القضاء التجاري / عقود نقل
القضية رقم: ٢١٢/ ٢ / ق لعام 14٢٣ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ١٣١ / د / تج /١٠ لعام ١٤٢٤ هـ
حكم التدقيق رقم: ١٦٣ /ت / ٣ لعام ١٤٢٥ هـ
تاريخ الجلسة: 24/4/١٤٢٥هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد نقل, نقل جوي, بيع تذاكر, اتفاقية سداد ضمان بنكي , تسييل الضمان, عقد بيع , التزامات عقدية, التزامات المشتري, تسليم الثمن
الملخص
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه صاحب وكالة سفر بقيمة تذاكر ركاب بيعت عليه ولم يقم بسداد قيمتها – استند المدعي في دعواه على اتفاقية مبرمة بين المطرفين يتعهد فيها المدعى عليه بسداد المديونية على أقساط على أنه في حال تأخره عن دفع أي قسط فإنه تحل جميع الأقساط – أقر المدعى عليه بصحة الاتفاقية ودفع بمخالفة المدعي لبنودها؛ بتسييل الضمان المقدم منه، وعدم حسم قيمة التذاكر المرتجعة لشركات الطيران التي تم احتساب قيمتها في الاتفاقية، وطلب تعيين محاسب قانوني لمراجعة المستندات – الثابت إقرار المدعى عليه بصحة التعامل والالتزام الوارد فيالاتفاقية والمتعلق بالتذاكر محل المطالبة وعدم تقديمه ما يثبت سداده لها – أثر ذلك استحقاق المدعي لمبلغ المديونية – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة.
الوقائع
ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المدعي….. يمثله وكالة المحامي….. تقدم لديوان المظالم فرع منطقة مكة المكرمة بدعوى ضد وكالة….. للسياحة سجلت بسجلات القضايا بالديوان برقم (٢١٢/٢/ق لعام ٤٢٣ هـ)، وأحيلت لهذه الدائرة فباشر نظرها في عدة جلسات على النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، وبجلسة يوم الأحد 19/9/1423 هـ حضر المدعي وكالة….. – سعودي الجنسية – بموجب الحفيظة رقم (…) وتاريخ 2/6/١٤٠٧ هـ سجل جدة وبصك الوكالة رقم (…)في 29/3/1٤٢١ هـ الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية، كما حضر المدعى عليه وكالة….. -سعودي – الجنسية، بموجب الحفيظة رقم (…) مصدرها جدة في 13/3/١٤٠٦ هـ، وبصك الوكالة رقم (…) في 17/10/١٤٢٢ هـ الجلد (…) الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر أنها وفقا لما جاء بلائحة الدعوى المقدمة للديوان بتاريخ 2/2/1٤٢٢ هـ، والمقيدة بالرقم المذكور أعلاه، والمتضمنة أن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٩/2.243.734)مليونان وممتان وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالا وتسع وأربعون هللة مقابل مبيعات تذاكر الركاب التي قامت وكالة المدعى عليه بشرائها، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 29/9/٢٠٠٢ م، والتي التزمت بموجبها وكالة….. للسياحة بسداد المديونية المستحقة عليها للمدعي على أقساط شهرية لمدة (١٢) شهرا ابتداء من 30/12/٢٠٠١ م، وفي حالة تأخرها عن دفع أي قسط من هذه الأقساط فإن المبلغ المتبقي من الأقساط يستحق كاملا وفورا، وذكر أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه حتى تاريخه: الأمر الذي يعد إخلالا بشروط الاتفاقية، مضيفا أن ذلك يوجب تطبيق الشرط الجزائي وهو إلزامها بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه كاملة، وانتهى في دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه مالك وكالة….. للسياحة بسداد مبلغ (٤٩/2.243.734) ريال للمدعي. وبجلسة الأحد 23/11/14٢٣ هـ قد المدعى عليه وكالة مذكرة برده على الدعوى المكونة من صفحة واحدة ذكر فيها أنه بالرجوع لمدير وكالة المدعى عليه أفاد بأن المبلغ المدعى به المذكور في الاتفاقية غير صحيح، كما أن تلك الاتفاقية غير ملزمة للأسباب الآتية: أولا : اشترط فيالاتفاقية المذكورة بأن كامل المبلغ المتبقي سيكون مستحقا واجب الدفع والسداد فورا: ١ – إذا لم يتم تجديد الضمان البنكي قبل