 705.692) سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة واثنين وتسعين ريالا وخمسين هللة، وقد أفاد طرفا الدعوى بالموافقة على التقييم الوارد في محضر اللجنة للأعمال التي قامت بها مؤسسة المدعي، وأضاف وكيل المدعى عليه بأن المدعي لا يستحق قيمة تلك الأعمال؛ لأنه لم يستكمل تنفيذ الأعمال المطلوبة منه حسب العقد؛ لأنه ورد في بند الدفعات من العقد على أن الدفعة الأولى تستحق بعد الانتهاء من صب القواعد للمشروع، ومؤسسة المدعي لم تنه هذه الأعمال المطلوبة حسب العقد، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأنه حصر دعواه بالمطالبة بقيمة الأعمال التي نفذها في المشاريع محل الدعوى حسب ما ورد في تقرير اللجنة المشار إليه، وبذلك ختم طرفا الدعوى أقوالهم فيها، ثم صدر عن الدائرة حكمها رقم (٣٩٧/د/تج/٦ لعام 1٤٢٦ هـ ) القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٠/705.692) ريال للمدعي، وبعرض الحكم على طرفي الدعوى قرر المدعي قناعته به، أما وكيل المدعى عليه فقرر عدم القناعة، وقدم بتاريخ 24/2/1٤٢٦ هـ مذكرة اعتراض بهذا الشأن، وفي جلسة يوم السبت 19/1/1٤٢٧ هـ حضر المدعي كما حضرها وكيل المدعى عليه، وأطلعت الدائرة على مذكرة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه صاحب مؤسسة….. على حكم الدائرة السابق، وما تضمنته هذه المذكرة من قيام المدعى عليه بدفع مبلغ (211.500) ريال للمدعي أثناء تنفيذ العقد، وأن هذا المبلغ لم يتم حسمه من المبالغ التي حكم بها للمدعي، بالإضافة إلى ما ورد في هذا الاعتراض من ملاحظات على الحكم، وبعرض هذا الاعتراض على المدعي أفاد بصحة ما ذكره وكيل المدعى عليه من استلامه لمبلغ (211.500) ريال أثناء تنفيذه العقد، وبهذا ختم أطراف الدعوى أقوالهم فيها.

الأسباب

وبما أن المدعي حصر دعواه في المطالبة بقيمة الأعمال التي تم تنفيذها من قبله للمدعى عليه وفقا لما ورد في تقرير اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الطرفين، وبما أنه تم تشكيل لجنة من طرفي الدعوى وبرضاهم، وخلص تقريرها إلى تقدير الأعمال التي نقذتها مؤسسة المدعي في مواقع المشاريع محل الدعوى تقدر بمبلغ (٥٠/ 705.692) سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة واثنين وتسعين ريالا وخمسين هللة، وبما أن الثابت من تقرير اللجنة قيام مؤسسة المدعي بتنفيذ تلك الأعمال محل الدعوى، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة تقدير اللجنة بالمبلغ المذكور كتيمة للأعمال المنفذة من قبل مؤسسة المدعي، وبما أن وكيل المدعى عليه ذكر للدائرة بأن موكله دفع للمدعي مبلغ (211.500) ريالا، وأقره على ذلك المدعي: وبناء عليه يكون مجمل المبلغ المطالب به (٥٠/ 494.192) ريال؛ ومن ثم فإن الدائرة والحالة هذه تقر ذلك وتلزم المدعى عليه بدفعه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن المدعي لا يستحق قيمة تلك الأعمال؛ لأنه لم يستكمل تنفيذ الأعمال المطلوبة حسب العقد؛ ذلك لأن المدعى عليه هو الذي سحب المشروع قبل استكمال المدعي تنفيذه، ومن ثم فإن المدعي والحالة هذه لا يستطيع إكمال المشروع، وبناء عليه وجب محاسبته على ما قام به من أعمال؛ ولذا قررت الدائرة عدولها عن حكمها السابق رقم (٣٩٧/ د /تج /٦ لعام ١٤٢٦هـ)، وحكمت بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. بأن يدفع مبلغا قدره (٥٠/494.192) أربعمائة وأربعة وتسعون ألفا ومائة واثنان وتسعون ريالا وخمسون هللة للمدعى….. صاحب….. مؤسسة…..، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٧ / د/ تج /٦ لعام ١٤٢٧هـ) والصادر في القضية رقم (٣٠٧/1/ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: