صك اعسار – رب أسرة أولاده يمتهنون التسول

 

المفاتيح

صك اعسار – إقامة دعوى عامة على رب أسرة لتركه أولاده يمتهنون التسول – أسباب تخفيف العقوبة – الاكتفاء بأخذ التعهد .

السند

ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة في تسبيب حكمه.

الملخص

جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بترك أفراد أسرته بلا إعالة وبتكرار التسول والتهاون في إنهاء إجراءاتهم النظامية للاستفادة من الجمعيات الخيرية وطلب إيقاع العقوبة التعزيرية عليه – حيث قبض على إبنة المدعى عليه لقيامها بتكرار التسول للمرة الثالثة والعشرين ويرافقها بعض أخوتها وقد جرى سؤاله عن عدم قيامه باستخراج أوراق ثبوتية للاستفادة من الجمعيات الخيرية فلم يجب ، كما أفاد بأنه لم يبحث عن عمل مناسب مكتفيا بما يجلب له أولاده من التسول – أقر المدعى عليه بما ذكره المدعي العام وأنه يمتهن وأسرته التسول ، ودفع بأن الباعث له هو الفقر والحاجة لكونه متزوج من زوجتن ويعول ثمانية عشر فردا ، وأنه حصل وأربعة من أولاده على عمل وأنه متعهد بتركه التسول بناء على الدعوى والإجابة ولما ظهر من أن الدافع لتسول المدعى عليه العوز ، ولأنه حصل مؤخرا على عمل ولأنه أظهر ندمه على ما فعل ، لذلك كله فقد قررت المحكمة الحكم بأخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لما بدر منه وأن يستمر في البحث عن المال بطرق شريفة – قنع المدعى عليه بالحكم بينما اعترض المدعي العام وطلب رفع القضية لمحكمة الاستئناف بدون لائحة – صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم ……. وتاريخ …….. المقيدة بالمحكمة برقم……… وتاريخ ……….. ففي يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 01 وفيها قدم المدعي العام/ ……….. دعواه على/ ……….. 43 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. مفرج عنه قائلاً إنه بتاريخ…….. قبض على ابنة المذكور ………..لقيامها بتكرار التسول للمرة الثالثة والعشرين ترافقها أخواتها/ ………..و……….. و……….. لغرض التسول وباستجواب المذكور …. أفاد أن ما يقوم به أبناؤه من ممارسة التسول لغرض سد حاجتهم وبمناقشته عن عدم قيامه بالعمل على استخراج أوراق ثبوتية للاستفادة من الجمعيات الخيرية لم يبد جواباً وكذلك حينما سئل عن عدم إيجاد العمل المناسب أفاد أنه لم يبحث عنه مكتفياً بما يجلب له أبناؤه من التسول وأسفر التحقيق عن اتهامه بترك أولاده من أن يمارسوه أفراد أسرته بتكرار التسول والتهاون بإنهاء إجراءاتهم النظامية للاستفادة من الجمعيات الخيرية وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-1 أقواله المنوه عنها المدونة ص … من دفتر التحقيق المرفق.

2- محضر القبض المرفق لفة  8 وببحث سوابقه عثر له على ثلاث سوابق مسجلة عليه ترويج قات ودخول وخروج بطريقة غير مشروعة وتهريب أفراد وقد تضمن تعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 5801 وتاريخ 18 / 3/ 1429 ه القبض على ولي أمر المتسول سوءا كان امرأة أو طفلا والتحقيق معه وإحالته للمحكمة إن ثبت تورطه وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل معاقب عليه أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لما نسب إليه ، هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال : ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح وقد كان الدافع لي للتسول قلة ذات اليد وكثرة الذرية حيث إنني امتهن أنا وأفراد أسرتي التسول لم يكن لدي عمل كما أن لدي زوجتن وعدد أبنائي ثمانية عشر فردا وقد حصلت على عمل الآن وأربعة من أبنائي الآن يعملون وأنا متعهد بتركي للتسول وبمنعي لأبنائي أن يمارسوه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث ظهر أن داعي المدعى عليه للتسول هو العوز وحيث تحصل على عمل يسد خلته وحيث أظهر ندمه على ممارسته التسول لذلك كله فقد حكمت بأخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لما بدر منه وأن يستمر في البحث عن المال بطرق شريفة وبعرض الحكم عليه قنع به أما المدعي العام فلم يقنع وطلب استئناف الحكم بدون لائحة وأمرت بإخراج قرار بذلك وتسجيله ثم بعثه لمحكمة الاستئناف ونطق بالحكم الساعة 01:30 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1/ 4/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم34790104  وتاريخ 6/ 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ………..المسجل برقم 34176550 وتاريخ 1/ 4/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد ……….. في قضية تسول على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون و مفصل به و بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر للأكثرية ما يوجب الملاحظة على الحكم مع تنبيه فضيلته الى اثبات الادانة من عدمها قبل الحكم وفقاً للمادة 174  من نظام الاجراءات الجزائية. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.