تاريخ انتهائه، وحيث جرى تسييل الضمان من قبل المدعي بعد تاريخ الاتفاقية بمبلغ وقدره (750.000) ريال، وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه مع المدعي. ٢ – تأخر سداد أي من الدفعات المجدولة، أو تم رفضها من البنك، مضيفا أنه ما كان المدعي قد خائف الاتفاقية بتسييل الضمان من جانبه، ولم يحسم قيمة التذاكر المرتجعة لشركات الطيران، والتي تم احتساب قيمتها في الاتفاقية، واستنادا للأوراق المرفقة يكون المبلغ المتبقي للمدعي تقريبا (1.117.869) مليون ومائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وستون ريالا، دون حسم فروقات أسعار التذاكر المرتجعة لشركات الطيران؛ لعدم الوصول إلى تسوية نهائية مع الشركات المذكورة حتى تاريخه، يضاف إلى ما ذكر عدم طرح الغرامات المالية، وطلب في نهاية مذكرته تعيين محاسب قانوني لإعداد تقرير محاسبي وفقا مستندات الطرفين، وقد تسلم المدعي وكالة نسخة من هذه المذكرة؛ فطلب أجلا للاطلاع والرد، وبجلسة ٢/٤/ ١٤٢٤هـ قدم مذكرة برده مكونة من صفحتين ذكر فيها أن المدعى عليه أقر بتوقيعه على الاتفاقية موضوع الدعوى، وكان اعتراضه على عدم صحة مبلغ المطالبة؛ لأن موكله قام بتسييل مبلغ الضمان وقدره (750.000) ريال بعد تاريخ الاتفاقية، وهو ما اعترض عليه المدعى عليه، وبغض النظر عن كونه حقا لموكله أم لا: فإن تسييل الضمان لمصلحة موكله كان بتاريخ 20/1/٢٠٠٢ م. أي بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ الاتفاقية المبرمة في ٢٩/ ديسمبر /٢٠٠١ م، وبعد استحقاق موكله لكامل المبلغ، طبقا للبند (٢) السالف ذكره في لائحة الدعوى، بل أن المدعى عليه لم يسدد أي قسط من الأقساط التي التزم بسدادها بالاتفاقية؛ مما جعل الحق لموكله بالمطالبة بكامل المبلغ بما في ذلك تسييل الضمان، والذي يعد جزءا من مبلغ المطالبة المستحق لموكله بالكامل، وأضاف قائلا إن الاتفاقية موضوع الدعوى تمثل إقرارا واضحا وصريحا بالتزام المدعى عليه بسداد مبلغ الاتفاقية موكله؛ ومن ثم فلا مجال بعد للزعم بأمور محاسبية وخلافه؛ بغرض إطائة أمد النزاع، وانتهى في مذكرته إلى طلب الحكم على المدعى عليه بمبلغ مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالا لموكله، وهو المبلغ المتبقي بعد أن من قام بخصم قيمة الضمان الذي تم تسييله، وقد تسلم المدعى عليه وكالة نسخة من هذه المذكرة؛ فطلب أجلا للاطلاع والرد، وبجلسة الاثنين ١٨/٣/1٤٢٤ هـ قد مذكرة برده ذكر فيها أن سبب تأخر موكله في سداد أربعة أقساط متتالية، هو أنه حدث خلاف بين موكله وبعض شركات الطيران بعد توقيع الاتفاقية حول مبالغ لم تحسم من الاتفاقية، وهي قيمة تذاكر مرتجعة لبعض شركات الطيران، وكان يجب على المدعي أن يصحح قيمة المبلغ الغير مدفوع في الاتفاقية، وامتناعه عن ذلك كان سببا في تأخير السداد، مضيفا أن مبلغ الاتفاقية ليس دينا قاطعا على موكله، وإنما هو حسابات جارية بينهما وبين شركات الطيران؛ وانتهى في مذكرته إلى تكرار طلب تعيين محاسب قانوني، وقد تسلم المدعي وكالة نسخة من هذه المذكرة، وبعد اطلاعه عليها قرر ما سبق أن قرره بأن دعوى موكله منحصرة في مطالبة المدعى عليه بمبلغ معين، وهو المبلغ المدعى به، ومستنده في ذلك الاتفاقية المرفقة بملف الدعوى الموقعة من الطرفين، ثم سأنت الدائرة المدعي وكالة عن مراد موكله بغرامات سداد شحن متأخرة، والوارد ذكرها في الاتفاقية المذكورة، وكذا إيضاح المقصود من عبارة أن المبالغ المذكورة في الاتفاقية والمطلوب من المدعى عليه سدادها تدفع في حساب (…) لدى البنك….. وما علاقة هذا الحساب بالمدعي؛ فطلب أجلا للرجوع لموكله؛ ومن ثم تقديم الجواب في الجلسة القادمة، وبجلسة 1/5/1٤٢٤ هـ قدم المدعي وكالة مذكرة برده على استفسارات الدائرة، وكذا على مذكرة المدعى عليه السابقة، مكونة من صفحتين؛ ذكر فيها أنه استجابة لتوجيهات الدائرة من وجود شبهة ربوية فيما يتعلق بغرامات التأخير؛ فإن موكلته تتنازل عن المطالبة بتلك الغرامات، وتقصر مطالبتها في هذه الدعوى على مبلغ وقدره (٤٧/1.386.880) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفا وثمانية وثمانون ريالا وسبع وأربعون هللة، أما بخصوص استفسارالدائرة عن الحساب (…) فهذا الحساب ملك المدعي، وهو خاص لتحصيل الإيرادات من وكالات السفر والسياحة، ومرفق الخطاب الصادر من البنك….. الذي يثبت ذلك، وبجلسة ٤ /٧/ 1٤٢٤ هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة برده مكونة من صفحة واحدة ذكر في نهايتها رغبة موكله في إنهاء مطالبة المدعي صلحا، وقد تسلم المدعي وكالة نسخة منها؛ فرد بقوله : إنه لا يمانع مع الصلح، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ مليون ريال فقط؛ فطلب الطرفان أجلا لذلك، وبجلسة ٢١/١٠/ 1٤٢٤ هـ قرر المدعى عليه وكالة بأن موكله مستعدة بدفع مبلغ ثمانمائة ألف ريال فقط للمدعي؛ بشرط أن تتنازلى عن المبلغ الزائد، وأن يكون الدفع بعد ستة أشهر دفعة واحدة؛ فرد المدعي وكالة بأن موكله لا يقبل بهذا العرض؛ لأن المبلغ المدعى به هو(1.386.880) ريال؛ فيكون المبلغ الفارق حوالي (600.000) ريال: وهذا إجحاف على موكله، ولا يوافق عليه. مضيفا أنه يطالب بالمبلغ المدعى به كاملا، والذي هو محل إقرار من المدعى عليه بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وقد كررت الدائرة محاولتها بالصلح بين الطرفين على النحو الوارد بمحضر جلسة 21/10/1٤٢٤ هـ؛ فطلب الطرفان أجلا لذلك. وبجلسة هذا اليوم الأربعاء ١/1١/ ١٤٢٤هـ قرر الطرفان أنهما لم يتوصلا إلى حل هذا النزاع صلحا حيث إن المدعي رفض قبول مبلغ مليون ريال الذي سبق وأن عرضته الدائرة في الجلسة السابقة، ثم حصر المدعي وكالة مطالبته للمدعى عليه بمبلغ (1.386.880) ريال؛ ذاكرا أن مستنده في هذه المطالبة هو الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة إن كان موكله قد سددت للمدعي شيئا من هذا المبلغ؛ فأجاب بأن موكله لم يسدد للمدعي أي مبلغ من المبلغ المذكور، وفي أثناء هذه الجلسة حضر مدير عام وكالة المدعى عليه….. وقرر أن التعامل في التذاكر كان يتم بينه وبين المدعي مباشرة، والاتفاقيات تتم معه مباشرة. وأكد أنه لم يسدد أي مبلغ للمدعي من المبلغ المذكور أعلاه.
الأسباب
حيث إن المدعي وكالة قد حصر مطالبته للمدعى عليه بمبلغ (1.386.880) مليون وثلاثمائة وستة وثمانين ألف وثمانمائة وثمانين ريالا، بعد حذف مبلغ الضمان البنكي الذي جرى تسييله، وحذف غرامات التأخير على النحو الموضح أعلاه، وذكر أن مستنده في هذه المطالبة هو الاتفاقية المبرمة بين موكله وبين المدعى عليه المؤرخة في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠١ م، والمودعة نسخة منها بملف الدعوى، بعد ترجمتها ترجمة معتمدة، وحيث إن المدعى عليه لم ينكر التعامل مع المدعي، ولم تنكر هذه الاتفاقية، بل أقر بهذه الجلسة أن التعامل كان يتم بينه وبين المدعي مباشرة بخصوص التذاكر محل المطالبة، وحيث إنه لم يقدم ما يثبت التخالص من هذا الالتزام الوارد في الاتفاقية المذكورة؛ فإن الدائرة بعد أن حاولت حل هذا النزاع وديا، إلا أنها لم تتوصل إلى ذلك؛ فإنها تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليه من أن هناك تذاكر مرتجعة لشركات طيران: ذلك أن الاتفاق والالتزام كان بين المدعي والمدعى عليه، وبإمكان المدعى عليه الرجوع على من أعادت لهم تلك التذاكر؛ فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه….. مالك وكالة….. للسياحة بأن يدفع للمدعي….. مبلغا وقدره (1.386.880) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٣١/ د/ تج /١٠ لعام ١٤٢٤هـ) والصادر فيالقضية رقم (٢١٢/2/ ق لعام ١٤٢٣ هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.